Expertise judiciaire : Le refus d’accorder un second ajournement pour conclure sur le rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019)

Réf : 45881

Identification

Réf

45881

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

294/3

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/3/3/254

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause de cassation, cette qualification erronée étant sans incidence sur la nature réelle de la décision et ne causant aucun grief à la partie qui s'en prévaut.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/294، المؤرخ في 2019/05/22، ملف تجاري عدد 2019/3/3/254

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة سعيدة (ع.) الرامي إلى نقض القرار القطعي رقم 3695 الصادر بتاريخ 2018/07/23 والقرار التمهيدي رقم 756 الصادر بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 2017/8221/4306 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/08/05 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/22؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ش. ع.) رفع دعوى عرض فيها أنه دائن للمدعى عليه كاسم (ن.) بمبلغ 2.402.470,84 درهم ناتج عن كشف الحساب المحصور في 16 نونبر 2011 وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل. لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته أصل الدين و الفوائد البنكية الجارية و باقي الصوائر و التوابع لغاية الأداء ، وتعويض 20000 درهم فصدر الحكم بأداء المدعى عليــــه لفائدة المدعي مبلغ 2.402.470,84 درهم، ورفض باقي الطلبات . استأنفه المحكوم عليه ، وبعــــد الجواب وإجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 727.993,31 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ، بدعوى أن منطوق القرار المطعون فيه صدر على الشكل التالي : "إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا "وبذلك يكون وصف هذا القرار بكونه صدر تمهيديا يجعله معيبا وخارقا بذلك القانون يستوجب معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن الوصف القانوني الصحيح للأحكام هو الذي يصبغه عليها القانون ، فهي تمهيدية اذا لم تفصل في الدعوى ، وتكون قطعية إذا فصلت فيها والقرار المطعون فيه حينما فصل بصفة نهائية في الموضوع لا يضيره الخطأ المادي الذي اعترى وصفه ، كما لم يضر الطاعن كذلك في شيء مما تبقى الوسيلة بغير اثر .

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنه بعد انجاز الخبرة التكميلية وإيداعها بملف المحكمة حضر دفاع الطاعنة بجلسة 16/7/2018 والتمس أجلا إضافيا للتعقيب على الخبرة على اعتبار أن الأجل الممنوح له لم يكن كافيا للتخابر مع موكلته وقيام هذه الأخيرة بإبداء ملاحظاتها بشأن الخبرة ، غير أن المحكمة رفضت التأخير وحجزت الملف للمداولة مما اضر ذلك بمصالح العارضة بالرغم من أن الأجل الإضافي ليس فيه أي ضرر للمستأنف من جهة ومن جهة أخرى فهو فرصة لتمكين الطاعنة من التعقيب على الخبرة خاصة وان الخبير لم يضع تقريره إلا بتاريخ 29/6/2018 أي قبل الجلسة المعينة بثلاث أيام 2018/07/02 ليتأخر الملف إلى جلسة 16/7/2018 وهو التأخير الذي لم يكن كافيا لعرض هذه الخبرة على الطاعنة وقيامها بالمتعين نظرا للإكراهات والالتزامات التي على عاتقها بحكم أنها مؤسسة بنكية . وان عدم استجابة المحكمة للأجل الإضافي فيه مساس بحقوق الدفاع وخرق للقانون يستوجب معه نقض القرار .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبجلسة 2018/07/02 سلمت دفاع الطاعن نسخة من تقرير الخبرة والتمس مهلة لتقديم المستنتجات على إثرها فأمهلته لجلسة 2018/07/16 ، إلا أنه حضر بتلك الجلسة والتمس مهلة إضافية لكن المحكمة بما لها من دور في تصريف القضايا اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ، وهي بذلك لم تخرق حقوق دفاع الطاعن والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile