Réf
22873
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
182
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
116/8320/2023
Type de décision
Jugement
Mots clés
مواصلة الاستغلال التعسفي, Déchéance de la capacité commerciale, Déchéance des droits commerciaux, Demande additionnelle, Demandes incidentes, Dirigeants de droit, Dirigeants de fait, Distinction des demandes propres à la société et à l'associé, Extension de la procédure, Faute de gestion, Gérant de fait, Intervention volontaire, Interventions volontaires, Poursuite abusive de l'exploitation, Comptabilité non conforme, Recevabilité des demandes incidentes, Responsabilité civile des dirigeants, أخطاء التسيير, إسقاط الحقوق التجارية, التدخل الاختياري, التسوية القضائية, التمييز بين الطلبات الخاصة بالشركة وبالشريك, الطلب الإضافي, المسؤولية المدنية للمديرين, تمديد الإجراء, قبول الطلبات العارضة, محاسبة غير مطابقة, مديرو الحق, مديرو الواقع, Redressement judiciaire, Comptabilité irrégulière
Base légale
Article(s) : 19, 740 et 752 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 70 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce a statué sur une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre des dirigeants d’une société, pour faute de gestion.
Le ministère public a allégué que le gérant avait commis plusieurs erreurs, notamment en tenant une comptabilité irrégulière, en effectuant des retraits importants et des dépenses personnelles avec les fonds de la société, et en poursuivant l’exploitation de la société malgré son insolvabilité.
Le tribunal a confirmé ces allégations, constatant que le gérant avait violé les dispositions des articles 740 et 752 du Code de commerce, ce qui justifie l’extension de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et la déchéance de sa capacité commerciale pour une durée de cinq ans.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande concernant l’autre gérant, estimant que les preuves ne démontraient pas qu’il avait agi en tant que gérant de fait. Les demandes incidentes et les interventions volontaires présentées par les parties ont été rejetées pour vice de forme.
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدم كل من السيد المهدي.م وشركة (س. ب.) بصفة مشتركة بتاريخ 09- 05- 2023 بمذكرة تعقيبية وطلب مضاد رام الى الأداء مع التدخل الاختياري في الدعوى، ثم تقدماً بتاريخ 10 – 05- 2023 بطلب إضافي والتمسا بموجب هذه الطلبات دعوة كل من إبراهيم خليل.أ ومحمد أمين.ا الى قبول استمرارية الشركة بعد ايداعهماً للمبالغ المتبقية بذمتهماً، وعند رفضهما الحكم
عليهما بأداء تلك المبالغ لفائدة شركة (س. ب.) مع الفوائد القانونية واجراء خبرة لتحديد الاضرار والخسائر اللاحقة بالشركة وتمديد المسطرة اليهما والى شركة (ح.) وشركة (م.)، حيث إن تقديم السيد المهدي.م وشركة (س. ب.) لطلباتهما على النحو المذكور يظل معيباً من الناحية الشكلية، إذ لم يفصلا بدقة الطلبات التي يختص بها كل واحد منهما على نحو يعفى المحكمة من الاستنباط والتأويل لاسيما وأن لكل منهما مركزه القانوني المستقل في الدعوى، إذ يميز قانون الشركات – من حيث المبدأ -بين الطلبات التي تختص بها الشركة والطلبات التي يختص بما الشريك، فمن غير الجائز على سبيل المثال لا الحصر ان يطلب أحد الشركاء من الباقين الوفاء بمساهماتهم المالية إذ يندرج هذا الطلب ضمن الطلبات التي تختص بها الشركة لا الشريك. ومن الناحية المسطرية، يكون من غير المقبول، أن يتقدم المدعي فرعيا بدعوى مقابلة من أجل استصدار حكم بالأداء والتعويض لفائدة الغير – المتدخلة في الدعوى -لا لشخصه، وبصرف النظر عن النقطة المتعلقة بفصل الطلبات، فإن الظاهر من ملتمسات السيد المهدي.م، مقدم الطلب المضاد، انه اختصم كل من السيد إبراهيم خليل.ا والسيد محمد أمين.أ، شركة (ح.) و شركة (م.) بدل اختصام المدعي الأصلي، فعلى الرغم من تقدم المذكورين أولا بشكاية ضده الى النيابة العامة الآأن تشكهما لم ينزلهما منزلة المدعي الأصلي الجائز اختصامه فالمبدا يقضي بان تقدم الطلبات المقابلة أو المضادة من المدعى عليه أصلياً ضد المدعي أصلياً بغية استصدار حكم في مواجهته لا في مواجهة غيره و بالرجوع الى وثائق الملف يتبين بأن المدعية أصليا في الملف الحالي هي النيابة العامة ومن ثمة كان من غير الجائز اختصام أطراف أخرى عن طريق دعوى مقابلة وهو الأمر الذي يجعل الطلب المضاد معيباً من حيث الشكل ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا، حيث أن التدخل الاختياري في الدعوى يندرج ضمن خانة الطلبات العارضة و عليه وجب أن يكون موضوعه مرتبطاً بالدعوى الأصلية وذا صلة مباشرة بها ذلك انه يتبعها ويتخذ صفتها ولما كان ثابتا من معطيات النازلة وملتمسات الأطراف أن الدعوى الاصلية تروم تمديد مسطرة التسوية القضائية الى المسيرين القانوني والفعلي وان التدخل الاختياري المقدم من قبل شركة (س. ب.) ينحو الى جبر الشريكين محمد أمين.أ و إبراهيم خليل.ا على أداء مساهماتهما المالية وتحميلهما مسؤولية الأضرار والخسائر اللاحقة بها فإن كلا منهما يستقل في كنهه عن الآخر على نحو ينعدم معه عنصر الارتباط بينهما ومن ثمة وجب الحكم بعدم قبوله شكلاً، حيث إن ملتمس السيد المهدي.م وشركة (س. ب.) المصالح في إطار طلب إضافي والرامي الى تمديد مسطرة التسوية القضائية لكل من محمد أمين.أ وإبراهيم خليل.أ، شركة (ح.) وشرك (م.) بعلة أن هناك تداخلا للذمم، يظل غير مقبول من الناحية الشكلية، فباستثناء الحالة التي تضع فيها المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا، حددت المادة 742 من مدونة التجارة لائحة الأشخاص الذين يحق لهم طلب تقديم طلب تمديد احدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة وحصرتها في النيابة العامة والسنديك وعليه تعين الحكم بعدم قبول الطلب الإضافي.
حيث تقدمت النيابة العامة بطلبها الى هذه المحكمة بشكل نظامي ووفق الشروط المتطلبة قانوناً ومن ثمة تعين قبوله شكلاً، حيث تقدمت شركة (ح.) بمقال من اجل التدخل الاختياري في الدعوى احترم هو الآخر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وجاء مرتبطاً بالطلب الاصلي ومن ثمة تعين قبوله شكلا. في الموضوع:
حيث تقدمت النيابة العامة بطلب التمست من خلاله تمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (س. ب.) الى مسيريها المهدي والحسن.م بعلة ارتكا بهما لجملة من الأخطاء خلال التسيير وتحميلهماً خصومها والحكم بسقوط أهليتهما التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حيث ان تمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية الى المسيرين يجد سنده في المادة 740 من مدونة التجارة التي أوجبت على المحكمة تمديد مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى كل مسؤول ثبت في حقه أرتكاب أحدى الأفعال الخطيرة التي وقع تعدادها في المادة المذكورة،
فيما يتعلق بالسيد المهدي.م.
حيث نسبت النيابة العامة في طلبها جملة من الأخطاء للسيد المهدي.م تمثلت أساسا في مسكه لمحاسبة لا تحترم الضوابط القانونية، مواصلته استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة، قيامه بمجموعة من الاداءات لفائدة مطاعم ومصحات بيطرية ومتاجر للأجهزة الالكترونية وسحبه لمبالغ نقدية مهمة من حساب الشركة المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك، حيث إن الثابت من شهادة القيد بالسجل التجاري المؤرخة في 25-05-2022 أن السيد المهدي.م هو المسير القانوني لشركة (س. ب.)، ومن ثمة وجبت مساءلته على الأخطاء المرتكبة خلال التسيير استناداً لصفة هذه، والتي لا يمكنه نفيها بالنظر الى الحجية التي تكتسيها التقييدات بالسجل التجاري والى مقتضيات النظام الأساسي للشركة الذي أسند له مهمة التسيير الى جانب السيد محمد أمين.ا قبل ان تقبل استقالة هذا الأخير من الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10 -09-2012. وردا على الدفع المتعلق بعدم تعيين مسير ثان للشركة وفقاً لما يمليه نظامها الأساسي، فإن شغور هذا المنصب لا ينزع عنه صفته كمسير أو يجعله في حل من التزاماته القانونية، فالثابت من أجوبته ومذكراته أنه كان يتصرف كمدير عام للشركة ويتمتع داخلها بصلاحيات واسعة جدا وقد استعرض بعضها كالاتي: خلق الشركة، شراء الأرض، بناء المعامل، الحصول على التراخيص، وهي صلاحيات تزكيها المراسلات الالكترونية الصادرة عنه والعقود المبرمة من قبله. وبصرف النظر عن مناقشة السيد المهدي.م لصفته كمسير، فإن مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة تخاطب كل مسؤول ارتكب أخطاء معينة خلال التسيير، ولما كان ثابتا من اقرار المدعى عليه الشفهي أمام هذه المحكمة أنه كان مسؤولاً عن المحاسبة، ومن أجوبته انه يحظى بسلطات وصلاحيات داخل الشركة، فإن طلب النيابة العامة يكون مقدما في مواجهة ذي صفة ومن ثمة وجب عليه الرد على ادعاءاتها، حيث الزمت المادة 19 من مدونة التجارة التاجر – سواء كان شخصاً طبيعيا أم معنويا -بأن يمسك محاسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 واستناداً للمادة 9 من هذا القانون، يتعين إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد. وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وتشكل هذه القوائم كلاً لا يتجزأ. كما أوجبت المادة 19 من نفس القانون أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها. ولهذه الغاية، وجد أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها.
حيث أوجب المادة 70 من القانون رقم 5-96 على المسير أو المسيرين داخل شركة ذات مسؤولية محدودة اعداد تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية وعرضها على الجمعية العمومية قصد المصادقة عليها، حيث إن اخلال المسير أو المسيرين بإحدى المقتضيات المشار إليها أعلاه يدخل ضمن الأخطاء التي وقع تعدادها في الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 740 من مدونة التجارة: «5 – مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مست كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية. 7 -المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.» حيث إن الثابت من المحضر الذي انجزه المفوض القضائي مصطفى معنان عقب انتقاله لإدارة الضرائب الحي الحسني بتاريخ 2022-05-09، أن شركة (س. ب.) اكتفت بإيداع التصريحات الضريبية المتعلقة بسنتي 2009 ,2010 ولم يعقب هذا الإيداع أي تصريح اخر بشأن السنوات الموالية. والثابت أيضاً من التقرير الذي أعده السنديك محمد عادل بنزاكور، عدم مسك الشركة لمحاسبة منتظمة ومصادق عليها طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، وهي النتيجة نفسها التي خلص لها الوكيل الذي عينته المحكمة من أجل الدعوة لعقد جمع عام السيد محمد توكاني لما سجل في تقريره عدم أدلاء الشركة بالمحاسبة المتعلقة بسنوات 2016. 2017، 2018، 2019. 2020 , 2021، الأمر الذي لم ينفه السيد المهدي.م لما صرح أمام هذه المحكمة أنه وضع الحصيلة المتعلقة بسنوات 2010-2009-2008 فقط، وتبعاً لهذه المعطيات يتبين بأن المسير القانوني قد امتنع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية. بالإضافة الى ذلك، فقد تبين لسنديك التسوية القضائية محمد عادل بن زاكور، ان القوائم التركيبية المتعلقة بسنوات 2016- 2017 ,2018 المعدة من قبل المسير عقب طلبه فتح مسطرة التسوية القضائية غير مصادق عليها من قبل إدارة الضرائب، وأنها تسجل رقم معاملات لا يوازي حجم استثمارات الشركة على اعتبار أن المصنع مقفل وليس به أي نشاط صناعي أو تجاري ولا يوظفه أي عامل، وقد سجل الخبير جمال أبو الفضل في خبرته الاستشارية الحرة نفس الملاحظة بعدما وجد اختلافاً بين الحصيلة المحاسبية المقدم للشركة العامة المغربية للأبناك برسم سنة 2014 و الحصيلة المقدمة لسنديك التسوية القضائية برسم نفس السنة وعليه يتبين أن المسير قد عمل على أعداد محاسبة وهمية وغير صحيحة عقب مطالبته بفتح مسطرة التسوية القضائية. حيث أكد الخبير عبد الرحمان الأمالي عقب تكليفه من قبل هذه المحكمة بالبحث في أخطاء المسير المهدي.م – بموجب حكمها التمهيدي رقم 1540 الصادر بتاريخ 04-10-2022 في الملف رقم 5801-8204-2022-الخلاصات التي انتهى اليها تقرير الخبير جمال أبو الفضل مسجلا سحب المسير المذكور لمبالغ مالية مهمة – نقدا أو بواسطة شيكات – من حسابي الشركة المفتوحين لدى الشركة العامة المغربية للابناك والتجاري وفا بنك دون بيان مالها والغرض الذي خصصت له وأداءه بواسطة البطاقة الإلكترونية مبالغ مالية لفائدة مطاعم، ومصحات ومتاجر للأجهزة المنزلية، واخضا بعين الاعتبار الصبغة القضائية لهذه الخبرة فإنه يتعين اعتمادها كحبة على تصرف المدعى عليه في أموال الشركة التي يسيرها كما لو كانت مالا خاصاً به، حيث أكد سنديك التسوية القضائية السيد محمد عادل بن زاكور ان الشركة قد توقفت عن أداء استحقاقات قروض الاستثمار والمكشوف لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك منذ سنة 2017 وعلى الرغم من ذلك فقد واصلت نشاطها قبل ان تتقدم بطلب لفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 17-06-2019 ومن ثمة يتبين بأن المسير قد واصل بصفة تعسفية استغلالا به عجز أدى بالشركة الى التوقف عن الدفع، حيث إن ارتكاب المسير المهدي.م للأخطاء المشار إليها أعلاه يستوجب تمديد مسطرة التسوية القضائية اليه عملا بالمادة 740 من مدونة التجارة كما يستوجب الحكم بسقوط أهليته التجارية لمدة معينة (وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 247 بتاريخ 14-
2015-05 في الملف التجاري عدد 29-3-1-2013) وقد ارتأت المحكمة تحديد تلك المدة في خمس سنوات وفقاً لأحكام المادتين 746 , 752 من نفس المدونة، حيث إنه في حالة فتح المسطرة في حق مسير الشركة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة طبقا للمادة 741 من
مدونة التجارة.
حيث إن تاريخ التوقف عن الدفع في حق المسير أعلاء هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة. حيث إن فتح المسطرة في مواجهة مسيري الشركات الخاضعة لمساطر صعوبات المقاولة يقتضي تعين أجهزة المسطرة من قاضي منتدب وسنديك» حيث ارتأت هذه المحكمة أن تعمل مقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة وأن تسند للسنديك وحده التسيير الكلي للمقاولة وذلك
بعد استقالة أحد المسيرين والحكم بسقوط الأهلية التجارية للآخر، حيث إنه لا موجب لجعل الحكم القاضي بسقوط الاهلية التجارية مشمولا بالنفاذ المعجل وفقاً لأحكام المادة 752 من مدونة التجارة، حيث إن الحكم القاضي بفتح المسطرة يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، حيث إن الصوائر تعتبر امتيازية. فيما يتعلق بالسيد الحسن.م: حيث التمست النيابة العامة في طلبها تمديد مسطرة التسوية القضائية الى السيد الحسن مديج لقيامه بأعمال للتسيير تمثلت أساسا في تحمله شخصياً لنفقات الشركة كما هو مبين بالمراسلة التي بعثها المسير القانوني المهدي.م الى السنديك المؤرخة في 30-10-2019، حيث إن مفهوم المسير الفعلي ينصرف الى كل من يباشر بكل سلطة واستقلالية نشاطاً إيجابياً للتسيير والإدارة ويشارك بصفة فعلية في اتخاذ قرارات حول الوضعية المالية للشركة ويحل محل هياكلها القانونية (قرار محكمة النقض عدد 376 بتاريخ 26-06-2018 في الملف التجاري عدد 2359-3-1-2017)، وتبعاً لذلك، تعين توفر جملة من الشروط لإضفاء هذه الصفة على شخص ما نوردها كالآتي: 1 – أن تتم ممارسة مهام التسيير بصفة فعلية أى ان يكون النشاط إيجابياً، 2-ان تكون هذه الممارسة بصفة اعتيادية لا بصفة عرضية، 3-أن تتم هذه الممارسة بكل حرية واستقلالية، حيث تستقل محكمة الموضوع بتقدير العناصر والمؤشرات التي تضفي على شخص ما صفة المسير الفعلي، وبالرجوع الى النفقات التي تحملها السيد حسن مديع بصفة شخصية – على النحو المسطر بالمراسلة المبعوثة الى سنديك التسوية القضائية في إطار عملية تحقيق الدين- يتبين أنما محدودة المقدار وقد رصد لأداء احتياجات عرضية الغاية منما المحافظة على المسلحة العامة للشركة في انتظار الوصول الى حل جذري للبزاع القائم بين الشركاء، وبالاحتكام الى نوعيتها فإنها لا تثبت اضطلاعه بمهام إدارية مهمة أو اتخاذه لقرارات مصيرية في حياة الشركة. حيث إن الحيز الزمني لتصرفات المسير الفعلي يعد هو الآخر من المؤشرات التي يحتكم اليها لإضفاء هذه الصفة على شخص ما وباستقراء المحكمة لكافة المعطيات، تبين لها خلو الملف من اية حبة تثبت مباشرة السيد حسن.م لمهام الإدارة والتسيير داخل شركة (س. ب.) بشكل دائم ومستمر وخلاف ذلك، فإن جدول النفقات المحتكم اليه يفيد تصديه بشكل عرضي لمصاريف أو أداءات عرضية وعليه تعذر وصفه بالمسير الفعلى أو مساءلته على أخطاء التسيير التي عرفتها الشركة المذكورة وهو ما يستوجب الحكم برفض الطلب الرامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهته.
حيث استوفت المحكمة جميع العناصر القانونية والواقعية التي تؤهلها للبت في النازلة ومن ثمة لا موجب للاستجابة لملتمس النيابة العامة الرامي الى اجراء خبرة في الموضوع، وتطبيقاً لمقتضيات المواد 592، 740. 741، 742، 743، 744، 746، 749، 752 من مدونة التجارة. حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائياً، غيابياً في حق شركة (م.) وحضوريا في حق باقي الأطراف: في الشكل: 1 – بعدم قبول الطلبين المضاد والإضافي المقدمين من السيد المهدي.م وتحميله صائرهما. 2- بعدم قبول التدخل الاختياري في الدعوى والطلب الإضافي المقدمين من قبل شركة (س. ب.) وتحميلها صائرهما، 3- بقبول الطلب الأصلي المقدم من قبل النيابة العامة ومقال التدخل الاختياري في الدعوى المقدم من قبل شركة (ح.)
في الموضوع:
1 – بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد المهدي.م وبسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات.
– بجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة (س. ب.) هو نفسه تاريخ توقفه عن الدفع.
– بالإبقاء على السيد بدر الدين لمأدب قاضياً منتدبا والسيد محمد أمين بالبي قاضياً منتدبا نائباً وبتعيين السيد محمد عادل بن زاكور سنديكا مع تكليفه بمهمة التسيير الكلي للمقاولة،
– أمر كتابة الضبط بالقيام بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إليه في السجل التجاري فوراً وبباقي الإدارات المنصوص عليها قانونا وتعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة. – بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الشق المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية دون الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية.
– يجعل الصوائر أمتيازية.
2- برفض الطلب في مواجهة السيد حسن.م.
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements
33174
Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/05/2023
كتلة الدائنين, Droits des créanciers, Hiérarchie des créances, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Masse des créanciers, Paiement anticipé, Paiement anticipé de créance, Pouvoir discrétionnaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Privilège, Droit de préférence, Répartition des actifs, أداء مسبق, التصفية القضائية, السلطة التقديرية, القاضي المنتدب, امتياز, تأمين عيني, توزيع الأصول, حق الأفضلية, دين مقبول, Sûreté réelle, Créance admise
33008
Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
مسطرة التصفية القضائية, Cohérence juridictionnelle, Contrôle de la Cour de Cassation, Contrôle de la motivation, Défaut de motivation, Droits des créanciers, Effet immédiat de la loi, Intérêt à agir, Jonction des dossiers, Juge commissaire, Autorité de la chose jugée, Motivation de l'arrêt d'appel, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Recevabilité du pourvoi, Régularité juridique, Réouverture de la procédure, Syndic de liquidation, ضم الملفات, قبول الطعن بالنقض, Principe de non-rétroactivité, Appel incident
32989
Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil