Réf
19606
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
940
Date de décision
10/06/2009
N° de dossier
817/3/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وثيقة متنازع عليها, Droit de la preuve, Exception de faux incident, Incidence sur l'issue du litige, Litige commercial, Motivation du tribunal, Obligation de motivation, Pièce arguée de faux, Règles de procédure, Décision motivée, إلزامية التعليل, تعليل المحكمة, دفع بالتزوير الفرعي, قانون الإثبات, قرار معلل, قواعد المسطرة, منازعة الوثائق, نزاع تجاري, تأثير على نتيجة النزاع, Contestation de pièces
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : المحاكم المغربية | N° : العدد المزودج 126 / 127
Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige.
يتعين على محكمة الموضوع حين تستبعد الطعن بالزور الفرعي المقدم إليها بصفة قانونية، أن تبين مصدر قناعتها ، وعدم وجود أي مبرر للطعن فيه بالزور لأن الفصل في الموضوع لا يتوقف على هذا السند.
قرار عدد: 940، بتاريخ: 10/06/2009، ملف تجاري عدد: 817/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2406 بتاريخ 26/04/2001 في الملف عدد 251/03/10، أن المطلوبة شركة م. تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهم الطالب أحمد (و.) وورثة أحمد (ج.) بمبلغ 85.000,00 درهم، مترتب عن فاتورة مؤرخة في 05/08/1993 تتعلق بتزويدهم بكميات من القمح والسميد، ملتمسة الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض فصدر الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية، استأنفه من المدعى عليهم أحمد (و.) ، ثم تقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في الفواتير والبطاقة الحمراء، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي. وبعد ختمه وتعقيب الطرفين عليه، أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا قضى بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سعيد الزاكي الذي حدد الدين المتخلذ بذمة الطالب في مبلغ 85.151,25 درهم، ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق من حقوق الدفاع، والخرق الجوهري للقانون سيما الفصل 92 من ق م م والمادة 5 من م ت، ذلك أنه جاء في تعليلاته » بأن الطاعن أقر بتوصله بالإنذار، وأن التوقيع الوارد في كبونات التسليم والفواتير، يقع توقيعها من طرف الشخص الذي يوجد بالمحل وقت تسليم البضاعة »، في حين تمسك الطالب بأنه لا علاقة له بالمعاملة التجارية موضوع الطلب لا سيما وأنه بتاريخ 31/03/1998 فوت نصيبه في الأصل التجاري المدعى تسليم السلع فيه، لذلك لا يمكن مطالبته بدين مترتب على أصل تجاري انتهت علاقته به، أما ما ذهب إليه القرار من » كون الشخص المتواجد بالمحل هو الذي يوقع كبونات التسليم وقت تسليم البضاعة » فهو أمر لا يمكن الركون إليه، لانعدام ذكر اسم الشخص الموقع على تلك الوثائق، ولنفي الطالب توقيعه عليها، وعليه فإن استبعاد تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي، فيه خرق لحقوق الدفاع، سيما وأن الفصل 92 من ق م م يلزم القاضي بإنذار الطرف الذي قدم الوثائق ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا، غير أن المحكمة لم تقم بما ذكر، وفعلا فبالرجوع إلى مقال الطعن بالزور الفرعي والتوكيل الخاص، يلفى أن موضوعها منصب على إنكار التوقيع الوارد على البطاقة الحمراء وكذا الوارد على الفواتير وكبونات التسليم، وهذا في الوقت الذي يؤكد فيه الطالب عدم علاقته بالمطلوبة وعدم سبق تعامله معها، ممايبقى القراربما ذهب إليه معرضا للنقض.
حيث أورد الطالب في مقاله الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي بأن المطلوبة أدلت برسالة إنذار مرفقة بإشعار بالتوصل، وبمجموعة من الفواتير، مؤكدا عدم سبق تعاملها معها، وعدم توقيعه على الوثائق الصادرة عنها، ملتمسا الإشهاد له بكونه يطعن بالزور الفرعي فيها مع القول بإجراء مسطرة تحقيق الخطوط وفق ما يقتضيه القانون، فردت المحكمة ذلك » بأن الفاتورة سند الدين جاءت مرفقة ببونات التسليم الصادرة عن المستأنف بعد مراقبته للكمية التي توصل بها، وأن الخبير بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين تأكد من مديونية السيد موزون تجاه شركة م.، وهذه الخبرة أنجزت بحضور المستأنف، واستنادا لها فإن منازعة الطاعن في الدين لا تقوم على أساس »، في حين اكتفت المحكمة للقول بصدور بونات التسليم عن الطالب على تأكد الخبير من مديونته، دون أن تبرز بمقبول موجبات قناعتها بصدور سندات الدين عن الطالب وعدم وجود أي مبرر للطعن فيها بالزور الفرعي، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
و لهده الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
34571
Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34358
Rejet du recours en rétractation contre une sentence arbitrale : la cohérence des motifs et l’autorité de la chose jugée excluent toute remise en cause de la décision (Trib. com. Casablanca 2017)
Tribunal de commerce
Casablanca
28/11/2017
34349
Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2015
34301
Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
17/01/2007
34269
Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/12/2008
34249
Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/01/2025
عدم وجود سند تنفيذي, رفع الحجز لدى الغير, حجية الأمر الجنائي على المدني., Règles d'Ordre Public, Procédure pénale, Procédure de redressement judiciaire, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de faire, Manœuvre dolosive, Mainlevée de saisie arrêt, Insuffisance de motivation, Garantie suffisante, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de titre exécutoire
34234
Expiration du contrat de gérance libre : validation par le juge des référés de l’expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Marrakech 2022)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/07/2022
34065
Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : incompétence de la Cour d’appel de commerce au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/06/2023
33982
Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
01/03/2006