CCass, 28/10/2009, 1598

Réf : 19591

Identification

Réf

19591

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1598

Date de décision

28/10/2009

N° de dossier

445/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Demander ou pas la restitution du fonds de commerce tout dépend de statuer sur la qualité de celui qui a le droit de l’exploiter d’une part,  la pondération des preuves entre l’acte de vente du fonds de commerce et les récépissés de loyer est l’un des points qui portent sur le fond du litige et qui sortent de la compétence du juge des référés.

La cour d’appel n’as pas le droit de soutenir une ordonnance de référé qui a trancher sur la qualité contestée et qui a rebondie entre les frais et les preuves chose qui est de la compétence du juge de fond.

Résumé en arabe

– إن طلب استرداد محل تجاري من عدمه والمتوقف على الفصل في صفة من له الحق في استغلاله من جهة، وترجيح الأدلة بين عقد شراء الأصل التجاري، ووصولات الكراء، من النقط التي تمس جوهر النزاع، ويخرج عن اختصاص القضاء الإستعجالي.
– لا يحق لمحكمة الإستئناف أن تؤيد أمرا استعجاليا فصل في الصفة المتنازع بشأنها، ورجح بين الرسوم والأدلة، وهي أمور من اختصاص قاضي الموضوع.

Texte intégral

قرار عدد: 1598، بتاريخ: 28/10/2009، ملف تجاري عدد: 445/3/2/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون.
‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 27/11/2007 في الملف رقم 5041/07، أن المطلوب في النقض X تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 25/5/07 عرض فيه أنه اشترى الأصل التجاري الكائن برقم 168 زنقة تافيلالت بوسبير القديم البيضاء بتاريخ 23/05/06 وأنه سجل التجاري وله تواصيل كراء، وأن المدعى عليه الطاعنY قام بالترامي على المحل وذلك بوضع اقفال جديدة مما حرمه من محله طالبا الحكم باسترداد حيازة الأصل التجاري المذكور وبإزالة الأقفال التي وضعها على باب المحل، وبعد جواب المدعى عليه أصدر قاضي المستعجلات أمرا يقضي بالإذن للمدعي باسترداد حيازة الأصل التجاري وذلك بإزالة الأقفال التي وضعها المدعى عليه على المحل، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه بعلة أن الأصل التجاري في ملكه مع باقي الورثة آل اليهم بعد وفاة والده وادلى بتنازل صادر عن مسير الأصل الأصل التجاري A  مما جعله يقوم بإقفال المحل إلى حين وجود مسير آخر كما أدلى بتواصيل كراء باسم والدته التي تكلفت بأداء الكراء بعد وفاة والده منذ 1993، وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر الإستعجالي وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بخرق القاعدة القانونية المتعلقة بالإختصاص النوعي وخرق قاعدة الجنحي يعقل المدني وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة الاستئنافية سايرت رئيس المحكمة التجارية الذي أعطى لنفسه حق النظر في جوهر النزاع مع وجود وثائق من يد الطاعن، ورغم وجود شكاية مقدمة من طرف المطلوب في النقض بين يدي وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، ومن جهة ثانية أن المحكمة اعتمدت على ظاهر الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض رغم حداثتها ولم تعتمد وثائقه رغم قدمها في التاريخ وهي بذلك تكون قد جانبت الصواب حينما لم تتعرض لوثائقه وعرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه ووثائق الملف أن الطاعن تمسك بكون الأصل التجاري يعود إلى والده، وبأن والدته كانت هي المكلفة بأداء الكراء بعد وفاته وتتوصل بوصولات كرائية منذ سنة 93 مدليا بمجموعة من الوصولات وبتنازل صادر عن مسير A لفائدة ورثة K، فكان على رئيس المحكمة الذي رفعت إليه دعوى استرداد حيازة المحل من يد الطاعن استنادا إلى عقد شراء محرر بتاريخ 23/05/06 أن يصرح بعدم اختصاصه لجدية النزاع لأن الفصل في الصفة التي يستغل بها الطاعن المحل وتأسيس حكمه وفق ادعاء المطلوب في النقض على ترجيح عقد شرائه من شأنه أن يمس جوهر الحق، وأن المحكمة الاستئنافية بمسايرتها للأمر الاستعجالي فيما انتهى إليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 152 من ق م م التي تنص على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في ىالإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر فعرضت بذلك قرارها للنقض.
‏لأجلـه
‏ قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile