Faux incident : le défaut de production de l’original du document argué de faux impose son exclusion des débats (Cass. com. 2013)

Réf : 52469

Identification

Réf

52469

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

356/2

Date de décision

06/06/2013

N° de dossier

2012/2/3/1682

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 92, 93 et 95 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux portant sur un contrat de bail, se fonde sur ce contrat pour établir l'existence d'une relation locative, alors même qu'elle a constaté que la partie qui s'en prévalait n'avait pas produit l'original de l'acte dans le délai qui lui était imparti. En effet, la loi impose que, dans une telle hypothèse, le document contesté soit écarté des débats.

En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales attachées à ce défaut de production.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/07/09 في الملف 2010/4901 ادعاء الطاعن السيد محمد (ب.) أنه بمقتضى عقد تنازل موقع عليه من طرف والدته أصبح هو مالك الأصل التجاري الكائن بالطابق الأرضي للعقار الموجود بعنوانه المبين في المقال وأنه هو المسؤول عن رخصة بيع التبغ وأداء الضرائب، وأن المدعى عليه مصطفى (أ.) باعتباره مستخدما لديه أصبح يستغل المحل لحسابه الخاص وامتنع عن إجراء محاسبة معه مند يناير 2008 رغم إنذاره طالبا الحكم عليه بإفراغ المدعى فيه، وإجراء خبرة حسابية ابتداء من يناير 08 الى تاريخ الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه بأن الأصل التجاري ملك له ولأخوته ووالدته ال اليهم عن طريق الإرث من والدهم عبد الله (أ.) الذي كان يكتريه من والد المدعي السيد الحربي (ع.) قيد حياته بمقتضى عقد، وأن المدعي محمد (ب.) كان يمتنع عن قبض الكراء، تقدم المدعي بمقال للطعن بالزور الفرعي في عقد الكراء، وبعد إجراء بحث في النازلة، وصدور حكم تمهيدي بإجراء بحث من أجل تطبيق مسطرة الزور الفرعي، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب وبعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي استأنفه المدعي، وبعد انتهاء المناقشة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها << أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بعقد مكتوب مؤرخ في 71/09/07 استمر أثره دون أن ينهض أي دليل على فسخه أو انقضائه بإحدى الطرق القانونية >>.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بخرق القانون والخطأ في تطبيقه وفساد التعليل وتناقضه ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه << أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمرت بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي إلا أنها ونظرا لعدم تمكينها من أصل عقد الكراء المطعون فيه بالزور قررت صرف المخالفة المسطرة المتخذة، حيث نص الفصل 92 من ق م م على << أنه إذا طعن أحد الأطراف في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها ام لا، وإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى، ونص الفصل 93 من نفس القانون على أنه << إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أو قف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط وإلا اعتبر الطرف قد تخلى عن استعماله، ونص الفصل 95 على أنه إذا لم يضع الطرف أصل المستند داخل الأجل إذا كان ينوي استعماله أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله، وبعد استنفاد إجراء تقديم الإدعاء بالزور الفرعي يأتي الإجراء الموالي الذي يتمثل في وجوب توجيه إنذار الى الخصم المتمسك بالسند المدعى فيه بالزور بما إذا كان يريد استعمال هذا المستند أم لا، وأن القرار المطعون فيه بدل أن يصرف النظر عن المستند المطعون فيه بالزور الفرعي مادام أن المطلوب في النقض لم يدل بأصل عقد الكراء قلب الآية وصرف النظر عن الطعن بالزور ليخلق للمطلوب في النقض حجة لصالحه رغم بطلانها ضاربا عرض الحائط بالإجراءات المشار اليها بالفصول أعلاه خاصة أن المستند المطعون فيه فاصل في الدعوى، ومن جهة ثانية علل القرار بأنه << مادامت العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بمقتضى عقد مكتوب مع أنه مطعون فيه بالزور الفرعي ومادام الأصل في عقود الكراء استمراريتها الى حين فسخها فإن محاولة إثبات المستأنف انتفاء هذه العلاقة الكرائية بواسطة شهود ومحاولة إنهائها بدون سلوك مقتضيات ظهير 55/5/24 تبقى غير مجدية >> وهو تعليل فيه خطأً في تطبيق القانون ذلك أن القرار بعد أن أمر بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي وعدم أدلاء المطلوب في النقض بأصل العقد كان عليه أن يصرف النظر عن المستند طبقا للفصل 92 من ق م م ويسحب من الدعوى وان القرار يتناقض في التعليل الذي بعد ان زكى بأن العقد الذي بني عليه القرار مطعون فيه بالزور الفرعي جاء في الأخير ليبني عليه العلاقة الكرائية . مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن مسطرة الزور الفرعي تضمها المشرع ضمن الفصول 92 إلى 102 من ق م م والتي حددت القواعد المتبعة في مسطرة اثبات الزور إذ أوجب الفصل 92 من ق م م على المحكمة إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي، ورأى أن الفصل في الدعوى يتوقف على هذا المستند أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا، وإذا صرح الطرف بعد إنذاره بأنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى، أما إذا صرح بأنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف قد تخلى عن استعماله ( الفصل 93)، وإذا لم يضع الطرف أصل المستند بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله أجريت المسطرة من طرف المطلوب في النقض، وأن هذا الأخير أشعر بواسطة دفاعه بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها إلا أنه لم يدل بالوثيقة المطلوبة رغم إمهاله مما قررت معه المحكمة التجارية صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وهو ما انتقده الطاعن من خلال مقالة الاستئنافي مؤكدا طعنه بخصوص عقد الكراء وكذلك الوصولات المدلى بها، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية رغم ملاحظتها عدم إدلاء المطلوب في النقض بأصل المستند الذي قدمه رغم إنذاره من طرف المحكمة التجارية، وعوض تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لمسطرة الزور الفرعى المشار إليها أعلاه صرفت بدورها النظر عن مسطرة الزور في عقد الكراء وقررت اعتماده والارتكاز عليه في نفس الوقت كحجة لصالح المطلوب فى النقض في إثبات العلاقة الكرائية التي يدعيها رغم تمسك الطاعن بطعنه بالزور الفرعي فيه وبتطبيق مسطرة الفصل 92 من ق م م وهي بنهجها ذلك تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها في الوسيلة مما يستوجب نقض القرار .

وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile