Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)

Réf : 38025

Identification

Réf

38025

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4301

Date de décision

20/09/2023

N° de dossier

2023/1501/3316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale.

Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable.

Texte intégral

محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، غرفة نزاعات الشغل، بتاريخ 2023/09/20، قرار عدد 4301، في ملف عدد 2023/1501/3316

بناء على المقال الإستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. وبناء على الأمر بإدراج القضية بالجلسة والمبلغ قانونا إلى الطرفين. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الشغل.

في الشكل:

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي بتاريخ 21 مارس 2023 معفى من أداء الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الإجتماعي عدد 229 الصادر عن المحكمة الإبتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/10/04 ملف عدد 2022/1501/7392 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة. وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني. وحيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوبين قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث تتلخص وقائع الدعوى استنادا إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف الأخرى في كون المدعي تقدم بدعوى يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 2019/11/11 بأجرة شهرية قدرها 48599.89 درهم صافية بالإضافة إلى تعويض السكن 8000.00 درهم وتعويض التمثيلية مبلغ 13879.16 درهم وتعويض التنقل مبلغ 11800.00 درهم، وان المشغلة قامت بفصله من العمل بتاريخ 2022/07/31 بدون سبب مشروع وفي انتهاك المدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 164558.00 درهم – عن الفصل مبلغ 165419.52 درهم – عن الضرر: 493674.00 درهم – عن الأقدمية مبلغ 197469.60 درهم – عن العطلة السنوية مبلغ 82279.00 درهم – عن المكافأة السنوية مبلغ 246837.00 درهم – عن بند عدم المنافسة مبلغ 1974696.00 درهم و بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بواسطة محاميتيها بمذكرة جاء فيها بأن المدعي لم يحترم البند 21 من عقد العمل الذي يتضمن شرط تحكيمي إذ أن إرادة الطرفين انصرفت إلى إخضاع أي نزاع قد ينشأ بينهما إلى مسطرة التحكيم عملا بالفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما أن الدعوى خرقت مقتضيات المادة 32 من ق م م لتوجيه الدعوى ضد شركة أخرى وليس هي، وانه احتياطيا فإن المدعي با عمل لديها كمدير مالي غير أنه تبنى تصرفا يفتقد لمبدأ الإخلاص وحسن النية تجسد في توجيه عدة رسائل إلكترونية تتضمن اتهامات اتجاه مسؤوليه وتهديدات وكذا إستعمال ألفاظ السب والقذف وأنها سلكت معه مسطرة الإستماع وقررت تصله من العمل بتاريخ 2022/07/28 وأشعرت بذلك مفتش الشغل ، وأن أجره الحقيقي الشهري لا يتعدى مبلغ 47282.00 درهم حسب ورقة الأداء لشهر ماي 2022 وأن معدل أجره الشهري لا يتعدى مبلغ 60475.00 درهم ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبث في الدعوى باعتبارها من اختصاص مسطرة التحكيم واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.

واذلى المدعي بمقال إصلاحي وعقب بعده بواسطة دفاعه بمذكرة أكد فيها مقاله مضيفا بأن المدعى عليها أغلقت جميع الأبواب أمامه مما تعذر معه تطبيق مسطرة التحكيم، وان أهم شرط لتطبيق هذه المسطرة وهو النية لم يكن متوفرا ، ونفى ما نسب إليه من أخطاء معزيا ذلك إلى أن حاسوبه قد تم قرصنته، وكذلك تم خرق مسطرة الإستماع بعدم منحه اجلا كافيا لإعداد دفاعه ومباغثته بجلسة الإستماع وعقدها في وقت كان يعاني فيه من اضطرابات نفسية ملتمسا الحكم بالإستجابة لأقصى ما ورد بمقاله الإفتتاحي.

وعقبت المدعى عليها متمسكة بشرط التحكيم وبسلوكها لمسطرة الإستماع سلوكا سليما وبثبوت ارتكاب المدعي للأخطاء المنسوبة إليه، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية الإجتماعية نوعيا للبث في الدعوى باعتبارها من اختصاص مسطرة التحكيم مع الحكم وفق ما جاء بمحرراتها والتصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي شكلا.

وعقب المدعى مؤكدا كل دفوعه وملتمساته مضيفا بأن الفصل 21 من العقد يعطي الاجير خيارين إما اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أو التحكيم، ملتمسا الإستجابة لأقصى ما ورد بمقاله الإفتتاحي. وعقبت المدعى عليها بواسطة محاميتيها مؤكدة كل دفوعها ومضيفة بأن البند 21 من عقد العمل يخضع الأطر العليا لمسطرة التحكيم وان المدعي يعتبر منهم ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها.

وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الإبتدائية أصدرت هذه الأخيرة الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالإستئناف.

أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه إستئناف الأجير ما ملخصه أن شرط التحكيم الوارد بعقد العمل لا يتضمن الهيئة التحكيمية أو حتى طريقة تعييعها ما يجعله تحت طائلة البطلان كم جاء صراحة بالمادة 315 من ق م م، وأن التوجه القضائي والفقهي قد رسخ توافر ثلاثة عناصر أساسية ملزمة لأطراف مسطرة التحكيم لتحقيق الصلح وهي وجود نزاع قائم أو محتمل وتوافر نية مباشرة للحد من النزاع ورغبة الصلح وتنازل كل طرف عن جزء مما يطلبه، وأنه أمام عدم تحقق الشرط الثاني فلا يمكن للمشغلة التشبت بمسطرة التحكيم، ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا والحكم بمونه مؤسس والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب.

وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها بأنه وطبقا للمادة 16 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن إثارة الدفوع الشكلية لا تثار لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، وان شرطة التحكيم سليم وا عقد العمل حدد الكيفية التي يتم بمقتضاها تعيين الهيئة التحكيمية، وأن الدفع برفضها سلوك مسطرة التحكيم غير جدي، ملتمسة الحكم بعدم قبول استئناف الاجير وفي الموضوع الحكم بتأييد الحكم المستانف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/09/13 التي ألفي بالملف خلالها بمذكرة المشغلة التي حضرت محاميتها في حين تخلف محامي الأجير رغم الإعلام فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2023/09/20.

المحكمة من حيث الشكل: حيث إن الإستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني وروعيت فيه مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع حيث حصر الطرف المستأنف أسباب الإستئناف فيما هو مسطر أعلاه. وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الحكم المستأنف وما أدلى به الطرفان خلال المرحلة الإبتدائية بأن الحكم الإبتدائي المستأنف قد صادف الصواب ذلك أن البند 21 من عقد العمل الرابط بين الطرفين نص على خضوع الأطر العليا للمشغلة لمسطرة التحكيم إن نشب نزاع بينهما بخصوص تطبيق عقد الشغل وأن الأجير المستأنف يعتبر من الأطر العليا إذ يشغل منصب مدير مالي بها مما يكون لجوءه إلى المحكمة مباشرة وقبل سلوك مسطرة التحكيم غير قانوني مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.

لهذه الأسباب إن محكمة الإستئناف وهي تبت بجلستها العلنية حضوريا وانتهائيا في الشكل: بقبول الإستئناف. في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Arbitrage