L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)

Réf : 83357

Identification

Réf

83357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1033/2026

Date de décision

05/03/2026

N° de dossier

8230-777-2026

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et ordonné la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a statué sur les moyens soulevés par l'appelante. Le tribunal arbitral avait, en substance, mis fin à la gérance libre et contraint les héritiers du bailleur à formaliser un bail écrit avec le gérant, la sentence valant titre en cas de défaillance.

L'appelante invoquait la corruption du raisonnement quant au rejet de sa demande de dommages-intérêts, le défaut d'une décision distincte sur la compétence de l'arbitre et le non-dépôt de la sentence dans le délai légal. La cour retient, s'agissant du premier moyen, que son office en matière de recours en annulation, encadré par l'article 62 de la loi 95.17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, se limite à vérifier l'existence d'une motivation, sans réexaminer le fond du litige, et juge la motivation du tribunal arbitral suffisante.

Concernant le second moyen, elle précise qu'en application de l'article 32, alinéa 2, de la loi 95.17, l'instance arbitrale dispose de la faculté de statuer sur sa compétence soit par une décision préalable, soit en joignant l'exception au fond pour statuer simultanément. Quant au troisième moyen, la cour constate que le défendeur a produit les preuves du dépôt régulier de la sentence arbitrale.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت السيدة خديجة (ن.) بواسطة نائبها بمقال رامي الى الطعن ببطلان حكم تحكيمي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2026/02/13 ، تطعن من خلاله ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ: 2026/02/06 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من الأستاذ طارق (س.) كمحكم منفرد والقاضي في منطوقه في الطلب الأصلي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 2009 بين السيد عبد الرحمان (ن.) والسيدة خديجة (ن.) بخصوص المحل التجاري المتواجد بقرية [العنوان] الدار البيضاء مساحته 15 مترا مربع مجهزة بالماء والكهرباء واعتبار عقد التسيير الحر مفسوخا منذ 2024/09/26 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد الحكم على المطلوبة فرعيا في التحكيم ( السيدة خديجة (ن.) والمدخلين في الدعوى (السادة عبد الله، مينة، حليمة، زينب، حسناء، فاطمة، الزهرة، عائشة مريم لقبهم جميعا (ن.)) بصفتهم جميعا ورثة المكري المسمى قيد حياته حسن (ن.) بابرام عقد كراء كتابي مع طالب التحكيم السيد عبد الرحمان (ن.) بصفته مكتري بخصوص المحل التجاري الكائن بقرية [العنوان] الدار البيضاء مساحته 15 مترا مربع مجهزة بالماء والكهرباء بمشاهرة قدرها 800.00 درهم مع اعتبار الحكم التحكيمي بمثابة عقد كراء كتابي في حال امتناعهم، ورفض باقي الطلبات. وحددت اتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية فيما قدره 10000.00 درهم يؤديها الطرفين مناصفة. في الشكل: حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان لم يذيل بعد بالصيغة التنفيذية ولم يبلغ للطاعنة وبالتالي يبقى أجل الطعن مفتوحا في حق الطالبة، ولما كان الطلبين الأصلي والاصلاحي جاءا مستوفيين لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن المقرر التحكيمي أنه تأسيسا على اتفاق التحكيم الرابط بين الطرفين أعلاه، والمتمثل في عقد التحكيم المؤرخ في 19/01/2026 والمصحح الإمضاء، والذي نص على أنه: " اتفق الطرفان وارتضيا إسناد مهمة التحكيم للأستاذ طارق (س.) المحامي بهيئة الدار البيضاء كمحكم في النزاع، وفي حال لم يقبل المهمة تسند المهمة لمحكم آخر من اختيار وتراضي الطرفين." وأنه بناء على طلب التحكيم الموجه للهيئة التحكيمية من قبل طلبي التحكيم وذلك بتاريخ 19/01/2026 ، إذ عرضا على الهيئة التحكيمية اتفاق التحكيم السابق الذكر ؛ وقبلت الهيئة التحكيمية المهمة المسندة إليها بنفس التاريخ المذكور. وتم الشروع بموجبه في الإجراءات بعدما أشعر الأطراف بذلك بموجب وثيقة المهمة الموقعة من الجميع الأطراف والهيئة التحكيمية، كما التزمت الهيئة التحكيمية بالإفصاح الذي ضمنته في وثيقة المهمة السالفة الذكر ، وحيث لم ينازع أو يجرح أي منهما في الهيئة التحكيمية وداخل الأجل القانوني، كما تم منح الطرفين أجلا كافيا وتحديد تاريخ 23/01/2026 قصد الإدلاء بمطالبهم. ونص الاتفاق التحكيمي على أن الإجراءات ستتم وفقا للقواعد التي ترتئيها الهيئة التحكيمية، فضلا على أن الهيئة التحكيمية تقيدت باتفاق الأطراف، مع اكتفائها بذلك بدون عقد جلسات للمرافعة الشفوية. وأنه بجلسة 23/01/2026 تقدمت طالبة التحكيم السيدة خديجة (ن.) بمقال افتتاحي عرضت فيه أنه كان يربطها وابنها السيد عبد الرحمان (ن.) عقد تسيير حر مؤرخ في سنة 2009 للمحل التجاري الكائن بقرية [العنوان]، الدار البيضاء، مساحته 15 مترا مربع، مجهزة بالماء والكهرباء إلا أنه تم فسخ العقد المذكور في تاريخ 26/09/2024 كما هو ثابت من خلال الإشهاد بالفسخ المصحح الإمضاء من طرفها. كما أنها علمت أن المحل التجاري المذكور مثقل بتحملات جبائية وهو ما قد يلزمها بأداء مبالغ غير دائنة بها. حيث تقدمت بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقها والمتمثل في التأخر عن إعلان الفسخ من طرف المكري السيد عبد الرحمان (ن.) لكل من يعنيهم الأمر. وهو ما التمست معه الإشهاد بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في سنة 2009 والمفسوخ في 26/09/2024 الذي كان بينها وبين السيد عبد الرحمان (ن.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع الحكم بتعويض بمبلغ 10.000 درهم عن الضرر الذي لحقها ، وأرفقت مقالها بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، وبنسخة من إشهاد بالفسخ، ونسخة من مستخرج صادر عن إدارة الضرائب. وسلمت الهيئة التحكيمية للمطلوب في التحكيم السيد عبد الرحمان (ن.) نسخة منه والتمس مهلة للجواب أمهل لجلسة 30/01/2026. وبجلسة 30/01/2026 تقدم هذا الأخير بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد وإدخال عرض فيه بخصوص الجواب أنه بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به والدته والذي أقرت من خلاله بواقعة فسخ عقد التسيير الحر الذي كان يربطها معه للمحل التجاري موضوع النزاع، فقد تقدمت بطلب التعويض الذي يبقى غير مبرر دون أن تبين الضرر الذي لحقها ، مما يوجب رفض طلبها لعدم ارتكازه على أساس قانوني. وبخصوص المقال المضاد فإنه تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري والذي اشترط توثيق العلاقة الكرائية بعقد مكتوب، فإنه ومنذ 01/05/1995 اكترى المحل التجاري بقرية [العنوان] الدار البيضاء، مساحته 15 مترا مربع، مجهزة بالماء والكهرباء بواجب شهري بلغ 800 درهم من والده المرحوم حسن (ن.) الذي توفي بتاريخ 25/08/1995 كما هو ثابت من خلال نسخة الوصولات الموقعة من طرفه. كما أن والدته المدعية وباقي أشقاءه المدخلين في الدعوى على علم تام بذلك، حيث كون بالمحل أصلا تجاريا ويحتاج لعقد كتابي في بعض المعاملات الإدارية، كما أن والدته وباقي أشقاءه رفضوا إبرام عقد كتابي معه وظلوا يماطلونه مما تسبب له في عدة أضرار، مما طلب معه الحكم عليهم بإبرام عقد كتابي وفق البيانات السالف ذكرها، مع اعتبار الحكم بمثابة عقد كتابي في حال رفضهم ذلك. وبخصوص مقال الإدخال حسب الثابت من نسخة رسم الإراثة لوالده المسمى قيد حياته حسن (ن.) بصفته كمكري للمحل التجاري موضوع النزاع، فإنه يرثه بالإضافة إليه شخصيا وإلى والدته المدعية، فإنه يرثه أيضا باقي أشقاؤه المدخلين في الدعوى وهم المبينة أسماؤهم أعلاه، وهو ما التمس معه الأمر بتبليغ نسخة من المقال مع استدعاء المدخلين في الدعوى، مع رفض طلب المدعية، والحكم عليها والمدخلين في الدعوى بإبرام عقد كراء كتابي بخصوص المحل التجاري المتواجد بقرية [العنوان]، الدار البيضاء، مساحته 15 مترا مربع، مجهزة بالماء والكهرباء بسومة شهرية 800 درهم وفي حال رفضهم اعتبار الحكم بمثابة عقد كتابي وتعويض عن الضرر قدره 10000 درهم ، وأرفق مقاله بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، ونسخة من وصولات الكراء، ونسخة من الإراثة. وسلمت الهيئة التحكيمية للسيدة خديجة (ن.) طالبة ومطلوبة في التحكيم نسخة منه والتمست مهلة للتعقيب أمهلت لجلسة 06/02/2026 ، كما تقرر استدعاء المدخلين في الدعوى. وبجلسة 06/02/2025 تقدمت الأخيرة بمذكرة تعقيبية عرضت من خلالها تأكيدها لطلباتها الواردة في المقال الافتتاحي، كما أنها لم ترفض إبرام عقد كتابي مع ابنها عبد الرحمان (ن.) وإنما نظرا لتعدد الورثة وتعذر اجتماعهم في وقت واحد هو السبب الرئيسي في عدم توثيق عقد الكراء الذي كان يجمعه ووالده حسن (ن.). وسلمت الهيئة التحكيمية للمطلوب في التحكيم السيد عبد الرحمان (ن.) نسخة منها وبعد الاطلاع عليها أكد سابق محرراته وأسند النظر للهيئة التحكيمية، كما توصل باقي المدخلين في الدعوى بواسطة والدتهم السيدة خديجة (ن.) بتاريخ 30/01/2026 مما أصدرت معه الهيئة التحكيمية أمرها بالتخلي وتقرر حجز الملف للتأمل، وصدر الحكم التحكيمي محل الطعن بالبطلان بتاريخ: 06/02/2026. أسباب الطعن بالبطلان حيث تنعي الطاعنة على الحكم التحكيمية المطعون فيه، استجماعه لبعض أسباب الطعن بالبطلان: السبب الأول فساد التعليل فيما يتعلق برفض طلب التعويض، ذلك أن الطاعنة التمست الحكم لها بتعويض قدره 10.000 درهم بموجب مقالها الافتتاحي جراء الضرر الذي لحقها، إلا أن الحكم التحكيمي رفض طلبها بتعليل فاسد مفاده: " وحيث أن طلب التعويض ليس له ما يبرره طالما لم تثبت المدعية السيدة خديجة (ن.) وجه الضرر الذي لحقها ونسبته للمدعى عليه السيد عبد الرحمان (ن.) فضلا عن علاقة السببية بينهما، مما يوجب رفضه لعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أن تماطل المطعون ضده عن إعلان الفسخ وهو ما جر على الطاعنة ضررا ماليا متمثل في سلوكها للتقاضي قصد إعلانه. وبخصوص السبب الثاني المتعلق بخرق مقتضيات المادة 32 من القانون 95.17 ، إذ نصت مقتضيات الفقرة الثانية المادة 32 من القانون السالف الذكر على أنه على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم. " إلا أنه باطلاع المحكمة الموقرة على الحكم التحكيمي، سيتبين لها على أنه لم يصدر بشأنه حكم مستقل بالاختصاص من عدمه، وأن المادة المحتج بها هي من صميم النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان، ويجعله عديم الأثر وهو والعدم سواء. مما يليق معه الحكم بالمسطر أدناه. وبخصوص السبب الثالث المتعلق بعدم إيداع الحكم التحكيمي داخل الأجل القانوني، ذلك أنه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 95.17 على وجوب إيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدوره. الا انه لوحظ ان الحكم التحكيمي لم يودع بكتابة الضبط عملا بمقتضيات المادة السالفة الذكر وهو ما يعيبه بالبطلان. وعززت طعنها ب نسخة من الحكم التحكيمي، ونسخة من عقد التحكيم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في الطعن بجلسة 2026/02/26، والتي جاء فيها في الشكل أن مقال الطعن بالبطلان شابه خرق شكلي يتمثل في عدم ذكر كافة أطراف الحكم التحكيمي وخاصة المدخلين في الدعوى التحكيمية وهم باقي ورثة الهالك حسن (ن.)، وهم أبناؤه: عبد الله، مينة حليمة زينب حسناء، فاطمة الزهرة عائشة مريم، لقبهم جميعا (ن.). وأنه اقتصرت الطاعنة في مقالها على إيراد إسمها واسم المطلوب في الطعن فقط كأطراف للحكم التحكيم، وهو ما يعيب مقالها بعدم القبول. وفي الموضوع، أن المشرع حدد وحصر أسباب الطعن بالبطلان، إلا أن ما أثارته الطاعنة من أسباب غير مبررة للبطلان، ذلك أن الهيئة التحكيمية المتفق عليها من قبله والطاعنة بموجب عقد التحكيم طرته. وقد عللت سبب رفض طلب التعويض بما نصه حرفيا، وهو التعليل الصائب والذي لا رقابة عليها فيه من قبل المحكمة لكونه صائبا من ناحية ولكونه غير متصل بالنظام العام من جهة ثانية. أما من حيث السبب الثاني المتمثل في عدم إصدار حكم تحكيمي مستقل بالاختصاص فإنه بالاطلاع على الحكم التحكيمي سيتبين جليا للمحكمة الموقرة على أنه بت في الاختصاص قبل الشكل، وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويليق رده. أما بخصوص السبب الثالث المتمثل في الادعاء بعدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط ؛ فهو الآخر يبقى مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس واقعي، ذلك أنه أودعت الهيئة التحكيمية الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب الثابت من نسخة الحكم التحكيمي المؤشر عليه من قبلها وكذا من خلال نسخة طلب الإيداع، مما يجعل كل ما أثير من قبل الطاعنة غير ذي موضوع وجدير بالرفض. وحيث نصت الفقرة الأولى المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها ، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها نهائيا. وأنه يدلي بنسخة من الوصولات الكرائية المثبتة لصفته كمكتري للمحل التجاري موضوع النزاع من عند والده الهالك، ملتمسا في الشكل: عدم قبول الطعن بالبطلان في الموضوع: الحكم برفض الطعن بالبطلان مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحكيمية المحكمة المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 06/02/2026 في القضية التحكيمية رقم 03/2026 والقاضي منطوقه في الطلب الأصلي: الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 2009 بين السيد عبد الرحمان (ن.) والسيدة خديجة (ن.) بخصوص المحل التجاري المتواجد بقرية [العنوان] الدار البيضاء، مساحته 15 مترا مربع، مجهزة بالماء والكهرباء واعتبار عقد التسيير الحر مفسوخا منذ 26/09/2024 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانوني ورفض باقي الطلبات في الطلب المضاد الحكم على المطلوبة فرعيا في التحكيم السيدة خديجة (ن.) والمدخلين في الدعوى السادة عبد الله مينة حليمة زينب حسناء، فاطمة الزهرة، عائشة مريم، لقبهم جميعا (ن.) بصفتهم جميعا ورثة المكري المسمى قيد حياته حسن (ن.) بإبرام عقد كراء كتابي مع طالب التحكيم السيد عبد الرحمان (ن.) بصفته مكتري بخصوص المحل التجاري الكائن بقرية [العنوان] الدار البيضاء، مساحته 15 مترا مربع، مجهزة بالماء والكهرباء بمشاهرة قدرها 800 ثمانمائة درهم، مع اعتبار الحكم التحكيمي بمثابة عقد كراء كتابي في حال امتناعهم ، ورفض باقي الطلبات. وحددت أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية فيما قدره 10.000,00 عشرة آلاف درهم يؤديها الطرفين مناصفة، وشمول القرار المرتقب بالتنفيذ المعجل القانوني وتحميل الطاعنة الصائر. وعزز مذكرته ب: نسخة من الحكم التحكيمي مؤشر عليها من كتابة الضبط، ونسخة من طلب إيداع الحكم التحكيمي، ونسخة من وصولات كرائية بين المطلوب في الطعن ووالده الهالك حسن (ن.). وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب الطاعنة بجلسة: 2026/02/26، والذي جاء فيه انه سقط سهوا ادراج المدخلين في الدعوى ضمن مقال الطعن بالبطلان، وأنها تتدارك ذلك بموجب مقالها الإصلاحي الحالي وذلك بحضور باقي ورثة الهالك حسن (ن.) وهم أبناؤه: عبد الله، مينة، حليمة، زينب، حسناء، فاطمة، الزهرة، عائشة، مريم لقبهم (ن.)، ملتمسة الاشهاد لها بمقالها الإصلاحي وذلك بجعل اطراف الطعن هم المشار اليهم مع الحكم وفق الطلب. وبناء على إدراج القضية بجلسة 2026/02/26، تخلف دفاع الطرفين والفي بالملف جواب (غ.) عن المطلوب في الطعن، كما الفي بالملف مقال إصلاحي مدلى به من طرف (ب.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2026/03/05. محكمة الاستئناف حيث التمست الطاعنة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في القضية التحكيمية عدد 2026/03 بتاريخ 2026/02/06 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذ طارق (س.) كمحكم منفرد، وذلك للأسباب التالية: -1 في شأن السبب المتخذ من فساد التعليل فيما يتعلق برفض طلب التعويض: حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم التحكيمي رفض طلبها المتعلق بالتعويض بتعليل فاسد. لكن حيث إن الثابت من الحكم التحكيمي موضوع الطعن أنه جاء معللا، ذلك أن المحكم علل حكمه كالتالي:" وحيث ان طلب التعويض ليس له ما يبرره طالما لم تثبت المدعية السيدة خديجة (ن.) وجه الضرر الذي لحقها ونسبته للمدعى عليه السيد عبد الرحمان (ن.) فضلا عن علاقة السببية بينهما ، مما يوجب رفضه لعدم ارتكازه على أساس". وحيث يكون بذلك الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالتعويض قد جاء معللا تعليلا كافيا، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من فساد التعليل في غير محله، على اعتبار انه من جهة ان المحكم بت وفقا لموضوع المهمة المتفق عليها في عقد التحكيم المؤرخ في 2026/01/19 المدلى به في الملف، وقام بتعليل النقطة موضوع الطعن ومن جهة أخرى أن سلطة هذه المحكمة تنحصر في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان من عدمها والواردة على سبيل الحصر في المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ولا تتعداه إلى إعادة مناقشة النزاع من جديد ومراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، وهو ما يعني أن قاضي البطلان يراقب وجود التعليل في الحكم التحكيمي فقط دون تعديله أو تصحيحه، مما يكون معه ما أثير بهذا الصدد في غير محله ويتعين رده. 2- في شأن السبب المتخذ من خرق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 17-95 وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطالبة من ان الهيئة التحكيمية لم تبث في اختصاصها بحكم مستقل، وان المادة المحتج بها من صميم النظام العام لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على مخالفتها. وحيث ان الثابت من مقتضيات الفقرة 2 من المادة 32 من القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، على انها نصت على أنه: " على الهيئة التحكيمية قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف في صحة أو حدود اختصاصها، وفي صحة اتفاق التحكيم"، ومؤدى ذلك ان المشرع منح للهيئة التحكيمية حق الخيار بأن تبت في الامر قبل الدخول في الموضوع، أو أن تضم الدفع المذكور للجوهر وتبت فيهما في نفس الوقت، وهو الاتجاه الذي نحت إليه الهيئة التحكيمية في المقرر التحكيمي المطعون فيه ( قرار عدد 5692 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/11/25 في الملف عدد : 2021/8230/1903 غير منشور) ، مما يبقى معه دفع الطالبة المثار في غير محله ويتعين استبعاده. -3 في شأن السبب المتخذ من عدم إيداع الحكم التحكيمي داخل الاجل القانوني وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم إيداع الحكم التحكيمي داخل الاجل القانوني تبعا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 54 من

Quelques décisions du même thème : Arbitrage