CCass,15/04/2009,587

Réf : 19509

Identification

Réf

19509

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

587

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

135/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de meubles courant sans que la preuve soit rapportée qu'il s'agit des mêmes meubles

Résumé en arabe

- إن حجزالمنقولات المتواجدة في المقر الاجتماعي للمنفذ عليه قرينة على ملكيتها لهذا الاخير. - لا يكفي للغير ان يحتج بعقد كراء المحل الذي يشغله المنفذ عليه كمقر اجتماعي ما دامت جميع الاجراءات المسطرية للدعوى امام محكمة الموضوع و التنفيذ بوشرت في هذا المحل. - ترد دعوى استحقاق المنقولات من قبل الاغيار اذا كانت الفاتورات المدلى بها، تتعلق بمنقولات مثلية موجودة بالسوق، و لم يقع اثبات انها تتعلق بنفس المنقولات. 

Texte intégral

قرار عدد: 587، بتاريخ: 15/04/2009، ملف تجاري عدد: 135/3/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1834 بتاريخ 13/12/2007 في الملف عدد 1240/07، ان الطالبة شركة هوليداي سرفيس تقدمت بمقال لتجارية فيه، ان المفوض القضائي الحسين بلغازي قام بحجز مجموعة من منقولاتها الكائنة بفرعها بفاس رقم 96 شارع الشفشاوني، و ذلك تنفيذا لحكم صادر بتاريخ 25/01/2006 في ملف عدد 542/1/2006 لفائدة المطلوب خطيب الصافي محمد الخمار في مواجهة شركة كورصيير قضى بادائها له مبلغ 50.000.00 درهم،    و الحال ان المحكوم عليها لا تتواجد بذلك العنوان حسب عقد كراء المدعية للفرع و فواتير شراء المنقولات، ملتمسة الحكم باستحقاقها للمحجوزات مع ما ينتج عن ذلك من آثار، فصدر الحكم برفض الطلب ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شان الوسائل مجتمعة، ‏حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على اساس قانوني و نقصان التعليل و عدم كفايته و خرق مقتضيات الفصل 451 من ق م ل ع، بدعوى انه جاء في تعليله " بانه لئن كان الحكم الموما الى مراجعه لا يخص قضاؤه الطاعنة لكونها اجنبية عنه، الا انه يبقىحجة على كون المقر الاجتماعي للمحكوم عليها شركة كورصير هو الكائن برقم 96 شارع الشفشاوني فاس، لتوصلها بكافة الاجراءات المتعلقة بالقضية و به ايضا تمت مباشـرة اجراءات التنفيذ في مواجهتها، فضلا عن انه يتضح من واقع الحكم المذكور ان شركة هوليداي سرفسي افادت بجوابها ان المقر المذكور هو مقر فرعها و ليس للشركة المدعى عليها كورصير، مما حذا بالمحكمة التي اصدرت الى اجراء بحث خلصت منه الى كون المقر المذكور هو لهذه الآ خيرة " في حين لا تواجه الطاعنة بالحكم رقم 90 الصادر بتاريخ 25/01/2006 لكونها اجنبية عنه عملا بالفصل 451 من ق ل ع الذي يجعل قوة الشيء به تتبث للدعوى القائمة بين نفس الخصوم اضافة الى انه جاء الحكم المذكور "بان جواب هوليداي سرفسي غير منتج في الدعوى و ليست لها صفة المدعى عليها على اعتبار ان الدعوى وجهت ضد شركة كورصير " و للذكر فان العنوان الذي اورده المطلوب للطالبة في ذلك الحكم، كان على اساس انه مقر شركة كورصير، في حين لم تبلغ هذه الآخيرة بالاجراءات و صدر الحكم غيابيا في حقها و لا علم لها به الى الآن لكون التبليغات وجهت لمقر الطالبة، و حينها تمسكت بكون المقر الذي تبلغ به الاجراءات لا علاقة له بشركة كورصير. كما انه جاء في تعليل آخر للقرار المطعون فيه " بانه علاوة على كون عقد الكراء و كذا قرار السيد وزير السياحة رقم 40/21، هما وثيقتان صدرتا بسعي من المستفيدة منها و تبعا لتصريحها، فانه بالتالي لا يمكنها باي حال من الاحوال ان تعتبرا كافيتين للقول باستحقاقها للمنقولات المحجوزة تبعا لاجراءات تنفيذ حكم اصبح نهائيا "، في حين ايد القرار الابتدائي دون ان يتبنى تعليله و اتى بتعليلات لم يثرها القاضي الابتدائي، و هكذا فالمحكمة التجارية استبعدت عقد الكراء على اساس انه لا ينفي وجود شركة كورصير بنفس العنوان لكون محضر الحجز تضمن ان مامور التنفيذ وجد بالمحل عبد الصمد اعراب الذي صرح له بانه مسؤول شركة كورصير، و بسببه اعتبرت محكمة الدرجة الاولى ان ذلك يعد قرينة على تملك شركة كورصير للمحجوزات، و لقد اجابت الطالبة بكون عقد الكراء يحمل تاريخا سابقا لاقامة الدعوى ضد شركة كورصير، لذلك فان ما ورد بالقرار من ان الوثيقة صادرة بسعي من الطالبة لا اساس له، و نفس الشيء يقال بالنسبة لقرار وزير السياحة الذي هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، و تم اصدارها بتاريخ سابق للدعوى القائمة بين المطلوب و المنفذ عليها و هذه الوثيقة تثبت ان اعراب عبد الصمد هو مدير فرع الطالبة الذي كانت تتواجد به سابقا و ليس مدير شركة كورصير كما جاء بمحضر الحجز و اضافة لما ذكر ادلت الطالبة بوثائق التصريح بمستخدميها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمن في ذلك مديرها اعراب، و عقد عمل هذا الاخير غير ان المحكمة لم تجب عنها باي شيء.  كذلك ذهب القرار الى " ان رعيا لكون الفاتورات المحتج بها تتعلق بعين المحجوزات المدعى فيها "، في حين هذه الفاتورات تنطبق على المنقولات المحجوزة و لا يوجد بالملف أي حجة تخالف ذلك، فيكون استبعادها بغير اساس، لاسيما و ان هذه المنقولات تحوزها الطالبة و حيازة المنقول يعد سند ملكيته، مما يتعين لما ذكر نقض القرار المطعون فيه.  لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب استحقاق الطاعنة للمنقولات بعلة جاء فيها " و لئن كان الحكم عدد 90 الصادر بتاريخ 25/01/2006 لا يخص في قضائه المستانفة لكونها اجنبية عنه، الا انه يبقى حجة على كون المقر الاجتماعي للمحكوم عليها شركة كورصير هو المذكور صلبه و الكائن برقم 96 شارع الشفشاوني فاس، لتوصلها فيه بكافة الاجراءات المتعلقة بالقضية، و به تمت مباشرة اجراءات التنفيذ في مواجهتها، فضلا عن انه يتضح من وقائع هذا الحكم ان الطاعنة حاليا شركة هوليداي، افادت في جوابها ان المقر المذكور هو مقرها و ليس لشركة كورصير، مما حدا بالجهة القضائية التي اصدرته الى اجراء بحث خلصت منه الى كون المقر السالف الذكر هو لهذه الاخيرة، علاوة على ان عقد الكراء و كذا قرار السيد وزيرالسياحة رقم 04/21 س، هما وثيقتان صدرتا بسعي من المستفيدة منهما و تبعا لتصريحها، و بالتالي لايمكنهما باي حال من الاحوال ان ينهضا كحجتين كافيتين للقول باستحقاقها للمنقولات المحجوزة تبعا لاجراءات تنفيذ حكم اصبح نهائيا، و رعيا لكون الفاتورات المحتج بها تتعلق بمنقولات مثلية موجودة بالسوق، و لا دليل بالملف على انها تتعلق بعين المحجوزات المدعى فيها " و هو تعليل لم يمس بقوة الشيء المقضي موضوع نص الفصل 451 من ق ل ع لاختلاف موضوع و سبب احد خصوم الدعوى الحالية، عن تلك موضوع الدعوى المستدل بالحكم الصادر بشانها تحت عدد 90، و الذي يعد ورقة رسمية بمدلول الفصل 418 من ق ل ع و حجة على الوقائع التي يثبتها، لذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتمدته بخصوص المقر الاجتماعي للمنفذ عليها الكائن بفاس رقم 96 شارع الشفشاوني، و خلصت منه الى ان هذه الاخيرة بلغت فيه بكافة الاجراءات، و به بوشرت اجراءات الحجز و ثبت من البحث الذي اجرته المحكمة المصدرة له ان العنوان المذكور هو المقر الاجتماعي للمنفذعليها،و يسايرها في ذلك واقع الملف، الذي بالرجوع لوثائقه خاصة محضر الحجز التنفيذي يتبين ان السيد عبد الصمد اعراب صرح لمامور التنفيذ بانه مسؤول شركة كورصير المحكوم عليها. فتكون قد عللت بمقبول موجبات رفض استحقاق الطالبة للمنقولات، و لا يؤثر فيما اتنهت اليه عقد الكراء و قرار وزير السياحة و باقي الوثائق الاخرى المدلى بها، و بخصوص فواتير اقتناء المنقولات المحجوزة فان المحكمة استبعدتها و عن صواب لعدم قيام الدليل على تعلقها بنفس المحجوزات  من جهة و لكونها تماثل ما هو موجود بالسوق من جهة اخرى، و بذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و اتى معللا بما يكفي و مرتكزا على اساس و الوسائل على غير اساس. ‏‏لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و ابقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème :