Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/09/2009,1357

Réf : 19616

Identification

Réf

19616

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1357

Date de décision

16/09/2009

N° de dossier

274/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 -

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

Doit être cassé  pour manque de base légale l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise qui se contente d'exposer les suppositions de l'expert au lieu d'examiner les livres comptables des parties pour déterminer le montant de la créance alors qu'il s'agit d'un moyen de preuve admis par la loi.

Résumé en arabe

القرار المبني على  مجرد افتراضات طرحها الخبير عوض أن يطلع على الدفاتر الحسابية للطرفين للتحقق من وجود الدين والوفاء به، واستبعد عن غير صواب ودون سند قانوني إحدى وسائل الإثبات المسموح بها في الميدان التجاري جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم  

Texte intégral

قرار عدد: 1357، بتاريخ: 16/09/2009، ملف تجاري عدد: 274/3/1/2007 وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/02 في الملف 1868/10/2000 تحت رقم 3430/2 أن الطالبة شركة بيولوميديك تقدمت بمقال بتاريخ 15/10/98 لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليها المطلوبة كلفتها بإعداد وتجهيز مركزها الاستشفائي الكائن بعنوانها، وأنها أنجزت فعلا الأشغال بإعداد المحل والزينة بملغ 147.850.70 درهما فاتورة 1064/96، تصفية الماء بمبلغ 267.301.15 درهما فاتورة 1060/96، التجهيزات الطبية مبلغ 91.250 درهم فاتورة 1062/96 تجهيز المكتب والمطبخ والهاتف بمبلغ 143.619.89 درهم فاتورة 1063 تسبيق عن شراء الآلة الأولى لتصفية الدم من شركة صوديماب بمبلغ 39.450 درهما أي ما مجموعه 1.403.578.10 درهم توصلت منها بمبلغ 408.350 درهم وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 995.228.10 درهم ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور كأصل الدين مع الفوائد البنكية بسعر 14% من تاريخ 1/11/95 إلى تاريخ الأداء ونسبة 20% من مبلغ الدين عن ضريبة القيمة المضافة وتقدمت المدعى عليها بمقال بالطعن بالزور الفرعي ملتمسة التصريح بزورية الوثائق المدلى بها من طرف المدعية، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب، استؤنف من طرف المدعي، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبر قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 334 م.ت وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت أمام محكمة الموضوع ثبوت الدين بمقتضى فواتير وسندات التسليم الحاملة لخاتم وتوقيع صاحبة المركز السيدة رجاء بنشقرون طبقا لمبدأ حرية الإثبات حسب المادة 334 م.ت، إذ أنها أدلت بفواتير مطابقة من حيث مضمونها للآلات والمعدات المشار إليها في سندات التسليم، وهو ما أكدته الخبرات المنجزة ابتدائيا واستئنافيا إلا أن المطلوبة ادعت تسلم المعدات وأدت ثمنها كاملا، وأن فواتير تعود لمعاملات تمت بين الطرفين سنة 1994، ولم تكن المحكمة الابتدائية ملزمة بإجراء خبرة للتحقق من مدى التجهيزات والمعدات المضمنة في الفواتير موضوع النزاع والمعدات المضمنة في الفواتير ذات الأرقام 955/4، 993/94 و1009/94 والتي تخص معاملة سابقة، وفي حالة عدم المطابقة التحقق من واقع تسلمها، مادامت تتوفر على فواتير وسندات تسليم تحمل خاتم وتوقيع المطلوبة، الأمر الذي يثبت حصول التسليم دون أداء اعتبارا لكون هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت وفاء الدين، وان المحكمة لما عللت قرارها بأنه: "وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون من الثابت أن المستأنف عليها لم تتوصل بالمعدات موضوع الفاتورات المرقمة من 1060/96 إلى 1065/96 وأن ما تتمسك به المستأنفة في هذا الخصوص من أنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون المستأنف عليها قد اشترت منها معدات في سنة 1994 وأخرى مشابهة أو مطابقة لها سنة 96، دفع لا يرتكز على أساس مادام أنها لم تدل بأية حجة على صحة هذا الدفع... كما أن هناك أجزاء منفصلة من الآلات يتم استبدالها باستمرار مما يجعلها تتكرر في عدة فاتورات مجرد زعم يعوزه الإثبات"، تكون قد بنته على مجرد افتراضات طرحها الخبير عوض أن يطلع على الدفاتر الحسابية للطرفين للتحقق من وجود الدين والوفاء به، واستبعدت عن غير صواب ودون سند قانوني إحدى وسائل الإثبات المسموح بها في الميدان التجاري فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم يستوجب النقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة: "أن الخبير السيد عبد الحق خربوش بعد انتقاله إلى مركز الكلية الاصطناعية ومقارنة آلات تصفية الدم والمعدات المجهز بها المركز بالفاتورات محل النزاع، تأكد له أن الآلات والمعدات المذكورة لا تنطبق من الآلات والمعدات موضوع الفاتورات المتنازع بشأنها، وأن تجهيزات مركز الكلية الاصطناعية تهم فاتورات أخرى ترجع لسنة 1994 وهي موضوع الفاتورات عدد 993/94 و995/94 و1009/94... والتي تبين للخبير أن قيمتها أديت بكاملها كما ثبت للخبير أن من بين آلات تصفية الدم الموجودة بمحل المستأنف عليها ست آلات جديدة تحمل مراجع تتوافق مع فاتورات أخرى... وانه اعتبارا لذلك يكون من الثابت أن المستأنف عليها لم تتوصل بالمعدات موضوع الفاتورات المرقمة من 1060/96 إلى 1065 وأن ما تتمسك به المستأنفة في هذا الخصوص من أنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون المستأنف عليها قد اشترت منها معدات سنة 1994 وأخرى مشابهة ومطابقة لها سنة 96 لا يرتكز على أساس مادام أنها لم تدل بأية حجة على صحة هذا الدفع مع أن الطاعنة استدلت ببونات تسليم حاملة لاسم وخاتم وتوقيع من تسلم البضائع، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مناقشة البونات المذكورة ومقارنتها بالفواتير مما تكون معه فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون في إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile