Expertise judiciaire : L’estimation des bénéfices d’un commerce par comparaison avec des établissements similaires est valable en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79221

Identification

Réf

79221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5119

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8232/4470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfices et l'absence de prise en compte d'une privation de jouissance des locaux. La cour écarte ces moyens en relevant, après examen du rapport, que l'expert avait bien imputé la dette fiscale à chaque partie et que le calcul des bénéfices reposait sur une interprétation correcte des déclarations de l'intimé. Elle juge en outre que la preuve de l'imputabilité de la coupure des fluides n'était pas rapportée par un simple procès-verbal de constat. La cour retient que l'expertise, menée objectivement en l'absence de comptabilité probante, est suffisamment fondée pour servir de base à la liquidation. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du débiteur mais le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سعيد (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3599 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 335/8232/2018 والذي قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 55.000 درهم لفائدة المدعي نصيبه في المحل موضوع الدعوى منذ تاريخ 01/05/2015 الى تاريخ 05/03/2018 وتحميله الصائر.

كما تقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي مؤدى عنه يلتمس فيه إصلاح الخطأ المادي والوارد بالحكم الابتدائي بجعل اسم المدعى عليه ابتدائيا واستئنافيا سعيد (ك.) بدل محمد (ك.).

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه سبق أن استصدر حكما عن هذه المحكمة مؤيد استئنافيا قضى بفسخ عقد كان مبرما بينه وبين المدعى عليه يقضي بإدارة محل مجهز لبيع المأكولات وتسييره وفقا لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الفصل 879 من ق.ل.ع. وفقا للاتفاق بينهما في هذا الإطار، ملتمسا تبعا لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويض مسبق قدره 5.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء محاسبة مع المدعى عليه لتحديد نصيب الأرباح لكل طرف في الفترة الممتدة من ماي 2015 الى غاية تسليم المفاتيح وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بحكم ابتدائي وقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 06/03/2018 والتي أكد فيها ما يلي: ان الحكم المدلى به من طرف المدعي ليس بالملف ما يفيد نهائيته وأنه طعن فيه بالنقض وفق الثابت من عريضة النقض المرفقة .وان العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة كراء وان ما يدعيه المدعي لا أساس له.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 280 وتاريخ 21/03/2018 القاضي بإجراء خبرة اسندت مهمتها للخبير محمد ينبوع بناني.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بواسطة دفاع المدعى عليه بجلسة 04/09/2018 والتي يعرض فيها ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير لم تكن موضوعية وأن الخبير اعتمد فقط على تصريحات المدعي لتحديد الدخل المتعلق بالمحل . وان الخبير حدد الدخل اليومي بدون مصاريف في مبلغ 100 درهم يوميا، وأثناء احتساب واجبات الاستغلال حدده على أساس مبلغ 125 درهم. وأن تصريحات المدعي أمام الخبير تفيد أنه كان يقتسم مبلغ 120 درهم يوميا مع المدعى عليه أي حسب مبلغ 60 درهم يوميا لكل واحد منهما ، وان الخبير بالغ في تحديد الدخل اليومي على اعتبار ان المدعى عليهلا يشتغل لوحده بالمحل بالإضافة الى ضعف الحركة الاقتصادية، وان المدة المعتمدة ليست هي التي طالب بها المدعي كما في تقرير الخبرة، ملتمسا من المحكمة الحكم أساسا بإجراء خبرة حسابية مضادة واحتياطيا بإرجاع الملف الى الخبير لتحديد واجبات الاستغلال حسب مبلغ 60 درهم يوميا للواحد ومطابقته مع المدة الممتدة من بداية شهر يوليوز 2015 الى غاية 05 مارس 2018 تاريخ الإفراغ مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المدعي الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من محضر تنفيذ.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بواسطة دفاع المدعي بجلسة 05/09/2018 والتي يعرض فيها ان المبالغ التي انتهى إليها الخبير المقدرة في مبلغ 67.145 درهم لا تمثل الحقيقة باعتبار أن المدعى عليه تلاعب في مجموعة من الأمور لا سيما المداخيل والأرباح الصافية الناتجة عن المعاملات المختلفة، ملتمسا من المحكمة المصادقة على الخبرة والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 67.145 درهم نصيبه في الأرباح مع الفائدة القانونية ابتداء من ماي 2015 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: أن العارض سبق له أن التمس إجراء خبرة مضادة على اعتبار ان الخبرة الابتدائية لم تكن موضوعية، وان المحل يتوفر على سجل تجاري مسجل باسمه وان الخبير أغفل نقطة هامة أثناء اقتسام الأرباح وهي مسألة أداء الضريبة عن المحل، وان المنوب عنه توصل بإشعارات من إدارة الضرائب لأدائها، وأن تلك الديون تعتبر من الديون الممتازة التي يجب تسديدها وتحملها من قبل الطرفين. وان المستأنف عليه صرح أمام الخبير أنه كان يقتسم مبلغ 120 درهم يوميا مع العارض أي حسب مبلغ 60 درهم يوميا لكل واحد منهما، بالإضافة الى كون المستأنف حرم العارض من ممارسة نشاطه التجاري وذلك بحرمانه من مادة الماء والكهرباء بالمحل، وان المبلغ المقترح من طرف الخبير مبالغ فيه ولم تتم الإشارة فيه الى الوضعية الضريبية للمحل وأنه لا يعقل أن يتحملها العارض بصفة منفردة. لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة مع أخذ بعين الاعتبار الوضعية الضريبية للمحل الناتجة عن استغلال المحل مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة عادية للحكم – أصل غلاف التبليغ وصورة من محضر معاينة مجردة.

حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/10/2019 مع استئناف فرعي بأن الحكم جاء معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ويتعين تأييده. وفي الاستئناف الفرعي يلتمس إصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم الابتدائي وذلك بجعل سعيد (ك.) بدل محمد (ك.) وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

بالنسبة للاستئناف الأصلي:

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الخبير أغفل نقطة هامة أثناء اقتسام الأرباح وهي مسألة أداء الضريبة عن المحل غير أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا وخاصة في الصفحة 3 و 4 منه تبين أن الخبير احتسب الضريبة المترتبة على المدعي وقام بتحديدها في حدود النصف ليخلص الى المبلغ المستحق لذلك يتعين رد الدفع أعلاه لعدم جديته.

حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليه صرح أنه كان يتسلم خلال المدة ما بين بداية التسيير الى حدود ماي 2015 مبلغ 120 درهم في اليوم عن نصيبه من الأرباح الصافية من جميع المصاريف يعني أن الربح الصافي للمحل كان يتحدد في مبلغ 240 درهم في اليوم خلافا لما تمسك به الطاعن من أن المستأنف عليه صرح بأنه كان يقتسم مبلغ 120 درهم يوميا مع الطاعن أي حسب مبلغ 60 درهم يوميا ، وبالتالي فإن هذا الدفع مردود على مثيره لعدم صحته.

حيث إنه ولئن أدلى الطاعن بمحضر معاينة مجردة لإثبات أن المحل لا يتوفر على مادة الماء والكهرباء فإنها لا تفيد أن المستأنف عليه هو من قام بحرمانه منها فهي معاينة مجردة تثبت واقعة معينة دون تحديد من قام بذلك ولا مدتها ، لذلك يتعين استبعادها ويصبح ما دفع به الطاعن غير جدير بالاعتبار.

وحيث تأسيسا على ما سبق تكون الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت مستوفية لشروطها الشكلية وكذا الموضوعية باعتمادها على موقع المحل ومساحته، وفي غياب دفاتر تجارية تخصه تم تقدير موضوعي استنادا الى ما يمكن تحقيقه من ربح من طرف محلات مشابهة بنفس المواصفات أخذا بعين الاعتبار واجب الضريبة المترتبة على المستأنف وجعلها مناصفة لذلك يكون ما قضى به الحكم مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

بالنسبة للاستئناف الفرعي :

حيث التمس الطاعن فرعيا إصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم المستأنف وذلك بجعله اسم المدعى عليه ابتدائيا والمستأنف حاليا هو السيد سعيد (ك.) بدل محمد (ك.).

وحيث إنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين أن اسم المدعي هو سعيد (ك.) إلا أنه تم تضمين اسم المدعي بالمنطوق محمد وأنه وتبعا لمقتضيات الفصل 26 من ق.إ.ع. فإنه يتعين تصحيح الأخطاء المادية الواردة بالأحكام المصدرة لها، مما يتعين معه جعل اسم المستأنف أصليا هو سعيد (ك.) بدل محمد (ك.).

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و تحميل الطاعن الصائر و باعتبار الاستئناف الفرعي و ذلك بجعل اسم المستأنف أصليا هو سعيد (ك.) بدلا محمد (ك.)

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile