Réf
55193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2828
Date de décision
23/05/2024
N° de dossier
2024/8228/1522
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable.
L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes.
À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رضوان (ذ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8557 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2023 في الملف عدد 5106/8204/2021 القاضي بقبول جميع الطلبات شكلا وفي الموضوع بأداء الطاعن لفائدة المستأنف عليهم نصيبهم من أرباح المؤسسة التعليمة ح.ج. الخصوصية بما مجموعه 268.066,40 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 07/02/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 21/02/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة محمد (ذ.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 11/05/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بسيدي عثمان ذي الرسم العقاري عدد 77414 والذي آل إليهم عن طريق الإرث من مورثهم محمد (ذ.)، وأن الهالك كان قيد حياته يشغل هذا العقار كمؤسسة تعليمية حرة، واتفق مع المدعى عليه أخوه المسمی رضوان (ذ.) على أن يقوم هذا الأخير بتسيير المؤسسية مع اقتسام الأرباح والمداخيل ، وأنه تم الاتفاق بينهما على أن المداخيل والأرباح ستوضع في حساب بنكي بين الهالك والمدعى عليه، ومنذ وفاة الهالك والعارضين لم يتسلموا نصيبهم من الأرباح من هاته المؤسسة، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي تكون مهمته احتساب الأرباح من مدخول المؤسسة التعليمية * ق.ج. * والكائنة بزنقة الشهيد أبو القاسم الدحمان الدار البيضاء مع تحديد نصيبهم وذلك منذ شهر مارس من سنة 2020 إلى غاية الموسم الدراسي الحالي مع حفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم بعد انجاز تلك الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وارفقوا مقالهم بنسخة من شهادة الوفاة ونسخة من شهادة الملكية ونسخة من محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها بأن كل من ادعى شيئا يتعين عليه إثباته، فالطرف المدعي لم يدل بأية حجة تفيد اتفاقه مع مورثهم على اقتسام المداخيل أو الأرباح من المؤسسة، وأن ادلاءهم بشهادة الملكية لا يفيد وجود اتفاق على تقسيم أي مداخيل أو أرباح خاصة وأن هناك أطرافا أخرى مالكين للعقار إلى جانب الورثة، وأنهم لا علم لهم بما هو متفق بين المالكين للعقار، خاصة وأنهم يعيشون خارج المغرب، فالمشاركة في العقار لا يعني قانونا أن هناك مداخيل ينبغي اقتسامها، وأن الطرف المدعي لم يدل بوجود علاقة تجارية بين الهالك ورضوان (ذ.) وأن مدعي الشيء يتعين عليه إثباته والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2021 و المدلى به من طرف نائبي المدعين والذي جاء فيه أن خطا ماديا تسرب في مقالهم وهو اعتبار المدعية اسية (ض.) وأبناءها محمد الغالي (ذ.) وعثمان عبد الله (ذ.) والحال أن الصحيح السادة ورثة (ذ.) وهم ارملته السيدة آسية (ح.) اصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين محمد الغالي (ذ.) وعثمان عبد الله (ذ.) بصفتهم مدعين وفي المذكرة الجوابية عقبوا على ما أثاره المدعى عليه من أنه ليس هناك اتفاق بين الهالك والسيد رضوان (ذ.) على اقتسام المداخيل وأرباح المؤسسية المدرسية، و أنه تأكيدا لما جاء في المقال الافتتاحي وأنه بناء على العقد التوثيقي المنجز من طرف ديوان الأستاذ كريم (ب.) الموثق بالدار البيضاء والذي بمقتضاه تم إجراء مخارجة بين جميع ورثة السيد عبد الله (ذ.) حيث تنازل سائر الورثة لفائدة المالك السيد محمد (ذ.) ( مورث العارضين ) والسيد رضوان (ذ.) عن العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 77414/س والمشيد فوقه المدرسة الخصوصية "ح.ج." وأن هذا العقد حرر بتاريخ 2018/12/27، وأن الهالك كان قيد حياته مهاجرا بالديار الكندية وقد اتفق مع أخيه على تسيير هذه المؤسسة مقابل اقتسام المداخيل والأرباح المهنية عند نهاية كل سنة دراسية، وأن هذا الاتفاق كان بحضور باقي ورثة عبد الله (ذ.) الذين أجروا المخارجة مع الهالك والمدعى عليه، وأنه لهذه الغاية فإن العارضين قد أنجزوا إنذارا استجوابيا للسيد مدير أكاديمية التربية الوطنية والتعليم بجهة الدار البيضاء سطات ثبت من خلاله بأن المدعى عليه رضوان (ذ.) يقوم بتسيير المؤسسة التعليمية منذ سنة 1990 حينما كانت المؤسسة في ملكية والدهم وأنه بعد إجراء المخارجة تم فرز نصيب الهالك مورث العارضين مع أخيه رضوان (ذ.) في الرسم العقاري عدد 77414/س الذي هو عبارة عن مؤسسة تعليمية حرة تم الاتفاق ينهما على اقتسام المداخيل والأرباح الصافية وهكذا فان المؤسسة كانت مدينة للخزينة العامة بواجبات الضرائب وكذا الضمان الاجتماعي وبعض أجور المستخدمين فاتفقا بينهما على الحصول على قرض لسداد هذه الواجبات وبالفعل حصلا على قرض من طرف ت.و.ب. بقيمة مليون درهم وذلك لسداد ما ذكر أعلاه، وقم تم رهن للرسم العقاري المذكور من طرف البنك ضمانا للدين المذكور (الرهن الرسمي المؤرخ في 2019/01/9) وذلك في مواجهتهما معا، وقد تم سداد واجبات الضرائب التجارية لفائدة الحزينة العامة للمملكة إلا أنه بتاريخ 15 يونيو 2020 توفي الهالك محمد (ذ.) نتيجة نوية قلبية، دون إجراء أية محاسبة مع أخيه المدعى عليه رضوان (ذ.)، والتمس الاشهاد للعارضين بإصلاح المسطرة والقول بأن ورثة محمد (ذ.) وهم أرملته السيد آسية (ح.) اصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين محمد الغالي (ذ.) وعثمان عبد الله (ذ.) وفي الطلب الأصلي التصريح والحكم برد دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والحكم للعارضين وفق مقاليهم الافتتاحي للدعوى. وأرفق المذكرة بنسخة من عقد توثيقي ونسخة من انذار استجوابي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه، والتي جاء فيها أن المخارجة المستدل بها تتعلق العقارات فقط ولا تفيد وجود معاملة تجارية مع المسمى رضوان (ذ.)، وما يؤكد ذلك هو أن الطرف المدعي تقدم بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء قصد طلب إجراء قسمة عقارية والملف معروض على المحكمة المدنية بجلسة: 2021/10/25 ملف عقاري رقم 2021/1402/1587، وأن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد تقديم المدعية عن أبنائها المحاجير ولم يدل بإذن السيد قاضي المحاجير لرفع الدعوى، ومن حيث الموضوع بغض النظر عن الدفع الشكلي فإنه لا وجود لأية معاملة تجارية بين الهالك محمد (ذ.) والعارض، وإن كانت المدعية تتوفر على ما يفيد وجود هذه المعاملة أو الاتفاق التجاري لاقتسام الربح فالعارض مستعد لمناقشة هذا الاتفاق، كل ما في الأمر أن المرحوم محمد (ذ.) ورضوان (ذ.) عند إجراء مخارجة مع باقي الورثة آلت المدرسة في ملكتهما، أما فيما يتعلق بالمجال التجاري فلا وجود لما يفيد ذلك لا من قريب ولا من بعيد. والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على الطلب الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/11/2021 و المدلى به من طرف نائب المدعين و الذين يلتمسون من خلاله الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهم تعويضا مؤقتا قدره 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد أرباح المؤسسة منذ مار 2020 إلى الأن و تحديد نصيبهم فيها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/02/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عزيز فكاك الذي خلص في تقريره إلى تحديد مداخيل المؤسسة التعليمية موضوع الدعوى خلال المدة ما بين 01/03/2020 وتاريخ 30/03/2022 هو 2869520 درهم، وأن مصاريف المؤسسة خلال نفس المدة محددة في مبلغ 2815695.01 درهما، وأن نتيجة الاستغلال خلال الفترة المذكورة تحدد في مبلغ 53824.99 درهما، وأن نصيب كل فرد من ورثة محمد (ذ.) في الاستغلال هو كما يلي: آسية (ح.) مبلغ 3.364,06 درهما، ومحمد غالي (ذ.) مبلغ 6.354,34 درهما، وعثمان (ذ.) مبلغ 6.354,34 درهما.
وبناء على تعقيب المدعين بواسطة دفاعهم والذي أوضح فيه أن الخبير أنجز مهمته محددا نصيب العارضين في الاستغلال على الشكل التالي: . الأرملة أسية (ح.): 3364.06 درهما - محمد غالي (ذ.): 6324.34 درهما، وعثمان عبد الله (ذ.): 6354.34 درهما. وأن ما توصل إليه الخبير لا يمت للحقيقة بأية صلة، وأنه لم ينجز مهمته على النحو المطلوب منه بمقتضى ماهية الحكم التمهيدي. ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير يتضح جليا بأنه حابي المدعى عليه وجانب المصداقية باعتماده على تصريحاته فقط واعتمد في ذلك على حسابات خيالية وغير دقيقة دون تركيزه على أية وثيقة أو حجة تثبت مزاعم المدعى عليه، كما انه أثبت للمحكمة بأنه قد أنجز خبرته في غياب أية حسابات ضريبية ومع ذلك قد حدد ما يلي: - لمدة سنتين ابتداء من مارس 2020 إلى غاية مارس 2022 تاريخ انجاز الخبرة - المداخيل : 2.869520,00 درهم - المصاريف : 2.815695,01 درهم نسخة الاستغلال بلغت 53824.99 درهم لمدة سنتين تقسم على ستة مالكين على الشياع في العقار المذكور و أن السيد الخبير قد اعتمد جزافيا واعتباطيا على لائحة مزيفة من لدن السيد رضوان (ذ.) (المدعى عليه) في مصاريف المؤسسة على الشكل التالي: صندوق الضمان الاجتماعي: 342835.97 درهم دون أية حجة رسمية من لدن الصندوق تثبت الإبراء من ذلك . - الرواتب: 1476129.00 درهم: دون الإدلاء بأية ورقة تفيد هذه الرواتب مثل ورقة الأداء - حوالة مصرفية أو أي وثيقة تفيد الأداء - كهرباء والماء: 23816.77 درهم : دون الإدلاء بأية وثيقة تفيد ذلك، هاتف رضوان (ذ.): 12820.88 درهم أنه يستغل هاتفه الخاص على حساب أموال اليتامی، هاتف وانترنيت: 13989.85 درهم: هل الهاتف للمؤسسة المدرسية أو لحسابه الخاص ؟ ومن يستغله ؟. - راتب السيد رضوان (ذ.): 450000.00 درهم المدعى عليه يتقاضى أجرة شهرية قدرها : 22500.00 درهم . أن المدعى عليه قد حدد لنفسه الراتب الشهري دون موافقة باقي الأطراف الدين يستغلون معه العقار، وهل هذا الأجر مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟ ومن هي الجهة التي حددت له هذا الراتب الشهري ؟. فالمدعى عليه يتقاضى أجرة شهرية قدرها: 22500.00 درهم والقاصرين الدين يزاولون دراستهم بالديار الكندية واجبهم في الاستغلال لمدة سنتين هو: 6354.34 درهم هذا الواجب الذي لا يغطي حتى مصاريف الدعوى وأجرة الخبير فبالأحرى واجب التمدرس والمأكل والتطبيب بالخارج وفي هذا إضرار بمصالح القاصرين. - متفرقات: 145029.70 درهم ماذا يقصد المدعى عليه بهذه المتفرقات دون الإدلاء بأية حجة تفيد ذلك. - مصاريف فترة الحجر الصحي: 256380.00 درهم أية مصاريف يتحدث عنها المدعى عليه في فترة الحجر الصحي عليه إثبات ذلك. وحيث أنه من خلال هذه المناقشة يتبين بأن المدعى عليه أثرى على حساب القاصرين ووالدتهم وضيع حقوقهم، ولم يأتمن على مصالح أبناء أخيه القاصرين. وحيث أن هذه المؤسسة المدرسية لو كانت مؤجرة لدى الغير لتم تأجيرها بأكثر من خمسين ألف شهريا بالمقارنة مع مداخليها الشهرية. وأنه يجب تذكير المحكمة الموقرة بأن مورث العارضين والمدعى عليه في سنة 2019 تسلموا قرضا من ت.و.ب. قدره مليون درهما من أجل تسديد الضرائب المترتبة على المؤسسة المدرسية وتم تقييد رهن رسمي ضمانا للدين المذكور وأن المدعى عليه يعتبر كفيلا لمورث العارضين في القرض المذكور (انظروا شهادة الملكية) . وعليه فإنه يتعين استبعاد خبرة السيد فكاك عزيز والحكم بإجراء خبرة حسابية على يد مكتب للدراسات ومراقبة وتدقيق الحسابات AUDIT بحضور مديرية إدارة الضرائبوالتمس الحكم باستبعاد خبرة السيد فكاك عزيز لعدم موضوعيتها وعدم اعتمادها على الحسابات الضريبية ومخالفتها لما هو مطلوب منها في الأمر التمهيدي. والحكم بإجراء خبرة حسابية على يد مكتب الدراسات ومراقبة وتدقيق الحسابات AUDIT بحضور مديرية إدارة الضرائب. واحتياطيا: إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع واحتياطيا جدا التصريح والحكم للعارضين بتعويض جزافي عن المدة المطلوبة محددا في مبلغ 100.000,00 درهم (مائة ألف درهم).
وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي أكد فيه أن ما توصل إليه السيد الخبير الحيسوبي المسمی عزيز فكاك، والذي تعرض فيه بإسهاب جميع ما يتعلق بمداخيل ومصاريف هذه المؤسسة المدرسية والذي خلص في الأخير إلى أن نصيب كل واحد من الورثة المدعين، ويتبين من خلال ذلك هو أنه ورغم عدم وجود أية علاقة تجارية مع المسمى (ذ.) كل ما في الأمر هو ورود اسمهم في شهادة المحافظة العقارية فإن العارض واحتراما للروابط العائلية بين الأطراف فإنه يسند النظر للمحكمة على اعتبار أن الورثة هم أبناء أخيه رحمة الله عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/06/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية مضادة عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير عبد المجيد الرايس الذي أدلى بتقرير في الموضوع.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة مع الطلب الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعين و الذب جاء فيهما أنه يستنتج من خلال ما دون بتقرير الخبرة مايلي :أن السيد الخبير قد حدد مجموع مداخيل المؤسسة المدرسية في مبلغ : 3322220 درهم وأن التكاليف قد حددها في مبلغ : 2859589.34 درهم وأن الريع هو : 462630.66 درهم من الفترة الممتدة من 01/07/2020 إلى غاية 30/06/2022 وقد أوضح السيد الخبير في تقريره بأن المدعى عليه لم يدل له بمداخيل الفترة من 01/03/2020 إلى غاية 30/06/2020 أي مدة أربعة أشهر وقدرها 205500.00 درهم × 4 أشهر = 822000.00 درهم، ويتبين من لائحة أجور الخاصة باساتدة المؤسسة فان أعلى أجر شهري هو 4900.00 درهم وأدنى أجر هو 2400.00 درهم في حين أن الأجر الشهري للمدعى عليه قد حدد في مبلغ : 22500.00 درهم ويدعي بأنه قد حدده باتفاق مع الورثة وأنه لم يدل للخبير بأي اتفاق كتابي يحدد هذا الأجر، مع العلم بان المدعي عليه لم يدل للسيد الخبير بالدفاتر الممسوكة بانتظام، وأن السيد الخبير لم يدقق في الوثائق الرسمية الصادرة عن أكاديمية التعليم التي تثبت عدد التلاميذ المسجلين بهده المؤسسة والمبالغ المؤذاة من طرف أوليائهم بل اكتفى بالقول وحسب بيانات المداخيل لسنتي 2020 و2021 الصادر عن مدرسة ح.ج. فان مجموع المداخيل برسم السنتين الدراسيتين 2020 و2021 يصل إلى 3322220.00 درهم، وهكذا يظهر جليا بأن الخبير اعتمد فقط على تصريحات المدعى عليه دون أن يدلي له بمداخيل المؤسسة بوثائق رسمية وثابتة التاريخ، وأن المداخيل التي حددها الخبير لهذه المؤسسة كانت جزافية وغير دقيقة، وأن الخبير قد ركز في تقريره فقط على التكاليف دون الغوص في مداخيل هذه المؤسسة، أما فيما يخص التكاليف فباستثناء تكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ل. وأجور المستخدمين فانه لا يعتد بباقي التكاليف لعدم مصداقيتها، و في الطلب الاضافي : أنه سبق لهم أن التمسوا في المذكرة بعد الخبرة المؤدى عنها بتاريخ 25 ماي 2022 الحكم لهم بتعويض جزافي عن المدة المطلوبة محدد في مبلغ مائة ألف درهم وأنهم حاليا بناء على الخبرة المنجزة من طرف عبد المجيد الرايس يلتمسون الحكم لهم بتعويض فيقدره : 10.0000.00 درهم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه لا وجود لأية معاملة تجارية بين الطرف المدعى علیه رضوان (ذ.) والهالك رحمه الله محمد (ذ.) وإن كانت المدعية تتوفر على ما يفيد وجود هذه المعاملة أو الاتفاق التجاري لإقتسام الأرباح فالمدعى عليه مستعد لمناقشة هذا الاتفاق و كل ما في الأمر أن المرحوم محمد (ذ.) ورضوان (ذ.) عند إجراء مخارجة مع باقي الورثة آلت المدرسة في ملكيتها، أما فيما يتعلق بالمجال التجاري فلا وجود لما يفيد ذلك لا من قريب، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
بجلسة 15/02/2023 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبير لم يفد المحكمة في شيء، وأنه بالنسبة لمداخيل الفترة الممتدة من 2020/3/1 إلى 2020/6/15 كان الهالك هو المتصرف في مالية المدرسة،وتجدون رفقته شهادة الوفاة بالنسبة للمصاريف عن شهر ابريل 2021 تسلم مستخدم قدم استقالته مبلغ 10039.00 درهم كتعويض عن انهاء الخدمة واحتسب الخبير مبلغ 4100.00 درهم اجرته الشهرية فقط، و في شهر يوليوز قام العارض بأداء مبلغ 43000.00 درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن شهر يوليوز 2021 أداء مبلغ 9500.00 درهم لفائدة مستخدمتين بالمؤسسة، وعن شهر غشت اداء مبلغ 88170.00 درهم كاجرة لجميع المستخدمين، وفواتير الماء والكهرباء بالنسبة لشهر ابريل 2022 : 1455.66 درهم، شهر ماي 2022 : 2641.48 درهم شهر يونيو 2022 : 3200.79 درهم، وأداء مبلغ 46192.84 درهم كواجبات تامین ومتأخرات اجور فترة الحجر الصحي ومجموعها 256380.00 درهم تم أداءها بعد استئناف العمل وعلى فترات متفرقة، أي صرف ما مجموعه 224214.70 درهم كمختلف اغلبها مبرر بفواتير رفقته مجموعة من الفواتير، و من خلال هذه المعطيات يتبين ان السيد الخبير لم ينجز خبرته على الشكل المطلوب قانونا،وذلك واضح من خلال تقرير هو الذي تركه مفتوحا مكلف المحكمة بالقيام به، لذلك يلتمس بارجاع الخبرة الى السيد الخبير قصد توضيح جميع المعطيات.
واحتياطيا: بناء على الحجج المدلى بها لإضافتها للمصاريف التي صرفت ومقارنتها بالمداخيل للوصول الى الحقيقة، وارفق المذكرة بالوثائق المذكورة بالمذكرة، وتخلف نائب المدعي رغم سابق الإعلام وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/02/2023.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/02/2023 عدد 325 القاضي بإجراء خبرة تكميلية، عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد المجيد الرايس الخبير الذي خلص في تقريره الى تحديد نصيب المدعين إلى غاية شهر يونيو 2022 هو 268066.40 درهما.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بجلسة 21/09/2023 التمسوا من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة التكميلية للخبير عبد المجيد الرايس والحكم لهم بتعويض تكميلي قدره 58066.40 درهم مع الفوائد القانونية عن التعويض الإجمالي . والنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 12/10/2023 جاء فيها ان الخبير لم يعتمد أثناء خبرته الحسابية عن المداخيل عما تم التصريح بهو المبرر بالحجة وإنما اعتمد في ذلك على مداخيل إفتراضية، اذ قام الخبير بإحتساب عدد التلاميذ مضروب في الواجب الشهري وتوصلفي ذلك إلى مبلغ معين إعتبره مداخيل والحال أن هناك عدد كبير من التلاميذلم يؤدوا الواجبات المستحقة وقد أدلينا للسيد الخبير بالمداخيل الصحيحة وبالتالي فلا يمكن للمسمى رضوان (ذ.) أن يؤدي الواجبات المدرسيةعن أباء التلاميذ لأن المبلغ الإفتراضي الذي توصل إليه الخبير هو41.44200.00 درهم غير صحيح وأن الحقيقة هي 3503570.00 درهما، أما بالنسبة للمداخيل والمصاريف خلال الفترة المتراوحة بين 01/03/2020 إلى 16/06/2020 فإن المسؤول عليها كان هومورث المدعيين المرحوم محمد (ذ.)، و انه تم اغفال ادخال فواتير التأمين ذلك أن الخبير لم يشيرفي المصاريف المتعلقة بتسيير المدرسة إلى الفواتير التي تتعلق بأداء واجبات التأمين و كذا عدم احتساب أجور المدعى عليه رضوان (ذ.) بإعتباره هو المسير للمدرسة و خاصة بالنسبة للمدة المتعلقة يونيو 2020 و ماي 2022،هذا بالإضافة إلى عدم إعتماده عن المصاريف التي اديت نقدا والتي تمالإدلاء بفواتيرها ورغم ذلك لم يعتمد عليها السيد الخبير في خبرته، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد الرايس وكدا خبرة السيد عزيز فكاك و إصدار قرار بإنتداب خبير مختص من شأنه ان يضع حدا لهذا التناقض الوارد في الخبيرين السابقتين، وكدا التأكد مما عرضه، و ارفق المذكرة بوثيقة تتضمن المداخيل السنوية، وثيقات التامين و وثيقة تتعلق بالمصاريف.
وبتاريخ 26/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الطرف المستأنف عليه تقدم بطلب رام إلى إجراء محاسبة قصد تمكينه من أرباح ومداخيل المؤسسة، قضت محكمة البداية بإجراء خبرة بواسطة الخبير عزيز الفكاك الذي توصل في تقريره إلى تحديد حق كل من الأطراف بعد إطلاعه على جميع الحجج والأدلة المدلى بها من طرف المسمى رضوان (ذ.)، وأن الخبرة المذكورة كانت محل طعن من طرف المدعين، بدعوى أن الخبير حابى المدعى عليه أثناء إنجاز خبرته مما أدى بالمحكمة إلى انتداب الخبير المسى عبد المجيد الرايس الذي أنجز مهمته وأغفل فيها عدة جوانب، فأرجعت المهمة إلى نفس الخبير لإتمامها إلا أنه رغم ذلك لم يقم بإنجازها على الوجه الاكمل، بحيث أن هناك فرق كبير وشاسع بين الخبرتين الشيء الذي يجعل أحد الخبرتين مجانب للصواب، علما أنه أرفق المذكرة التعقيبية بجميع الوثائق التي أغفلها الخبير في خبرته، وبالتالي وللتأكد من الحقيقة يتعين انتداب خبير أو خبرة ثلاثية للوصول إلى الحقيقة، خاصة وأنه لا يمكنه أن يؤدي واجبات واستحقاقات لم يتوصل حتى بنصفها، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة تعهد إلى خبير أو ثلاثة خبراء أي خبرة ثلاثية وأنه مستعد لأداء واجبات الخبرة.
وبجلسة 21/03/2024 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعن استأنف الحكم القطعي عدد 8557 دون أن يستأنف الأحكام التمهيدية الآمرة بإجراء خبرات حسابية، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، وعليه فانه يتعين التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف.
وفي الموضوع، فإن استئناف رضوان (ذ.) قد انصب على الخبرة الحسابية ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية ثلاثية وهو سبب لا يرتكز على أساس، ذلك أن المستأنف لم يستأنف الأحكام التمهيدية مع الحكم الفاصل في الموضوع في وقت واحد وضمن نفس الآجال، وبالتالي فانه لا مجال لمناقشة الخبرة المنجزة في الموضوع ومعه الملتمس بإجراء خبرة ثلاثية.
أضف إلى هذا فان الحكم الابتدائي التجاري موضوع الاستئناف الحالي جاء معللا تعليلا سليما باعتماده على الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس الذي احترم النقط القانونية والتقنية المسطرة له بمقتضى الحكم التمهيدي.
كما أن العارضين يعتبرون قاصرين ويتواجدون بالديار الكندية ويزاولون دراستهم هناك وأنه منذ أن توفي والدهم الذي كان يعتبر مورد عيشهم لم يحصلوا على أي نصيب مما ترك لهم والدهم، وكان لزاما على عمهم ( المستأنف السيد رضوان (ذ.)) أن يؤدي الأمانة ويبرئ ذمته لفائدتهم، وعليه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وتحميل رافعه الصائر.
وبجلسة 02/05/2024 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن ما ذهب إليه الطرف المستأنف عليه غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أنه خلال الخبرة الأولى قام الخبير عزيز فكاك محلف لدى المحاكم، والذي توصل في خبرته إلى تحديد نصيب كل فرد من ورثة محمد (ذ.) كما يلي : آسية (ح.) 3.364,06 درهم ومحمد غالي (ذ.) 6.354,34 درهم وعثمان (ذ.) 6.354,34 درهم وأرفق خبرته بجميع الوثائق التي تفيد ذلك فتم الطعن في هذه الخبرة بعلة أن الخبير حابا المدعى عليه مما أدى إلى إجراء خبرة مضادة والتي قام بها هي الأخرى الخبير عبد المجيد الرايس محلف لدى المحاكم الذي توصل في تقريره إلى ما يلي : آسية (ح.) 56106,92 درهم ومحمد الغالي (ذ.) 105979,74 درهم وعثمان (ذ.) 105979,74 درهم وبمقارنة بين الخبرتين يتبين أنها متناقضتين تناقضا سافرا وأغفل خبرته حجج ووثائق أدلى له بها ورغم ذلك لم يضعها في تقريره.
وأن المبالغ التي توصل إليها الخبير الثاني عبد المجيد الرايس يفوق بكثير ما توصل إليه الخبير الأول عزيز فكاك، ملتمسا إجراء خبرة ثلاثية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2024 ألفي خلالها بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية جاءتا متناقضتين وهناك فرق شاسع بينهما، لأن ما حدده الخبير الثاني عبد المجيد الرايس يفوق بكثير ما توصل إليه الأول عزيز فكاك، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار عدة وثائق أدلي بها له، الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة حاسمة للوقوف على الحقيقة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عزيز الفكاك، المتمسك بها من طرف الطاعن فإن الخبير ولتحديد مداخيل ومصاريف المؤسسة استند إلى مجرد لوائح توصل بها من طرف المستأنف دون الإدلاء بما يثبت المداخيل أو المصاريف، في حين انه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس يلفى أن هذا الأخير وبعد دراسته للوثائق المدلى بها من الطرفين قام بتحديد المداخيل والمصاريف المضمنة بحساب بيان المداخيل والتكاليف وبعد إجراء مقارنة بين الوثائق المبررة لذلك وحدد المداخيل، وفي غياب الإدلاء بجميع ما يبرر التكاليف المضمنة ببيان الحساب قام بتصحيح مجموعة من العمليات اعتمادا على الوثائق المقدمة له، وبعد استبعاد المبالغ الغير مبررة، ليخلص في تقريره التكميلي إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم في مبلغ 268.066,40 درهما، فجاءت خبرته مستندة إلى الحجج التي تبرر النتيجة التي خلص إليها ومستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية خلاف الخبرة الأولى التي اعتمدت مجرد لوائح دون الإدلاء بما يثبتها.
وحيث إنه وفي غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة أو الوثائق التي يدعي أن الخبير أغفلها تبقى دفوعه المثارة أعلاه وكذا ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025