Expertise judiciaire : Le défaut d’appel du jugement avant dire droit n’interdit pas de contester le rapport d’expertise en cause d’appel (Cass. com. 2014)

Réf : 52674

Identification

Réf

52674

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

19/2

Date de décision

16/01/2014

N° de dossier

2011/2/3/747

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'examiner les critiques formées contre un rapport d'expertise au motif que le jugement avant dire droit ayant ordonné cette mesure n'a pas été frappé d'appel en même temps que le jugement statuant sur le fond. En effet, l'appel du jugement au fond saisit la cour d'appel de l'entier litige, lui imposant ainsi de répondre aux moyens contestant les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont appuyés.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب محمد (ر.) قدم بتاريخ 2006/3/9 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه شريك للطالب محمد (م.) وفاطمة (ج.) في الأصل التجاري للمحل الكائن ب(...) المعد كمقهى يحمل اسم << (ق. ذ.) >> بمقتضى عقد، وتم تكليف الطالب محمد (م.) بالتسيير على أساس اقتسام الأرباح بنسبة 50% للمسير و 25 % لكل واحد من الشريكين، وأن المسير مند شهر دجنبر 1986 لم يمكنه من نصيبه رغم انذاره بل عمد مؤخرا الى اغلاق المحل دون أعلامه. والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 100.000 درهم تعويضا مسبقا واجراء خبرة لتحديد نصيبه وتمكينه منه وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليه واجراء خبرتين انتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليه ( الطالب ) بأداء مبلغ 906.670,00 درهم مقابل نصيب المدعي عن الاستغلال للمدة من 1986 الى متم يوليوز من 2001 والصائر استأنفه الطالب وتم ادخال كل من مولاي أحمد (ح.) وبوعلام (ر.) في الدعوى وإجراء البحث أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل لأن المحكمة ردت الدفع باعتماد الحكم على خبرة غير موضوعية << أن مناقشة عيوب الخبرة دون استئناف الحكم التمهيدي الذي أمر بها الى جانب الحكم القطعي المستأنف اعلاه يجعل النقاش بشأنها غير ذي جدوى مما يتعين عدم الالتفات اليه >> مع أنه ناقش الخبرة ابتدائيا واظهر عيوبها ولم تجب عنها المحكمة ابتدائيا، وأنه بين العيوب في الخبرة التي تعتبر جزءا من الحكم ووثائق الملف وكان على محكمة الاستئناف أن ترد على هذه الدفوع باعتبار أنه استأنف الحكم بجميع ما تضمنه من وثائق وحج وتعليلات، وان هناك حكمين تمهيديين.

يطلع على فواتير السلع وعدد المقاعد والطاولات الموجودة بها ولا التصريحات الضريبية، وأن محكمة الاستئناف التجارية ردت ما تمسك به الطاعن بشأن الخبرة بأنه لم يستأنف الحكم التمهيدي الأمر بإجراء الخبرة الى جانب الحكم القطعي مع أن ذلك لا يحول دون مناقشة محتوى الخبرة تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

وحيث عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile