La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65488

Identification

Réf

65488

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5211

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4596

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation.

Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification.

Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ا. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6603 بتاريخ 20/11/2024 في الملف عدد 5943/8101/2024 و القاضي في منطوقه :بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (ك. ا. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024تعرض فيه أن شركة (س.) شركة مساهمة رأسمالها 1.000.000,00 درهم ، المقيدة بالسجل التجاري بالبيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن مقرها بعمارة [العنوان] البيضاء مأخودة في شخص ممثلها القانوني بصفته هذه بنفس العنوان وفي نفس دعوى التحكيم فإن المدعية تقدمت من جانبها طلبا مضاد وأسفرت دعوى التحكيم الأنف ذكرها التي بادرت بسلوكها شركة (س.) عن صدور الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/12/23 في الملف عدد 07.21.12.20 عن هيئة التحكيم المغربية وأن شركة (س.) أودعت بتاريخ 2023/01/26 مقالا أمام المحكمة التجارية بالبيضاء طلبت فيه إعادة النظر في نفس الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 95 الصادر بتاريخ 2024/01/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2023/8230/4263 وأن المدعية محقة في أن تطلب بواسطة مقالها الحالي الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الداخلي وأنها وجهت إنذارا إلى شركة (س.) بموجبه ضرورة أن تؤدي مصاريف التحكيم وهو مبلغ 184.500,00 درهم الذي قضى التحكيمي في النقطة التاسعة من منطوق على الشركة أعلاه بأدائه للمدعية لكن هذا الإنذار بقي بدون جدوى رغم توصلها وامتناعها عن تنفيذه إلى جانب اتفاق على التحكيم بموجب الشرط التحكيمي الأنف ذكره فان الحكم الصادر بتاريخ 23 /2022/12 والمطلوب حاليا تخويله الصيغة التنفيذية لتوفر الطلب الحالي على كل الشروط المتطلبة قانونا فإنه يجدر الحكم وفق الطلب الحالي أي بتخويل الحكم التحكيمي الانف ذكره والصيغة التنفيذية فيما قضى به في النقطة التاسعة من منطوقه لأجله تلتمس المدعية الأمر بتخويل الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/23 في الملف عدد 07.21.12.20 والأمر بشمول الامر الرئاسي المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليها . وأرفق مقاله ب نسخة مطابقة للأصل من البروتوكول - تعريب البروتوكول - نسخة مطابقة للأصل - تعريبه من طرف الترجمان - نسخة من طلب الإيداع - نسخة من الحكم رقم 6570 الصادر بتاريخ 2023/07/06 - نسخة من القرار عدد 95 الصادر بتاريخ 2024/01/10 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول بطلان الامر المستأنف لصدوره كأمر استعجالي في اطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية حول بطلان الامر المستأنف نتيجة تكيفيه الخاطئ بانه امر استعجالي وإصدار القاضي مصدره بصفته قاضي المستعجلات فان العارضة قدمت بتاريخ 2024/10/04، مقالها الرامي الى تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الانف ذكره، بان رفعته الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته تلك وهذا عملا بالفقرة 1 من الفصل 327-31 من ق م م والتي كانت ساري المفعول وقت الاتفاق على التحكيمو هي كانت تنص على ما يلي:"لا ينفذ الحكم التحكيم جبريا الا بمقتضى امر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها "وهو توجه ابقى عليه المشرع صلب الفقرة 1 من المادة 67 من القانون الحالي 95.17 المتعلق بالتحكيم وهذا الأخيرة تنص على ما يلي"لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ الا بعد منحه الصيغة التنفيذية بأمر ئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها على وجه الاستعجال بعد استدعائه الأطراف " وان الوصف الخاطئ للأمر المستأنف بانه امر استعجالي يثبت بطلانه لخرقه المقتضيات القانونية الانف ذكرها والمتعلقة بالنظام العاممع العلم ان وصف الأوامر والاحكام القضائية مستمد من القانون لا من السلطة التقديرية للقاضي مصدره، حالة مشابهة فان هذا هو ما قضت به محكمة النقض ورتبت عنه جزاء الغاء الامر المستأنف واعتبرت في هذا الخصوص فيما يلي:"المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبت لها ان الامر المستأنف والقاضي بمنح الصيغة التنفيذية لمقرر تحكيمي صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وليس نائبا لرئيس المحكمة بصفته تلك، وقضت بإلغاء الامر المستأنف تكون قد راعت المقتضى القانوني "أعلاه" قرار محكمة النقض الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/40 بتاريخ 2022/01/20 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/264 ذكر في التقرير السنوي لمحكمة النقض سنة 2022 ص 93 الفقرة 21 وبالخصوص الشطر الثاني منها وفي حالة مشابهة أخرى قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بإصلاح الخطأ الشبيه بالخطأ الذي يشوبه الامر المستأنف حاليا، واعتبرت الامر الرئاسي الذي يبت في طلب تخويل الصيغة التنفيذية هو امر رئاسي يصدره رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته تلك لا بصفته امرا استعجاليا وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار عدد 5607 بتاريخ 2023/10/18في الملف عدد 2023/8225/1894، والهيئة مصدرته كانت تتركب من جناب السيدة بشرى الزاوي رئيسة ومقررة، وجناب السيدة سارة حلمي مستشارة وجناب السيد زكرياء السين مستشارا بمساعدة السيد عزيز الاحمدي كاتب الضبط ونحت نفس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نفس الاتجاه في قرار اخر وهو قرار عدد 5453 بتاريخ 2023/10/12، في الملف عدد 2023/8225/1966، صححت فيه خطأ شبيه ونحت نفس الاتجاه بان الامر الذي يبت في طلب تخويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي هو امر رئاسي لا استعجالي، والهيئة مصدرته كانت تتركب من جناب السيدة خديجة العزوزي الادريسي رئيسة ،ومقررة وجناب السيد ادريس مساعد مستشارا وجناب السيدة وردة لكلاوي مستشارة بمساعدة السيد عبد الله محفوظ كاتب الضبط، طيه نسخة منه وتندرج الاجتهادات القضائية المستدل بها أعلاه، في اطار الاتجاه القار الذي نحت اليه محكمة النقض في اجتهادها القضائي الذي تعتبر فيه دوما بان العبرة في وصف الأوامر والاحكام والقرارات القضائية " بالوصف الذي يحدده القانون لا بما تصفه به المحكمة خطأ ..." قرار محكمة النقض عدد 1538 بتاريخ 2011/11/03 في ملف عدد 10/1/5/684 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 9 ص 137) وتنطبق هذه الاجتهادات القضائية المتواثرة والدائبة على نازلة الحال ما يجدر معه اخذها بعين الاعتبار والحكم ببطلان وابطال الامر المستأنف لوصفه خطأ بانه امر استعجالي ولتطبيق المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية والحال انه لا يطبق عليه مما يعني ايضا خرقه لها و حول خرق الامر المستأنف المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية جراء اعتماده عليها والحال انها لا تنطبق على الطلبات الرامية لتخويل الاحكام التحكمية الصيغة التنفيذية يتجلى أيضا بطلان الامر المستأنف من كون القاضي مصدره أصدره " بصفته قاضي المستعجلات ، واعتمد فيه تنصيص صريح" على المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية"والحال انه لا ينطبق عليها للأسباب السالف شرحها أعلاه، باعتبار ان الطلب يخضع للمقتضيات الخاصة المنظمة المشار اليها انفا، والتي افردها المشرع للبت في الطلبات الرامية الى تخويل الأحكام التحكيمية الصيغة التنفيذية وان هذا أيضا يثبت خرق الامر المستأنف المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية، بما انه اعتمدها والحال انها لا تنطبق على طلب العارضة واعتماده لها قاد جناب السيد القاضي مصدر الامر المستأنف نيابة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الى اصداره بصفته قاضي المستعجلات والحال انه ليست هذه الصفة التي خوله اياها المشرع بل ان الصفة التي يمارس فيها صلاحياته النظر في طلب تخويل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية هي انه يبت فيه بأمر رئاسي بصفته تلك وحول ضرورة اعتبار ان الامر المستأنف هو امر رئاسي وليس امر استعجالي:مثلما دأبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الحالات المشابهة المستدل بعينات منها أعلاه،ومراعاة للقاعدة العامة بان الاحكام القضائية يستمد وصفها من القانون والعبرة بذلك فقط، فانه في إطار وظيفتها الرقابية كمحكمة الدرجة الثانية، فان محكمة الاستئناف التجارية ستتفضل بإعطاء الوصف الحقيقي الذي ينطبق عن الامر المستأنف وفقا لما أراده له المشرع - بعد إبطاله والغائه - فإنها تتفضل باعتباره امرا رئاسيا وليسامرا استعجاليا واعتباره أيضا انه صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته تلك لا بصفته قاضي المستعجلات وحول مجانبة الامر المستأنف الصواب لخرقه النصوص القانونية الأخرى التي سيتم بيانها فيما يلي حول خرق الامر المستأنف وسوء تطبيقه وخطئه في تأويله المادة 54 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وفساد تعليله الموازي انعدامه بخلاف التعليل الخاطئ الذي نحى اليه الامر المستأنف في صفحته الأخيرة معتبرا في ذلك على خرق وسوء تطبيق المادة 54 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم، وخطئه في تأويلها، فان خطئه في تأويلها وسوء تطبيقه لها - وهو ما يثبت فساد تعليل الامر المستأنف يتجلى ذلك من كون المادة 54 لا تشترط بتاتا وجوبيه ان تثبت العارضة بوصفها طالبة إعطاء الصيغة التنفيذية بكون الحكم التحكيمي الذي طلبت إعطائه الصيغة التنفيذية بلغ الى المطلوبة شركة (س.) وان كل ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 الانف ذكرها هو ان " تسلم الهيئة التحكيمية لكل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال 7 أيام من تاريخ صدوره"وهذا الشرط تم بدليل قاطع لا يثبت أي دليل عكسي مادام العارضة اثبتت ان المطلوبة شركة (س.) وهي المستأنف عليها حاليا، طلبت من المحكمة التجارية بالدار البيضاء إعادة النظر في نفس الحكم التحكيمي وتم الحكم بعدم قبول طلبها بالحكم رقم 6570 الصادر بتاريخ 2023/07/06 في الملف عدد 2023/8202/1513، وتم تأييده بالقرار عدد 95 بتاريخ 2024/01/10، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد 2023/8230/4263، وادلت العارضة في المرحلة الابتدائية رفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي الانف ذكره، رقم 6570 الصادر بتاريخ 2023/7/6 ، ونسخة من القرار المؤيد له وهو القرار عدد 95 الصادر بتاريخ 2024/01/10، وحيث ان ادلاء العارضة بهما ينهض دليلا قاطعا لا يقبل أي اثبات للعكس فان شركة (س.) تسلمت من لدن الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي الانف ذكره، نسخة منه، في اطار ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 54 من القانون 95.17 وبدليل انها مارست حقها في طلب إعادة النظر فيه حكم بعدم قبول طلبها الانف ذكره وتأييد الحكم استئنافيا ومن الواضح ان الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون 95.17 لا تحمل العارضة عبئ اثبات تبليغ الحكم التحكيمي لشركة (س.) وهذا دليل بالتالي على خطأ الامر المستأنف في تأويل وسوء تطبيقه وخرقه المادة 54 الانف ذكرها في فقرتها الأولىمع العلم انها كل ما تنص عليه الفقرة الثانية من نفس المادة 54 هو انه لا يجوز نشر الحكم التحكيمي او أجزاء منه الا بموافقة اطراف التحكيم وبعبارة أخرى فان المادة 54 ولا أي مادة أخرى موالية لها لا تشترط بتاتا اثبات تبليغ الحكم التحكيمي المطلوب إعطائه الصيغة التنفيذية، للمطلوبة شركة (س.) وان هذا هو ما يثبت فساد تعليل الامر المستأنف بانه اعتمد شرطا لا يحمله أي نص قانوني على عاتق العارضة وبذلك فان الامر المستأنف حمل على وجه الغلط العارضة شرطا لا يلزمها به المشرعزد على هذا فان الغرض الذي من اجله اوجب المشرع من خلال الفقرة 1 من المادة 54 من القانون 95.17، ان يحوز كل طرف نسخة من الحكم التحكيمي تحقق في هذه النازلة، وتسلمته شركة (س.) بدليل انها طلبت إعادة النظر في الحكم التحكيمي وحكم بعدم قبول طلبها وتأيد استئنافيا ومادام ان الامر المستأنف بني قضائه بعدم قبول طلب العارضة على الخرق الانف ذكره، وعلى تعليل فاسد يوازي انعدامه فانه يكون جراء ذلك مستوجبا للالغاء وحول خرق الأمر المستأنف الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود وفساد تعليله الموازي انعدامه وبخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نجى اليه الامر المستأنف والتعليل الفاسد الذي اعتمده في قضائه بعدم قبول طلب العارضة بعلة انه اعتبر مختلا لانها لم تثبت تبليغ الحكم التحكيمي المطلوب إعطائه الصيغة التنفيذية الىشركة (س.) والحال ان العارضة اثبتت ان شركة (س.) طلبت إعادة النظر في نفس الحكم التحكيمي وحكم بعدم قبول طلبها وتأييد استئنافيا مما يشكل قرينة قانونية قاطعة لا تقبل أي اثبات للعكس بكون شركة (س.) حازت الحكم التحكيمي وهو المطلوب إعطائه الصيغة التنفيذية وان هذا ما يجعل ان اشتراط الامر المستأنف ضرورة اثبات ان الحكم التحكيمي بلغ لشركة (س.) يجعل قاضي الدرجة الأولى مصدر الامر المستأنف بني قضائه بعدم قبول طلب العارضة على خرق للفصل 453 من قانون الالتزامات والعقودوهو نص قانوني افرده المشرع للحجية القاطعة للقرينة القانونية واثرها في اعفاء من تقررت لمصلحته من كلوأضاف في فقرتها 2 بانه لا يقبل أي اثبات يخالف القرينة القانونية حقا فان الامر المستأنف اخطأ لما لم يأخذ بعين الاعتبار بان الفصل 453 من ق ل ع واجب مراعاته هذه النازلة وهو ينص: في" القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية"، كم التحكيمي وان وجوبيه مراعاته مردها ان العارضة اثبتت بكون شركة (س.) تسلمت نسخة من الحكم ا مادامت طلبت بكيفية غير منتجة إعادة النظر فيه، وحكم طلبها بعدم القبول وتأيد استئنافيا، وان هذه هي القرينة القانونية التي تستفيد منها العارضة بقوة القانون وتعفيها في كل الأحوال من اثبات ان الحكم التحكيمي بلغ لشركة (س.) زد على هذا فمادام العارضة اثبتت ان طلب إعادة النظر في الحكم التحكيمي الذي قدم من طرف شركة (س.) تم عدم قبوله وتأيد استئنافيا، فهذه القرينة القانونية المنصوص عليها في الفصل 453 من ق ل ع، لا تقبل أي اثبات يخالفها وهذا هو ما يثبت ان الامر المستأنف بنى أيضا قضائه على خرق للفصل 453 من ق ل ع، الى جانب فساد تعليله الموازي انعدامه وغير مرتكز على أساسل انه حمل العارضة شرطا غير منصوص عليه في أي نص قانوني هذا فان الفصل 453 من ق ل ع، يعفي العارضة من ذلك الشرط أي من اثبات تبليغ الحكم واكثر من التحكيمي لشركة (س.) وهو ما يجعله جراء هذا الخرق أيضا يجعل الامر وجراء هذا الخرق أيضا مستوجبا للالغاء و حول خرق الأمر المستأنف وسوء تطبيقه الفصل 327-31 من ق م م الذي ابرم اتفاق التحكيم في ظله وخرقه أيضا الفقرة 1 من الفصل 67 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة والذي حلت محل المقتضيات الأولى الانف ذكرها بخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الامر المستأنف فان خرق النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، هو ان أي واحد منهما لا يجعل من ضرورة اثبات تبليغ الحكم التحكيمي للمطلوبة شركة (س.) شرطا لطلب تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية وان كل ما هو مطلوب تشريعا هو انه على طرف طالب تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية ان يدلي فقط تعزيزا لطلبه بما يلي:اثبات الاتفاق على التحكيم والادلاء بنسخة مطابقة للاصل من الحكم التحكيمي المطلوب إعطائه الصيغة التنفيذية واثبات ان الحكم التحكيمي تم ايداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة كما ينص على ذلك قانونا، لهذه المستندات الانف ذكرها لما لا تكون محررة باللغة العربية – وبتعريب وان العارضة ارفقت مقالها الرامي الى تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بكل هذه المستندات،بذلك يكون طلبها صحيحا وليس فيه أي خلل ولا أي عيب ومرفقا بالوثائق المطلوبة قانونا وهيتم التذكير بها أعلاهزد على هذا فالعارضة اثبتت أيضا بان موضوع النزاع الذي تم البت فيه تحكيما بين الطرفين هو لا يمنع على التحكيم، باعتباره نزاع تجاري يجيز القانون الاتفاق في شأنه للبت في أي نزاع على القانون من الاتفاق في التحكيم مع العلم ان شركة (س.) كانت هي طالبة التحكيم وثبتت العارضة أيضا ان الحكم التحكيمي المطلوب إعطائه الصيغة التنفيذية ليس فيه ما يتعارض مع النظام العام وبهذا يكون طلب العارضة مرفق بكل الشروط التي تثبت صحته وقبوله ووجاهته دليلا على ان الامر المستأنف علل قضائه بعدم قبول طلب العارضة واعتبره مختلا لكونها لم تثبت تبليغ الحكم التحكيمي الى شركة (س.) فان هذا يثبت في الحقيقة ان الامر المستأنف بني قضائه على تزيد في التعليل والتزيد فيه يوازي انعدامه يجعل الامر المستأنف مستوجبا لنفس الجزاء وهو ضرورة الغائه وحول ضرورة التصدي واعمال الفصل 146 من قمم لتوفر شروطه وبعد ابطال وإلغاء الامر المستأنف فانه يجدر اعمال الفصل 146 من ق م م، والتصريح من جديد بقبول طلب العارضة والحكم وفقه لوجاهته وتوفره على كل الشروط القانونية التي تم التذكير بها أعلاه، وهذا مع العلم بان شروط التصدي المنصوص عليها في الفصل 146 من ق م م ، متوفرة، وهو ورد بصيغة الوجوب وينص انه " اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها" وان هذا الشرط متوفر باعتبار ان جاهزية الدعوى واضح باعتبار ان البت في جوهر طلب العارضة من طرف محكمة الدرجة الثانية لا يحتاج الى أي اجراء من إجراءات التحقيق ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول إن الاستئناف وجيه ومبني على أساس وله ما يبرره وأخده بعين الاعتبار؛ القول والحكم ببطلان وبإبطال وبإلغاء الامر المستأنف وهو الامر عددالأمر عدد 1603 الصادر بتاريخ2024/11/20، عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات في الملف عدد 2024/8101/5943، وذلك في جميع ما قضى بهولتقضمحكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد التصريح واعتبار ان الامر المستأنف المشار الى مراجعه أعلاه، هو امر رئاسي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته تلك، في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لتخويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي داخلي، وليس امرا استعجاليا وحول قبول طلب العارضة التصريح بقبول طلب العارضة المقدم بموجب مقالها الافتتاحي والمودع بتاريخ 2024/10/4، الرامي الى الامر بتخويل الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/23، في الملف عدد المحكمة المنفردة الأستاذة عائشة (ب.) بالمحكمة المغربية للتحكيم، Cour Marocaine d'Arbitrage، وللبت في النزاع بين شركة (س.) المدعية من جهة وبين العارضة شركة (ك. ا. م.) المستأنف عليها من جهةأخرى بالصيغة التنفيذية وحول وجاهة طلب العارضة الحكم واعتبار ان طلب العارضة وجيه ومبني على أساس واخذه بعين الاعتبار والحكم وفق طلب العارضة الوارد في مقالها الافتتاحي الذي تم التذكير به أعلاه، بكل ما تضمنه مقالها أي الأمر بتخويل الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/23، في الملف عدد المحكمة المنفردة الأستاذة عائشة (ب.) بالمحكمة المغربية للتحكيم، Cour 20.12.21.07 عن d'Arbitrage، Marocaine d'Arbitrage ، وللبت في النزاع بين شركة (س.) المدعية من جهة وبين العارضة شركة (ك. ا. م.) المستأنف عليها من جهة أخرى بالصيغة التنفيذية الامر بشمول القرار الاستئنافي المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م، والذي يحل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطهما وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة (س.) .

أرفق المقال ب: ونسخة مطابقة للأصل من الأمر المستأنف ونسخة من القرار عدد 5607 ونسخة من القرار عدد 5453 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2025 التي جاء فيها فيما يتعلق بتكييف الأمر و المادة 21 من قانون احداث المحاكم تمسكت المستأنفة بكون الأمر صادر عن السيد رئيس المحكمة بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك طبقا للفقرة 1 من الفصل 327-31 من ق.م.م، لكن حيث ان الدعوى الحالية تندرج ضمن الدعاوى المرتبطة بالتحكيم وحيث ان مقتضيات المادة 103 من القانون 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل جاء فيها"تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 447.74.1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 28 سبتمبر 1974 كما تم تغييره وتتميمه على: - اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة، أو الدعاوى المتعلقة بهما، المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن" وان الدعوى الحالية بالنظر الى تاريخ تقديمها، خاضعة للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية و ان المادة 67 من القانون 95.17 صريحة في كون السيد رئيس المحكمة بمنح الصيغة التنفيذية يبت على وجه الاستعجال وان البت على وجه الاستعجال من طرف السيد رئس المحكمة التجارية، لا يمكن أن يتم خارج نطاق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان الأمر موضوع الطعن عندما صدر على النحو المذكور، لم يخرق أيقانوني، ولم يتجاوز حدود الاختصاص المحددة قانونا الشيء الذي يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده وفيما يتعلق بالدفع المثار بفساد التعليل تمسكت المستأنفة أيضا بكون الأمر تضمن تعليلا فاسدا على اعتبار أن التذييل بالصيغة التنفيذية لم يشترط له المشرع أي شرط، والمادة 54 وكذلك 67 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، لا تنص على تبليغ الحكم التحكيمي الى الأطراف هذا غير صحيح ذلك أن الأمر موضوع الطعن الحالي، استدل في تعليله بالمواد 54 وما بعدها من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وحيث انا لمادة 70 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، على وجه الخصوص، تنص صراحة على أنه " يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته.." وان انقضاء أجل الطعن بالبطلان مقرون وجودا وعدما بتبليغ الحكم التحكيمي، طالما أن المادة 61 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تنص صراحة على أن أجل الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي لا ينقضي إلا بعد انصرام أجل 15 يوما عن تبليغه، وحيث أن عدم تبليغ الحكم التحكيمي، يجعل أجل الطعن بالبطلان مفتوحا، مما يكون معه طلب منح الصيغة التنفيذية سابقا لأوانه. الشيء الذي يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده وفيما يتعلق بالأسباب التي تبرر بطلان فان محكمة الاستئناف، وهي تنظر في استئناف الأمر القاضي برفض منح الصيغ التنفيذية، كما هو الحال في النازلة الحالية تنظر أيضا في كل ما يمكن التمسك به ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، وذلك طبقا للمادة 70 من القانون 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في فقرتها الثالثة، جاء فيها"يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه، وتنظر محكمة الاستئناف المختصة في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، ما لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقضى دون أن تتم ممارسته" وان الأسباب التي كان بإمكان العارضة التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، هي عديدة، طبقا للمادة 62 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وفق التفصيل الآتي السبب الأول للبطلان صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجل التحكيم(الفصل 327-36-1) وأنه بالرجوع الى وثيقة التحكيم، وخاصة الفصل 9 منه المعنون ب أجل التحكيم، DELAIS D'ARBITRAGE ، يتضح أن الطرفين اتفقا على أن أجل التحكيم هو ستة (6) أشهر SIX MOIS وبالرجوع الى وثائق الملف، وخاصة قرار الهيئة المغربية للتحكيم، يتضح أن الأستاذة عائشة (ب.) المحكمة الوحيدة في الملف، تقرر تعيينها بتاريخ 2022/03/23، وحيث بالرجوع الى التصريح بقبول المهمة الصادر عن المحكمة الوحيدة الأستاذة عائشة (ب.)، يتضح أنها قبلت مهمتها بتاريخ 2022/03/24 ، وحيث انه طبقا للفصل 3272-6 من ق.م.م "لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا الا اذا قبل المحكم ... المهمة المعهود اليه بها" وانه طبقا للفصل 327-10 من ق.م.م "تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم..." وان احتساب الأجل عندما يكون مقدرا بالأشهر ، يكون المقصود بالشهر 30 يوما، طبقا للفصل 132 من ق.ل.ع وانه تبعا لذلك، يكون أجل التحكيم المحدد في ستة أشهر، اعتبارا لتاريخ قبول المحكم مهمته 2022/03/24، قد انتهى منذ2022/09/21 وفضلا عن ذلك، وحتى اذا ما اعتمدنا تاريخ انشاء وثيقة التحكيم l'acte de mission المنجز بتاريخ 2022/04/29 فان أجل التحكيم يكون قد انتهى بتاريخ2022/10/27ذلك أن الأطراف اتفقوا صراحة في الفصل 9 من وثيقة التحكيم المعنون ب: أجل التحكيم IX - DELAIS D'ARBITRAGE، المشار اليه سلفا أن يوافق الأطراف على أن تنطلق مسطرة التحكيم وأن يرتب الجول التقديري أثره قبل تاريخ مصادقة الهيئة المغربية للتحكيم على وثيقة التحكيم وان هذا ما حدث فعلا، وتبادل الأطراف المذكرات منذ 2022/04/29 حسب الجدول التقديري للجلسات والاجراءات دون انتظار أي اجراء آخر ، بموافقتهما الصريحة، وحيث لم يرد أي تعديل على وثيقة التحكيم بهذا الصدد، كما لم يرد أي تعديل على الجدول التقديري للجلسات والاجراءات. وحيث لم تتقدم المحكمة الوحيدة بطلب تمديد الأجل الا بتاريخ 2022/11/07، أي بعد أسبوعين تقريبا من انتهاء أجل التحكيم الشيء الذي يجعل أجل التحكيم قد استنفذ، والاجراءات اللاحقة على ذلك باطلة وان الثابت من عرض الوقائع، المضمن بالقرار موضوع الطعن أن رئيس الهيئة المغربية للتحكيم، أصدر ، طبقا للفصل 12.2 من نظام الهيئة قرارا بتمديد أجل التحكيم، بتاريخ 2022/11/07 لمدة شهر، وحيث ان الثابت أيضا من خلال نفس عرض الوقائع أن هذا الرئيس أصدر قرارا ثانيا، بتاريخ 2022/12/02 ، بتمديد الأجل مرة أخرى لمدة شهر لكن رئيس الهيئة المغربية للتحكيم، طبقا للفصل 12.2 من نظام الهيئة، ليس له الحق في تمديد أجل التحكيم مرتين ذلك أن هذا الفصل لا يمنح رئيس الهيئة المغربية للتحكيم الا امكانية تمديد أجل التحكيم مرة واحدة، اما تلقائيا أو بطلب الطرفين معا، أو بطلب المحكم، وحيث ان تمديد أجل التحكيم مرتين لا سند له، ونتج عنه ضياع حقوق الأطراف، وترتب عنه تجاوز أجل التحكيم. وحيث انه فضلا عن ذلك فان قرار تمديد الأجل الثاني، بدوره لم يصدر الا بتاريخ 2022/12/02، والحال أن التمديد الأول للأجل انتهى منذ 2022/11/27، الشيء الذي يجعل مقتضيات الفصل 327-3-1- متحققة ويتعين لذلك الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبخصوص السبب الثاني للبطلان : تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود اتفاق التحكيم (الفصل 327-36-3) فان الثابت من خلال اتفاق التحكيم الوارد كشرط ضمن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/10/05 أن الطرفين اتفقا في الفصل 8 من عقد الاتفاق، على أن كل النزاعات التي يمكن أن تثور بمناسبة العقد أو تنفيذه تخضع للتحكيم وحيث ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي تجاوز ذلك وبت في الطلب المضاد المقدم من طرف المدعى عليها الرامي الى منحها تعويضا بسبب اقامة العارضة لدعاوى في مواجهتها، وبسبب بعثها لها انذارات في الموضوع، وبسبب لجوء العارضة الى مسطرة التحكيم وان أساس الطلب المضاد للمدعى عليها لا علاقة له ببروتوكول الاتفاق المتضمن لشرط التحكيم وان الطلب المضاد للمدعى عليها مؤسس على تعسف العارضة في ممارستها لحقها التقاضي، إن صح لها ذلك، وان أساس دعوى المدعى عليها يخرج بطبيعته عن حدود المهمة المسندة إلى المحكم بمقتضى اتفاق الطرفين وان المحكمة استندت على قرارها برد الطلب المضاد للحكم على العارضة بأداء جميع مصاريف التحكيم، وفق ما ورد في تعليل الحكم في الصفحة 44 من الحكم التحكيمي الذي جاء فيه انه وبما أن الهيئة استجابت لطلب المدعية (أي العارضة) وقضت برفض الطلب المضاد، فان الهيئة التحكيمية تقضي بجعل جميع مصاريف التحكيم على عاتق المدعية ... وتقضي على المدعية بأدائها للمدعى عليها جميع المبلغ الذي أدته عن مصاريف التحكيم والمحدد في مبلغ 184.500 درهم" وان تصدي هيئة التحكيم للطلب المضاد وما ترتب عنه من تحميل العارضة لمصاريف التحكيم، كلها قرارات لا يشملها اتفاق التحكيم، وصدر عن هيئة التحكيم دون أن تكون مخولة البنت في ذلك، ودون التقيد بالمهمة المسندة اليها، وبنت في مسائل لا يشملها التحكيم، وتجاوزت صراحة حدود اتفاق التحكيم، وان ذلك يجعل حكم المحكم باطلا طبقا للفصل 327-36-3 وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ،وأنه اعتبارا لذلك، فإنه لما كان النزاع الحالي يتعلق بالتعويض عن التعسف في ممارسة الحق في التقاضي، فإنه يخرج عن مسطرة التحكيم المحددة بإرادة الطرفين في شرط التحكيم، بخصوص النزاعات التي يمكن أن تثور بمناسبة العقد أو تنفيذه الشيء الذي يجعل الحكم موضوع الطعن يقع تحت طائلة الفصل 327-36-3 ويتعين لذلك التصريح ببطلانه لهذا السبب أيضا ، ملتمسة فيما يتعلق بمذكرة الجواب رد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الأمر المستأنف وفيما يتعلق ببطلان الحكم التحكيمي للاستماع إلى التصريح والقول ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة المنفردة الأستاذة عائشة (ب.) بتاريخ 23 دجنبر 2022 في الملف عدد 20.12.21.07 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها حول عدم جدية منازعة المستأنف عليها في ثبوت خرق الامر المستأنف المادة 21 من قانون احداث لمحاكم التجارية خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فان المقتضيات القانونية التي كانت تنظم التحكيم ومن بينها الفقرة الأولى من الفصل 1327 سابقا من ق م م ، وكذا المادة 67 من القانون 95.17 والتي حلت محل المقتضيات السابقة كلها تنص بكيفية صريحة على ان البت في الطلب الرامي الى اكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية هومن الاختصاص الحصري لرئيس المحكمة التجارية بصفته تلك، ومعنى هذا انه ينظر في الطلب بوصفه قاضي الصيغة التنفيذية ولا ينظر فيه كقاضي للمستعجلات وانه لا اجتهاد مع نص صريح وان هذه المسألة حسمتها محكمة النقض أيضا وأوضحت في اتجاهها القار هنا بشأنها بانه مراعاة للقاعدة القانونية العامة الانف ذكرها وهي انه لا اجتهاد مع نص صريح فان الاختصاص النوعي المخول لرئيس المحكمة للنظر في الطلبات الرامية الى تخويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي مسندة لرئيس المحكمة المختصة بصفته تلك لا بصفته قاضي للمستعجلات وان قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتراقبها محكمة الدرجة الثانية ولو تلقائيا وبخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فان المادة 67 من القانون 95.17 تنيط فقط برئيس المحكمة المختصة بالنظر في الصيغة التنفيذية بان يبت وفق مسطرة مختصرة ويتوخى الاستعجال وان هذا هو المقصود من استعمال المشرع صلب المادة 107 الانف ذكرها عبارة " يبت على وجه الاستعجال"، فان المعنى الواضح لهذه العبارة لم يقصد المشرع من خلالها اسناد البت في طلب تخويل حكم تحكيمي الصيغة التنفيذية الى قاضي المستعجلات ولا تخول اصدار امر استعجالي في اطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية، وحيث بالنظر لتعلق هذه المسألة القانونية بالنظام العام فان مجرد اعتماد الامر المستأنف على المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية مثلما جاء فيه بصراحة ومجرد تنصيصه على صدوره عن قاضي المستعجلات يجعل الامر الانف ذكره باطلا وبخصوص ثبوت فساد تعليل الامر المستأنف جراء عدم وجود أي نص قانوني يشترط اثبات تبليغ الحكم التحكيمي قبل طلب تخويله الصيغة التنفيذية وبخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فان التابت بكل الأحوال بان فساد تعليل الامر المستأنف فيما قضى بعدم قبول طلب العارضة بعلة انها لم تثبت ان الحكم التحكيمي تم تبليغه لشركة (س.)، يتجلى فساده من انه الزمالعارضة بشرط لم يرد بشأنه أي نص قانوني وان هذا ما يعبر عنه اجتهادا وفقها بالتزيد في التعليل وان التزيد في التعليل يعني فساده ويجعل الامر المستأنف جراء ذلك مستوجبا للالغاء وان المادة 54 من القانون 95.17 والذي اخطأ الامر المستأنف في تأويلها واساء تطبيقها ولا تشترط بتاتا وجوبية ان تثبت العارضة بوصفها طالبة إعطاء الصيغة التنفيذية بكون الحكم التحكيمي بلغ الى المطلوبة وهي المستأنف عليها حاليا شركة (س.) وحيث حتى المقتضيات السابقة صلب قانون المسطرة المدنية التي 31 من ق م م ،سابقا ، لم يرد فيها أي مقتضى يوجب ذلك،كانت تنظم التحكيم وهي الفصل 327 وان هذه المسألة لا تخضع للاجتهاد القضائي لقاضي إعطاء الصيغة التنفيذية وانما الشروط القانونية لاعطائها تخضع للقانون وحده ، وهو لا يشترط وجوبية اثبات تبليغ الحكم التحكيمي المطلوب إعطائه الصيغة التنفيذية و حول خروج المستأنف عليها عن الموضوع وعدم جدية زعمها صدور الحكم التحكيمي خارج الاجل حيث من جهة أولى فان زعم المستأنف عليها لأول مرة امام محكمة الاستئناف بان الحكم التحكيمي صدر خارج الاجل غير مقبول من لدن شركة (س.) لكونها لم تثر ذلك في المرحلة الابتدائية، وحيث الى جانب هذا فان زعمها هذا لا أساس له من الصحة باعتبار انه سبق لشركة (س.) ان طلبت إعادة النظر في الحكم التحكيمي باعتبار انه كما اشارت العارضة الى ذلك في مقالها الاستئنافي فانه سبق لشركة (س.) ان المحكمة 2023/07/06، عن عدد 6570 الصادر بتاريخ طلبت إعادة النظر في الحكم التحكيمي لكن الحكم التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8202/1513، قضى بعدم قبول طلبها بإعادة النظر في التحكيمي الانف ذكره، كما يتجلى هذا من نسخة من الحكم الانف ذكره، طيه نسخة أخرى منه وان صدور الحكم الانف ذكره والقرار الاستئنافي المؤيد له ينهض دليلا قاطعا على شركة (س.) لديها نسخة من الحكم التحكيمي بدليل انها طعنت فيه بدون جدوى بإعادة النظر وتم الحكم بعدم قبول طلبها الانف ذكره وتأيد الحكم بذلك استئنافيا وجهة أخرى جراء سبقية الحكم بعدم قبول طلبها بإعادة النظر في الحكم التحكيمي وتأييده استئنافيا فانهذا أيضا ينهض دليلا قاطعا على عدم جدية زعمها صدور الحكم التحكيمي خارج الاجل هذا مع العلم انه في المرحلة الابتدائية لم تتقدم شركة (س.) باي طلب مضاد في هذا الخصوص و حول عدم جدية ادعاء شركة (س.) بطلانا مزعوما للحكم التحكيمي بذريعة ادعائها تجاوز مصدرته مهمتها المحكمة وانه مردود - بقوة القانون على المستأنف عليها، وهذا مادام ان سبق لها ان طلبت إعادة النظر في الحكم التحكيمي وحكم بعدم قبول طلبها وتأيد استئنافيا، وحيث ان عدم قبول طلبها في الحكم التحكيمي يشكل قرينة قانونية قاطعة لا تقبل أي اثبات للعكس على ة الحكم التحكيمي وعلى عدم جدية ادعاء شركة (س.) بطلانه المزعوم وحول عدم قبول طلب شركة (س.) الحكم ببطلان الحكم التحكيمي وخرقها جراء ذلك الفصل143 من ق م مالى جانب هذا فان طلب شركة (س.) لأول مرة امام محكمة الاستئناف التصريح ببطلان الحكم التحكيمي غير مقبول لكونها قدمته لأول مرة في المرحلة الاستئنافية وهو ما يجعل طلبها الانف ذكره، مستوجبا للحكم بعدم قبوله لمخالفته الفصل 143 من ق م م وان النص القانوني الانف ذكره لا يسمح لشركة (س.) بتقديم طلبها بالبطلان المزعوم للحكم التحكيمي لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، وحيث ان طلبها هذا يشكل خرقا من لدن شركة (س.) لكل من الفصل 143 من ق م م، وقاعدة ان التقاضي على درجتين الدرجة الثانية قاعدة قانونية من النظام العام لا تجيز لشركة (س.) تقديم بطلان مزعوم للحكم التحكيمي لأول مرة في الدرجة الثانية ، ملتمسة الامر بصرف النظر عن كل مزاعم وادعاءات المستأنفة شركة (س.) لعدم ارتكازها على أساس و الحكم بعدم قبول طلب شركة (س.) الانف ذكره الرامي الى التصريح ببطلان الحكم التحكيمي و الحكم برد طلبها الانف ذكره في كل الأحوال وعدم اخذه بعين الاعتبار و القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة.

أرفقت ب: نسخة من الحكم عدد 6570 ونسخة من القرار عدد 95 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2025 حضرها دفاع الطرفين ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة21/10/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث انه بخصوص الاسباب المتعلقة ببطلان الامر المستانف لوصفه خطأ بانه امر استعجالي و لتطبيقه لمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية والحال انها لا تنطبق على الطلبات الرامية الى تذييل الاحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية ، فان ما ورد بالامر المستانف لا يعدو سوى مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح و لا يترتب عنه ابطال الامر المستانف، ذلك أنه يتعين فعلا اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة الامر المستانف والقول بانه صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته تلك و ليس بصفته قاضيا للمستعجلات ، و بالتالي يتعين رد الأسباب المذكورة.

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بالتاويل الخاطئ لمقتضيات المادة 54 من قانون 17/95 التي لا تشترط ان تثبت الطاعنة بكون الحكم التحكيمي قد بلغ الى المستانف عليها ، التي سبق لها و ان مارست الطعن بإعادة النظر في نفس الحكم التحكيمي و هي قرينة قانونية تعفيها من اثبات ان الحكم التحكيمي قد بلغ للمستانف عليها وفقا لمقتضيات الفصل 453 من قانون الالتزامات و العقود ، فانه يستفاد من مقتضيات المواد 61 و 69 و 70 من قانون 17/97 أن منح الصيغة التنفيذية للاحكام التحكيمية يترتب عليها انها تصبح سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ و هو ما يتنافى مع بقاء الاجل مفتوحا لممارسة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، الذي ينقضي اجله بمرور اجل 15 يوما من تبليغه و يترتب عنه منح الصيغة التنفيذية وجوبا بانقضائه و دون ممارسة الطعن بالبطلان ، مما يكون معه الطلب الحالي سابقا لاوانه، لعدم اثبات تبليغ الحكم التحكيمي.

وحيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage