Réf
18958
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1047/2
Date de décision
05/04/2010
N° de dossier
2559/09
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 488 - 491 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Juin 2010 | Page : 23
في الشكل : حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : تتلخص وقائع النازلة حسبما يستفاد من وثائق الملف و نسخة الامر المطعون فيما يلي:
بتاريخ 17-8-09تقدم السيد ياسر الكحلاوي بواسطة دفاعه بمقال يرمي إلى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير بعد أن استصدر حكما جنحيا تلبسينا بتاريخ2581/09قضى على كل من السيدتين سعيدة زعفان و كلثوم بونكا بأدائهما على سبيل الضمان مبلغ 10.000درهم كتعويض مدني و قد سبق للضابطة القضائية أن حجزت مبلغ 2000 العائد لكلثوم بونكا و كتابة الضبط سجلت المحجوز تحت رقم2187… مما يتعين معه الأمر بإجراء حجز على المبلغ المذكور بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية البيضاء القسم الجنحي و ذلك لأجل ضمان أداء مبلغ 12.000درهم بما فيه أصل الدين و الصائر.
و قد أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها القاضي برفض الطلب بعلة أن الحكم المدلى به حكم ابتدائي غير معزز يفيد نهائيته و غير مشفوع بالنفاذ المعجل و هذا هو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد ياسر الكحلاوي الذي بني استئنافه على ما يلي:
المر المتخذ مخالف للقانون على اعتبارات إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير لا يستلزم التوفر على سند تنفيذي بقدر ما يقوم على الإدلاء بما يفيد الدين تطبيقا للفصل488من قانون المسطرة المدنية خاصة و ان الحكم القضائي يعتبر حجة على الوقائع الثابتة فيه حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ طبقا للفصل 418من قانون الالتزامات و العقود و لو كان صادرا عن محكمة أجنبية و هو ما معناه أن الحكم الذي توقف على ثبوت المديونية يكون كافيا لإثبات وجودها رغم عدم شموله بالنفاذ المعجل و رغم عدم كونه نهائيا.
أيضا بالرجوع إلى الفصل 491من قانون المسطرة المدنية يتبين أن إيقاع الحجز لدى الغير لا يتوقف على التوفر على سند تنفيذي و ذلك على أساس أن الفصل المذكور يميز بين وسيلتين من وسائل الحجز لدى الغير و هما : السند التنفيذي و الأمر الصادر من المحكمة عن رئيس المحكمة بناء على طلب، و هكذا في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي يكون بإمكانه المطالبة بإيقاع الحجز لدى الغير بناء على طلب يوجهه إلى السيد رئيس المحكمة بالتالي فان إيقاع الحجز لدى الغير لا يفترض دائما السند التنفيذي و القول بغير ذلك يفرغ الفصل 491 من ق.ل.ع من محتواه على اعتبار انه في الحالة لا يعتبر فيها الحكم القضائي الصادر عن إحدى السلطات السيدة في الدولة بمثابة سند مثبت للدين فلا يمكن اعتبار أي محرر آخر صادرا عن الأفراد كذلك ولو تعلق الأمر بشيك أو كمبيالة أو اعتراف بدين… الحجز لدى الغير ذو طبيعة مزدوجة بين التحفظ و التنفيذ إذ ينطلق تحفظيا عبر إيقاع الحجز و تبليغه إلى كل من المحجوز عليه و المحجوز بين يديه حيث يتم الاعتراض عن تسليم الأموال التي يحوزها الثاني إلى الأول و هنا تتوقف المرحلة التحفظية التي يتعين أن تتم في إطار سري غير توجيهي… لتنطلق المرحلة التنفيذية التي تتوقف على الإدلاء بالسند التنفيذي… مما يتعين معه إلغاء الأمر المتخذ و الحكم من جديد وفق الطلب و تحميل المحجوز عليها الصائرين الابتدائي و الاستئنافي.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 26-10-2009من طرف السيد رئيس كتابة الضبط لدى ابتدائية البيضاء القسم الجنحي جاء فيها أن المبلغ المطلوب الحجز عليه من طرف المستأنف لا يعتبر محجوزا بين يدي رئيس كتابة الضبط و إنما هو من أدوات الاقتناع الموجودة بين يدي مديرية الميزانية و التجهيز بوزارة العدل و بالتالي يمكن للمحكمة التي تنظر في القضية أن تطلبه كلما ارتأت سريان الدعوى و هي وحدها المختصة للبت في مصادرة أو إرجاع أدوات الاقتناع.
و بجلسة 21/12/2009 أدلى نائب المحجوز عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الجنحي سند الدعوى غير نهائي و غير مشمول بالنفاذ المعجل و النازعة بشأنه قائمة أمام المحكمة الأعلى درجة و يبقى بذلك غير كاف لثبوت المديونية التي تعتبر أهم شرط نص عليه المشرع في الفصل488من قانون المسطرة المدنية و الفقهاء فسروا ثبوت الدين بمعنى وجوده و استحقاقه و أن ذاك الدين الحال الخالي من كل نزاع و غير معلق على شرط لم يتحقق… مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المنفذ.
و قد أرفقت المذكرة بنسخة من الحكم الجنحي التلبسي في الملف2851/09.
و بجلسة 15-2-2010 أدلى نائب الطالب المستأنف بملاحظات شفوية أكد فيها ما جاء بمقاله الاستئنافي.
و بما أن القضية أصبحت جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار يوم15-3-2010 مدد ليوم5-4-2010.
و بعد المداولة طبقا للقانون أصدرت المحكمة قرارها الآتي نصه:
تعليل محكمة الاستئناف:
حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل488من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له.
و ينص الفصل491من نفس القانون على انه يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
لهذه الأسباب
:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير عن المبالغ العائدة للسيدة كلثوم بونكا بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط لدى ابتدائية الدار البيضاء القسم الجنحي لضمان أداء مبلغ2000 و تحميل المحجوز عليها الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025