CCass,28/05/2008,434

Réf : 19235

Identification

Réf

19235

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

434

Date de décision

28/05/2008

N° de dossier

461/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Le juge en sa qualité de vice président du tribunal administratif, ne peut lorsqu'il est saisi d'une demande principale en validation saisie arrêt , prononcer la nullité des procédures poursuivies par le saisissant pour non respect des dispositions de l’article 494 du CPC, lorsque la qualité de débiteur est établie par ordonnance ayant acquis la force de la chose jugée. Il ne peut également en sa qualité de juge des référés ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains du tiers saisi lorsque le recours à l’encontre du titre exécutoire justifiant la saisie est pendant devant la cour d’appel de commerce compétente surtout que la demande de mainlevée de saisie qui lui a été présentée a fait l’objet d’une demande distincte soumise au président du tribunal administratif.    

Résumé en arabe

لا يمكن للقاضي بصفته نائبا لرئيس المحكمة الادارية المطلوب منه بمقتضى طلب اصلي تصحيح الحجز ان يقضي ببطلان الاجراءات المتبعة من طرف الحاجزة لعدم تقيدها بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، عندما تكون صفة المدين مقررة في حق المحجوز لديه بمقتضى امر اكتسب قوة الشيء المقضى به، بمثل ما لا يمكنه بصفته قاضيا للامور المستعجلة رفع الحجز الموقع على اموال المحجوز عليه بين يدي المحجوز لديه عندما يكون الطعن في السند التنفيذي لهذا الحجز مرفوع امام محكمة الاستئناف التجارية المختصة. بالاضافة الى ان رفع الحجز المعروض عليه كان موضوع طلب مستقل معروض على رئيس المحكمة الادارية.

Texte intégral

القرار عدد: 434، المؤرخ في: 28/5/2008، ملف اداري عدد: 461/4/1/2006 باسم جلالة الملك ان المجلس الاعلى وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من اوراق الملف وتنصيصات الامر المستانف ان شركة طراكود دائنة لشركة ف.س.س تراسكا، وانها حجزت مالها بين يدي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة (المكتب) واصبحت دائنة له بسبب عدم ادلائه بالتصريح، بمبلغ (1.262.754.27) درهما بمقتضى الامر بتصحيح الحجز الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 106 وتاريخ 10/5/2005، ملف 4388/12/2000، الحائز لقوة الشيء المقضي به، وانه بسبب امتناعه (المكتب) عن الاداء، سلكت شركة طراكود مسطرة الحجز لدى الغير بين يدي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالجديدة (الصندوق)، حسب الامر عدد 576، الصادر بتاريخ 10/10/2005 في الملف عدد 576/05 أ، الذي ادلى بتصريحه الايجابي، وعلى اثره صدر امر بعدم الاتفاق، ثم تقدمت شركة طراكود (الحاجزة) امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بطلب تصحيح هذا الحجز، اجاب عنه المكتب (المحجوز عليه) بمقال مقابل يرمي الى التصريح ببطلان  اجراءات الحجز الجارية على حسابه بالصندوق (المحجوز بين يديه)، تأسيسا على انه استأنف الامر عدد 106 المشار اليه اعلاه، القاضي بتصحيح هذا الحجز، وطلب رفعه لانه لا يتوفر على أي مبلغ لفائدة شركة ف.س.س تراكسا (المدينة الاصلية الاولى) التي توجد اموالها المقصود في الحجز بين يدي البنك التجاري وفا بنك، وبعد المناقشة صدر الامر عن نائب رئيس المحكمة الادارية بهذه الصفة، في المقال الاصلي برفضه، بعلة ان تحويل مركز (المكتب) من مدين للمدين الاصلي وبالتالي كمحجوز لديه الى مدين اصلي محجوز عليه حاليا رهين بالتقيد بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية التي تستلزم الحكم على المحجوز لديه بحكم قابل للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي لم تقع.... في حالة عدم حضوره او عدم تصريحه والذي يعتبر بمثابة السند التنفيذي المخول لسلوك مسطرة المصادقة على الحجز، وبصفته قاضيا للامور المستعجلة قضى في الطلب المقابل برفع الحجز الواقع على اموال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بين يدي الصندوق للقرض الفلاحي (بمقتضى الامر عدد 576، بتاريخ 10/10/2005 المذكور، بعلة انه تم في غياب السند التنفيذي المبرر ل(ربطا بالتعليل الوارد بخصوص الطلب الاصلي.... مما يكون معه قاضي المستعجلات مختصا للبت في الطلب) وهو الامر المستأنف من طرف شركة طراكود (الحاجزة). في اسباب الاستئناف: حيث تعيب المستانفة الامر بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه حرف الوقائع "لما اشترط لتحويل المركز القانوني للمحجوز لديه (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) الى مدين اصلي(محجوز عليه) لزوم التقيد بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية التي تستلزم الحكم على المحجوز لديه، بحكم قابل للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي تقع في حالة عدم تصريحه" في حين طلب تصحيح الحجز في مواجهة المحجوز بين يديه (الصندوق الوطني للقرض الفلاحي) ارفق بنسخة من الامر بتصحيح الحجز عدد 106 وتاريخ 10/5/2005 المشار اليه، وانه بامتناع المحجوز لديه( المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي...) عن تسليم الاموال المحجوزة بين يديه تحول الى مدين اصلي، كما ان تحول الحاجز الى دائن مباشر للمحجوز لديه (المكتب الجهوي للاستثمار الافلاحي...) يعطيه الحق في ان يحجز على امواله بين يدي الغير، وعبارة " الحكم على المحجوز لديه حكما قابلا للتنفيذ " حسب نص الفصل 494 من قانون المسطرة المدرجة تنصرف الى المحجوز لديه الذي لا يقدم التصريح وليس ضروريا الحكم على المحجوز لديه ثانيا، كما ان دعاوى بطلان الحجز وكذا المنازعة المتخذة في اطار مسطرة الحجز لدى الغير من اختصاص قضاء الموضوع، والامر المستانف صدر عن رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات وقضى ببطلان الحجز ورفعه رغم ان الامر عدد 106 المذكور حاز قوة الشيء المقضى به. حيث من جهة فان الدعوى الماثلة - موضوع المقال الاصلي - تتعلق بتصحيح الحجز وامر المحجوز لديه ( الصندوق الوطني للقرض الفلاحي) بتسليم المبالغ للحاجزة في حدود ماهو مستحق لها على المحجوز عليه (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) تبعا للتصريح الايجابي للمحجوز لديه، واستنادا الى الامر - الحائز لقوة الشيء المقضي به - القاضي بتصحيح الحجز في مواجهة المحجوز عليه (المكتب المذكور) (عدد 106 بتاريخ 10/5/2005) المدرجة نسخته التنفيذية بالملف، واعتمادا كذلك على محضر 6/12/2005 ملف 15/05 بعدم اتفاق الاطراف على توزيع المبالغ المحجوزة. وحيث ان الامر المستانف لما قضى في الطلب الاصلي ببطلان الاجراءات المتبعة من طرف الحاجزة لعدم تقيدها بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية التي تستلزم الحكم على المحجوز لديه بحكم قابل للتنفيذ....الى آخر التعليل السالف الذكر يكون قد سحب عنه صفة المدين المقررة، بموجب الامر عدد 106 (على علته) القاضي بتصحيح الحجز في مواجهة المكتب الجهوي المذكور، والحائز لقوة الشيء المقضى به وبذلك جاء على غير اساس بهذا الخصوص. ومن جهة اخرى، فان ما قضى به الامر المستأنف - في الطلب المقابل - برفع الحجز الموقع على اموال المحجوز عليه (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) بين يدي المحجوز لديه (الصندوق الوطني للقرض الفلاحي) (بمقتضى الامر 576 (10/10/2005) بعلة "غياب السند التنفيذي"، يعتبر بدوره بدون اساس، اذ انه فضلا عن السند التنفيذي المطلوب يجسده الامر عدد 106، فان هذا الامر مستانف من طرف المحجوز عليه (المكتب) بمقال مرفوع امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2005، وبذلك اصبح امر البت في صحته والتاكد من تقديم الطعن فيه داخل اجله، موكول لهذه المحكمة، كما ان رفع الحجز الموقع بمقتضى الامر عدد 576 المذكور فهو موضوع طلب اصلي مستقل مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بمقال مؤرخ في 27/12/2005.... وحيث ان الامر  المستأنف بانصرافه لما ذهب اليه لم يبت في طلب التصديق على الحجز موضوع الدعوى الحالية للحائزة. وحيث ان القضية غير جاهزة. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء الامر المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: احمد دينية وفاطمة الحجاجي ومحمد صقلي حسيني وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème :