Réf
66359
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7062
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6501
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tribunal administratif, Président de l'instance arbitrale, Juge d'appui, Incompétence d'attribution, Force obligatoire du contrat, Désignation d'arbitre, Convention d'arbitrage, Clause attributive de compétence, Arbitrage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale.
L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécution du contrat et que la désignation contractuelle de la juridiction administrative pour nommer l'arbitre était inopérante en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention des parties, loi des contractants, avait expressément attribué compétence au président de la juridiction administrative pour procéder à la désignation de l'arbitre en cas de désaccord.
Elle en déduit que la juridiction commerciale, dans son ensemble, est dépourvue de compétence d'attribution pour connaître de la demande. Infirmant l'ordonnance sur son motif mais non sur son dispositif, la cour statue à nouveau et se déclare incompétente ratione materiae.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. أ. غ. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1566 بتاريخ 10/11/2025 في الملف عدد 1399/8101/2025 و القاضي في منطوقه : عدم الاختصاص المكاني وابقاء الصائر على المدعية.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (أ. أ. غ. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 16/10/2025يعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه بين يدي موثق عقد تسيير حر للأصل التجاري عبارة عن ضيعة فلاحية متواجدة بإقليم سيدي قاسم دائرة غرب بني مالك قيادة النويرات ذات الرسوم العقارية عدد راء 9109 و راء 2993 و 23794 راء و 30/9024 موضوع اتفاقية الشراكة مع الدولة وكالة التنمية الفلاحية (PPP) عدد 14/2014 المشروع رقم 053901 وان العقد يلزم المدعى عليها بالحفاظ على جميع عناصر الأصل التجاري والأرصدة العقارية والمنقولات المتواجدة بالضيعة وبإتمام إنجاز الأنشطة الفلاحية طبقا لاتفاقية الشراكة المذكورة، لكنها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها وفق الثابت من مضمون الإنذار الموجه إليها بهذا الخصوص و اعتبارا لكون العقد ينص على ضرورة تفعيل شرط التحكيم فقد عينت العارضة محكما من جانبها في شخص الأستاذ عبد اللطيف (ش.) المحامي بهيئة الدار البيضاء كمحكم أول، فيما عينت المدعى عليها محكما من جانبها في شخص الأستاذ نبيل (أ. م.) المحامي بهيئة الدار البيضاء كمحكم ثانوي تاريخ 13 أكتوبر 2025 انعقد اجتماع للمحكمين بمكتب المحكم الأول في محاولة لتعيين محكم ثالث بصفته رئيسا للهيئة التحكيمية، إلا أنه تعذر ذلك لاختلاف وجهات النظر بينهما بخصوص أسماء المحكمين المقترحة من كل جانب واعتبار لما تقدم، فإنه وفقا لمنطوق المادة 23 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالوساطة والتحكيم تلجأ العارضة إلى جنابكم الموقر في نطاق اختصاصكم الولائي قصد التفضل بتعيين محكم ثالث بصفته رئيسا للهيئة التحكيمية لأجله تلتمس الحكم بتعيين محكم ثالث بصفته رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مقيدا في لائحة المحكمين المعتمدة من طرف وزارة العدل عن فئة العقود والصفقات.
وعززت مقالها بصورة من عقد التسيير الحر - محضر اجتماع المحكمين الأول والثاني حول تعذر تعيين محكم ثالث.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 2015-11-03 والتي تمسك من خلالها بدفع الاختصاص المكاني مؤكدا ان العارضة تدفع قبل دفع أو دفاع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط محليا للبت في الطلب وفقا لأحكام الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وأنه من جهة أولى، فإنه بمعاينة وثائق الملف سيتضح للمحكمة أن المقر الاجتماعي للعارضة يوجد بدائرة نفود المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن الطرفين قاما بتعيين محكمين مقيمين في مدينة الدار البيضاء، و ، الأمر الذي يكون معه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختص مكانيا للبت في طلب تعيين المحكم الثالث بموجب اتفاق الطرفين على تعيين محكمين عنها يقيمان في مدينة الدار البيضاء وفقا لأحكام الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 11 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية و إنه ما دام أن الأمر يتعلق بالطلبات الموجهة الى رئيس المحكمة بصفته قاضي الارتكاز قصد تعيين المحكم الثالث فإن أحكام الاختصاص المكاني التي تنص على أن الاختصاص المكاني ينعقد لموطن المدعى عليها تبقى واجبة التطبيق في نازلة الحال ويستوجب معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط مكانيا للبت في الطلب و التصريح بأن الاختصاص ينعقد حصرا للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب وانه و إنه تبعا لذلك، وإعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في تعيين المحكم الثالث بناء على اتفاق الأطراف على إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة المختصة، وفي ظل ثبوت أن المقرالاجتماعي للعارضة و كذا مقر المحكمين يتواجد بدائرة نفود المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإن الاختصاص ينعقد لرئيسها حصرا لتعيين المحكم الثالث الذي تسند له مهمة رئاسة الهيئة التحكيمية المتوفر فيه الشروط القانونية و الواقعية المرتبطة بشخص المحكم الثالث كرئيس للهيئة التحكيمية، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط محليا للبت في الطلب و القول والحكم باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في الطلب
وبناء على اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل الجلسة 10-11-2015
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها اثناء التامل اكد من خلالها انه لا مجال للاحتجاج بالفصل 27 من قانون م م مادامت ان مقتضيات المادة 28 من نفس القانون تستني تطبيق الفصل 27 على دعوى التجهيز والاشغال والكراء واجارة الخدمة جاعلة الاختصاص منعقدا لمحكمة محل التعاقد أو تنفيذالعقد اذا كان هو موطن احد الاطراف وعنوان العارضة بالقنيطرة ومحل تنفيذ العقد بتراب مشرع بلقصيري وهما معا تابعين لذي المحكمة من حيث الاختصاص وان مقتضيات تنظيم مسطرة التحكيم بالعقد تحدد مكان اجراء التحكيم بمدينة القنيطرة التابعة لنفوذ اختصاص المحكمة وإن تعيين محكمين بمدينة الدار البيضاء ليس قرينة على اختصاص محكمة الدار البيضاء مادام العقد يكفل لكل طر حق اختيار محكم من جانبه من أي تخصص شاء وباي مكان شاء لا العبرة بتشكيل الهيئة التحكمية وتحديد مكان انعقاد التحكيم واعتبار المادة 23 من قانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تجعل في الامر الصادر عن المحكمة في شان تعيين المحكمين ورئيس هيئة التحكيم غير قابل لاي طعن مما تعين رد الدفع المثار والحكم وفق الطلب .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء مجحفا في حق العارضة مما يتعين معه الغائه لفائدة المستأنف في جميع مقتضياته وذلك للموجبات التالية: ومن حيث الشكل فإن مقال الاستئناف الحالي يبقى مقبولا شكلا، ذلك أن العارضة قد تقيدت فيه بكافة الشروط الشكلية، لتقديمه داخل الأجل من قبل طرف ذي صفة ومصلحة قانونية في تقديمه التصريح بقبوله وضد من هو بدوره ذي صفة يتعين معه ومن حيث الموضوع فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه عملا لأحكام الفصل 345 من ق.م.م ، فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه وأن الأحكام يجب أنتكون مستمدة من وقائع النازلة ومستنداتها ، وحول خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وشرط التحكيم فإنه طبقا للفصل أعلاه من ظهير الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأنه بالرجوع إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد الرسمي المنجز أمام الأستاذ أحمد (ص.) الموثق بمدينة القنيطرة، الصفحة 3 الفقرة الأولى نجده ينص صراحة على أن مكان يحدد بمدينة القنيطرة وأنه في حالة عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث تتولى لتحكيم المحكمة الإدارية المختصة ذلك وأن الحكم المطعون فيه لم يحترم هذا المقتضى وقضى بعدم الاختصاص المكاني، وبالتالي جاء مخالفا لقواعد الاختصاص الواردة بقانون المسطرة المدنية وكذلك لإرادة الأطراف الواردة شرط التحكيم، مما يتعين معه إلغاء الحكم وبعد التصدي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط طبقا لأحكام الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية. فضلا على ان العقد والشرط التحكيمي حدد الاختصاص المكاني بالرباط وكون ان الاختصاص النوعي من النظام العام ، فانه يعود للقضاء التجاري وليس الاداري ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم عدد 1566 الصادر بتاريخ 2025/11/10 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف رقم 2025/8101/1399 وبعد التصدي الحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط طبقا لأحكام الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وللعقد المبرم بين الطرفين والذي حدد المكان بالرباط والبت في الصائر وفق القانون.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف ونسخة من محضر اجتماع المحكمين ونسخة منعقد التسيير.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 رجع خلالها طي المستانف عليها بملاحظة ان المحل مغلق، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بالاسباب المشار اليها أعلاه.
وحيث إنه و برجوع المحكمة الى العقد الرابط بينهما المؤسس عليه النزاع تبين لها انه تضمن اتفاقهما على شرط التحكيم مع اسناد الاختصاص في تعيين المحكم الثالث في حالة عدم الاتفاق على تعيينه من طرف المحكمين المعينين من قبلهما الى تقديم طلب بذلك الى رئيس المحكمة الإدارية بناء على طلب الطرف الأكثر حرصا وفقا لإجراءات الاستعجال، مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في النزاع المعروض امامها بحكم اتفاق الطرفين و يتعين على أساسه التصريح والحكم من جديد بعدم الاختصاص و إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستانف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و إبقاء الصائر على رافعته .
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024