Réf
66484
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6892
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5871
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Sentence arbitrale, Rejet du recours, Recours en annulation, Ordre d'exécution par la cour d'appel, Loi sur l'arbitrage et la médiation conventionnelle, Exequatur, Demande sans objet, Code de procédure civile, Arbitrage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant refusé d'apposer la formule exécutoire sur une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande d'exequatur au motif que la cour d'appel, en statuant sur le recours en annulation de la sentence, avait déjà ordonné son exécution.
L'appelant soutenait que l'ordonnance d'exécution rendue par la cour à l'occasion du rejet du recours en annulation ne dispensait pas d'obtenir une ordonnance d'exequatur distincte du président de la juridiction commerciale. La cour rappelle que si, en principe, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale requiert une ordonnance d'exequatur, il en va différemment lorsque la sentence a fait l'objet d'un recours en annulation.
Elle retient que, lorsque la cour d'appel rejette un tel recours, elle doit, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonner elle-même l'exécution de la sentence. Cette décision d'exécution se substitue dès lors à l'ordonnance présidentielle et rend toute demande ultérieure à cette fin sans objet.
L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2025 تحت عدد 4026 ملف عدد 3319/8101/2025 الذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه تم عرض النزاع بين المدعية والمدعى عليها على حول أداء مستحقاتها المترتبة في ذمتها في إطار العقد الرابط بينهما المؤرخ في 2017/07/17،والمتضمن شرطا تحكيميا ضمن الفصل 23 وباشرت مسطرة التحكيم التي انتهت بصدور حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 20 نونبر 2024 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة الأستاذة نزهة (ع.) رئيسة للهيئة التحكيمي،والسيد محمد (مج.) والأستاذ عمر (من.)؛وشمول الامر بالنفاذ المعجل؛ والتمس الأمر بوضع هذه الصيغة على أصل الحكم التحكيمي مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية: صورة شمسية من العقد المتضمن شرط التحكيم - أصل الحكم التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية - أصل الحكم التحكيمي – التصحيحي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها والتي أكد فيها أنه بناء على إدلائها بنسخة من العقد المتضمن شرط التحكيم ، وبناء على عدم مساس الحكم التحكيمي بالنظام العام المغربي وبناء على كون محكمة الاستئناف قضت بتنفيذ الحكم التحكيمي،وبناءا على مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم الإرتكاز على أي أساس قانوني سليم اذ اعتمد على التعليل التالي " حيث يظهر من خلال القرار الإستئنافي رقم 1913 في الملف رقم 2024/8230/5945 الصادر بتاريخ 2025/04/15،أنه تم الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي موضوع التذييل وتم رفضه والأمر بتنفيذه وما دام أنه سبق لمحكمة الإستئناف أن أمرت تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي بعد رفض دعوى البطلان وفقا للمادة 64 من قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية فإن الطلب يبقى غيرذي موضوع ويتعين رده " لكن خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن صدور القرار الإستئنافي الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية لا يغني عن القيام بهذا الإجراء على اعتبار أنه لئن كانت الفقرة الأولى من الفصل 38/327 من قانون المسطرة المدنية - الذي صدر الحكم التحكيمي في إطاره - تنص بالفعل على أنه إذا قضت محكمة الإستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا " إلا أن الفصل 31 - 327 من نفس القانون ينص صراحة ضمن فقرته الأولى على أنه : " لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها " وبناء على ذلك ، فالعارضة لن تتمكن من تنفيذ مقتضيات الحكم التحكيمي الصادر لفائدتها في حال عدم تذييله بالصيغة التنفيذية مما يجعل التعليل الذي بني عليه الصادر الأمر المستأنف من أن القرار الإستئنافي القاضي ببطلان الطعن والذي أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي يغني عن إجراء التذييل بالصيغة التنفيذية تعليلا فاسدا مادام أن هناك نصا قانونيا صريحا يمنع من تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية ، مما يوجب إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق طلب العارضة ، ملتمسة الحكم بقبول الطعن بالإستئناف شكلا وموضوعا باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وبتحميل المستأنف عليها شركة (ن. أ.) كافة المصاريف .
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أن المستأنفة استندت في أسباب استئنافها بكون التعليل الذي بني عليه الأمر القرار الإستئنافي القاضي ببطلان الطعن والذي أمر بتنفيذ التحكيمي يغني عن إجراء التذييل بالصيغة التنفيذية تعليلا فاسدا مادام أن هناك نصا قانونيا صريحا يمنع من تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية ملتمسة في الشكل : الحكم بقبول الطعن بالإستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى في الموضوع: في الرد على أسباب الإستئناف لكن وعلى عكس ما تمسكت به المستأنفة،فإن العارضة تود إحاطة المحكمة علما بأنه بعد صدور المقرر التحكيمي البات بتاريخ 2024/11/20 تحت :رقم 2024/30 طعنت العارضة فيه بالبطلان و كافة الأوامر التحكيمية و الإجرائية الصادرة من هيئة التحكيم المؤلفة من الأساتذة نزهة (ع.) رئيسا و المحكمين الأستاذ محمد (مج.) و عمر (من.) وذلك طبقا للفصل 36/327 من القانون 08/05 وأنه بعد انتهاء المسطرية أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم: 1913 بتاريخ 2025/04/15 في الملف رقم 2024/8230/5945 والقاضي في الشكل : بقبول الطعن بالبطلان و في الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على رافعه و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/11/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة نزهة (ع.) و محمد (مج.) وعمر (من.) وأن محكمة الإستئناف التجارية بعد طعن العارضة بالبطلان في المقرر البات بتاريخ 2024/11/20 تحت رقم 2024/30 وكافة الأوامر التحكيمية والإجرائية الصادرة من هيئة التحكيم المؤلفة من الأساتذة: نزهة (ع.) رئيسا والمحكمين الأستاذ محمد (مج.) وعمر (من.) قضت بعد رفض الطعن بالبطلان أمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي بناء على الفصل 38/327 من القانون 08/05 الذي ينص على أنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا. مما تكون معه عناصر سبقية البث متوافرة في نازلة الحال، الشيء الذي تكون معه مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود متوافرة في نازلة الحا، بتحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع لأن المحكمة من الدفع بسبقية الفصل في الموضوع المجلس هي منع الخصوم من إثارة المنازعة موضوعا من جديد. ( قرار صادر عن الاعلى بتاريخ 1989/7/5 تحت عدد 1588 في الملف المدني عدد:84/3272 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42 و 43 ص 54 و ما يليها). هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاختصاص لم يعد موكولا للسيد رئيس المحكمة ومن جهة ثانية و بالتالي فإن تعليل الأمر المستأنف ذهب إلى أنه سبق الإستئناف أن أمرت تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي بعد رفض دعوى البطلان وفقا للمادة 64 من قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية ، يبقى الطلب غير ذي موضوع و يتعين رفضه، الشيء الذي يكون معه تعليل الأمر المستأنف قد جاء معللا تعليلا سليما و مبنيا على المادة 64 أعلاه ، ملتمسة سماع الحكم برد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.
أرفقت ب:نسخة من القرار الاستئنافي رقم: 1913 .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 أدلى خلالها الأستاذ شعيب عن الأستاذ (غ.) بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها للاستاذة (ب.) التي أكدت ماسبق؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث فيما يخص السبب المؤسس عليه الطعن والمتعلق بأن صدور قرار استئنافي يقضي بتنفيذ الحكم التحكيمي لايغني عن القيام بتذييله بالصيغة التنفيذية؛فلا أساس له ذلك ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 20/11/2024 والذي تم الطعن فيه بالبطلان من طرف المستأنف عليها الأولى أصدرت بشأنه محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 15/04/2025 قرارا قضى برفض طلب البطلان والامر بتنفيذ المقرر التحكيمي؛وأنه استنادا للباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم الداخلي والذي تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 0508 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 24/05/2022؛فان الحكم التحكيمي ينفذ جبريا بمقتضى امر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها؛الا انه اذا تم الطعن في الحكم المذكور بالبطلان فان محكمة الاستئناف المعروض عليها الطعن بالبطلان اذا قضت برفض الطعن؛فانها تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا طبقا للفصل 32738 من القانون 1795 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؛والمادة 64 من القانون 0805 الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية؛وعليه فان السبب المبني عليه الطعن يبقى غير ذي أساس؛الامر الذي يتعين معه رده وتأييد الامر المستأنف؛مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83359
Une sentence arbitrale violant l’ordre public en allouant une rémunération à un associé sans contrepartie de travail est annulée partiellement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2026
83357
L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/03/2026
66359
Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024