Réf
19606
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
940
Date de décision
10/06/2009
N° de dossier
817/3/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وثيقة متنازع عليها, Droit de la preuve, Exception de faux incident, Incidence sur l'issue du litige, Litige commercial, Motivation du tribunal, Obligation de motivation, Pièce arguée de faux, Règles de procédure, Décision motivée, إلزامية التعليل, تعليل المحكمة, دفع بالتزوير الفرعي, قانون الإثبات, قرار معلل, قرارات محكمة النقض, قواعد المسطرة, منازعة الوثائق, نزاع تجاري, تأثير على نتيجة النزاع, Contestation de pièces
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : المحاكم المغربية | N° : العدد المزودج 126 / 127
Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige.
يتعين على محكمة الموضوع حين تستبعد الطعن بالزور الفرعي المقدم إليها بصفة قانونية، أن تبين مصدر قناعتها ، وعدم وجود أي مبرر للطعن فيه بالزور لأن الفصل في الموضوع لا يتوقف على هذا السند.
قرار عدد: 940، بتاريخ: 10/06/2009، ملف تجاري عدد: 817/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2406 بتاريخ 26/04/2001 في الملف عدد 251/03/10، أن المطلوبة شركة م. تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهم الطالب أحمد (و.) وورثة أحمد (ج.) بمبلغ 85.000,00 درهم، مترتب عن فاتورة مؤرخة في 05/08/1993 تتعلق بتزويدهم بكميات من القمح والسميد، ملتمسة الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض فصدر الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية، استأنفه من المدعى عليهم أحمد (و.) ، ثم تقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في الفواتير والبطاقة الحمراء، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي. وبعد ختمه وتعقيب الطرفين عليه، أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا قضى بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سعيد الزاكي الذي حدد الدين المتخلذ بذمة الطالب في مبلغ 85.151,25 درهم، ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق من حقوق الدفاع، والخرق الجوهري للقانون سيما الفصل 92 من ق م م والمادة 5 من م ت، ذلك أنه جاء في تعليلاته » بأن الطاعن أقر بتوصله بالإنذار، وأن التوقيع الوارد في كبونات التسليم والفواتير، يقع توقيعها من طرف الشخص الذي يوجد بالمحل وقت تسليم البضاعة »، في حين تمسك الطالب بأنه لا علاقة له بالمعاملة التجارية موضوع الطلب لا سيما وأنه بتاريخ 31/03/1998 فوت نصيبه في الأصل التجاري المدعى تسليم السلع فيه، لذلك لا يمكن مطالبته بدين مترتب على أصل تجاري انتهت علاقته به، أما ما ذهب إليه القرار من » كون الشخص المتواجد بالمحل هو الذي يوقع كبونات التسليم وقت تسليم البضاعة » فهو أمر لا يمكن الركون إليه، لانعدام ذكر اسم الشخص الموقع على تلك الوثائق، ولنفي الطالب توقيعه عليها، وعليه فإن استبعاد تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي، فيه خرق لحقوق الدفاع، سيما وأن الفصل 92 من ق م م يلزم القاضي بإنذار الطرف الذي قدم الوثائق ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا، غير أن المحكمة لم تقم بما ذكر، وفعلا فبالرجوع إلى مقال الطعن بالزور الفرعي والتوكيل الخاص، يلفى أن موضوعها منصب على إنكار التوقيع الوارد على البطاقة الحمراء وكذا الوارد على الفواتير وكبونات التسليم، وهذا في الوقت الذي يؤكد فيه الطالب عدم علاقته بالمطلوبة وعدم سبق تعامله معها، ممايبقى القراربما ذهب إليه معرضا للنقض.
حيث أورد الطالب في مقاله الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي بأن المطلوبة أدلت برسالة إنذار مرفقة بإشعار بالتوصل، وبمجموعة من الفواتير، مؤكدا عدم سبق تعاملها معها، وعدم توقيعه على الوثائق الصادرة عنها، ملتمسا الإشهاد له بكونه يطعن بالزور الفرعي فيها مع القول بإجراء مسطرة تحقيق الخطوط وفق ما يقتضيه القانون، فردت المحكمة ذلك » بأن الفاتورة سند الدين جاءت مرفقة ببونات التسليم الصادرة عن المستأنف بعد مراقبته للكمية التي توصل بها، وأن الخبير بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين تأكد من مديونية السيد موزون تجاه شركة م.، وهذه الخبرة أنجزت بحضور المستأنف، واستنادا لها فإن منازعة الطاعن في الدين لا تقوم على أساس »، في حين اكتفت المحكمة للقول بصدور بونات التسليم عن الطالب على تأكد الخبير من مديونته، دون أن تبرز بمقبول موجبات قناعتها بصدور سندات الدين عن الطالب وعدم وجود أي مبرر للطعن فيها بالزور الفرعي، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
و لهده الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025