Réf
38033
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Tanger
N° de décision
425
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/1501/437
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 306 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 550 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable.
La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie.
محكمة الاستئناف بطنجة، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 2020/10/20، قرار رقم : 425، في ملف عدد : 2020/1501/437
بناء على الأمر باستدعاء الطرفين لجلسة 2020/07/14 و الإعلام به
من حيث الشكل : حيث تقدمت المستأنفة بمقال استئنافي مقرون بالطعن في اجراءات التبليغ مؤرخ في 2020/2/10 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/6/4 في الملف الاجتماعي رقم 2014/1501/1680 القاضي : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي عن الإخطار 2630 درهم و عن الفصل من العمل 6069.03 درهم و الضرر الناتج عن الفصل التعسفي 15000 درهم و تمكينه من شهادة عمل تتضمن مدة الخدمة و المناصب التي شغلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به و رفض باقي الطلبات و حيث أن مقال الاستئناف مقدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا .
و من حيث الموضوع : حيث تبين من وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال دعوى افتتاحي و إصلاحي مؤرخ في 2014/8/12 و 18\5\2015 أمام المحكمة الابتدائية عرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 1\4\2011 بصفة دائمة مقابل أجر 2200 درهم في الشهر و أنه فوجئ بتاريخ 2014/7/26 بالطرد من عمله دون سلوك المشغل للمساطر القانونية و دون ارتكابه لأي خطأ جسيم ملتمس الحكم له عليها بأدائها له مجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي و حيث أنه و بعد الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفه و بناء على مذكرة بأسباب الاستئناف الذي تقدمت بها المستأنفة بواسطة دفاعها و الذي جاء أن الحكم خرق البند 9 من عقد الشغل و الفصلين 306 و 327 من ق م م و الفصل 50 و أن الحكم صدر فاسد التعليل الموازي لانعدامه و لم يرتكز على أساس و أوضحت أن الحكم قضى لفائدة المستأنف عليه بمجموعة من التعويضات و الحال أن البند 9 من عقد الشغل بنص على أن » كل نزاع حول تأويل أو تنفيذ هذا العقد سيخضع لمسطرة الحكيم طبقا للفصل 306 و ما يليه من ق م م » و أن الفصل 327 من ق م م الفقرة الثانية نص » إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية و جب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول » و أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لزاما على المدعية اللجوء الى وسائل الحل ثم التحكيم أمام غرفة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة و الصناعة برومانيا و التي تبقى لها صلاحية النظر في تلك المنازعات ، و أضافت المستأنفة أنها تنازع في إجراءات التبليغ لعدم احترامها من طرف المستأنف عليه مما حرمها درجة من درجات التقاضي و التمس لأجله : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إبطال و إلغاء الحكم في جميع ما قضى به و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا ببطلان اجراءات التبليغ التي الت الى صدور الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بطنجة للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب مع تحميل الخزينة العامة الصادر في اطار المساعدة القضائية وارفق بنسخة من الحكم في أصل غلاف التبليغ و أصل عقد الشغل و نسخة طبق الأصل من نموذج ج
وبناء على مذكرة جواب النائب المستأنف عليه و التي جاء فيها أن ما دفعت به المستأنفة بعدم الاختصاص و احالة الملف على غرفة التجارة والصناعة برومانيا قصد التحكيم في النزاع و الغاء الحكم و الطعن في اجراءات التبليغ أوضح المستأنف عليه أن ما دفعت به مردود فهي شركة ذات مسؤولية محدودة و أن أي نزاع يتعلق بينها و بين أجرائها يخضع لمقتضيات المادة 20 من ق م م التي نص على أن اختصاص الحكم الابتدائي بالنظر في القضايا الاجتماعية ومنها النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل تناغما مع المادة 550 من م ش التي اقتصرت على اللجوء فقط الى الصلح الذي يجريه مفتشي الشغل أو الصلح القضائي مما يكون ما دفعت به مردود و التمس لأجله في الشكل إسناد النظر و في الموضوع الحكم برفض الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف
و حيث انه و بعد الإجراءات ، أدرجت القضية بجلسة 2020/09/29 حضر اذ الريسوني عن دفاع المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف دفاع المستأنف و اكد الحاضر الدفاع ما سبق فتم حجز القضية للمداولة حيث صدر القرار كما يلي بجلسة 2020/10/13 مددت 2020/10/20 و عليه و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
حيث يعيب الطرف المستانف على القرار المطعون فيه بالاستئناف خرقه لمقتضيات قانونية وفق ما فصل اعلاه
و حيث انه و في اطار نشر الدعوى من جديد امام انظار هاته المحكمة بصفتها كدرجة تانية من التقاضي و بعد استقراء معطيات الملف و ووثائقه و تقييما لاوجه الاستئناف فقد ثبت صحة نا عابه الطرف المستانف على الحكم المطعون فيه و الدى قضى باستحقاق التعويضات نتيجة ثبوت واقعة الطرد التعسفي من جهتها و بدون مبرر مشروع حسب قناعة محكمة الدرجة الأولى ذلك انه اذا كان العقد شريعة المتعاقدين و التفاقات تقوم مقام الاطراف بالنسبة لمنشنيها وفق ما نصت عليه المادة 230 من ق ل ع و فضلا على ان من التزم بشيء لونه و الحال أن البند 9 من عقد الشغل الدى ربط بين طرفي الاستئناف قد نص على أن » كل نزاع حول تأويل أو تنفيذ هذا العقد سيخضع المسطرة الحكيم طبقا للفصل 306 و ما يليه من ق م م » و أن الفصل 327 من ق م م الفقرة الثانية نص » إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول «
و حيث انه و ما دام ان الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف و جعله محورا اساسيا لاستئنافه و هو شرط التحكيم فقبل المطالبة القضائية و التوجه للمحكمة و مادام ان هذا الحكم المطعون فيه قد خالف الفصلين 306 و 327 من ق م ميكون ما قد اسس عليه الطرف المستأنف مبررات استئنافه سببا مؤسسا قانونا و يتعين تبعا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى.
و حيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر يصفى فى إطار المساعدة القضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى و بتحميل المستأنف عليها الصائر يصفى فى إطار المساعدة القضائية .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة و من نفس الهيأة المذكورين أعلاه الرئيسة والمقررة الكاتب الضبط
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024