Réf
38033
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Tanger
N° de décision
425
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/1501/437
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 306 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 550 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable.
La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie.
محكمة الاستئناف بطنجة، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 2020/10/20، قرار رقم : 425، في ملف عدد : 2020/1501/437
بناء على الأمر باستدعاء الطرفين لجلسة 2020/07/14 و الإعلام به
من حيث الشكل : حيث تقدمت المستأنفة بمقال استئنافي مقرون بالطعن في اجراءات التبليغ مؤرخ في 2020/2/10 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/6/4 في الملف الاجتماعي رقم 2014/1501/1680 القاضي : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي عن الإخطار 2630 درهم و عن الفصل من العمل 6069.03 درهم و الضرر الناتج عن الفصل التعسفي 15000 درهم و تمكينه من شهادة عمل تتضمن مدة الخدمة و المناصب التي شغلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به و رفض باقي الطلبات و حيث أن مقال الاستئناف مقدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا .
و من حيث الموضوع : حيث تبين من وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال دعوى افتتاحي و إصلاحي مؤرخ في 2014/8/12 و 18\5\2015 أمام المحكمة الابتدائية عرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 1\4\2011 بصفة دائمة مقابل أجر 2200 درهم في الشهر و أنه فوجئ بتاريخ 2014/7/26 بالطرد من عمله دون سلوك المشغل للمساطر القانونية و دون ارتكابه لأي خطأ جسيم ملتمس الحكم له عليها بأدائها له مجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي و حيث أنه و بعد الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفه و بناء على مذكرة بأسباب الاستئناف الذي تقدمت بها المستأنفة بواسطة دفاعها و الذي جاء أن الحكم خرق البند 9 من عقد الشغل و الفصلين 306 و 327 من ق م م و الفصل 50 و أن الحكم صدر فاسد التعليل الموازي لانعدامه و لم يرتكز على أساس و أوضحت أن الحكم قضى لفائدة المستأنف عليه بمجموعة من التعويضات و الحال أن البند 9 من عقد الشغل بنص على أن » كل نزاع حول تأويل أو تنفيذ هذا العقد سيخضع لمسطرة الحكيم طبقا للفصل 306 و ما يليه من ق م م » و أن الفصل 327 من ق م م الفقرة الثانية نص » إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية و جب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول » و أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لزاما على المدعية اللجوء الى وسائل الحل ثم التحكيم أمام غرفة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة و الصناعة برومانيا و التي تبقى لها صلاحية النظر في تلك المنازعات ، و أضافت المستأنفة أنها تنازع في إجراءات التبليغ لعدم احترامها من طرف المستأنف عليه مما حرمها درجة من درجات التقاضي و التمس لأجله : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إبطال و إلغاء الحكم في جميع ما قضى به و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا ببطلان اجراءات التبليغ التي الت الى صدور الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بطنجة للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب مع تحميل الخزينة العامة الصادر في اطار المساعدة القضائية وارفق بنسخة من الحكم في أصل غلاف التبليغ و أصل عقد الشغل و نسخة طبق الأصل من نموذج ج
وبناء على مذكرة جواب النائب المستأنف عليه و التي جاء فيها أن ما دفعت به المستأنفة بعدم الاختصاص و احالة الملف على غرفة التجارة والصناعة برومانيا قصد التحكيم في النزاع و الغاء الحكم و الطعن في اجراءات التبليغ أوضح المستأنف عليه أن ما دفعت به مردود فهي شركة ذات مسؤولية محدودة و أن أي نزاع يتعلق بينها و بين أجرائها يخضع لمقتضيات المادة 20 من ق م م التي نص على أن اختصاص الحكم الابتدائي بالنظر في القضايا الاجتماعية ومنها النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل تناغما مع المادة 550 من م ش التي اقتصرت على اللجوء فقط الى الصلح الذي يجريه مفتشي الشغل أو الصلح القضائي مما يكون ما دفعت به مردود و التمس لأجله في الشكل إسناد النظر و في الموضوع الحكم برفض الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف
و حيث انه و بعد الإجراءات ، أدرجت القضية بجلسة 2020/09/29 حضر اذ الريسوني عن دفاع المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف دفاع المستأنف و اكد الحاضر الدفاع ما سبق فتم حجز القضية للمداولة حيث صدر القرار كما يلي بجلسة 2020/10/13 مددت 2020/10/20 و عليه و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
حيث يعيب الطرف المستانف على القرار المطعون فيه بالاستئناف خرقه لمقتضيات قانونية وفق ما فصل اعلاه
و حيث انه و في اطار نشر الدعوى من جديد امام انظار هاته المحكمة بصفتها كدرجة تانية من التقاضي و بعد استقراء معطيات الملف و ووثائقه و تقييما لاوجه الاستئناف فقد ثبت صحة نا عابه الطرف المستانف على الحكم المطعون فيه و الدى قضى باستحقاق التعويضات نتيجة ثبوت واقعة الطرد التعسفي من جهتها و بدون مبرر مشروع حسب قناعة محكمة الدرجة الأولى ذلك انه اذا كان العقد شريعة المتعاقدين و التفاقات تقوم مقام الاطراف بالنسبة لمنشنيها وفق ما نصت عليه المادة 230 من ق ل ع و فضلا على ان من التزم بشيء لونه و الحال أن البند 9 من عقد الشغل الدى ربط بين طرفي الاستئناف قد نص على أن » كل نزاع حول تأويل أو تنفيذ هذا العقد سيخضع المسطرة الحكيم طبقا للفصل 306 و ما يليه من ق م م » و أن الفصل 327 من ق م م الفقرة الثانية نص » إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول «
و حيث انه و ما دام ان الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف و جعله محورا اساسيا لاستئنافه و هو شرط التحكيم فقبل المطالبة القضائية و التوجه للمحكمة و مادام ان هذا الحكم المطعون فيه قد خالف الفصلين 306 و 327 من ق م ميكون ما قد اسس عليه الطرف المستأنف مبررات استئنافه سببا مؤسسا قانونا و يتعين تبعا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى.
و حيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر يصفى فى إطار المساعدة القضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى و بتحميل المستأنف عليها الصائر يصفى فى إطار المساعدة القضائية .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة و من نفس الهيأة المذكورين أعلاه الرئيسة والمقررة الكاتب الضبط
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
38011
Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2024
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage