Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59929

Identification

Réf

59929

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6390

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5659

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée.

L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation.

Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مقاولة ا.ي.ل.م. بواسطة دفاعها ذ/ بوشعر محمد بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/08/2024 تحت عدد 1065 في الملف رقم 939/8101/2024 القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على المستأنفة .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة مقاولة ا.ي.ل.م. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه تاريخ 26 يونيو 2024 تلتمس من خلاله اجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص لتحديد قيمة الاشغال الاضافية المنجزة لاصلاح وترميم المدارس التعليمية التالية راس الماء بجماعة بوقشمير مدرسة سيدي محمد بن يشي جماعة والماس وفرعية ايت يحيى اوعيسى بجماعة والماس مدرسة ايت علي بجاعة ايت ايكوا وانجاز تقرير بذلك وذلك لكونها سبق لها ان ابرمت اتفاق مع المستأنف عليها من اجل اصلاح وترميم المؤسسات التعليمة المذكورة وانه بمناسبة انجاز الاشغال اسندت للعارضة اشغال اضافية تجاوزت سقف الاشغال المطلوبة .

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 29-07-2024 اكدت من خلالها أنها تنفي ان تكون ابرمت مع الطالب اي اتفاق حول الاشغال الاضافية وانها لم تستطع اثبات الاشغال موضوع الخبرة وان العارضة ابرمت مع المستأنفة سند طلب 2020/001/ATOUGA على اساس عرض تقدمت به للجمعية لستة اقسام للتعليم الأولي الكائنة بالدواواير وهو العقد الوحيد الذي أبرمته مع المستأنفة ويتضمن الطلبية كل الاقسام التي تم الاتفاق على اصلاحها وانه انه حصل الاتفاق على الاشغال اضافية لكانت حررت بشانه حجة رسمية او عرفية تحدد نوع الاشغال ومكانها واثمنتها وقدرها الاجمالي تفاديا لكل نزاع ووفق لما نص عليه القانون وانها ان كانت تجاوزت القدر المالي المنصوص عليه في سند الطلب فان ذلك يشكل خرقا للقانون طبقا لما هو سائر في الادارات العمومية والمؤسسات الخاصة التي تتعامل بسندات الطلب وانه لا يمكن للطالبة ان تفرض على العارضة اشغال اضافي لم تطلب منها ولم تحددها لها ملتمسا رفض الطلب .

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بخرق الأمر المستأنف للقانون و فساده التعليل الموازي لانعدامه بخرق القانون : ذلك إن الثابت من وثائق الملف أن طلبها حاء بغية تحديد قيمة الاشغال بشكل تقديري من قبل خبير مختص و في اقرب الاوقات قبل اندثار قيمة الاصلاحات إذ أنها عززت مقالها بمحضر الضابطة القضائية و الذي يتضمن تصريحات الاطراف و مكتب الدراسات المكلف بتتبع الاشغال في شخص ممثله القانوني و الذي اقر بوجود اشغال اضافية تجاوزت قيمتها 100000 درهم و هو نفس التصريح المضمن بنسخة الحكم عدد 2250 ملف جنحي استئنافي عدد 2022/2602/480 في الصفحة رقم (6) و الصادر عن سفيان (ح.) بصفته الممثل القانوني لمكتب الدراسات المذكور اضافة الى نسخة من اتفاقية شراكة و نسخ فاتورة و طلبيتان فضلا عن ذلك فإنها تدلي بإشهادات صادرة عن مجموعة من العمال شاركوا في ورش اصلاح و ترميم المؤسسات المذكورة حيث اقرو جميعهم بوجود اشغال اضافية كلفوا بها عند منتصف الورش غير تلك المتفق عليها منذ البداية حيث انه نظرا لكون طبيعة العمل الذي تقوم به المستأنفة يقتضي منها السرعة في اصلاح و ترميم الاقسام المذكورة في اقرب الأجال لبداية موسم دراسي امن و نظرا كذلك لما تقتضيه المعاملات التجارية من ثقة و ائتمان في الطرف الاخر كأحد الدعائم الاساسية لنمو و ازدهار التجارة و بين التجار يستوجب حرية الاثبات امام القضاء وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 448 من مدونة التجارة بالنص على انه استثناءا من الاحكام السابقة يقبل الاثبات بشهادة الشهود بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها الأمر الذي يستشف منه مبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية بين التجار و إن ما تبنته محكمة الدرجة الأولى يكون مخالفا للقانون فعزم المستأنف عليها انكار وجود اي اتفاق يجمعهم مع العارضة بحصوص الاشغال موضوع الخبرة فيه ضرر بها من غير أن تتحرى محكمة الدرجة الأولى و تتفحص وثائق العارضة و ذلك في اطار سلطتها التقديرية مما يكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير مرتكز قانونا و مخالف لمقتضيات المادة 448 من مدونة التجارة

و بخصوص نقصان و فساد التعليل الموازي لانعدامه : فإن المقرر انه يجب في كل حكم او قرار ان يكون معللا تعليلا سليما و كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و أن يرد على اوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح و أن نقصان التعليل او فساده ينزل منزلة انعدامه و أن الثابت من المقال الافتتاحي لها و الوثائق المدلى بها انها اثارت و بوجه واضح جدية طلب الرامي الى إجراء خبرة حسابية و مع ذلك اكتفت المحكمة الدرجة الأولى في تنصيصات الابتدائي على ان طلبات الطاعنة غير ذي أساس قانوني و يتعين ردها دون الاجابة عنها و عما اثير هذا الشأن ما يجعل الحكم عديم الاساس و عرضة للاستئناف حيث انه لم يعتمد بتاتا على الوثائق المدلى بها مما يشكل اهمالا لحججها و التي لها تأثير على الفصل في الدعوى و مسا لحقوق الدفاع ، لذلك تلتمس التصريح تبعا لذلك بإلغائه و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص لتحديد قيمة الاشغال الاضافية المنجزة من اجل اصلاح و ترميم المدارس المذكورة حسب الوارد بالمقال الاستعجالي و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الاطراف يستدعي لها الشهود الاتي ذكرهم : هشام (ز.) و محمد (ف.) و رشيد (ش.) الكائنين و الماس المركز تحميل المستأنف عليها الصائر .

و أدلت: نسخة حكم عادية و صورة محضر الضابطة القضائية و صورة لحكم جنحي و صور فوتوغرافية قبل و بعد الاصلاح و اشهادات مصادق عليها نسخة من سند الطلب.

و بجلسة 17/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الدفع بخرق القانون : فإن المحكمة الإبتدائية التجارية طبقت القانون تطبيقا سليما و ان الدفع بمخالفته مقتضيات المادة 448 من مدونة التجارة دفع مردود و ان الحكم الإبتدائي جاء قانونيا تطرق لجميع جوانب القضية و اصدر حكما قانونيا لا يشوبه عيب او خرق للقانون ليبقى الدفع غير قانوني و غير مؤسس يستوجب رده و عدم الأخذ به و الحكم بتاييد الحكم الإبتدائي.

و بخصوص الدفع بضعف التعليل : فإن بالرجوع الى الحكم الإبتدائي سوف تلاحظ المحكمة انه جاء معللا تعليلا قانونيا ان المستأنفة المستانفة حاليا تعلم علم اليقين انها تشتغل وفق معايير و ضوابط عليها التقيد بها و لا يمكن مخالفتها و ان اية اشغال لا يمكن ان تسند لها الا وفق عروض يتم الموافقة عليها طبقا لقوانين خاصة و ان العقد الوحيد الذي يربط العارضة بالمستانفة هو سند طلب الذي تم بناء على العرض المكتوب الذي تقدمت به المستانفة ووفقت عليه الجمعية و يتضمن كل الأشغال التي على المستانفة القيام بها و ان الطلب الحالي الذي تقدمت به المستأنفة يبقى غير مؤسس و غير قانوني و لا وجود لأي دليل عليه او ما يثبته وفق المعايير و الضوابط المعمول بها في اطار الصفقات و ان التمسك بمقتضيات الفصل 448 من مدونة التجارة لا يسري على الصفقات العمومية الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوعات الجهة المستانفة و الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي الذي جاء معللا تعليلا قانونيا و مصادفا للصواب و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ البزاز رامية للتأييد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث و بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف و مستنداته يتضح أن طلب المستأنفة يرمي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأشغال الإضافية المنجزة من اجل إصلاح و ترميم المدارس التعليمية المشار اليها اعلاه و التي تمت خارج المعاملة التي تجمع بينها و بين المستأنف عليها في إطار الطلبية عدد ATOUG A 2020/001 يجعل عنصر الاستعجال الذي يعد أهم أركان اختصاص قاضي المستعجلات المنصوص عليها في إطار المادة 149 ق.م.م غير وارد في النازلة و هو ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عنها تحت عدد 786 بتاريخ 05/12/1985 الذي جاء فيه بأنه : " يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها فوات الوقت ولا يجوز التعرض في قضائية لاي نوع يتعلق بالجوهر " وبالتالي ومادام أن طلبها يقتضي اثباته وفق المعايير و الضوابط المعمول بها في إطار الصفقات و مادام أن الأمر يقتضي سلوك إجراءات قانونية تختص بالنظر فيها محكمة الموضوع فإن ما يتمسك به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف لتعليله السليم غير مخالف للقانون .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile