Réf
83359
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1908/2026
Date de décision
28/04/2026
N° de dossier
8230-320-2026
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation de l'ordre public, Sentence arbitrale, Rémunération des associés, Recours en annulation, Preuve du travail, Nullité partielle, Droit des sociétés, Décision après cassation, Code du travail, Arbitrage
Source
Non publiée
Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une sentence arbitrale ayant alloué à un associé des sommes au titre d'une rémunération pour services. Le tribunal arbitral avait accordé une indemnité substantielle à l'associé en compensation d'activités de relations publiques et de conseil.
La Cour de cassation avait précédemment censuré une décision d'appel pour avoir omis de vérifier la réalité du travail effectué par l'associé, rappelant que l'octroi d'un salaire doit être la contrepartie d'un travail effectif et que toute atteinte injustifiée aux fonds sociaux par un associé constitue une violation de l'ordre public économique, au regard notamment de la loi 5.96 sur les sociétés. La cour d'appel, statuant sur renvoi, a écarté les moyens de nullité tirés d'une insuffisance de motivation de la sentence ou d'une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, rappelant que les causes de nullité sont limitativement énumérées par l'article 327-36 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour retient que l'accord des parties subordonnait le versement d'une rémunération à l'exercice effectif d'une fonction ou d'un travail au sein ou pour le compte de la société. Faute pour l'associé de prouver la réalisation d'un travail ou d'une mission pour la société, la cour juge que la sentence arbitrale a méconnu les dispositions du code du travail, d'ordre public, exigeant une contrepartie au salaire, ainsi que les principes du droit des sociétés protégeant le patrimoine social.
En conséquence, la cour d'appel prononce la nullité partielle de la sentence arbitrale sur ce point et, statuant à nouveau, rejette la demande de rémunération, ordonnant l'exécution de la sentence pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/832 المؤرخ في 2025/12/10 الصادر في الملف التجاري عدد 2023/1/3/1901 القاضي بنقض القرار المطعون فيه عدد 4513 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/7/13 في الملف رقم 2023/8230/406 واحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وحيث أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة أن " المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ما يتم صرفه من اجور شهرية هي مكافئات وامتيازات، دون ان تراعى أن الأجر يكون مقابل العمل ودون أن تتأكد من كون المطلوب أدى عمل أو خدمات لفائدة الطالبة، فمست بنهجها المذكور قاعدة من النظام العام، المتخذ أيضا من خرق النظام العام الاقتصادي بعدم مراقبتها لمدى احترام الحكم التحكيمي وعدم تعارضه مع أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات خاصة ما تعلق بعدم المساس بأموال الشركة واقتصار حقوق الشركاء فيما حدده القانون الأساسي والقانون 5.96 الذي يعتبر كل مساس بأموال الشركة من طرف الشركاء بدون وجه حق فيه خرق للنظام العام، فعرضت بذلك قرارها للنقض.)) وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 ق.م.م وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من بطلان الحكم التحكيمي لخرقه لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327-23 من ق.م.م، بدعوى أنه لا يتضمن في وقائعه أي موجز للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعهم واكتفى بالإشارة إلى الإدلاء بالمذكرات والتعقيبات دون تدوين مضامينها، كما أنه لم يتضمن ما راج بجلسة البحث، فإنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المطعون فيه يلفى أنه أشار إلى الوقائع وإلى المذكرات المستدل بها من الأطراف وكذا إلى تاريخ إجراء البحث، وأنه وإن لم يضمن بتفصيل ما جاء فيها، فإنه لخص جميع الطلبات سواء الأصلية والمضادة والإضافية وناقش دفوع الأطراف الواردة بمذكراتهم، كما ناقش ما راج بجلسة البحث، علما أن البيانات المتمسك بها أعلاه لا تشكل سببا لبطلان الحكم التحكيمي إلا في حالة عدم تعليله وتوافر باقي الحالات الموجبة لبطلانه والمنصوص عليه قانونا، مما يبقى معه السبب المستند إليه أعلاه للقول ببطلان الحكم التحكيمي غير منتج ويتعين استبعاده. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية غيرت سبب الدعوى وأساسها واستمعت إلى المسمى عماد (ب.) دون إدلائه بأي توكل واعتمدت وثائق صادرة عنه بخصوص احتساب التعويض، كما أنها استمعت إلى أشخاص حددت أسماؤهم في مراسلة طالب التحكيم والمطلوبة على سبيل الاستئناس ودون أداء اليمين القانونية، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 327-12 من ق.م.م، فإنه فضلا عن أن الهيئة التحكيمية لم تستند فيما قضت به إلى تصريحات المسمى عماد (ب.) أمامها، بل اعتمدت إلى الوثائق المحاسبتية المستدل بها، فإن محكمة الاستئناف عند البث في الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي يقتصر نظرها في التأكد من توافر أسباب الطعن المنصوص عليها حصرا في الفصل 327-36 من القانون المذكور والتي لا يدخل ضمنها الأسباب المثارة أعلاه، مما يتعين معه استبعادها. وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الهيئة التحكيمية من خرق لمقتضيات الفصل 327-6 من ق.م.م، بدعوى ان المحكمين الأول والثاني لم يقدما أي وثيقة يعبران فيها عن حيادهما واستقلالهما، مما تكون معه الهيئة المذكورة قد شكلت بكيفية غير قانونية، فإن الثابت مما جاء في الصفحة 12 من الحكم التحكيمي أن اطراف النزاع لم يتحفظوا بخصوص أعضاء الهيئة التحكيمية وقبلوا بتشكيلتها على النحو الثابت من محضر تشكيل الهيئة المذكورة، وعلى الخصوص البندين الأول والثاني، مما تكون معه الهيئة التحكيمية مشكلة بصفة نظامية وقانونية، مما يبقى معه السبب المتمسك به أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده. وحيث أسست الطاعنة كذلك طعنها بالبطلان في الحكم التحكيمي فيما قضى به في الطلبين الأصلي والمضاد لنقصان تعليله وفساده الموازي لانعدامه سواء على ضوء تعليلاته وكذا الاتفاقية المستند إليها وكذا الدفوع المقدمة من طرفها بخصوص الطلبات المقدمة من طرف المطلوب بشأن تعويضه عن العمل في إطار العلاقات العامة والاستشارية التي يقوم بها خارج الشركة او المتعلقة بالتعويض السنوي بحسب نسبة 2,5 % من رقم معاملات الشركة السنوية وكذا التعويض عن الحساب الجاري بالشركة والتعويض عن عدم تنفيذ الاتفاقية والتماطل. وحيث إن الثابت من مذكرة بعد النقض المقدمة من طرف الطاعنة أنها حصرت منازعتها بخصوص النقطة المتعلقة بالتعويض على شكل أجور أو كما جاء في مذكرتها بعد النقض ب " حول الطلب المعنون من طرف الهيئة التحكيمية بالمطالبة بمبلغ 3.510.000,00 درهم كتعويضات في اطار أجور شهرية عن العلاقات العامة والاستشارية المنوطة بطالب التحكيم عن السنوات من 2019 إلى 2022 " ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي فيما قضى به من أداء مبلغ 2.994.333,33 درهم نظير التعويض على شكل أجور شهرية لفائدة المطلوب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه، مما ارتأت معه المحكمة بعد الإحالة حصر مناقشتها في حدود النقطة المذكورة متقيدة بطلبات الطاعنة. وحيث تمسكت الطاعنة بأن المطلوب أسس طلبه المتعلق بالأجر على مقتضيات البند الثالث من الاتفاقية، والذي ربط الأجر بشرطين أساسيين، أولهما أن يكون الأجر كمقابل على العمل الذي يقوم به كل شريك في الشركة وثانيهما أن يكون هذا الشريك منصب معين في الشركة سواء داخلها أو خارجها، والحال أن المطلوب لم يسبق له ان كان أجيرا في الشركة أو قدم لها خدمات ولم يشغل أي منصب بها، وأن الهيئة التحكيمية بإجرائها لها بحثا قد فتحت له المجال للاثبات، كما أنها لما قضت له من أجر، خالفت مقتضيات النظام الأساسي للشركة والقواعد المنظمة لقانون الشركات. وحيث تنص الفقرة الأولى من البند الثالث من الاتفاقية المستند إليها في الدعوى الماثلة أن تقاضي الأجر يكون مقابل الأعمال التي يقوم بها الشريك انطلاقا من منصبه سواء داخل الشركة أو خارجها من تسيير إداري أو مالي وعن العلاقات العامة الاستشارية التي يقوم بها كل شريك من أجل النهوض بسمعة الشركة، ومؤداه أن استحقاق أي شريك لأي أجر مرتبط بأداء الشريك لعمل لفائدة الشركة سواء داخلها أو خارجها وهو ما يتماشى مع مقتضيات مدونة الشغل من أن الأجر يكون مقابل العمل، وهي قاعدة عامة متصلة بالنظام العام، وأن الثابت من الحكم التحكيمي ومما راج بجلسة البحث أمام الهيئة التحكيمية انه لم يدل بما يثبت قيامه بأي عمل لفائدة الشركة سواء داخلها أو خراجها، أو أنه تم تكليفه من طرف المسير بالقيام بأي عمل أو تمثيل لفائدة الشركة وفقا لنظامها الأساسي أو لما تقضي بها أحكام قانون الشركات أو شغل أي منصب بالشركة او تم التصريح به كأجير بها، وفي غياب إدلائه بما يثبت ذلك لأنه هو الملزم بالإثبات، فإنه لا يستحق أي أجر لأنه لا تتوافر فيه الشروط التي تخوله الاستفادة من ذلك، وأن الهيئة التحكيمية التي قضت له بمبلغ 2.994.333,33 درهما كتعويض على شكل أجر تكون قد خالفت مدونة الشغل التي تشترط أن يكون الأجر مقابل العمل، علما أن مقتضياتها من النظام العام، وخالفت كذلك أحكام قانون رقم 5-96 المتعلق بالشركات خاصة ما تعلق بعدم المساس بأموال الشركة واقتصار حقوق الشركاء فيما حدده القانون الأساسي والقانون رقم 5-96 المشار إليه والذي يعتبر كل مساس بأموال الشركة من طرف الشركاء بدون وجه حق فيه خرق للنظام العام، مما يتعين معه التصريح ببطلان حكمها جزئيا فيما قضى به من أداء المبلغ المذكور والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 327-37 من ق.م.م، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي في باقي مقتضياته إعمالا لمقتضيات الفصل 327-38 من ذات القانون. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المطلوب والمطلوب بحضوره الثاني وحضوريا في حق المطلوب بحضوره الأول: بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/832 المؤرخ في 2025/12/10 الصادر في الملف عدد 2023/1/3/1901 في الشكل: قبول الطلب وطلب مواصلة الدعوى في اسم شركة (ا. ل.). في الموضوع: ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/11/12 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة احمد (ح.) وفاطمة (ب.) وطارق (م.) جزئيا فيما قضى به من أداء المبلغ 2.994.333,33 درهما والحكم من جديد برفضه ورفض الطلب في الباقي وجعل الصائر بالنسبة والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي المذكور في باقي مقتضياته.
83357
L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/03/2026
66359
Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024