Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)

Réf : 38033

Identification

Réf

38033

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Tanger

N° de décision

425

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/1501/437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 306 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 550 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable.

La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بطنجة، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 2020/10/20، قرار رقم : 425، في ملف عدد : 2020/1501/437

 بناء على الأمر باستدعاء الطرفين لجلسة 2020/07/14 و الإعلام به

من حيث الشكل : حيث تقدمت المستأنفة بمقال استئنافي مقرون بالطعن في اجراءات التبليغ مؤرخ في 2020/2/10 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/6/4 في الملف الاجتماعي رقم 2014/1501/1680 القاضي : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي عن الإخطار 2630 درهم و عن الفصل من العمل 6069.03 درهم و الضرر الناتج عن الفصل التعسفي 15000 درهم و تمكينه من شهادة عمل تتضمن مدة الخدمة و المناصب التي شغلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به و رفض باقي الطلبات و حيث أن مقال الاستئناف مقدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا .

و من حيث الموضوع : حيث تبين من وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال دعوى افتتاحي و إصلاحي مؤرخ في 2014/8/12 و 18\5\2015 أمام المحكمة الابتدائية عرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 1\4\2011 بصفة دائمة مقابل أجر 2200 درهم في الشهر و أنه فوجئ بتاريخ 2014/7/26 بالطرد من عمله دون سلوك المشغل للمساطر القانونية و دون ارتكابه لأي خطأ جسيم ملتمس الحكم له عليها بأدائها له مجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي و حيث أنه و بعد الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفه و بناء على مذكرة بأسباب الاستئناف الذي تقدمت بها المستأنفة بواسطة دفاعها و الذي جاء أن الحكم خرق البند 9 من عقد الشغل و الفصلين 306 و 327 من ق م م و الفصل 50 و أن الحكم صدر فاسد التعليل الموازي لانعدامه و لم يرتكز على أساس و أوضحت أن الحكم قضى لفائدة المستأنف عليه بمجموعة من التعويضات و الحال أن البند 9 من عقد الشغل بنص على أن  » كل نزاع حول تأويل أو تنفيذ هذا العقد سيخضع لمسطرة الحكيم طبقا للفصل 306 و ما يليه من ق م م  » و أن الفصل 327 من ق م م الفقرة الثانية نص  » إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية و جب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول  » و أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لزاما على المدعية اللجوء الى وسائل الحل ثم التحكيم أمام غرفة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة و الصناعة برومانيا و التي تبقى لها صلاحية النظر في تلك المنازعات ، و أضافت المستأنفة أنها تنازع في إجراءات التبليغ لعدم احترامها من طرف المستأنف عليه مما حرمها درجة من درجات التقاضي و التمس لأجله : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إبطال و إلغاء الحكم في جميع ما قضى به و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا ببطلان اجراءات التبليغ التي الت الى صدور الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بطنجة للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب مع تحميل الخزينة العامة الصادر في اطار المساعدة القضائية وارفق بنسخة من الحكم في أصل غلاف التبليغ و أصل عقد الشغل و نسخة طبق الأصل من نموذج ج

وبناء على مذكرة جواب النائب المستأنف عليه و التي جاء فيها أن ما دفعت به المستأنفة بعدم الاختصاص و احالة الملف على غرفة التجارة والصناعة برومانيا قصد التحكيم في النزاع و الغاء الحكم و الطعن في اجراءات التبليغ أوضح المستأنف عليه أن ما دفعت به مردود فهي شركة ذات مسؤولية محدودة و أن أي نزاع يتعلق بينها و بين أجرائها يخضع لمقتضيات المادة 20 من ق م م التي نص على أن اختصاص الحكم الابتدائي بالنظر في القضايا الاجتماعية ومنها النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل تناغما مع المادة 550 من م ش التي اقتصرت على اللجوء فقط الى الصلح الذي يجريه مفتشي الشغل أو الصلح القضائي مما يكون ما دفعت به مردود و التمس لأجله في الشكل إسناد النظر و في الموضوع الحكم برفض الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف

و حيث انه و بعد الإجراءات ، أدرجت القضية بجلسة 2020/09/29 حضر اذ الريسوني عن دفاع المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف دفاع المستأنف و اكد الحاضر الدفاع ما سبق فتم حجز القضية للمداولة حيث صدر القرار كما يلي بجلسة 2020/10/13 مددت 2020/10/20 و عليه و بعد المداولة طبقا للقانون .

المحكمة

حيث يعيب الطرف المستانف على القرار المطعون فيه بالاستئناف خرقه لمقتضيات قانونية وفق ما فصل اعلاه

و حيث انه و في اطار نشر الدعوى من جديد امام انظار هاته المحكمة بصفتها كدرجة تانية من التقاضي و بعد استقراء معطيات الملف و ووثائقه و تقييما لاوجه الاستئناف فقد ثبت صحة نا عابه الطرف المستانف على الحكم المطعون فيه و الدى قضى باستحقاق التعويضات نتيجة ثبوت واقعة الطرد التعسفي من جهتها و بدون مبرر مشروع حسب قناعة محكمة الدرجة الأولى ذلك انه اذا كان العقد شريعة المتعاقدين و التفاقات تقوم مقام الاطراف بالنسبة لمنشنيها وفق ما نصت عليه المادة 230 من ق ل ع و فضلا على ان من التزم بشيء لونه و الحال أن البند 9 من عقد الشغل الدى ربط بين طرفي الاستئناف قد نص على أن  » كل نزاع حول تأويل أو تنفيذ هذا العقد سيخضع المسطرة الحكيم طبقا للفصل 306 و ما يليه من ق م م  » و أن الفصل 327 من ق م م الفقرة الثانية نص  » إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول « 

و حيث انه و ما دام ان الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف و جعله محورا اساسيا لاستئنافه و هو شرط التحكيم فقبل المطالبة القضائية و التوجه للمحكمة و مادام ان هذا الحكم المطعون فيه قد خالف الفصلين 306 و 327 من ق م ميكون ما قد اسس عليه الطرف المستأنف مبررات استئنافه سببا مؤسسا قانونا و يتعين تبعا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى.

و حيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر يصفى فى إطار المساعدة القضائية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى و بتحميل المستأنف عليها الصائر يصفى فى إطار المساعدة القضائية .

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة و من نفس الهيأة المذكورين أعلاه الرئيسة والمقررة الكاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Arbitrage