Expertise judiciaire : l’expert doit s’assurer de la convocation effective des parties avant le début de sa mission (Cass. com. 2014)

Réf : 52685

Identification

Réf

52685

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

183/2

Date de décision

27/03/2014

N° de dossier

2012/2/3/1120

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (أ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه (ت. س.) ارتبط معها بعلاقة وساطة في التأمين و ابرمت معه عددا من العمليات التأمينية وتخلد بذمته مبلغ 1.652.812,56 درهما ؛ ملتمسا الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور وتعويض قدره 50.000 درهم ... وبعد الجواب واجراء خبرة حسابية و تعقيب المدعى عليه بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعية الاصلية بأدائها لفائدته مبلغ 620.760,88 درهم ،قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الاصلي و في الطلب المضاد قضت على المدعى عليها (أ.) بأدائها لـ(ت. س.) مبلغ 620.760,88 درهم مع الفوائد القانونية من 20-7-2005 الى غاية يوم الاداء؛ بحكم استأنفته (أ.)، فاجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية عهدت بها للخبير عبد الرحيم (ب.) ، وبعد التعقيب، أمرت من جديد بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبراء عبد السلام (ز.) - عبد العزيز (ب.) - عبد المجيد (ع.) الذين استبدلوا بالخبراء مصطفى (ا.) - صغير (ب.) - محمد (م.) ، وبعد التعقيب على تقرير الخبرة الغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب المضاد واعتبرت الطلب الاصلي وقضت على المستأنف عليه (ت. س.) بأدائه للمستأنفة (أ.) مبلغ 1.388.517,82 درهم ومبلغ 30000 درهم كتعويض ؛ بقرارها المطلوب نقضه .

أمرت بموجبه بانتداب الخبراء عبد السلام (ز.) - عبد العزيز (ب.) - عبد المجيد (ع.) ؛ الا انه فوجئ بكون تقرير الخبرة منجز من طرف الخبراء صغير (ب.) - مصطفى (ا.) - محمد (م.) . فالمحكمة لم تشعر الطالب باستبدال الخبراء وليس بالملف ما يفيد توصل وكيله باي اشعار بالاستبدال ، وفي ذلك مس بحقوق الدفاع خاصة ما تعلق بأسباب التجريح ... ثم ان تقرير الخبرة تضمن ان ذ/ لطفي (ب.) لم يرغب بتاريخ 16-5-2011 بالاستدعاء الموجه اليه والحال ان ورقة الحضور للاجتماع كانت بتاريخ 12-5-2011 مما يدل على عدم توصل وكيل الطالب وتوجيه الاستدعاء بتاريخ لاحق على تاريخ الاجتماع . و المحكمة حورت دفع الطالب بخصوص تاريخ الاستدعاء وتاريخ الخبرة واقتصرت في تعليلها على أن الاستدعاء وجه بالبريد المضمون ورجع بملاحظة (غير مطلوب) ورتبت على ذلك اثرا قانونيا اضر بحقوق الطالب .

حقا ، حيث أنه طبقا للفصل 63 ق م م في فقرته 3 يجب على الخبير الا يقوم بمهمته الا بحضور أطراف النزاع و وكلائهما وبعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تامر المحكمة بخلاف ذلك ... و في النازلة فالخبراء الذين انجزوا الخبرة التي اعتمدها القرار موضوع الطعن وان كانوا قد استدعوا وكيل الطالب ذ/ لطفي (ب.) بواسطة البريد المضمون لم يتأكدوا من توصل هذا الاخير بالاستدعاء الموجه اليه بدليل أنهم انجزوا الخبرة المنوط بهم بتاريخ 12-5-2011 والحال أن تأشيرة ادارة البريد تفيد انه بتاريخ 16-5-2011 لم يسعى الدفاع المذكور لسحب الاستدعاء، مما يفيد عدم تأكد الخبراء من توصل الدفاع قبل الشروع في اجراءات الخبرة وهو ما يعد خرقا للمقتضى المذكور، ومسا بحقوق الدفاع ، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتمدت الخبرة المنجزة من طرفهم رغم عدم قانونيتها ، لم تجعل لقضائها اساس، ما تم نعيه على القرار واردا عليه يوجب نقضه .

حيث انه لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين احالة ملف القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة ملف القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بهيئة أخرى و تحميل الطالب الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile