Exception de faux incident : obligation de motivation du tribunal pour écarter une pièce arguée de faux sans incidence sur l’issue du litige (Cour suprême 2009)

Réf : 19606

Identification

Réf

19606

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

940

Date de décision

10/06/2009

N° de dossier

817/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : المحاكم المغربية | N° : العدد المزودج 126 / 127

Résumé en français

Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige.

Résumé en arabe

يتعين على محكمة الموضوع حين تستبعد الطعن بالزور الفرعي المقدم إليها بصفة قانونية، أن تبين مصدر قناعتها ، وعدم وجود أي مبرر للطعن فيه بالزور لأن الفصل في الموضوع لا يتوقف على هذا السند.

Texte intégral

 قرار عدد: 940، بتاريخ: 10/06/2009، ملف تجاري عدد: 817/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2406 بتاريخ 26/04/2001 في الملف عدد 251/03/10، أن المطلوبة شركة م. تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهم الطالب أحمد (و.) وورثة أحمد (ج.) بمبلغ 85.000,00 درهم، مترتب عن فاتورة مؤرخة في 05/08/1993 تتعلق بتزويدهم بكميات من القمح والسميد، ملتمسة الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض فصدر الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية، استأنفه من المدعى عليهم أحمد (و.) ، ثم تقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في الفواتير والبطاقة الحمراء، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي. وبعد ختمه وتعقيب الطرفين عليه، أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا قضى بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سعيد الزاكي الذي حدد الدين المتخلذ بذمة الطالب في مبلغ 85.151,25 درهم، ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
‏في شان الوسيلة الفريدة:
‏حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق من حقوق الدفاع، والخرق الجوهري للقانون سيما الفصل 92 من ق م م والمادة 5 من م ت، ذلك أنه جاء في تعليلاته  » بأن الطاعن أقر بتوصله بالإنذار، وأن التوقيع الوارد في كبونات التسليم والفواتير، يقع توقيعها من طرف الشخص الذي يوجد بالمحل وقت تسليم البضاعة »، في حين  تمسك الطالب بأنه لا علاقة له بالمعاملة التجارية موضوع الطلب لا سيما وأنه بتاريخ 31/03/1998 فوت نصيبه في الأصل التجاري المدعى تسليم السلع فيه، لذلك لا يمكن مطالبته بدين مترتب على أصل تجاري انتهت علاقته به، أما ما ذهب إليه القرار من  » كون الشخص المتواجد بالمحل هو الذي يوقع كبونات التسليم وقت تسليم البضاعة » فهو أمر لا يمكن الركون إليه، لانعدام ذكر اسم الشخص الموقع على تلك الوثائق، ولنفي الطالب توقيعه عليها، وعليه فإن استبعاد تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي، فيه خرق لحقوق الدفاع، سيما وأن الفصل 92 من ق م م يلزم القاضي بإنذار الطرف الذي قدم الوثائق ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا، غير أن المحكمة لم تقم بما ذكر، وفعلا فبالرجوع إلى مقال الطعن بالزور الفرعي والتوكيل الخاص، يلفى أن موضوعها منصب على إنكار التوقيع الوارد على البطاقة الحمراء وكذا الوارد على الفواتير وكبونات التسليم، وهذا في الوقت الذي يؤكد فيه الطالب عدم علاقته بالمطلوبة وعدم سبق تعامله معها، ممايبقى القراربما ذهب إليه معرضا للنقض.
‏حيث أورد الطالب في مقاله الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي بأن المطلوبة أدلت برسالة إنذار مرفقة بإشعار بالتوصل، وبمجموعة من الفواتير، مؤكدا عدم سبق تعاملها معها، وعدم توقيعه على الوثائق الصادرة عنها، ملتمسا الإشهاد له بكونه يطعن بالزور الفرعي فيها مع القول بإجراء مسطرة تحقيق الخطوط وفق ما يقتضيه القانون، فردت المحكمة ذلك » بأن الفاتورة سند الدين جاءت مرفقة ببونات التسليم الصادرة عن المستأنف بعد مراقبته للكمية التي توصل بها، وأن الخبير بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين تأكد من مديونية السيد موزون تجاه شركة م.، وهذه الخبرة أنجزت بحضور المستأنف، واستنادا لها فإن منازعة الطاعن في الدين لا تقوم على أساس »، في حين اكتفت المحكمة للقول بصدور بونات التسليم عن الطالب على تأكد الخبير من مديونته، دون أن تبرز بمقبول موجبات قناعتها بصدور سندات الدين عن الطالب وعدم وجود أي مبرر للطعن فيها بالزور الفرعي، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
و لهده الأسباب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile