Réf
38025
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4301
Date de décision
20/09/2023
N° de dossier
2023/1501/3316
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
Source
Non publiée
Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale.
Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable.
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، غرفة نزاعات الشغل، بتاريخ 2023/09/20، قرار عدد 4301، في ملف عدد 2023/1501/3316
بناء على المقال الإستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. وبناء على الأمر بإدراج القضية بالجلسة والمبلغ قانونا إلى الطرفين. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الشغل.
في الشكل:
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي بتاريخ 21 مارس 2023 معفى من أداء الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الإجتماعي عدد 229 الصادر عن المحكمة الإبتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/10/04 ملف عدد 2022/1501/7392 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة. وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني. وحيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوبين قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث تتلخص وقائع الدعوى استنادا إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف الأخرى في كون المدعي تقدم بدعوى يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 2019/11/11 بأجرة شهرية قدرها 48599.89 درهم صافية بالإضافة إلى تعويض السكن 8000.00 درهم وتعويض التمثيلية مبلغ 13879.16 درهم وتعويض التنقل مبلغ 11800.00 درهم، وان المشغلة قامت بفصله من العمل بتاريخ 2022/07/31 بدون سبب مشروع وفي انتهاك المدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 164558.00 درهم – عن الفصل مبلغ 165419.52 درهم – عن الضرر: 493674.00 درهم – عن الأقدمية مبلغ 197469.60 درهم – عن العطلة السنوية مبلغ 82279.00 درهم – عن المكافأة السنوية مبلغ 246837.00 درهم – عن بند عدم المنافسة مبلغ 1974696.00 درهم و بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة محاميتيها بمذكرة جاء فيها بأن المدعي لم يحترم البند 21 من عقد العمل الذي يتضمن شرط تحكيمي إذ أن إرادة الطرفين انصرفت إلى إخضاع أي نزاع قد ينشأ بينهما إلى مسطرة التحكيم عملا بالفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما أن الدعوى خرقت مقتضيات المادة 32 من ق م م لتوجيه الدعوى ضد شركة أخرى وليس هي، وانه احتياطيا فإن المدعي با عمل لديها كمدير مالي غير أنه تبنى تصرفا يفتقد لمبدأ الإخلاص وحسن النية تجسد في توجيه عدة رسائل إلكترونية تتضمن اتهامات اتجاه مسؤوليه وتهديدات وكذا إستعمال ألفاظ السب والقذف وأنها سلكت معه مسطرة الإستماع وقررت تصله من العمل بتاريخ 2022/07/28 وأشعرت بذلك مفتش الشغل ، وأن أجره الحقيقي الشهري لا يتعدى مبلغ 47282.00 درهم حسب ورقة الأداء لشهر ماي 2022 وأن معدل أجره الشهري لا يتعدى مبلغ 60475.00 درهم ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبث في الدعوى باعتبارها من اختصاص مسطرة التحكيم واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.
واذلى المدعي بمقال إصلاحي وعقب بعده بواسطة دفاعه بمذكرة أكد فيها مقاله مضيفا بأن المدعى عليها أغلقت جميع الأبواب أمامه مما تعذر معه تطبيق مسطرة التحكيم، وان أهم شرط لتطبيق هذه المسطرة وهو النية لم يكن متوفرا ، ونفى ما نسب إليه من أخطاء معزيا ذلك إلى أن حاسوبه قد تم قرصنته، وكذلك تم خرق مسطرة الإستماع بعدم منحه اجلا كافيا لإعداد دفاعه ومباغثته بجلسة الإستماع وعقدها في وقت كان يعاني فيه من اضطرابات نفسية ملتمسا الحكم بالإستجابة لأقصى ما ورد بمقاله الإفتتاحي.
وعقبت المدعى عليها متمسكة بشرط التحكيم وبسلوكها لمسطرة الإستماع سلوكا سليما وبثبوت ارتكاب المدعي للأخطاء المنسوبة إليه، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية الإجتماعية نوعيا للبث في الدعوى باعتبارها من اختصاص مسطرة التحكيم مع الحكم وفق ما جاء بمحرراتها والتصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي شكلا.
وعقب المدعى مؤكدا كل دفوعه وملتمساته مضيفا بأن الفصل 21 من العقد يعطي الاجير خيارين إما اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أو التحكيم، ملتمسا الإستجابة لأقصى ما ورد بمقاله الإفتتاحي. وعقبت المدعى عليها بواسطة محاميتيها مؤكدة كل دفوعها ومضيفة بأن البند 21 من عقد العمل يخضع الأطر العليا لمسطرة التحكيم وان المدعي يعتبر منهم ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الإبتدائية أصدرت هذه الأخيرة الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالإستئناف.
أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه إستئناف الأجير ما ملخصه أن شرط التحكيم الوارد بعقد العمل لا يتضمن الهيئة التحكيمية أو حتى طريقة تعييعها ما يجعله تحت طائلة البطلان كم جاء صراحة بالمادة 315 من ق م م، وأن التوجه القضائي والفقهي قد رسخ توافر ثلاثة عناصر أساسية ملزمة لأطراف مسطرة التحكيم لتحقيق الصلح وهي وجود نزاع قائم أو محتمل وتوافر نية مباشرة للحد من النزاع ورغبة الصلح وتنازل كل طرف عن جزء مما يطلبه، وأنه أمام عدم تحقق الشرط الثاني فلا يمكن للمشغلة التشبت بمسطرة التحكيم، ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا والحكم بمونه مؤسس والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها بأنه وطبقا للمادة 16 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن إثارة الدفوع الشكلية لا تثار لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، وان شرطة التحكيم سليم وا عقد العمل حدد الكيفية التي يتم بمقتضاها تعيين الهيئة التحكيمية، وأن الدفع برفضها سلوك مسطرة التحكيم غير جدي، ملتمسة الحكم بعدم قبول استئناف الاجير وفي الموضوع الحكم بتأييد الحكم المستانف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/09/13 التي ألفي بالملف خلالها بمذكرة المشغلة التي حضرت محاميتها في حين تخلف محامي الأجير رغم الإعلام فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2023/09/20.
المحكمة من حيث الشكل: حيث إن الإستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني وروعيت فيه مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع حيث حصر الطرف المستأنف أسباب الإستئناف فيما هو مسطر أعلاه. وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الحكم المستأنف وما أدلى به الطرفان خلال المرحلة الإبتدائية بأن الحكم الإبتدائي المستأنف قد صادف الصواب ذلك أن البند 21 من عقد العمل الرابط بين الطرفين نص على خضوع الأطر العليا للمشغلة لمسطرة التحكيم إن نشب نزاع بينهما بخصوص تطبيق عقد الشغل وأن الأجير المستأنف يعتبر من الأطر العليا إذ يشغل منصب مدير مالي بها مما يكون لجوءه إلى المحكمة مباشرة وقبل سلوك مسطرة التحكيم غير قانوني مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.
لهذه الأسباب إن محكمة الإستئناف وهي تبت بجلستها العلنية حضوريا وانتهائيا في الشكل: بقبول الإستئناف. في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024