Réf
38025
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4301
Date de décision
20/09/2023
N° de dossier
2023/1501/3316
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
Source
Non publiée
Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale.
Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable.
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، غرفة نزاعات الشغل، بتاريخ 2023/09/20، قرار عدد 4301، في ملف عدد 2023/1501/3316
بناء على المقال الإستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. وبناء على الأمر بإدراج القضية بالجلسة والمبلغ قانونا إلى الطرفين. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الشغل.
في الشكل:
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي بتاريخ 21 مارس 2023 معفى من أداء الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الإجتماعي عدد 229 الصادر عن المحكمة الإبتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/10/04 ملف عدد 2022/1501/7392 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة. وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني. وحيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوبين قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث تتلخص وقائع الدعوى استنادا إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف الأخرى في كون المدعي تقدم بدعوى يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 2019/11/11 بأجرة شهرية قدرها 48599.89 درهم صافية بالإضافة إلى تعويض السكن 8000.00 درهم وتعويض التمثيلية مبلغ 13879.16 درهم وتعويض التنقل مبلغ 11800.00 درهم، وان المشغلة قامت بفصله من العمل بتاريخ 2022/07/31 بدون سبب مشروع وفي انتهاك المدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 164558.00 درهم – عن الفصل مبلغ 165419.52 درهم – عن الضرر: 493674.00 درهم – عن الأقدمية مبلغ 197469.60 درهم – عن العطلة السنوية مبلغ 82279.00 درهم – عن المكافأة السنوية مبلغ 246837.00 درهم – عن بند عدم المنافسة مبلغ 1974696.00 درهم و بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة محاميتيها بمذكرة جاء فيها بأن المدعي لم يحترم البند 21 من عقد العمل الذي يتضمن شرط تحكيمي إذ أن إرادة الطرفين انصرفت إلى إخضاع أي نزاع قد ينشأ بينهما إلى مسطرة التحكيم عملا بالفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما أن الدعوى خرقت مقتضيات المادة 32 من ق م م لتوجيه الدعوى ضد شركة أخرى وليس هي، وانه احتياطيا فإن المدعي با عمل لديها كمدير مالي غير أنه تبنى تصرفا يفتقد لمبدأ الإخلاص وحسن النية تجسد في توجيه عدة رسائل إلكترونية تتضمن اتهامات اتجاه مسؤوليه وتهديدات وكذا إستعمال ألفاظ السب والقذف وأنها سلكت معه مسطرة الإستماع وقررت تصله من العمل بتاريخ 2022/07/28 وأشعرت بذلك مفتش الشغل ، وأن أجره الحقيقي الشهري لا يتعدى مبلغ 47282.00 درهم حسب ورقة الأداء لشهر ماي 2022 وأن معدل أجره الشهري لا يتعدى مبلغ 60475.00 درهم ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبث في الدعوى باعتبارها من اختصاص مسطرة التحكيم واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.
واذلى المدعي بمقال إصلاحي وعقب بعده بواسطة دفاعه بمذكرة أكد فيها مقاله مضيفا بأن المدعى عليها أغلقت جميع الأبواب أمامه مما تعذر معه تطبيق مسطرة التحكيم، وان أهم شرط لتطبيق هذه المسطرة وهو النية لم يكن متوفرا ، ونفى ما نسب إليه من أخطاء معزيا ذلك إلى أن حاسوبه قد تم قرصنته، وكذلك تم خرق مسطرة الإستماع بعدم منحه اجلا كافيا لإعداد دفاعه ومباغثته بجلسة الإستماع وعقدها في وقت كان يعاني فيه من اضطرابات نفسية ملتمسا الحكم بالإستجابة لأقصى ما ورد بمقاله الإفتتاحي.
وعقبت المدعى عليها متمسكة بشرط التحكيم وبسلوكها لمسطرة الإستماع سلوكا سليما وبثبوت ارتكاب المدعي للأخطاء المنسوبة إليه، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية الإجتماعية نوعيا للبث في الدعوى باعتبارها من اختصاص مسطرة التحكيم مع الحكم وفق ما جاء بمحرراتها والتصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي شكلا.
وعقب المدعى مؤكدا كل دفوعه وملتمساته مضيفا بأن الفصل 21 من العقد يعطي الاجير خيارين إما اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أو التحكيم، ملتمسا الإستجابة لأقصى ما ورد بمقاله الإفتتاحي. وعقبت المدعى عليها بواسطة محاميتيها مؤكدة كل دفوعها ومضيفة بأن البند 21 من عقد العمل يخضع الأطر العليا لمسطرة التحكيم وان المدعي يعتبر منهم ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الإبتدائية أصدرت هذه الأخيرة الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالإستئناف.
أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه إستئناف الأجير ما ملخصه أن شرط التحكيم الوارد بعقد العمل لا يتضمن الهيئة التحكيمية أو حتى طريقة تعييعها ما يجعله تحت طائلة البطلان كم جاء صراحة بالمادة 315 من ق م م، وأن التوجه القضائي والفقهي قد رسخ توافر ثلاثة عناصر أساسية ملزمة لأطراف مسطرة التحكيم لتحقيق الصلح وهي وجود نزاع قائم أو محتمل وتوافر نية مباشرة للحد من النزاع ورغبة الصلح وتنازل كل طرف عن جزء مما يطلبه، وأنه أمام عدم تحقق الشرط الثاني فلا يمكن للمشغلة التشبت بمسطرة التحكيم، ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا والحكم بمونه مؤسس والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها بأنه وطبقا للمادة 16 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن إثارة الدفوع الشكلية لا تثار لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، وان شرطة التحكيم سليم وا عقد العمل حدد الكيفية التي يتم بمقتضاها تعيين الهيئة التحكيمية، وأن الدفع برفضها سلوك مسطرة التحكيم غير جدي، ملتمسة الحكم بعدم قبول استئناف الاجير وفي الموضوع الحكم بتأييد الحكم المستانف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2023/09/13 التي ألفي بالملف خلالها بمذكرة المشغلة التي حضرت محاميتها في حين تخلف محامي الأجير رغم الإعلام فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2023/09/20.
المحكمة من حيث الشكل: حيث إن الإستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني وروعيت فيه مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع حيث حصر الطرف المستأنف أسباب الإستئناف فيما هو مسطر أعلاه. وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الحكم المستأنف وما أدلى به الطرفان خلال المرحلة الإبتدائية بأن الحكم الإبتدائي المستأنف قد صادف الصواب ذلك أن البند 21 من عقد العمل الرابط بين الطرفين نص على خضوع الأطر العليا للمشغلة لمسطرة التحكيم إن نشب نزاع بينهما بخصوص تطبيق عقد الشغل وأن الأجير المستأنف يعتبر من الأطر العليا إذ يشغل منصب مدير مالي بها مما يكون لجوءه إلى المحكمة مباشرة وقبل سلوك مسطرة التحكيم غير قانوني مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.
لهذه الأسباب إن محكمة الإستئناف وهي تبت بجلستها العلنية حضوريا وانتهائيا في الشكل: بقبول الإستئناف. في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وبتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
38011
Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2024
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage