Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/12/2009,1969

Réf : 19573

Identification

Réf

19573

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1969

Date de décision

16/12/2009

N° de dossier

1370/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Dès lors que le poursuivi a déjà déposé une difficulté d'exécution qui a été rejetée le tribunal ne peut faire droit à une nouvelle demande déposée par l'agent d'exécution quelqu'en soit le motif dès lors que la difficulté concerne la même décision.

Résumé en arabe

مادام أن المنفذ عليه سبق أن تقدم بطلب تأجيل التنفيذ على شكلية وموضوعية فقضى برفض طلبه ، لا يجوز لمحكمة الموضوع تقضي رغم ذلك بوجود صعوبة في التنفيذ مثارة من طرف مأمور التنفيذ لأسباب أخرى  بخصوص نفس القرار المراد تنفيذه ، كما لا يجوز لها تعتبر ان سبقية  البت في طلب التأجيل المقدم من طرف المطلوب في النقض لا يحول دون ٌإثارة مأمور التنفيذ للصعوبة الواقعية التي اعترضنه اثر مواصلة إجراءات التنفيذ

Texte intégral

محكمــة النقـــض قرار رقم 1969 صادر بتاريخ 16/12/2009 ملف تجاري رقم 1370/3/1/2008 مسطرة مدنية ـ صعوبة في التنفيذ ـ الفصل 436 ق م م ـ سبقية الحكم برفض صعوبة أثيرت ـ عدم جواز طلب تأجيل التنفيذ لصعوبة أخرى مهما كانت الأسباب                 مادام أن المنفذ عليه سبق أن تقدم بطلب تأجيل التنفيذ على شكلية وموضوعية فقضى برفض طلبه ، لا يجوز لمحكمة الموضوع تقضي رغم ذلك بوجود صعوبة في التنفيذ مثارة من طرف مأمور التنفيذ لأسباب أخرى  بخصوص نفس القرار المراد تنفيذه ، كما لا يجوز لها تعتبر ان سبقية  البت في طلب التأجيل المقدم من طرف المطلوب في النقض لا يحول دون ٌإثارة مأمور التنفيذ للصعوبة الواقعية التي اعترضنه اثر مواصلة إجراءات التنفيذ ان القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م المحتج به والتي تمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب  الذي يستند إليه ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بني على غير أساس ومشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو عرضة للنقض التعليـــل في شأن الوسيلة الأخيــرة :  حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 436 من ق.م.م في فقرته الثانية والفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس ، معتمدا في ذلك على كونه دفع في مرحلة الاستئناف بسبقية استشكال نفس المنفذ عليه في التنفيذ وصدور أمر ابتدائي استعجالي بتاريخ 15/2/2006 رفض طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة بالرغم من كون الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية لا يجيز أي طلب جديد كيفما كان السبب الذي يستند عليه. وأنه لا اجتهاد مع نص ، ويكون معه القرار الاستئنافي المطعون فيه يشكل خرقا للنصوص المذكورة والمستدل بها ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. حيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع بالتعليل التالي : "إنه بخصوص الدفع بخرق الفقرة الأخيرة من المادة 436 من ق.م.م فقد تجلى للمحكمة من خلال تصفحها لظاهر المستندات أن المستأنف عليه كرمان إبراهيم لئن كان قد طالب ببطلان الإنذار وتأجيل التنفيذ استنادا إلى أسباب أخرى شكلية وموضوعية تتمثل على الخصوص في القول بعدم اختصاص الجهة المصدرة للأمر بتوجيه هذا الإنذار والمنازعة في المديونية ، إلا أن الحكم برفض هذين الطلبين لا يحول دون إثارة مأمور التنفيذ للصعوبة الواقعية التي اعترضته إثر مواصلة إجراءات التنفيذ حيث تخلل هذه المسطرة عارض منن عوارض التنفيذ يتجلى في تخلف أحد الشروط الموضوعية لنفاذ البيع تتمثل في كون إجراءات الحجز التنفيذي انتصبت على عمارة مشيدة على رسمين عقاريين مختلفين أحدهما غير مشمول بالرهن ويستحيل بالتالي بيعه في هذا الإطار ، ويتعلق الأمر بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 2148/09 ، والحال أن الرهن المراد تحقيقه ينصب على رسم عقاري واحد يحمل رقم 10586/09 ويتعلق فقط بأرض عارية لا مبنية ، وأنه والحالة هذه لم يعد من المتيسر بيعه مفرزا وعلى الحالة التي كان قد وقع رهنه عليها ، وأنه بحدوث هذا الطارئ المسطري الذي من شأنه التأثير لا محالة على سلامة تلك الإجراءات وتهديد مصالح الطرفين معا ، والمصالح المحتملة للراسي عليه المزاد أيضا ، تكون حالة الاستعجال قائمة ، ويكون تدخل قاضي المستعجلات مهما تكن الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث هذه الوضعية الخطيرة ضروريا بل وحتميا للبت في الصعوبة المثارة وفق ما ينص عليه الفصلان 149 و 436 من ق.م.م ، والقول بوجودها ضمانا لحسن سير إجراءات التنفيذ ودرءا لكل وضع قد لا يمكن تداركه ، وعليه فإن الأمر المستأنف لما صرح والحالة هذه بوجود الصعوبة المثارة وأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في تلك الصعوبة ، يكون قد صادف الصواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما وجب معه تأييده مع تحميل المستأنف الصائر"    وحيث لما ثبت للمحكمة أن كرمان إبراهيم سبق له أن تقدم بطلب تأجيل التنفيذ على أسباب شكلية وموضوعية فقضى برفض طلبه ، وقضت رغم ذلك بوجود صعوبة في التنفيذ والمثارة من طرف مأمور التنفيذ لأسباب أخرى بخصوص نفس القرار المراد تنفيذه واعتبرت أن سبقية البت في طلب التأجيل المقدم من طرف المطلوب في النقض لا يحول دون إثارة مأمور التنفيذ للصعوبة الواقعية التي اعترضته إثر مواصلة إجراءات التنفيذ تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المحتج به والتي تمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه ، وبنت بذلك قرارها على غير أساس وجعلته مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو عرضة للنقـض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجلــــــه قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوب في النقض الصائـر. الرئيـس         :     السيدة الباتـول الناصـري المستشار المقرر   :     السيدة رجاء بن المامون مقررة المحامي العام      :     السيد السعيد سعداوي المحامي           :      الاستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسيني التجاري وفابنك  / الحاج كرمان ابراهيم زخ 3/9/2012 /Cabinet