Réf
58695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5580
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4139
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'exception d'arbitrage, Partie non-signataire, Inopposabilité au tiers, Exception d'incompétence, Effet relatif des contrats, Convention d'arbitrage, Compétence judiciaire, Clause compromissoire, Cession d'actions, Arbitrage, Apurement de créance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur.
L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une clause compromissoire et organisait une substitution de débiteur sous condition suspensive. La cour d'appel de commerce retient que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'une clause compromissoire soit étendue à un tiers non signataire.
Elle relève que le créancier, bien que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, n'est pas devenu partie à la convention, faute pour le débiteur de prouver son intervention positive et sa participation à sa conclusion. Dès lors, ni la clause compromissoire, ni la modalité de paiement conditionnel ne lui sont opposables.
La cour constate en outre l'absence de preuve d'une acceptation par le créancier d'une substitution de débiteur qui aurait libéré l'appelant. La créance, dont le principe est établi par des factures et bons de livraison acceptés, demeure donc exigible à l'encontre du débiteur initial.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4663 الصادر بتاريخ 23/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1972/8235/2024 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 8.255.402,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [شركة س.م.] تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2024 والذي عرضت من خلاله أن المدعية [شركة س.م.] يعنى نشاطها التجاري في بيع أجهزة التكييف الصناعية ، وأنه في هذا الإطار أبرمت المدعية مع المدعى عليها [شركة أ.أ.] صفقة تجارية تروم الى بيع المعدات والتجهيزات كما هو ثابت من بونات الطلب الصادرة عنها تبعا لذلك فقد أصبحت المدعية [شركة س.م.] دائنة للمدعى عليها [شركة أ.أ.] بمبلغ أصلي يرتفع إلى 10.686.971,80 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ما تبقى من الفواتير الغير المؤداة والتي تفيد استفادتها من خدماتها ، وأن المدعى عليها توصلت بالبضائع المطلوبة من قبلها، كما هو ثابت من بونات التسليم الحاملة الطابع وتوقيع المدعى عليها يفيد التوصل ، و بعد مراجعة المدعية للسجلات المحاسبية لاسيما دفتر الأستاذ GRAND LIVRE وكافة العمليات المدونة به وحضر المبالغ التي تبقى بذمة كلا الطرفين، في إطار معاملاتهما التجارية المتبادلة، فإنه يتعين إسقاط مبلغ 284,09-4.156 من المديونية المطالب بها والثابتة بمقتضى بونات التسليم المؤشر عليها بطابع وتوقيع المدعى عليها تفيد التوصل بالبضائع دون تحفظ ولا منازعة وفق ما يلي:
689,89-12.411درهم - 4.156.284,09 درهم 8.255.402,80 درهم
و حول ثبوت الدين ، فإن الدين ثابت بمقتضى بونات الطلب وكذا الفواتير الغير مؤداة والمدعمة بيونات التسليم المؤشر عليهم بطابع وتوقيع المدعى عليها يفيد التوصل ، وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا طلب تبليغ إنذار بالأداء بواسطة إجراء شبه قضائي الموجه للمدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية بما فيها نسخة من رسالة الإنذار بالأداء الموجه للمدعى عليها والمؤرخة في 2024/01/16 مع محضر تبليغ الإنذار بالأداء على يد المفوض القضائي السيد إسماعيل (ا.) ، وأن المدعية بادرت إلى توجيه رسالة الإنذار بأداء مبلغ 10.686.971,80 درهم قبل مراجعتها لسجلاتها، وإثر توصلها بمراسلة جوابية من دفاع المدعى عليها تتعترف بمقتضاها بكون المديونية لا تتجاوز مبلغ 8.255.402,80 درهم ، وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت لفرص الأرباح ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها [شركة أ.أ.] بأدائها لفائدة المدعية [شركة س.م.] المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 8.255.402,80 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، ومبلغ 800,000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن ، و تحميل المدعى عليها الصائر مرفقة مقالها بنسخ من بونات الطلب ونسخ من الفواتير ونسخ من بونات التسليم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/03/2024 والتي تتمسك أولا من حيث عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنه تجب الإشارة أولا إلى أن المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، بحكم علمها بخضوع النزاع الحالي للتحكيم، و مع ذلك أبت إلا أن تتقدم أمام القضاء العادي بالطلب موضوع الدعوى الحالية ذلك أن الدين المطالب به من قبل المدعية، قد أبرم بشأنه اتفاق بتاريخ 23 فبراير 2023، و الذي بمقتضاه التزمت هذه الأخيرة، وقبلت بأن أداء الدين سيتم في إطار عملية نقل ملكية الأسهم الممثلة لنسبة 40% من رأسمالها، والمملوكة لكل من [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و اسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، إلى [شركة س.أ.]، مقابل أداء هذه الأخيرة لما مجموعه 29.000.000,00 درهم عبر دفعتين متساويتين، بحيث تبلغ كل منهما 14.500.500 درهم رفقته نسخة مطابقة للأصل من اتفاقية شراء الأسهم و أصل ترجمتها إلى اللغة العربية ، وانه قد تم التنصيص في اتفاقية شراء الأسهم على أنه بعد أداء الدفعة الأولى من ثمن شراء الأسهم، وتسلمها من قبل البائعين، يلتزم هؤلاء، بأداء الدين المضمن في الملحق ، حيث ينص البند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم على ما يلي:
The Purchase Price shall be settled in two instalments:
a ) The second instalment which totals MAD 14.500.000 shall be settled no laterthan two (2) business days after the date the Sellers have paid in full the receivables set out in Annex A, upon which date the Sellers shall be able to provide the Purchaser a SWIFT of the transfer having been made. Such payment of these receivables shall be made as soon as permissible by KHT's bank account, following the transfer of shares of KHT from late Taib EL Khyari to the Heirs. The payment of the second instalment shall only become due and payable if and when the Purchaser receives the full payment of these receivables, i.e all the receivables set forth in Annex A. In the event the Buyer is unable to register the Shares in its name in Morocco (for the inability of Sellers to produce The updated corporate document of KHT due to unforeseen events), the Buyer has the right to delay the second instalment until the Sellers are able to produce such documents needed for the Completion of the SPA. For the avoidance of doubt, if the Buyer is able to register the Shares nder its name, the second instalment shall not be delayed for any reasons whatsoever.") The first instalmentwhichtotals MAD 14.500.000 shallbesettled on the Completion Date in cash; و هو و ما تمت ترجمته من قبل الترجمان المحلف السيد نور الدين (م.) ، وفق ما " 3.3 يتم سداد سعر الشراء على قسطين يلي: يتم تسديد القسط الأول الذي يبلغ إجماليه 14.500.000 د.ه نقدا في تاريخ الإتمام ، يتم تسوية الدفعة الثانية التي يبلغ مجموعها 14.500.000 ده في موعد لا يتجاوز يومي عمل بعد تاریخ سداد البائعين بالكامل للمستحقات المنصوص عليها في الملحق ، و في ذلك التاريخ سيكون البائعون قادرين على تزويد المشتري برمز سويفت بعد إجراء التحويل. و يجب أن يتم سداد هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن عن طريق الحساب البنكي لشركة ك.ت.ه، بعد نقل أسهم شركة ك.ت.ه من المرحوم الطيب (خ.) إلى الورثة. ويصبح سداد القسط الثاني مستحقا و واجباللدفع فقط عندما يتسلم المشتري السناد الكامل لهذه المستحقات إلى جميع المستحقات المنصوص عليها في الملحق .و في حالة عدم تمكن المشتري من تسجيل الأسهم باسمه في المغرب العدم قدرة البائعين على إنتاج مستندات الشركة المحدثة لشركة كت.. بسبب أحداث غير متوقعة)، يحق للمشتري تأخير الدفعة الثانية حتى يتمكن البائعون من إنتجا هذه المستندات اللازمة لإكمال اتفاقية شراء الأسهم و لتجنب الشك، إذا كان المشتري قادرا على تسجيل الأسهم باسمه، فلا يجوز تأخير الدفعة الثانية لأي سبب كان. وانه بالرجوع إلى الملحق الاتفاقية شراء الأسهم، يتبين بأنه عبارة عن اتفاق موقع بين المدعى عليهاو المدعية بشأن حصر المديونية العالقة بينهما في مبلغ 8.255.402,08 درهم، حيث تضمن ما يلي: الحاضرون1 DAF سيستم إبر المغرب سفيان (م.) ، 2 DAF مجموعة أبيريا: محمد (ب.) مينا (أ.) القرارات المتخذة قام الطرفان بإقفال الحسابات الداخلية باستثناء المعاملات الرأسمالية بين شركتي AERIA IIVAC/ACCESSOIRES و سيستم اير المغرب بالأرصدة التالية: الشركة الفرعية حساب العميل سيتسم إير حساب المورد سيستم اير وبعد التعويض تدين شركة AERIA HVAC لشركة سيستم إير المغرب بمبلغ إجمالي قدره 8.255.402,80 درهم مغربي وإنه فضلا عن ذلك، فقد تم التنصيص على أن بائعي الأسهم أي كل من [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و اسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، سيقومون بأداء الدين البالغ قدره 8.255.402,80 درهم وهو الدين موضوع الدعوى عدد الحالية لفائدة المدعية بحسابها البنكي المفتوح لدى بنك إ. تحت [رقم الحساب البنكي]. حيث ينص البند 5.3 من اتفاقية شراء الأسهم على ما يلي:و هو ما تمت ترجمته من قبل الترجمان المخلف السيد نور الدين (م.)، وفق ما يلي 5.30 كم سداد المستحقات المبينة في الملحق للمشتري على الحساب البنكي التالي: اسم البكر بنك ا.، مجموعة ب.م.ت.خ. ، الفرع المغرب وانه تبعا لما سبق يتبين بأن الدين الذي تطالب به المدعية بمقتضى دعواها الحالية، لم يعد خاضعا للأحكام العامة، وإنما تنظمه مقتضيات خاصة تم التنصيص عليها في اتفاقية شراء الأسهم و حيث إن اتفاقية شراء الأسهم قد نصت في البند 10 منها على ما يلي:
Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall de finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitrations of the Arbitration Institue of the Stockholm Chamber of Commerce.
The place of arbitration shall be Stockholm.
The language of arbitration shallbe English.
و هو ما تمت ترجمته من قبل الترجمان المحلف السيد نور الدين (م.)، وفق ما يلي:النزاعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقا القواعد التحكيم المعجل لمعهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم ومكان التحكيم هو ستوكهولم ولغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية: و حيث إن المادة 18 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية، تنص على"عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم على نظر إحدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم ، إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب أيضا على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول " ، وان المدعية ، وعوض لجوئها للتحكيم طبقا للشرط التحكيمي المضمن باتفاقية شراء الأسهم، فضلت اللجوء إلى القضاء العادي وانه لما كان النزاع الحالي خاضعا للتحكيم طبقا للبند 10 من اتفاقية شراء الأسهم، فإن الدعوى تبقى غير مقبولة شكلا، وفقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ثانيا من حيث انعدام صفة العارضة في الدعوى:إن المدعية قد تقدمت بدعواها في مواجهة المدعى عليها لكن، حيث إنه بالرجوع إلى البند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم، يتبين بأن المدعى عليها قد اتفقت مع المدعية، بعد حصر المديونية القائمة بينهما في مبلغ 8.255.402,80 درهما، على أن أداء الدين المذكور سيتم من قبل البائعين، و هم [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و إسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، في الحساب البنكي المفتوح باسم المدعية بنك ا. [رقم الحساب البنكي]و إن قبول المدعية بأن دينها المتخلد بذمة العارضة، من قبل [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و إسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، يشكل حلولا لهؤلاء محلا للمدعى عليها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في مقدمتهما إبراء ذمة المدعى عليها تجاه المدعية ، و إنه طبقا للبند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم، فإن الملزم بأداء الدين المطالب به من قبلالمدعية هي [شركة ك.ه.ه.ل.]، و كذا السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و إسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)؛ و حيث إن المدعية، وعوض أن تتقدم بدعواها في مواجهة كل من [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و إسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، فضلتتوجيهها ضد المدعى عليها، علما أنها لم تعد ملزمة بأداء الدين، طبقا للبند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم؛و إنه تبعا لما سبق، تكون المدعية قد تقدمت بدعواها ضد من لا صفة له، الأمر الذي ينبغي معه الحكم بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع ، وانه بالرجوع إلى البند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم، يتبين بأنه قد تم الاتفاق على أن أداء الدين البالغ قدره 8.255.402,80 درهما سيتم من بائعي الأسهم لفائدة المدعية، و ذلك بعد تسلمهم للدفعة الأولى من ثمن البيع، من [شركة س.أ.]، والبالغ قدرها 14.500.000,00 درهما ، و إنه ينبني على ذلك، أن مطالبة المدعية بأداء دينها لا يمكن أن يتأتى إلا بعد تحقق الشرط المتمثل في أداء ثمن بيع الأسهم و حيث إنه لما كان أداء الدين لفائدة المدعية، معلق على شرط واقف، فإن هذه الأخيرة لا يحق لها المطالبة بأدائه إلا بعد تحقق الشرط الواقف ،و إنه لما كان استحقاق الدين المطالب به من قبل المدعية، معلق على شرط واقف، فإن الدعوى الحالية تبقى سابقة لأوانها، مما ينبغي معه الحكم برفض الطلب لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، لوجود شرط التحكيم، وإبقاء الصائر على المدعية والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها في مواجهة من لا صفة له، وإبقاء الصائر على المدعية واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على المدعية مرفقة مقالها بنسخة مطابقة للأصل من اتفاقية شراء الأسهم ، وأصل ترجمة اتفاقية شراء الأسهم إلى اللغة العربية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2024 والتي تؤكد فيها حول عدم جدية الدفع بعدم قبول الطلب المستمد من انعدام وجود أي اتفاقية مع المدعية متضمنة الشرط التحكيم ، بحيث زعمت المدعى عليها أن المدعية قد تكون تتقاضي بسوء نية معتبرة أن النزاع الحالي يبقى خاضع للتحكيم استنادا من قبلها على ما أسمته باتفاقية شراء الأسهم مكلفة نفسها عناء الإدلاء بها وبترجمة منها إلى اللغة العربية ، لكن حيث خلافا لمزاعم المدعى عليها، فإن المدعية لم يسبق لها أن وقعت على أية اتفاقية من أجل اقتناء الأسهم كيفما كان نوعها مع المدعى عليها ومن ثم فإن الاتفاقية المذكورة المدلى بها لا تواجه بها المدعية ولا بمضمونها ، وبالفعل، فبرجوع المحكمة إلى ما أسمي باتفاقية شراء الأسهم سيتضح لها جلها أنها مبرمة [شركة ك.ه.ه.ل.] المتواجدة بالسويد و[شركة ك.ه.ه.ل.] بين [شركة س.] المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة ، بالاطلاع على اتفاقية شراء الأسهم المبرمة بين شركتين أجنبيتين ، و من الثابت من المستند المذكور أن العارضة لا تعد طرفا في العقد ولم تقم بالتوقيع عليه ومن تم لا يمكن مواجهتها به ولا بمضمونه ، وأنه في الميدان التجاري، فإنالشركات تتوفر على الاستقلالية المالية والذاتية ومن ثم لا يمكن مواجهة العارضة بأي اتفاق مبرم من قبل [شركة س.أ.] المتواجد مقرها بالسويد ، أن تكليف المدعى عليها نفسها عناء التنصيص على البند المتعلق بالتحكيم لا يعني النازلة الحالية فيشيء ولا يمكن مواجهة المدعية به ولا بمضمونه على اعتبار أن الاتفاقية المذكورة لا تخص [شركة س.م.] باعتبارها المدعية في نازلة الحال ، وأن هذا ما تؤكده الصفحة الأخيرة من الاتفاقية التي تؤكد انعدام وجود أي توقيع ولا أي خاتم للعارضة يفيد قبولها للالتزامات والواردة في الاتفاقية المذكورة ، كما يتعين تبعا لذلك استبعاد الاتفاقية من ملف النازلة وعدم أخذها بعين الاعتبار لعدم تعلقها بالعارضة أو عدم إمكانية مواجهتها بها على الاطلاق ، ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبول الطلب شكلا لاستيفائه كل الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ولانعدام شرط التحكيم مما تكون معه المحكمة هي المختصة للبت في الطلب ، وحول عدم جدية الدفع بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة ومواجهة المدعى عليها بمبدأ نسبية العقود عملا بالفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود ، ومن من جهة أخرى، فقد ارتأت المدعى عليها الدفع بانعدام الصفة استنادا على البلد 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم لكن حيث، وكما سبقت الإشارة الى ذلك، فإن المدعية لا يمكن مواجهتها اطلاقا باتفاقية شراء الأسهم على اعتبار أنها تبقى أجنبية عنها وغير موقعة عليها ولا تعنيا في شيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتمسك المدعى عليا بإتفاقية إقتناء أسهم مبرمة بين [شركة ك.ه.ه.ل.] المتواجدة بالسويد و[شركة ك.ه.ه.ل.] [شركة س.] المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة ، وأن الصفة فعلا تعد من النظام العام ولها طابع أمر بدليل ورودها بصيغة الوجوب ويمكن للمحكمة الموقرة اثاريا ولم تلقائيا ، ومن الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أن الأمر يتعلق بمجرد مديونية متخلدة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية [شركة س.م.] ناتجة عن عدم أدائها المجموعة من الفواتير المتوصل بها من قبلها والمدعمة ببنونات التسليم تفيد توصلها بالبضائع خاصة وأنها اكتفت بأداء جزئي للمبالغ المدونة فيها دون المبلغ الإجمالي وأن ما ذهبت إليه المدعى عليها من كون العارضة كان عليها مقاضاة [شركة ك.ه.ه.ل.] هو دفع مردود عليا ولا يمكن مسايرته على اعتبار أن العلاقة التجارية قائمة بين العارضة [شركة س.م.] والمدعى عليها [شركة أ.أ.] دون غيرهما ، ومن الثابت أن المدعى عليها تحاول تضليل العدالة قصد التملص من تنفيذ التزاماتها وأداء ما بذمتها مع الامعان في المعاطلة والتسويف ليس إلا ، وأن اتفاقية شراء الأسهم البرمة بين [شركة س.أ.] المتواجدة بالسويد و[شركة ك.ه.ه.ل.] المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة تدخل في إطار نسبية العقود طبقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمكن مواجهة العارضة بها ولا بمضمونها لكونها لا تعد طرفا فيه ، كما ينص الفصل 228 المذكور على أنه: الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد. فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون" ، وأن هذا ما ستتفطن له المحكمة لا محالة من خلال تقييمها لظروف وملابسات القضية ووقوفها على الدفوعات الموجهة للمدعية وحججها الحاسمة المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى ، وبالنظر لإنعدام إمكانية مواجهة المدعية بما أسمي باتفاقية شراء الأسهم ولا سيما البند 3.3 منه لعدم توقيعها من قبل العارضة، فإن الدفع بانعدام الصفة يبقى غير مؤسس قانونا ومستوجب لصرف النظر عنه ، بحيث يتعين تبعا ذلك التصريح بقبول الطلب شكلا لاستيفائه لكل الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، وحول عدم إمكانية مواجهة المدعية باتفاقية شراء الأسهم المزعومة المستمد من ثبوت المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها بمقتضى الفواتير المعززة بيونات التسليم ، كما زعمت المدعى عليها ان المطالبة بالأداء قد يكون متوقفا على تحقق شرط أداء ثمن بيع الأسهم استنادا على الاتفاقية الوهمية المتمسك بها من قبلها - على حد تعبيرها - لكن حيث، وكما سبقت الإشارة الى ذلك، فان اتفاقية شراء الأسهم لا تعني العارضة في شيء ولا يمكن مواجهتها بها ولا بمضمونها على اعتبار انها ليست طرفا فيها وتم ابرامها بين شركتين اجنبيتين ، ومن جهة أخرى ستعاين المحكمة ان المدعى عليها لم تنازع اطلاقا في بونات الطلبيات الصادرة عنها ولا في الفواتير الغير مؤداة والمدعمة بيونات التسليم الحاملة لخاتمها تفيد توصلها بالبضائع المطلوبة من قبلها، وأن العبرة يثبوت المديونية المتخلفة بدمة المدعى عليها بمقتضى فواتير غير مؤداة مستوفية لكل الشروط القانونية ذلك رغم رسائل الإنذار الموجهة اليها والتي بقيت بدون جدوى ، بحيث يبدو أن المدعى عليها تحاول الإمعان في المماطلة والتسويف التملص من التزاماتها والحيلولة دون استبقاء العارضة لدينها المحقق المقدار والمستحق الأداء ، وبالنظر لثبوت المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها فانه يتعين صرف النظر عن مزاعم هذه الأخيرة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ومن ثم القول والحكم وفق ما جاء في مقال الافتتاحي للدعوى ،
لهذه الأسباب
تلتمس المدعية الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا باقي محررات المدعية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/05/2024 والتي تؤكد فيها أولا من حيث ثبوت توقيع الممثل القانوني للمدعية على العقد المتضمن الشرط التحكيم ، بحيث تزعم المدعية بأن اتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن الشرط التحكيمي، وكذا حلول [شركة ك.ه.ه.ل.] محل العارضة في أداء الدين، لا تسري في مواجهتها بحكم أنها غير موقعة من قبل ممثلها القانوني لكن، حيث إن الممثل القانوني للمدعية هو السيد محمد عادل (ح.) كما هو ثابت بمقتضى مستخرج السجل التجاري وانه بالرجوع إلى الصفحة السادسة من اتفاقية شراء الأسهم في النسخة المحررة باللغة الإنجليزية، يتبين بأنها مذيلة بتوقيع السيد محمد عادل (ح.) ، وإنه أمام توقيع الممثل القانوني للمدعية على اتفاقية شراء الأسهم، التي تتضمن الشرط التحكيمي، يبقى ما تزعمه بعدم موافقتها على مضمون الاتفاقية، و عدم سريانها في مواجهتها، غير مبني على أساس و غير جدير بالاعتبار ، وثانيا من حيث ثبوت قبول المدعية لاتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، و مصادقتها على مضمونها، و تنفيذها: بحيث إنه وخلافا لما تزعمه المدعية، فإن اتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن الشرط التحكيمي و حلول [شركة ك.ه.ه.ل.] محل العارضة في الأداء، لم يتم إبرامها إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة للمدعية، والمصادقة على مضمونها ذلك، أن قبول المدعية لاتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن الشرط التحكيمي، والمصادقة على مضمونها، ثابت من خلال محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بنفس تاريخ إبرام اتفاقية شراء الأسهم، أي بتاريخ 23 فبراير 2023، التي تم التداول خلالها بشأن تفويت الأسهم المملوكة لكل من [شركة ك.ه.ه.ل.] و ورثة السيد الطيب (خ.)، إلى [شركة س.أ.]، و تقرر الترخيص بإبرام اتفاقية شراء الأسهم، والمصادقة على مضمونها، حيث نص محضر الجمعية العمومية وأن المدعية لم تقتصر على الترخيص بإبرام اتفاقية شراء الأسهم، والمصادقة على مضمونها، بل إنها قد قامت بتنفيذها من خلال العمل على نقل ملكية الأسهم من [شركة ك.ه.ه.ل.] و ورثة السيد الطيب (خ.) إلى [شركة س.أ.]، و تقیید ذلك في سجل تداول الأسهم، كما عملت أيضا على تغيير النظام الأساسي، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي المالكة لنسبة 100% من رأسمال المدعية رفقته صورة من النظام الأساسي الخاص بالمدعية ، وانه لو كان ما تزعمه المدعية بشأن نفي كل صلة لها باتفاقية شراء الأسهم المتضمنة الشرط التحكيم، لما قامت بالترخيص بإبرامها من جهة أولى والمصادقة على مضمونها من جهة ثانية، وتنفيذها من جهة ثالثة ، وانه أمام ثبوت قبول المدعية لاتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن شرط التحكيم، و المصادقة على مضمونها، وتنفيذها، يبقى ما تزعمه بشأن انتفاء كل علاقة لها بالاتفاقية المذكورة، و بعدم سريانها في مواجهتها، غير مبني على أساس، مما ينبغي معه استبعاده لعدم جديته ، وثالثا من حيث ثبوت قبول المدعية وموافقتها على إدراج تصفية المديونية القائمة بينها و بين العارضة ضمن اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم ، بحيث تحاول المدعية جاهدة نفي كل علاقة لها باتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن الشرط التحكيمي، زاعمة بأنه لم يسبق لها أن أبدت موافقتها على مضمونها ، لكن، حيث إنه وإلى جانب محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023، والذي يتضمن صراحة، موافقة المدعية على اتفاقية شراء الأسهم، والترخيص بإبرامها، فإنه و كما سبق لل أن بينت في مذكرتها الجوابية، فإن اتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن الشرط التحكيمي، قد أدرجت المديونية العالقة بين المدعى عليها والمدعية ضمن العملية المتعلقة ببيع الأسهم، حيث نص البند 3.3 من الاتفاقية على أن أداء الدين المذكور، سيتم بعد تسلم البائعين لنصف ثمن الشراء ، و أنه في هذا الإطار، وبحكم موافقة المدعية على إدراج تصفية المديونية العالقة بينها و بين المدعى عليها في اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، قامت بالتوقيع على الوثيقة التي تتضمن حصرا للمديونية في مبلغ 8.255.402,80 درهم ، وان البند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم، يحيل بشكل صريح على الوثيقة رقم 1 التي تتضمن حصرا للمديونية العالقة بين المدعى عليها و المدعية ، وان الوثيقة رقم 1 ، تعد جزء لا يتجزأ من اتفاقية شراء الأسهم التي تتضمن الشرط التحكيمي ، و ان ما يزيد في التأكيد على أن الوثيقة رقم 1 تعد جزاً لا يتجزأ من اتفاقية شراء الأسهم، هو أن البند الخامس من الاتفاقية المذكورة، ينص بشكل صريح على شموله لتصفية المديونية العالقة بين العارضة والمدعية الديون المستحقات ، حيث نص على ما يلي:و هو ما تمت ترجمته من قبل الترجمان المحلف السيد نور الدين (م.)، وفق ما يلي: يشهد المشتري والبائعون بأن الديون المستحقات بين الشركات المدرجة أدناه مفصلة في الوثيقة 1 من المرفق للديون المستحقات التجارية و في الوثيقة 2 من المرفق | للديون المستحقات طويلة الأجل
AERIA HVAC-
- AERIA CHAUFFERIE
- AERIA FACILITIES
[س.م.]
[س.أ.]. ، و إنه فضلا عن ذلك، و كما هو ثابت من خلال البند 5.3 من اتفاقية شراء الأسهم، فإن المدعية قد حددت بشكل ناف لكل جهالة في اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، مراجع الحساب البنكي الذي سيتم فيه أداء الدين من قبل [شركة ك.ه.ه.ل.]؛وان إنجاز المدعية للوثيقة رقم 1 التي تتضمن حصرا للمديونية العالقة بينها و بين العارضة، قد تم في إطار موافقتها وقبولها الصريح بإبرام اتفاقية شراء الأسهم من ناحية أولى، و قبولها بإدراج تصفية المديونية في إطار عملية شراء الأسهم من ناحية ثانية، وقبولها بحلول [شركة ك.ه.ه.ل.]محل العارضة في الأداء من ناحية ثالثة ورابعا من حيث ثبوت سريان الشرط التحكيمي في مواجهة المدعية فإنه، وخلافا لما تزعمه المدعية، فإن الشرط التحكيمي الذي ينص عليه البند 10 من اتفاقية شراء الأسهم يسري في مواجهتها، للأسباب التالية:ثبوت سريان الشرط التحكيمي في مواجهة المدعية بحكم ارتباطها المباشر باتفاقية شراء ، و كما سبق لمدعى عليها أن بينت أعلاه، فإن الأسهم موضوع القافية الشراء المتضمنة الشرط التحكيم، هي عبارة عن أسهم تمثل رأسمال المدعية ،و إنه ينبني على ذلك، أن ظروف و حيثيات إبرام اتفاقية شراء الأسهم، تفيد قطعا العلم المسبق للمدعية بذلك، و هو ما يتأكد من خلال محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 التي تقرر خلالها الترخيص بإبرام الاتفاقية والمصادقة عليها، و ترتيب آثارها دون أدنى تحفظ بخصوص مضمونها و إن ارتباط المدعية بموضوع اتفاقية شراء الأسهم، لا يقتصر على العلاقة القائمة بين الأسهم موضوع البيع، و رأسمالها، بل تمتد إلى الاتفاق على كيفية سداد وتصفية المديونية القائمة بينها وبين المدعى عليها، حيث تم الاتفاق أولا على حصر المديونية في مبلغ 8.255.402,80 درهم بمقتضى المحضر الموقع عليه من قبل الممثل القانوني للمدعية، والذي لم تنازع فيه بمقبول؛و إنه قد تم الاتفاق أيضا على حلول [شركة ك.ه.ه.ل.]، محل العارضة في أداء الدين المذكور، وأن ذلك سيتم بعد أداء المشتري [شركة س.أ.] لنصف الثمن المحدد لشراء الأسهم ، و إن الارتباط المباشر للمدعية باتفاقية شراء الأسهم، واستفادتها من مقتضياته، يجعل الشرط التحكيمي يسري في مواجهتها، ويرتب كافة آثاره في حقها ، وثبوت سريان الشرط التحكيمي في مواجهة المدعية بحكم ترخيصها و مصادقتها على إبرام اتفاقية شراء الأسهم بعد اطلاعها على مضمونها وإن إقدام المدعية على عقد جمعيتها العمومية غير العادية بتاريخ 23 فبراير 2023، و الترخيص بإبرام اتفاقية شراء الأسهم، والمصادقة على مضمونها بما في ذلك الشرط التحكيمي، يجعلما تتمسك به من انتفاء كل علاقة لها بالاتفاقية المذكورة، غير جدير بالاعتبار ، ثبوت سريان الشرط التحكيمي في مواجهة المدعية بحكم تدخلها المباشر في إبرام اتفاقية شراء الأسهم ، وإنه بالرجوع إلى اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، يتبين بأن الممثل القانوني للمدعية قد قام بالتوقيع على الوثيقة رقم 1 الصفحة 8 من العقد الأصلي المحرر باللغة الإنجليزية)، و التي تتضمن حصرا للمديونية القائمة بينهما ، و ان المدعية لم تنازع في الوثيقة المذكورة بمقبول، و هو ما يجعلها تقر بمضمونها بصحة التوقيع المذيلة بها و إن إبرام الوثيقة رقم | قد جاء بهدف إبرام اتفاقية شراء الأسهم، طالما أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو تصفية جميع المعاملات بين المشترية [شركة س.أ.] و فرعها [شركة س.م.] من جهة، والمدعى عليها و شركات AFIRLA أخرى وورثة السيد الطيب (خ.) من جهة [ك.ه.ه.ل.] و [أ.ف.] و [أ.ش.]و إنه لو لم يتم إنجاز حصر المديونية والتوقيع عليه من قبل الممثل القانوني المدعية، لما تم إبرام اتفاقية شراء الأسهمو ان تدخل المدعية في إبرام اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، يتضح بشكل جلى أيضا من خلال التنصيص في البند 5.3 على تحديد المراجع البنكية المعتمدة من قبلها لتلقي المبالغ التي سيتم أداؤها من قبل [شركة ك.ه.ه.ل.] تنفيذا للبند 3.3 من اتفاقية شراء الأسهم ، و إنه فضلا عن ذلك، فإن المدعية قد تدخلت أيضا بشكل مباشر في عملية التفاوض و الإبرام من خلال إرسالها للعديد من الرسائل الإلكترونية في هذا الإطار، والتي ستدلي بها لمدعى عليها خلال الجلسة المقبلة فور ترجمتها إلى اللغة العربية ، وثبوت سريان الشرط التحكيمي في مواجهة المدعية بحكم تنفيذها لاتفاقية شراء الأسهم: وانه من غير المستساغ أن يتبرأ أحد الأطراف من أي اتفاق أو عقد قام بتنفيذه ، و إنه و كما سبق للمدعى عليها أن بينت أعلاه، فإن المدعية قد عملت على تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، بعد أن قامت بنقل ملكية الأسهم من [شركة ك.ه.ه.ل.] و من ورثة السيد الطيب (خ.) إلى [شركة س.أ.] ، و تقييد ذلك في سجل تداول الأسهم، و بتحيين نظامها الأساسي لتصبح هذه الأخيرة مالكة لنسبة 100% من رأس المال ، و إن إقدام المدعية على تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، يجعل الشرط التحكيمي الذي ينص عليه البند 10 منها، يسري في مواجهة المدعية، ويرتب كافة أثاره في مواجهتها ، و إنه لما كان النزاع الحالي خاضعا للتحكيم طبقا للبند 10 من اتفاقية شراء الأسهم، فإن الدعوى تبقى غير مقبولة شكلا، وفقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، وخامسا من حيث ثبوت قبول المدعية وموافقتها على حلول [شركة ك.ه.ه.ل.] محل المدعى عليها في أداء الدين ، و إن ترخيص المدعية بإبرام اتفاقية شراء الأسهم، والمصادقة عليها و تنفيذها، يجعلها ملزمة باحترام جميع بنودها، بما في ذلك البند 3.3 الذي ينص على أن أداء الدين الذي تم حصره بمقتضى الوثيقة رقم 1 ، سيتم اداؤه من قبل [شركة ك.ه.ه.ل.]و إن قبول المدعية بحلول استبعاد ما تتمسك به المدعية من دفوع، والحكم أساسا، بعدم قبول الدعوى شكلا، لوجود شرط التحكيم، وإبقاء الصائر على المدعيةو احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها في مواجهة من لا صفة له، وإبقاء الصائر على المدعية ،و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على المدعية.
مرفقة مذكرتها ب - نسخة من مسترخ السجل التجاري الخاص بالمدعية - صورة من محضر الجمعية العمومية غير العادة المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 - صورة من النظام الأساسي الخاص بالمدعية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/05/2024 والتي تتمسك فيها تأكيدا للدفوع المثارة من قبل المدعى عليها بشأن قبول المدعية بإخضاع النزاع الحالي للتحكيم، و بقبولها أيضا بحلول كل من ورثة السيد الطيب (خ.) و [شركة ك.ه.ه.ل.] محل العارضة في الأداء، وتعزيزا للوثائق المدلى بها في هذا الإطار، وفي مقدمتها اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، و الموقع عليها من قبل المثل القانوني للمدعية، إلى جانب الوثيقة رقم 1 المرفقة بالاتفاقية المذكورة، و التي تتضمن حصرا للمديونية العالقة بين العارضة و المدعية، و الموقع عليها من قبل الممثل القانوني لهذه الأخيرة أيضا، فضلا على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023، والذي تضمن ترخيصا و مصادقة على اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، و كذا النظام الأساسي الذي يثبت إقدام المدعية على تنفيذ الاتفاقية المذكورة من خلال نقل ملكية الأسهم من [شركة ك.ه.ه.ل.] و ورثة السيد الطيب (خ.)، إلى [شركة س.أ.]، فإن المدعى عليها تدلي للمحكمة أيضا بالرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف بس فيهم المدعية بخصوص إبرام وتنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، والتي تحاول جاهدة نفي كل علاقة لها مها، و ذلك من خلال ما يلي:أولا الرسائل الإلكترونية الصادرة عن الشركة الأم [شركة س.أ.] و الموجهة إلى المدعية الشركة الفرع وان العديد من المراسلات الإلكترونية قد حدثت بين كل من [شركة س.أ.] و ورثة السيد الطيب (خ.)، والمدعية، وذلك في إطار سداد الدين العالق بين هذه الأخيرة والمدعى عليها، وذلك تنفيذا لاتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، والحلول كل من [شركة ك.ه.ه.ل.] و ورثة السيد الطيب (خ.)، محل المدعى عليها في الأداء، كما سيتبين من خلال ما يلي:إنه بتاريخ 23 مارس 2023، أي بعد مرور شهر على إبرام اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة الشرط التحكيم، والحلول [شركة ك.ه.ه.ل.] محل المدعى عليها في الأداء، أرسلت [شركة س.أ.] إلى السيدة [andres (u.)@systemair.com] عبر بريدها الإلكتروني [شركة س.أ.] نادية (ب.) بصفتها نائبة عن ورثة السيد الطيب (خ.)، و كذا إلى كل من السيد سفيان (م.) عبر بريده الإلكتروني [s. (م.)@systemair.ma]، و السيد ياسين (ك.) عبر بريده الإلكتروني [y. (ك.)@systemair.ma]، اللذين يمثلان المدعية رسالة إلكترونية تطالب من خلالها ورثة السيد الطيب (خ.) بالعمل على تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، وذلك من خلال أداء الدين المتخلد الفائدة المدعية ، و انه تنبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن عناوين البريد الإلكتروني التي تنتهي ب systemair.com@ تعود إلى الشركة الأم، [شركة س.أ.]، في حين أن عناوين البريد الإلكتروني التي تنتهي ب systemair.ma@ تعود إلى فرعها [شركة س.م.] وان الرسالة الإلكترونية المذكورة، تضمنت ما يلي:" و ان المدعية، وعلى الرغم من توصلها بالرسالة الإلكترونية المذكورة، فإنها لم تبد أي تحفظ بشأن مضمونها، بحكم قبولها المسبق والثابت والمعبر عنه صراحة بأن تصفية المديونية العالقة بينها وبين العارضة، ستتم في إطار تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، من قبل كل من ورثة السيد الطيب (خ.)، و[شركة ك.ه.ه.ل.]و إن الرسالة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الأم [شركة س.أ.] و المتوصل بها من قبل الشركة الفرع المدعية، بتاريخ 23 مارس 2023، تفيد قطعا بأن هذه الأخيرة تعد طرفا في اتفاقية شراء الأسهم، وبالتالي تسري جميع بنودها في مواجهتها، بما في ذلك الشرط التحكيمي، و حلول كل من ورثة السيد الطيب (خ.)، و[شركة ك.ه.ه.ل.]، محل المدعى عليها في الأداء بحيث إنه بتاريخ 28 مارس 2023 ارسلت [شركة س.أ.] عبر بريدها الإلكتروني [andres (u.)@systemair.com] إلى السيدة نادية (ب.) بصفتها نائبة عن ورثة السيد الطيب (خ.)، و كذا إلى كل من السيد سفيان (م.) عبر بريده الإلكتروني [s. (م.)@systemair.ma]، و السيد ياسين (ك.) عبر بريده الإلكتروني [y. (ك.)@systemair.ma]، اللذين يمثلان المدعية، وإنه بتاريخ 14 فبراير 2024 ارسل دفاع [شركة س.أ.] الأستاذة صوفيا بوسلهام إلى دفاع المدعى عليها عليها الأستاذ ياسين البكوري، و كذا إلى الممثل القانوني للمدعية السيد محمد عادل (ح.) عبر بريده الإلكتروني [a. (ح.)@systemair.ma]، رسالة الكترونية مرفقة بالإنذار الذي تطالب من خلاله كلا من ورثة السيد الطيب (خ.) و [شركة ك.ه.ه.ل.] بأداء الدين المتخلد لفائدة المدعية بحيث تضمن الإنذار ما يلي:السيدات والسادة المرسل إليهملقد قرأنا بعناية رسالتيكم المؤرختين ب : 10يناير 2024، و 26 يناير 2024 تشير رسالتيكم إلى الإفادات التالية:واجهتم تحديات غير متوقعة في التعامل مع البنك الذي تم فيه فتح الحساب البنكي للشركة الكويتية للتبادلالحراري لقد أعاقت هذه التحديات تنفيذ التزام الدفع في الوقت المناسب على النحو المنصوص عليه في اتفاقية شراء الأسهم.
أنتم تأسفون بشدة على أي إزعاج تسببتم فيه العملياتنا وأنتم تؤكدون لنا أنكم تسعون بشدة إلى حل المشاكل البنكية وأنكم ملتزمون تماما بالوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بكم بموجب اتفاقية شراء الأسهم ، وبعد التذكير بذلك، نطلب منكم الإحاطة علما بالمواقف التالية:لقد مر عام تقريبا منذ توقيع اتفاقية شراء الأسهم، ومع ذلك لم يتم الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بكم، AERIA HVACو AERIA CHAUFFERIEمستقلتان عن [شركة ك. ت. ح] ولا ينبغي ربط سداد ديونهما بحل المشكلات المصرفية لشركة ك.ت.ح ، الالتزامات الناشئة عن اتفاقية البيع والشراء لا تجعل سداد الديون مشروطا بحل المشاكل البنكية لشركة ك.ت.ح. لقد أوفينا بحسن نية بالتزاماتنا ودفعنا القسط الأول، وبالتالي نتوقع منكم أن تفعلوا الشيء نفسه من خلال الوفاء بالتزاماتكم الأخرى. وينبغي النظر في البدائل إذا لم يكن حل مشاكلكم البنكية وشيكا ، وفيما يتعلق بمقترحكم البديل لسداد التعويضات، فقد قدمناه إلى مستشارينا الماليين والضريبيين، الذين أبلغونا أن هذا الاقتراح يتعارض مع أحكام المادة 11-2 من المدونة المغربية العامة للضرائب التي تسرد وسائل الدفع المسموح بها للأغراض الضريبية. يجوز إجراء المقاصة للأغراض الضريبية بشرطين يجب أن يتم التعويض من أجل نفس الشخص واتفاقية شراء الأسهم لحن نحتفظ ندعوكم إلى الامتثال فورا لالتزامات الدفع الخاصة بكم بموجب التعويض المقترح بشر بأعمالنا ولا يمكننا قبوله ونتيجة لذلك يصبح من الضروري أن تجدوا حلا الوفاء عن مصالحنا وطلب التعويض عن أي خسارة أو ضرر لحق بنا. يشمل في الدفاع. تشير إلى أن جميع المستندات التي طلبتموها قد تم تقديمها لكم عند التوقيع على القافية شراء ولود أيضا أن تكالأشهر ، و ان المدعية، وعلى الرغم من توصلها بالرسالة الإلكترونية المذكورة، واطلاعها على مضمون الإنذار، فإنها لم تبد أي تحفظ بشأن ذلك، يحكم قبولها المسبق والثابت، و المعبر عنه صراحة بأن تصفية المديونية العالقة بينها و بين العارضة، ستتم في إطار تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، من قبل كل من ورثة السيد الطيب (خ.) و [شركة ك.ه.ه.ل.] وترجمة الرسالة الإلكترونية الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2024 إلى اللغة العربية وثالثا من حيث ثبوت توقيع المدعية على الاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم وإنه و كما سبق للمدعى عليها أن بينت في مذكرتها السابقة المدلى بها خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 02 ماي 2024، فإنه بالرجوع إلىهااتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، و الحلول كل من ورثة السيد الطيب (خ.) و[شركة ك.ه.ه.ل.] محل المدعى عليها في الأداء، يتبين بأنها موقعة من قبل الممثل القانوني للمدعية السيد محمد عادل (ح.)، كما أن الوثيقة رقم 1 التي تتضمن حصرا للمديونية موقعة من قبل السيد سفيان (م.) عن المدعيةو إن المدعية لم تطعن بمقبول في التوقيعات المذيلة بها اتفاقية شراء الأسهم، و الوثيقة رقم 1، الأمر الذي يبقى معه ما تزعمه بشأن انتفاء كل علاقة لها بالاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم، غير جدير بالاعتبار ، ورابعا من حيث ثبوت إقرار المدعية و إجازتها للاشتراط المقرر لمصلحتها في اتفاق شراء الأسهم، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 37 و 38 من قانون الالتزامات والعقود وانه بغض النظر عن ثبوت توقيع الممثل القانوني للمدعية على كل من اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، و الوثيقة رقم 1 التي تتضمن حصر المديونية، ثبوتا قاطعا، فإنه لا يمكن للمدعية أن تتمسك بعدم سريان بنود الاتفاقية في مواجهتها للأسباب التالية:للمدعية أن تتمسك بعدم سريان بنود الاتفاقية في السبب الأول، أنه حتى على فرض صحة ما تزعمه المدعية بخصوص عدم توقيعها على اتفاقية شراء الأسهم و هو ما تستبعده المدعى عليها و تنازع فيه بشدة فإن إقدام الشركة الأم [شركة س.أ.] على اشتراطها بأن يتم أداء الدين المتخلد لفائدة المدعية الشركة الفرع) من قبل بانعي الأسهم، كل من ورثة السيد الطيب (خ.) و [شركة ك.ه.ه.ل.]، يعد اشتراطا لمصلحة الغير طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 34 من قانون الالتزامات و العقود ، والسبب الثاني: أن المشرع قد نص على أن الاشتراط المقرر المصلحة الغير، يسري في مواجهة ن الأخير، ويرتب اثاره في مواجهته منذ تاريخ إبرام العقد، متى أقر وأجاز ذلك بل الأكثر من نتك فإن الفصل 37 من قانون الالتزامات و العقود على قد يعتبر أن القرار الغير بالاشتراط المقرر المصلحته، قد يكون ضمنيا متى قام بتنفيذ العقد المتضمن للاشتراط حيث ينص على ما يلي:يعتبر الإقرار بمثابة الوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه. وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك ولا يكون له أثر تجاه الغير إلا من يوم حصوله ، والسبب الثالث، أن الفصل 38 من قانون الالتزامات و العقود يؤكد بدوره على أن الإجارة و الإقرار بالاشتراط المقرر للغير، يتم عن طريق السكوت متى كان هذا الغير عالما بالاشتراط و لم يعترض عليه حيث ينص الفصل المذكور على ما يلي:يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف أعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته." في حقوقه حاضرا أو السبب الرابع، أنه بالرجوع إلى الرسائل الإلكترونية المدلى بها من قبل العارضة، يتبين بأن المدعية قد كانت عالمة بالاشتراط المقرر لفائدتها من قبل شركتها الأم [شركة س.أ.]، و بأن أداء دينها لن يتم وفق الأحكام والإجراءات العادية، وإنما سيتم في إطار تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم، من قبل بائعي الأسهم، كل من ورثة السيد الطيب (خ.) و [شركة ك.ه.ه.ل.]، عوض العارضة، و لم يعترض على ذلك؛ والسبب الخامس، أن المدعية قامت بالترخيص و المصادقة على اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة الشرط التحكيم، من خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 ، والسبب السادس، أن المدعية لم تقتصر على إقرار اتفاقية شراء الأسهم، من خلال سكوتها و عدم اعتراضها على ذلك، وإنما قامت بتنفيذها من خلال نقل ملكية الأسهم المبيعة، وتحيين سجل مسك تداول الأسهم، وتحيينها لنظامها الأساسي بحيث أصبحت الشركة الأم [شركة س.أ.]، مالكة لكامل رأسمال المدعية ، و انه تبعا لما سبق، يبقى ما تزعمه المدعية بشأن انتفاء صلتها باتفاقية شراء الأسهم المتضمنة لشرط التحكيم، غير مبني على أساس و غير جدير بالاعتبار، مما يجعل دعواها الحالية غير مقبولة شكلا لوجود شرط التحكيم وخامسا من حيث ثبوت موافقة المدعى عليها أساسا، بعدم قبول الدعوى شكلا ، لوجود شرط التحكيم، وإبقاء الصائر على المدعية ، و احتياطيا، الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، لتقديمها في مواجهة من لا صفة له، وإبقاء الصائر على المدعيةو احتياطيا جدا، الحكم برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على المدعية.
مرفقة مذكرتها : بترجمة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن [شركة س.أ.] بتاريخ 23 مارس 2023 إلى اللغة العربية -ترجمة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن [شركة س.أ.] بتاريخ 28 مارس 2023 إلى اللغة العربية -ترجمة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن دفاع [شركة س.أ.] الأستاذة صوفيا بوسلهام بتاريخ 14 فبراير 2024 إلى اللغة العربية.
وبناء على رسالة تأكيدية مدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 09/05/2024 والتي تؤكد فيها أن العبرة بعجز المدعى عليها [شركة أ.أ.] عن إثبات توقيع العارضة على أي اتفاقية شراء الأسهم المتضمنة الشرط التحكيم المزعوم التي تمت صراحة بين شركتين أجنبيتين عنها وهما [شركة س.أ.] بالسويد و[شركة ك.ه.ه.ل.] بالإمارات العربية المتحدة مأخوذة في شخص السيدة نادية (ب.) ومن معها ، وأن المدعية تبقى محقة في الدفع بنسبية العقود طبقا للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود لكونها لا تعد طرفا في العقد الوهمي المتمسك به بدون جدوى من قبل المدعى عليها فضلا عن كون العارضة لم يسبق لها أن منحت أي توكيل صريح أو ضمني من أجل التصرف في مديونتها تجاه المدعى عليها لأي كانومن جهة أخرى، فإن مديونية موكلتي تابعة من معاملة تجارية مباشرة مؤسسة على بوتات طلبيات صادرة عن المدعى عليها مؤسسة على فواتير غير مؤادة مؤشر علها بطابع وتوقيع هذه الأخيرة ومدعمة بيونات تسليم تفيد التوصل بالبضائع غير متازع فيها مما يجعلها محقة في المطالبة بأداء قيمتها في العلاقة التجارية المباشرة بين [شركة س.م.] و[شركة أ.أ.].لذا ومن أجله، وبالنظر لثبوت محاولة المدعى عليها في التملص من أداء ما بذمتها، فإن موكلتي تلتمس من المحكمة التجارية الموقرة عتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والقول والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا باقي محرراتها.
وبناء على الرسالة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/05/2024 والتي تؤكد فيها أيضاذلك أن المدعى علها تحاول توظيف كل جهودها وطاقاتها لتضليل العدالة وإيهامها بوجود شرط التحكيم مضمن في اتفاقية لا تعد العارضة طرفا فيها وغير موقعة من قبلها ولا يمكن مواجهتها بها ولا بمضمونها ، وعلاوة على ذلك، فإن اقدام المدعى عليها على التدرع بالسريان المزعوم لشرط التحكيم على موكلتي لمجرد ذكر إسمها التجاري ضمن إتفاقية مبرمة بين شركتين أجنبيتين يبقى دفع مجاني مردود عليها ولا يمكن مسايرته ، وقد سبق لشركة سيستيمير ماروك أن دفعت بمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة على مبدأ نسبية العقود، وعدم إمكانية مواجهتها باتفاقية كيفما كان نوعها لا تعد طرفا فيها بالنظر للاستقلالية الذاتية والمالية لكل شخص اعتباري ، وأن هذا هو الاتجاه الذي ينحى إليه الاجتهاد القضائي المغربي لا سيما من خلال الأمر الاستعجالي رقم 3177 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/13 في الملف رقم 2022/8101/1648 والذي أبرز من خلال تعليله على تكريس مبدأ استقلال الذمم المالية للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين وهو المبدأ الجوهري الذي تدور معه دعامة تشجيع الاستثمار والحفاظ على النسق الاقتصادي الوطني وجودا وعدما، إذ أن المشرع لما نظم العلاقة بين الشركة الأم وفروعها في هذا الإطار فقد أسس لمبدأ استقلالية الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للفرع ومن تم ففي القانون التجاري المغربي فإن موكلتي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة و لا يمكن مواجهتها إلا بتصرفاتها الشخصية التابعة عنها الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال بخصوص محاولة الفاق شرط التحكيم المضمن باتفاقية لا تعنيها في شيء وغير موقعة من طرفها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستانف خالف القانون وأضر بمصالحها ذلك انه وخلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى فانه وعلى فرض عدم توقيع المستانف عليها على اتفاقية شراء الانصبة الاجتماعية المتضمنة للشرط التحكيمي فان الاتفاقية المذكورة تسري في مواجهتها ويمتد اليها الشرط التحكيمي بحكم الارتباط القائم بين الاتفاقية المذكورة وتصفية المديونية موضوع الدعوى الحالية وتوضح العارضة الظروف و الشروط التي أحاطت بإبرام اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية التي تتضمن الشرط التحكيمي ذلك أن بائعي الأنصبة و هم كل من السادة نادية (ب.)، و حاتم (خ.)، و اسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.) ، يمتكلون كامل رأسمال الشركات [شركة أ.أ.] (و هي العارضة) و [شركة أ.ش.] و [شركة أ.ف.] ، كما كانوا يمتلكون، إلى جانب [شركة ك.ه.ه.ل.] نسبة 40% من رأسمال المستأنف عليها [شركة س.م.] و أن الشركات الثلاث كانت تربطها مجموعة من المعاملات التجارية مع المستأنف عليها [شركة س.م.] ، و التي تخلد عنها ديون متقابلة بين الطرفين و أن [شركة س.أ.] والتي كانت تمتلك نسبة 60% من رأسمال المستأنف عليها تقدمت نحو السادة نادية (ب.)، و حاتم (خ.)، و اسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.) قصد شراء جميع أنصبتها في رأسمال المستأنف عليها ، شريطة العمل على تصفية جميع الديون العالقة بين الشركات المملوكة للبائعين والمستأنف عليها، ذلك بجعل عملية بيع الأنصبة، آلية لإنهاء كل علاقة للبائعين مع المستأنف عليها سواء بصفتهم شركاء، أم بصفتهم دائنين أو مدينين لها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على حصر المديونية القائمة بين المستأنف عليها من جهة، و الشركات المملوكة لبائعي الأنصبة [شركة أ.أ.] و [شركة أ.ش.] و [شركة أ.ف.] من جهة أخرى، و على إدراجها في عملية بيع الأنصبة و ذلك بإلزام البائعين على أداء الديون المتخلدة بذمة الشركات المملوكة لهم وان ما يؤكد الارتباط القائم بين تصفية الديون العالقة بين الشركات المملوكة لبائعي الأنصبة و المستأنف عليها مع اتفاقية شراء الأنصبة هو أنه بالرجوع إلى البند 3.3 منها يتبين بأنه تم الاتفاق على التزام البائعين بعد تسلمهم للدفعة الأولى من ثمن شراء الأنصبة بتصفية الديون المضمنة في الملحق أ الذي هو عبارة عن اتفاق موقع بين الممثل القانوني للمستأنف عليها سفيان (م.) والممثل القانوني ل[مجموعة إ.] بما فيهم العارضة كل من السيد محمد (ب.) والسيدة مينا (أ.) بشأن حصر المديونية العالقة بين المستانف عليها ومجموعة شركات أييريا وأنه إلى جانب الارتباط القائم بين موضوع الدعوى الحالية و اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية فإنه يوجد ارتباط آخر وثيق، هو ذلك الذي يربط المستأنف عليها بمحل الاتفاقية المذكورة ذلك أن محل الاتفاقية هو بيع كل من السادة نادية (ب.)، و حاتم (خ.)، واسماعيل (خ.)، و صوفيا (خ.)، و كذا [شركة ك.ه.ه.ل.] لنسبة 40% من رأسمال المستأنف عليها وأنه لما كان محل الاتفاقية المتضمنة للشرط التحكيمي يتعلق برأسمال المستأنف عليها فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تعتبر بأي شكل من الأشكال غيرا بالنسبة للاتفاقية خصوصا في ظل موافقتها على مضمونها و الترخيص بإبرامها من خلال القرار الصادر عن جمعيتها العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 ذلك انها قامت بإنجاز حصر للديون العالقة بينها و بين [مجموعة إ.] بما فيها العارضة عن طريق ممثلها القانوني السيد سفيان (م.)، و التي تم الاعتماد عليها من أجل تحديد ثمن شراء الأنصبة الاجتماعية طالما أن الثمن حدد على ضوء الوضعية النهائية للمديوينة، بحيث التزم بائعو الأنصبة بتصفية جميع الديون العالقة لفائدة المستأنف عليها وأن إنجاز المستأنف عليها لحصر المديونية كان لغاية واحدة و هي إدراج ذلك ضمن اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية وأن تدخل المستأنف عليها في إبرام اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية المتضمنة لشرط التحكيم يتضح بشكل جلي أيضا من خلال التنصيص في البند 5.3 على تحديد المراجع البنكية المعتمدة من قبلها لتلقي المبالغ التي سيتم أداؤها من قبل بائعي الأنصبة تنفيذا للبند 3.3 من اتفاقية شراء الأنصبة و ذلك بحسابها البنكي وأن المستأنف عليها لم تقتصر على الترخيص بإبرام اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية المتضمنة لشرط التحكيم و لحلول بائعي الأنصبة محل العارضة في الأداء و المصادقة على مضمونها بل إنها قد قامت بتنفيذها من خلال العمل على نقل ملكية الأنصبة المملوكة ل[شركة ك.ه.ه.ل.] والسادة نادية (ب.)، و حاتم (خ.)، و اسماعيل (خ.)، و صوفيا (خ.)، إلى [شركة س.أ.] ، وتقييد ذلك في سجل تداول الأنصبة كما عملت أيضا على تغيير النظام الأساسي بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي المالكة لنسبة 100% من رأسمال المستأنف عليها وأنه من غير المستساغ أن تحاول المستأنف عليها التبرأ من اتفاق رخصت بإبرامه وصادقت عليه و قامت بتنفيذه وأن إقدام المستأنف عليها على تنفيذ اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية يجعل كلا من الشرط التحكيمي الذي ينص عليه البند 10 منها و الشرط المتعلق بحلول البائعين محل العارضة في الأداء الذي ينص عليه البند 3.3 منها يسريان في مواجهة المستأنف عليها و يرتبان كافة آثارهما في مواجهتها، الأمر الذي يبقى معه الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبا للصواب وأنه غني عن البيان، بأن تبنّي نظرية الظاهر إنما يرمي إلى حماية الغير من الوضع الذي ساهم ذلك الشخص الأجبني عن العقد في إحداثه بتصرفاته وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال يتبين بأن المستأنف عليها قد تدخلت في إبرام اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية من خلال التوقيع على حصر الديون العالقة بينها و بين [مجموعة إ.] بما فيها العارضة وقامت بالترخيص بإبرامها و المصادقة على مضمونها و تنفيذها كما أنها تتوصل بشكل دوري بالرسائل الإلكترونية المتبادلة بين بائعي الأنصبة و الشركة الأم [شركة س.أ.] ، دون أن تبدي أي تحفظ أو اعتراض و هو الأمر الذي يفيد بأنها كانت تتصرف تصرف المتعاقد الأمر الذي يجعل جميع البنود الواردة في اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية تسري في مواجهتها وأنه أمام ثبوت الدور الفعلي الذي قامت به المستأنف عليها في إبرام اتفاقية شراء الأنصبة المتضمنة للشرط التحكيم و لحلول البائعين محل العارضة في الأداء و كذا مصادقتها على مضمونها و القيام بتنفيذها و عدم إبداء أي تحفظ أو اعتراض على الرغم من ثبوت علمها بالمضمون يجعل جميع مقتضيات الاتفاقية المذكورة تسري في مواجهة المستأنف عليها بما في ذلك إخضاع النزاع الحالي للشرط التحكيمي الوارد بالبند 10 منها مما تبقى معه الدعوى غير مقبولة شكلا وفقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب وأن البندين 3.3 و 5.3 من اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية، ينصان على أن أداء الدين المتخلد بذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها سيتم من قبل البائعين و هم [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و اسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، في الحساب البنكي المفتوح باسم المستأنف عليها بنك إفريقيا وأن قبول المستأنف عليها بأن أداء دينها المتخلد بذمة العارضة سيتم من قبل [شركة ك.ه.ه.ل.]، و السادة نادية (ب.) و حاتم (خ.) و اسماعيل (خ.) و صوفيا (خ.)، يشكل حلولا لهؤلاء محل العارضة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في مقدمتهما إبراء ذمة العارضة تجاه المستأنف عليها وتبعا لما سبق تكون المستأنف عليها قد تقدمت بدعواها ضد من لا صفة له الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبا للصواب و من حيث عدم استحقاق الدين ذلك أنه بالرجوع إلى البند 3.3 من اتفاقية شراء الأنصبة الاجتماعية يتبين بأنه قد تم الاتفاق على أن أداء الدين المتخلد بذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها سيتم من قبل البائعين و ذلك بعد تسلمهم للدفعة الأولى من ثمن البيع من [شركة س.أ.]، و البالغ قدرها 14.500.000,00 درهما وينبني على ذلك أن مطالبة المستأنف عليها بأداء دينها لا يمكن أن يتأتى إلا بعد تحقق الشرط المتمثل في أداء ثمن بيع الأنصبة وأنه لما كان أداء الدين المتخلد لفائدة المستأنف عليها معلق على شرط واقف فإن هذه الأخيرة لا يحق لها المطالبة بأدائه إلا بعد تحقق الشرط الواقف الأمر الذي يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها و بالتالي يبقى ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإنها لم يسبق لها أن وقعت على أية اتفاقية من أجل اقتناء الأسهم كيفما كان نوعها مع المستأنفة ومن تم فإن الاتفاقية المذكورة المدلى بها لا تواجه بها العارضة ولا بمضمونها فبالرجوع الى ما اسمي باتفاقية شراء الأسهم سيتضح أنها مبرمة بين [شركة س.أ.] المتواجدة بالسويد و[شركة ك.ه.ه.ل.] المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة وأن الثابت من المستند المذكور أن العارضة لا تعد طرفا في العقد ولم تقم بالتوقيع عليه ومن تم لا يمكن مواجهتها به ولا بمضمونه وأنه في الميدان التجاري فإن الشركات تتوفر على الاستقلالية المالية والذاتية ومن تم لا يمكن مواجهة العارضة بأي اتفاق مبرم من قبل [شركة س.أ.] المتواجد مقرها بالسويد وأن الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أن الأمر يتعلق بمجرد مديونية متخلدة بذمة المستانفة لفائدة العارضة ناتجة عن عدم أدائها لمجموعة من الفواتير المتوصل بها من قبلها والمدعمة ببونات التسليم تفيد توصلها بالبضائع خاصة وأنها اكتفت بأداء جزئي للمبالغ المدونة فيها دون المبلغ الإجمالي وأن ما ذهبت إليه المستأنفة من كون العارضة كان عليها مقاضاة [شركة ك.ه.ه.ل.] هو دفع مردود عليها ولا يمكن مسايرته على اعتبار أن العلاقة التجارية قائمة بين العارضة والمستأنفة دون غيرهما والثابت أن المستأنفة تحاول تضليل العدالة قصد التملص من تنفيذ التزاماتها وادائها ما بذمتها مع الامعان في المماطلة والتسويف ليس إلا وأن اتفاقية شراء الأسهم المبرمة بين [شركة س.أ.] المتواجدة بالسويد و[شركة ك.ه.ه.ل.]. المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة تدخل في إطار نسبية العقود طبقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمكن مواجهة العارضة بها ولا بمضمونها لكونها لا تعد طرفا فيها وبذلك تكون المستأنفة قد خرقت مقتضيات الفصل 228 من الالتزامات والعقود على اعتبار انها تحاول مواجهة العارضة باتفاقية لم تكن طرفا فيها وغير مواجهة بمضمونها ومن جهة أخرى ان المستأنفة لم تنازع اطلاقا في بونات الطلبيات الصادرة عنها ولا في الفواتير الغير مؤداة والمدعمة ببونات التسليم الحاملة لخاتمها تفيد توصلها بالبضائع المطلوبة من قبله وأن العبرة بثبوت المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة بمقتضى فواتير غير مؤداة مستوفية لكل الشروط القانونية ذلك رغم رسائل الإنذار الموجهة إليها والتي بقيت بدون جدوى يبدو أن المستأنفة تحاول الإمعان في المماطلة والتسويف للتملص من التزاماتها والحيلولة دون استيفاء العارضة لدينها المحقق المقدار والمستحق الأداء وبالنظر لثبوت المديونية المتخلدة بذمة المستأنفة فانه يتعين صرف النظر عن مزاعم هذه الأخيرة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ومن تم تأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستانفة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2024 والتي تلتمس من خلالها استبعاد ما تتمسك به المستانف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 الفي بالملف بمذكرة تعقيب لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للقانون تبعا لكون الشرط التحكيمي المنصوص عليه بمقتضى اتفاقية شراء الأسهم قد امتد الى المستأنف عليها للارتباط القائم بين الاتفاقية وتصفية الدين الخاص بها.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المستأنف عليها تعد غيرا بالنسبة للاتفاقية المحتج بها والمبرمة بين [شركة س.أ.] [وك.ه.ه.ل.] اضافة الى المسماة نادية (ب.) – حاتم (خ.) – صوفيا (خ.)- واسماعيل (خ.) طالما ليست طرفا فيها وغير مذيلة بتوقيعها باعتبار ان العقود لا تلزم الا من كان طرفا فيها ولا ترتب آثارها الا بالنسبة للمتعاقدين دون الغير الذي يعد اجنبيا عنها انطلاقا من نسبية العقود وهو المبدأ الذي يفرض ان هذا الغير لا يلحقه من العقد ضرر ولا نفع طالما لم يدع للمشاركة فيه ولم يقع تمثيله به بشكل من الاشكال ومادام ان الطاعنة لم تثبت تدخل المستأنف عليها تدخلا ايجابيا في ابرام الاتفاق المحتج به ومساهمتها فيه فلا يمكن باي حال من الاحوال تمديد شرط التحكيم اليها ولو كانت مستفيدة من بعض بنوده فيما يتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير وتاسيسا عليه فإن محكمة البداية بردها الدفع بشرط التحكيم تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف اي مقتضى قانوني.
وحيث انه وبالنسبة لما نعته الطاعنة حول عدم استحقاق المستأنف عليها للدين المعلق على شرط واقف وعدم احقيتها للمطالبة به إلا بعد تحقق الشرط فان الثابت من محتويات الملف اقوالا وحججا ان ذمتها عامرة بمبلغ الدين المطالب به والمثبت بمقتضى الفواتير المقبولة المدلى بها والذي صدر بشأنه إقرار من طرفها وفق ما جاء بمذكراتها والوثائق المدلى بها وأن ما تحتج به من تعلق اداءه على شرط واقف وفقا لما تضمنته اتفاقية شراء الاسهم المشار اليها فانه وكما سبق بيانه فان المستأنف عليها ليست طرفا فيها كما انه ليس ضمن اوراق الملف ما يثبت قبولها احلال الغير محل المدينة في الاداء أو ما يفيد تنفيذ بنود الاتفاقية وتمكينها من الدين المطالب به بعد تسلم الدفعة الاولى من صفقة بيع الاسهم وأن محكمة البداية قد اصابت حينما الزمتها بالأداء مما يكون معه بالتالي ما اسست عليه الطاعنة استئنافها من اسباب على غير اساس وهو ما يوجب رده وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
83359
Une sentence arbitrale violant l’ordre public en allouant une rémunération à un associé sans contrepartie de travail est annulée partiellement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2026
83357
L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/03/2026
66359
Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024