Réf
38131
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1008
Date de décision
27/05/2025
N° de dossier
2025/8232/578
Type de décision
Arrêt
Mots clés
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres.
Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l’adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 2025/05/27، قرار عدد 1008، في ملف عدد 2025/8232/578
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/13
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطالبة بمقال طعن بإعادة النظر مسجل بتاريخ 2025/04/16 تطعن بمقتضاه ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيدة سعيدة (ب) رئيسة والسيد رشيد (ع) عضوا والسيد علي (أ) والقاضي بأداء الطرف الأول في التحكيم شركة (أ. س) المكلفة بإنجاز الأشغال للطرف الثاني في التحكيم (د) مبلغ 100828.03 درهم و تعويض عن التماطل في الأشغال بمبلغ : 536372.60 درهم وتعويض عن فوات الربح الذي كان سيحقق من المشروع بمبلغ 1609117.80 درهم مع منح شهادة الضمان العشري و جميع الصوائر في مبلغ : 120000.00 درهم.
حيث انه لما كانت الاتفاقيتين المبرمتين بين طرفي الدعوى و اللتان تتضمنان شرط التحكيم مؤرختين على التوالي في 2022/11/02 و 2023/01/20 أي لاحقتين لتاريخ دخول القانون رقم 95/17 حيز التطبيق الموافق لتاريخ 2022/06/14 فانه يتعين تطبيق المقتضيات الإجرائية لذات القانون من حيث اجل الطعن و المحكمة المختصة حيث انه واعمالا لمقتضيات المادة 59 من القانون 95/17 فانه يمكن ان يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية امام محكمة الاستئناف المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم وانه لما ثبت للمحكمة ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن قد صدر في مدينة مراكش أي في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بمراكش فيكون الشرط الأول المتعلق بالاختصاص المكاني متوافرا وانه لما كان لا دليل على تبليغ الحكم التحكيمي فان الطعن يكون واقعا داخل الاجل القانوني ويستوجب تبعا له التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع
المرحلة التحكيم
حيث يستفاد من وقائع الحكم التحكيمي انه تبعا لعقدي الصفقتين المبرمتين بين الطرفين الأولى المؤرخة في 2022-11-02 و الثانية المؤرخة في 2023-01-20 و خصوصا البند رقم 48 من العقدين الذي ينص على حل أي نزاع عن طريق التحكيم، أقدمت شركة (أ. س) في شخص ممثلها السيد سمير (ش) على تعيين السيد رشيد (ع)، في حين تم تعيين السيد علي (أ) من طرف شركة « (د) » كمحكم تبعا للطلب المؤرخ في 29-10-2024 واتفق المحكمان السالف ذكرهما على اختيار المحكمة الثالثة السيدة سعيدة (ب) محللة في تسيير الإعلاميات و عضوة بالمحكمة الإفريقية للوساطة والتحكيم CAMAR، كرئيسة الهيئة التحكيمية « حسب محضر اجتماع من أجل تعيين محكم ثالث المؤرخ في 05-11-2024 « ، و التي قبلت القيام بالمهمة المنوطة لها و بذلك جاء تشكيل الهيئة التحكيمية كما يلي : السيدة سعيدة (ب) رئيسة الهيئة التحكيمية السيد رشيد (ع) محكم السيد علي (أ) محكم.
و بناء على التوقيع على الإتفاق التحكيمي من قبل الهيئة التحكيمية و طرفي الدعوى التحكيمية السيد سمير (ش) ممثل شركة (أ. س) و السيد سيرج (ك) ممثل شركة (د) تمعقد عدة جلسات حضرها الطرفان نائبيهما و تم تبادل الوثائق والمذكرات والطلبات وجميع الوثائق المتعلقة بالملف
وبناء على ادلاء نائبي الطرفين بمذكرات خلال المسطرة التحكيمية ذلك انه جاء في المذكرة التوضيحية المنجزة من طرف الأستاذ العربي (ب) دفاع طالبة التحكيم مؤكدا أن موكلته سبق أن وقعت مع شركة (د) صفقتي إنجاز أشغال بناء الأولى مؤرخة في 02/11/2022، و الثانية مؤرخة في 20/01/2023، بمقتضاهما قامت العارضة بتهيئة 06 فيلات تحمل الأرقام التالية : 1.2.3.12.13.14 ضمن مشروع المجموعة السكنية المكونة من 13 فيلا، وسور محيط بالمجموعة السكنية بالعقار الواقع بالملك المسمى « بياض الحفرة » الكائن بطريق أمزميز دوار بن كاوي، جماعة تسلطانت و انها نفذت جميع الأشغال المطلوبة منها سواء موضوع الصفقة الأولى أو الثانية، وكذا أشغال الفيلات الثلاث الأخرى المتفق عليها خارج إطار الصفقتين المذكورتين سلفا، كما أنها أنجزت جميع الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير التصاميم الأولية لإنجاز الأشغال، إلا أن صاحبة المشروع رفضت دون مبرر مشروع أداء باقي المبالغ المالية المتخلذة بذمتها رغم تنفيذ العارضة لكل التزاماتها المترتبة عن العقد، وذلك بإنجاز كافة الأشغال موضوع الاتفاق في الموعد المحدد لها . و إن مجموع الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة صاحبة المشروع مفصلة كالاتي:
مبلغ 1.320.000.00 درهم يخص أشغال إنجاز فيلا رقم 1 موضوع الصفقة المؤرخة في 02/11/2022
مبلغ 4.217.241.00 درهم يخص أشغال إنجاز فيلات 2.3.12.13.14 موضوع الصفقة المؤرخة في 20/01/2023.
مبلغ 126,000.00 درهم يخص أشغال إنجاز فيلات 8.9.10.
مبلغ 239.790.60 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز فيلا رقم 1.
مبلغ 58.858.00 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 2
مبلغ 39.580.00 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 3.
مبلغ 18.127.50 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 12.
مبلغ 18.977.50 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 13.
مبلغ 57.787.50 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 14.
مبلغ 47.300.00 درهم تخص الأشغال الإضافية الناتجة عن إنجاز السور الخارجي بجانب الفيلا رقم 14.
و أن صاحبة المشروع قد أدت لفائدة العارضة ما مجموعه 4.736.955.33 درهم وأن الشركة العارضة لازالت دائنة لصاحبة المشروع بمبلغ 1.406.706.77 درهم.
وتبعا لذلك وأمام تعنت صاحبة المشروع ورفضها تسديد ما بذمتها فقد اضطرت العارضة إلى اللجوء إلى القضاء التجاري، واستصدرت حكما تجاريا قضى على صاحبة المشروع بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 704.961.67 وتعويض قدره 20.000.00 درهم بناء على تقرير خبرة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ حسن (م) دفاع الطرف الثاني في التحكيم مؤكدا فيها أنه تم إبرام عقد صفقة « CPS عقد اتفاق أول مؤرخ في 2022-11-02 على أساس قيام هذه الأخيرة بتشييد الأشغال الكبرى وأشغال المساكة المتعلقة بالفيلا النموذجية المنتمية للمجموعة الفيلات السكنية (13) فيلا) الكائنة بدوار بن كاوي أمزميز جماعة تسلطات مراكش و تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال الكبرى وأشغال المساكة لفيلا النموذجية بمبلغ إجمالي جزافي قدره 1,320,000.00 درهم مع احتساب الرسوم الإضافية TTC ، كما تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال في أجل شهرين ابتداء من تاريخ أمر الخدمة ببداية الأشغال بغض النظر عن أشغال مساكة السطح كما تم إبرام عقد صفقة « CPS » عقد اتفاق ثاني مؤرخ 20-01-2023 بين شركة (د) في شخص ممثلها القانوني السيدة إنجمة (ب) بصفتها صاحبة المشروع، و شركة (أ. س) في شخص ممثلها القانوني السيد سمير (ش) بصفتها الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال على أساس قيام هذه الأخيرة بتشييد الأشغال الكبرى وأشغال المساكة المتعلقة بخمس فيلات رقم 14 02-03-12-13 المنتمية للمجموعة الفيلات السكنية (13) فيلا الكائنة بدوار بن كاوي أمزميز جماعة تسلطات مراكش و تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال الكبرى و أشغال المساكة للفيلات الخمس بمبلغ إجمالي جزافي قدره 4.043.726,00 درهم مع احتساب الرسوم الإضافية TTC »، كما تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أمر الخدمة ببداية الأشغال بغض النظر عن أشغال مساكة الأسطح كما أن الأشغال اعترتها مجموعة من العيوب وذلك اعتماداً على المحضر المنجز من طرف المهندس المعماري المؤرخ في 2024-01-10 و الذي يبين مجموعة من الملاحظات ومرفق بمجموعة من الصور الفوتوغرافية.
يضاف إلى ذلك محضر إثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ت) الذي يشهد فيه أنه انتقل يوم 2024/10/30 إلى المشروع المذكور فعاين على أن الجدار المحيط بالفلاتين طال كل واحدة منهما شق واضح على مستوى كل ركن لكل واحدة.
عدم تقديم وثيقة التأمين وكذا شهادة الضمان العشري و شهادة نهاية الأشغال.
و بناء على المذكرة التعقيبية للأستاذ العربي (ب) أن الشركة العارضة سبق وأن بادرت إلى إيجاد حل ودي للخلاف الذي نشأ مع الشركة صاحبة المشروع قبل عرض النزاع لا على التحكيم ولا على القضاء المختص، محاولة تسوية النزاع طواعية وبشكل ودي، مرجحة كفة الصلح على كفة الإحتكام إلى قرارات القضاء، مستحضرة المقولة الشهيرة للخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي اشتهر بعدله بين الناس إذ كان يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن « ، لكن سوء نية الشركة صاحبة المشروع ونيتها المبيتة في المماطلة والتسويف في حل مشكل أداء المبالغ المستحقة للشركة العارضة، لكن سعيها لم يقابل بموافقة الشركة صاحبة المشروع، والتي استمرت في المماطلة حتى بعد أن تم اللجوء إلى مسطرة التحكيم باعتبارها آلية بديلة لحسم النزاع وأن صاحبة المشروع تقر بعدم أدائها لمجموع المبالغ المتفق عليها مقابل الأشغال المنجزة من قبل العارضة، وتلك التي أديت خارج الصفقتين، والثابتة من خلال محاضر ورش موقعة بين الطرفين، كما أن صاحبة المشروع تقر كذلك بأن العارضة قد نفذت جميع الأشغال المطلوبة منها سواء موضوع الصفقة الأولى أو الثانية، وكذا أشغال الفيلات الثلاث الأخرى المتفق عليها خارج إطار الصفقتين المذكورتين سلفا، كما أنها أنجزت جميع الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير التصاميم الأولية لإنجاز الأشغالملتمسة التفضل بالإنتقال إلى المجموعة السكنية المشيدة على العقار الواقع بالملك المسمى بياض « الحفرة » الكائن بطريق أمزميز دوار بن كاوي، جماعة تسلطانت مراكش ذي الرسم العقاري عدد 04/228596 ، والوقوف على حقيقة الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة الشركة صاحبة المشروع بناء على التصاميم الهندسية التعديلية جدا على دفتر الشروط العامة المتفق عليه بين الطرفين عند توقيع عقد الصفقتين.
والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية العالقة بذمة الشركة صاحبة المشروع،
و بناء على المذكرة التعقيبية للأستاذ حسن (م) تعقيبا على المذكرة التوضيحية لطالبة التحكيم مؤكدا إن شركة « (أ. س) » أنه سبق أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش و التي على إثرها أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية من قبل خبير و الذي خلص في تقريره إلى أن العارضة مدينة لشركة (أ. س) بأداء مبلغ 704961.67 درهم، و حيث أن الحكم صدر غيابيا مما يفيد أن العارضة لم تكن حاضر أثناء إنجاز الخبرة و لم تدل بأي وثائق و إن إنجاز أشغال الفيلات 8-9-10 حسب تقرير الخبير لا يوجد بين طيات الملف أي عقد كتابي على أن المبلغ المتفق بشأنها كانت جزافية بالإضافة إلى المطالبة بأداء الأشغال الإضافية. و إن الضرر ثابت من خلال المدة المحددة لإنجاز الورش التي هي 2023-02-01 و تأخر إنجاز المطلوب بمدة 13 شهرا مع إعمال تطبيق الغرامة المحددة في مبلغ 3000 درهم كل يوم كما هو منصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين كما أن العارضة أرسلت عن طريق الواتساب بتاريخ 2023-03-06 تطلب من خلاله إيقاف أشغال شق الخرسانة على اعتبار عدم وجود عقد اتفاق كما أن شركة (أ. س) توصلت برسالة ثانية عن طريق الواتساب تخبر من خلالها بعدم وجود العزل المائي Etanchéité بخصوص الفيلا رقم 2 . وكما تطالب العارضة بمجموعة من التعويضات بخصوص التماطل الحرمان من الأشغال الضريبة على الأراضي الغير المبنية ومجموعة من المصاريف المختلفة.
و التمست طالبة التحكيم من خلال المذكرة الاستنتاجية الختامية المنجزة من طرف الأستاذ العربي (ب) دفاع الطرف الأول في التحكيم الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة المديونية العالقة بذمة الشركة صاحبة المشروع
وبعد استفاذ الإجراءات صدر الحكم التحكيمي المشار الى منطوقه اعلاه
المرحلة الطعن بإعادة النظر
حيث نعت الطاعنة على الحكم التحكيمي :
مخالفته لأحكام المادة 51 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتقافية، ذلك انه لم يشر إلى العناوين الإلكترونية للمحكمين، ولم يشر إلى جنسيات للمحكمين طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 51 من القانون ، 95/17، زد على ذلك أن الحكم التحكيمي لم يتوقف عند المستندات التي أدلت بها الشركة العارضة خلافا لما توجيه أحكام المادة 51 من القانون رقم 95/17 ولا سيما التصاميم التعديلية التي أدلت بها والتي تطلبت أمدا زمنيا مهما في إنجازها.
كما أن الحكم التحكيمي لم يشر إلى إسم السيد محمد (ن) والسيد Serge Christophe (L) زوج السيدة إنجمة (ب) عن شركة (د) اللذان حضرا أشغال جلسات التحكيم بصفتهم ممثلين للشركة المطلوبة في الطعن كما لم يشر في ديباجته إلى أسماء دفاعهما اللذان حضرا جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحكيم الأستاذ العربي (ب) عن طالبة التحكيم والأستاذ حسن (م)، عن الشركة المطلوبة في التحكيم ، كما لم يرفق الحكم التحكيمي بالمستندات التي أدلت بها العارضة خلال جلسات التحكيم ولا سيما التصاميم التعديلية ورخصة البناء، كما أن الهيئة التحكيمية لم تكلف نفسها عناء الوقوف على ان تاريخ الحصول على رخصة البناء يعود لسنة 2018 مما يكون جاء خلافا لأحكام الفصلين 51 و 61 من القانون 95/17
عدم بت الهيئة التحكيمية بأمر في صحة اتفاق التحكيم وصحة وحدود اختصاصها طبقا لما توجبه أحكام المادة 32 من القانون ، 95/17 قبل النظر في الموضوع
عدم الإشارة في الحكم التحكيمي إلى إشعار الطرفين بحقهما في الاتفاق على تعيين مكان التحكيم ذلك أن القانون رقم 95/17 خصص لمسألة مكان انعقاد التحكيم أهمية خاصة للحفاظ على مصالح الطرفين، لكن الهيئة التحكيمية تجاهلت هذه الجزئية الأساسية ولم تشعر الطرفين في حقهما في اختيار مكان التحكيمي، وقررت بصفة انفرادية جعل مكتب المحكم رشيد (ع) هو مكان التحكيم وهو ما يجعل الحكم التحكيمي باطلا ويستوجب التصريح ببطلانه وفق للمادة 61 وما يليها من القانون رقم 95/17 رابعا غياب محضر تشكيل الهيئة التحكيمية وما يفيد إشعار طرفي التحكيم ، به للممارسة حقهما في إثارة أسباب التجريح في الهيئة التحكيمية ذلك أن الهيئة التحكيمية تعمدت عدم تبليغ الشركة العارضة محضر تعيين السيدة سعيدة (ب) حتى تقطع الطريق أمام الشركة العارضة للتجريح فيها سيما وأن المحكم علي (أ) هو رئيس المحكمة الافريقية للوساطة والتحكيم وأن رئيسة الهيئة التحكيمية هي عضوة داخل المحكمة بمعنى هو رئيسها المباشر، لكنه في جميع المحاضر التي أنجزت في إطار مسطرة التحكيم كان يوقع بصفته محكما إلى غاية إصدار الحكم واستبدل خاتمه الأول بخاتم أخر يتضمن صفته تلك في محاولة لقطع الطريق أمام العارضة في ممارسة حقها في التجريح
غياب محضر مستقل لتحديد أتعاب المحكمين ذلك أن الهيئة التحكيمية لم تخصص لمقرر تحديد أتعابها محضرا مستقلا، كما توجب ذلك أحكام المادة 51 من القانون رقم 95/17
الحكم التحكيمي جاء خلافا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 95/17 و التي تنص على انه لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية، تؤهله لممارسة التحكيم …. و المادة 12 من نفس القانون التي تنص على أنه لا يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية « .
انطلاقا من فحوى المادتين المذكورتين سيتضح أن رئيسة الهيئة التحكيمية لم تكن تتوفر فيها الخبرة والكفاءة العلمية اللازمة للبت في النزاع المعروض عليها على اعتبار أن السيدة سعيدة (ب) محللة في التسيير والمعلوميات ولا علاقة لها بموضوع النزاع
غياب سند المهمة ذلك أن الهيئة التحكيمية بتت في النزاع المعروض عليها استنادا إلى شرط التحكيم المضمن بعقدي الصفقتين في البند 48 منه دون أن تتوفر على سند المهمة كما نص عليه القانون رقم 95/17، وهو ما تكون معه الهيئة الحكيمية قد قضت بغير ما يتوجب القضاء به
خرق الحكم التحكيمي لمقتضيات المادة 41 من القانون .95/17. ذلك أن الهيئة التحكيمية لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل إصدار حكمها التحكيمي، وخاصة الأمر بإجراء خبرة والتدقيق في الوثائق المدلى بها ومعاينة الورش رغم إلحاح الشركة العارضة على ذلك في جميع مذكراتها خلافا لما توجبه أحكام المادة 41 من القانون ، 95/17 وكذلك مقتضيات الفصل التاسع من الاتفاق التحكيمي الذي ينص على الإجراءات الإضافية والذي جاء فيه تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع الى الشهود أو بتعيين خبراء .. ، سيما وأن موضوع النزاع فيه جانب كبير من التقنية وان رئيسة الهيئة التحكيمية غير مختصه ومع ذلك أصرت الهيئة المذكورة أن تنظر في النزاع موضوع التحكيم دون الاستعانة بخبير مختص ودون الانتقال الى الورش
لا إشارة في الحكم التحكيمي إلى القانون المطبق على النازلة باستثناء عقدي الصفقتين اللذين نفذا بناء على رخصة لم تعد صالحة ، رغم التزام الهيئة التحكيمية في الإتفاق التحكيمي بتطبيق جميع القواعد العامة من الناحية المسطرية .
الهيئة التحكيمية بتت في أكثر مما طلب منها ذلك ان الحكم التحكيمي وخاصة الصفحات من 17 ذلك ان الشركة المطلوبة في الطعن بالبطلان طلبت نسبا أقلا والهيئة التحكيمية اغذقت عليها بنسبة أكبر منها،
مخالفة الحكم التحكيمي لأحكام الفصول 61 من القانون رقم 95/17 ذلك أن المادة 61 من القانون رقم 17/95 نصت على أنه « رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها طبقا للقواعد العادية »، كما حددت المادة 62 حالات الطعن بالبطلان، وأشارت إلى غياب اتفاق التحكيم أو تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية أو إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقييد بالمهمة المسندة إليها أو بتت الهيئة التحكيمية في مسائل لا يشملها التحكيم، أو إذا لم يحترم الحكم التحكيمي مقتضيات المواد 50-51-52 من نفس القانون ذلك ان الحكم التحكيمي المطعون فيه استند فقط على الخبرة التي أنجزها الخبير (ز) بناء على طلب الشركة المطلوبة في الطعن وصادق على كل الأرقام التي وردت فيها، متجاوزة بذلك النقط الواردة في الاتفاق التحكيمي
تحديد التعويض بشكل جزافي دون اعتماد على معايير دقيقة خاصة ما اشارت اليه الهيئة من اتعاب المحامون والخبراء والمفوضون القضائيون دون أن تتوصل الهيئة بفواتير صحيحة لتبرير هذا المبلغ، علما أن أتعاب المحامى وليس المحامون لا تدخل ضمن الصوائر، كما أن الحكم التحكيمي قضى بأداء طرفي التحكيم أتعاب المحكمين مناصفة بينهما، وقد أدت الشركة العارضة نصف هذه الاتعاب في حدود مبلغ 60.000.00 درهم
الحكم التحكيمي لم يصدر في الوقت المحدد له وهو يوم 20 يناير 2025 على الساعة ، 13، كما أشير إلى ذلك في الحكم التحكيمي ذلك ان توقيت إصدار الحكم المطعون فيه ليس هو التوقيت الوارد في الحكم التحكيمي، على اعتبار أن الممثل القانوني للشركة العارضة تواصل مع المحكم رشيد (ع) من أجل معرفة مآل مسطرة التحكيم والاستفسار حول ما إذا تم النطق بالحكم أم لا؟ لكن الأخير أخبره أن المداولات لازالت جارية إلى غاية منتصف الليل من يوم 20 يناير 2025 مما يعني أن الحكم التحكيمي لم يصدر على الساعة الواحدة ظهرا كما تم التنصيص على ذلك في الحكم ذاته، وبالتالي فإن الحكم التحكيمي لم يصدر بالتوقيت المشار إليه في منطوق الحكم التحكيمي
حول التعويض عن تفويت الفرصة فالعارضة تنعي عن الحكم التحكيمي مجانبته للصواب فيما قضى من تعويض عن تفويت الفرصة، عندما حدد مبلغ 1.604.000.000 درهم كتعويض عن عدم تسليم الأشغال في وقتها ذلك ان الهيئة زعمت أن الشركة المطلوبة في الطعن فاتتها فرص استثمار الفيلات بكرائها، لكن وبشكل غريب لم تستند في ذلك الى التصاميم المعمارية موضوع الصفقتين والتي تشير إلى أن المشروع هو عبارة عن مجمع سكني من شطر واحد يتكون من 14 فيلا وأن الشركة العارضة كانت مكلفة فقط ب 6 فيلات و 3 فيلات خارج الصفقتين وليس مشروعا سياحيا كما تصورته الهيئة التحكيمية، كما أنه بالاطلاع على الشهادة الملكية العقارية فهي تشير إلى أن العقار الذي بني عليه المشروع لازال عبارة عن أرض عارية ولم يتم تحيين وضعيته في الرسم العقاري الخاص به بالمحافظة العقارية، بالتالي كيف يمكن الحصول على رخصة السكن دون تسوية هذه الوضعية، وماهي الحجج التي اعتمدت عليها الهيئة للتأكد من أن الشركة المطلوبة في الطعن قد فاتتها فرص الاستثمار ؟ وهي لم تحصل لغاية اليوم عن رخصة السكن وما هي الوثائق الدالة على وجود هذا المشروع الاستثماري ؟
حول التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال فأن الهيئة التحكيمية لم تقم بالإجراءات اللازمة والتدقيق في تواريخ رخصة البناء لتبرير حكمهما التحكيمي وأساءت تطبيق القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وبنت قراها على الشك والتخمين ولم تؤسس قرارها على اليقين والجزم عندما اعتبرت أن العارضة قد تأخرت في تنفيذ التزامها بإنجاز الاشغال في موعدها، متجاهلة الوثائق المدلى بها من قبل العارضة ودون أن تقف عند التصاميم التعديلية المصادق عليها وتواريخ إنجازها وتسليمها للشركة العارضة ودون أن تطلع بشكل جيد على رخصة البناء وتاريخ الحصول عليها من قبل السطات المحلية المختصة، كما أن الهيئة التحكيمية لم تكلف نفسها عناء طرح السؤال التالي على الممثل القانوني للشركة العارضة : لماذا لم يتم انجاز الاشغال في وقتها ؟ حتى يطلعها على كل الدفوع الوجيهة حيال هذا الموضوع والتي قدمها في شكل حجج كتابية دامغة تحتاج فقط إلى محكمين مطلعين جيدا، كما أن الهيئة التتحكيمية في إطار تحديدها للتعويض عن الاضرار المباشرة وفوات الربح فقد أشارت إلى أن النسبة غالبا ما تكون بين 20%-50 واعتمدت نسبة 30% كقيمة متوسطة؟ دون أن تبرر المعيار الذي اعتمدته في ذلك .
الغلط الواضح في الحساب ذلك أن الهيئة التحكيمية لم تتحر أثناء احتساب التعويضات لفائدة المطلوبة في الطعن بالبطلان الدقة في العمليات الحسابية التي لا تحتاج إلى كثير من الذكاء، بحيث تمت إضافة مبلغ 116.000.00 درهم إلى المبلغ الإجمالي المحكوم به لفائدة الشركة المطلوبة في الطعن بالبطلان إذ اعتبر الحكم التحكيمي أن المبلغ الإجمالي لإنجاز أشغال الصفقتين هو 4.043.726.00 درهم و أن هذا خطأ واضحا في الحساب الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن الأساس الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية في تقدير هذه النسبة، ونفس الشيء يقال بشأن العيوب التي أقرتها الهيئة التحكيمية، إذ لم يتم التحقق من العيوب وطريقة تحديد التعويض المناسب لجبرها اللهم اعتمادها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد (ز) والذي أنجز تقريرا بناء على طلب من الشركة صاحبة المشروع وأشار في تقريره إلى نسبة 3% فقط لكن الهيئة التحكيمية استقر رأيها على نسبة 7% أي إضافة نسبة 4 في المائة أكثر مما طلب منها بمقتضى مذكرة الطرف الثاني في التحكيم، علما أن الصفقة رقم 1 لا ملاحظة بشأنها لان الاشغال أنجزت وفق الشكل المتفق عليه ومن دون أي عيوب تذكر حسب المبين بتفصيل في الجدول التحليلي للحكم التحكيمي.
الحكم التحكيمي جاء غير معلل تعليلا سليما فيما قضى به ذلك إن الشركة العارضة تؤاخذ عن القرار التحكيمي المطعون فيه انعدام التعليل فيما قضى به لفائدة المطلوبة في التحكيم على اعتبار أن التعويضات المحكوم بها الفائدة المطلوبة في التحكيم صدرت عن هيئة غير محايدة ومنحازة بشكل واضح للجهة المطلوبة في التحكيم، وخاصة المحكم علي (أ)، ذلك أن التعويضات المحكوم بها لم تعمد الهيئة التحكيمية إلى تقديم الدليل على صدقيتها، ولم تقدم تفسيرا واضحا لأسس اعتمادها .
الحكم التحكيمي جاء خارقا لحقوق الدفاع ذلك أنه خلال إجراءات التحكيم لم تعامل العارضة من قبل الهيئة التحكيمية على قدم المساواة مع الطرف الثاني في التحكيم ولم تمنح لها الفرص المتكافئة لعرض نزاعها ودفوعها وتحديد مطالبها وحقها في الدفاع طبقا لما تسمح به أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون 95/17 ، التي جاء فيها » يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض النزاع ودفوعه وتحديد مطالبه وممارسة حقه في الدفاع كما أن الحكم التحكيمي المطعون فيه لم يشر إلى أن الممثل القانوني للشركة العارضة السيد سمير (ش) قد عرض خلال 2024/12/25 دفوعاته معززة بفيديو وصور للورش تم بتها باستعمال تقنية العاكس الضوئي ناهيك عن عدم الإطلاع على مستنداته التي قدمها رفقة مذكراته، كما أن القرار التحكيمي جاء منافيا للقانون الواجب التطبيق، وأن الهيئة المصدرة له لم تعمل أي جهد فكري لحل النزاع بعيدا عن القضاء، الذي يكون معه الحكم التحكيمي مجانب للصواب وهو ما يستوجب إعادة الأمور إلى نصابها والتصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيدة سعيدة (ب) رئيسة ، والسيد رشيد (ع) عضوا والسيد على (أ) عضوا وادلت الطاعنة بعدد من الوثائق
واجابت المطلوبة في الطعن بعدم قبول الطعن لكون الاحكام التحكيمية لا تقبل الا الطعن بالبطلان وبناء على ادراج القضية بجلسة 2024/05/13 و تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2024/05/27
محكمة الاستئناف
حيث انه لما كانت حالات إعادة النظر قد حددها المشرع على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 402 من ق م م فانه باستثناء الوسيلة المؤسسة على البت في أكثر ما طلب تبقى باقي الوسائل المثارة لا تندرج ضمن الحالات المحددة في الفصل أعلاه مما يتعين عدم اعتبارها ورد الوسائل المثارة بشانها
حيث لئن تمسكت الطاعنة بالبت بأكثر مما طلب فانه بالرجوع الى المذكرة المدلى بها من قبل الاستاذ حسن (م) المعنونة تحت » رفع تقرير » تبين للمحكمة انه التمس عن موكلته المطلوبة في التحكيم مبالغ محددة في 7076000 منها ذعيرة التماطل محددة في 536372 درهم والتعويض عن الحرمان من الاشغال محددة في 6188000 درهم والضرائب على الاراضي المبنية محددة في 201684 درهم و انه اعتبارا لذلك فان الحكم التحكيمي الذي قضى لفائدة المطلوبة في التحكيم بالمبالغ المسطرة ضمن منطوق الحكم التحكيمي يكون قد بت في حدود الطلبات المقدمة للهيئة التحكيمية كما ان الهيئة التحكيمية لم تصادق على الخبرة الحرة التي ادت بها المطلوبة خلال المرحلة التحكيمية و لم تقض بما جاء فيها بل لئن تمت الإشارة لها في الحكم التحكيمي رفقة المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل الاستاذ (م) و التي حددت فيها الطلبات النهائية فان الهيئة التحكيمية بنت قضاءها على ما توصلت له من نتائج جراء دراستها لمجموع وثائق الطرفين وانه وانسجاما مع ما سبق يتعين تبعا له رفض الطعن ومصادرة مبلغ الغرامة الفائدة الخزينة العامة وتحميل الطالبة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت في غرفة المشورة انتهائيا و حضوريا.
في الشكل بقبول الطعن
في الجوهر : برفض الطعن وتحميل الطاعنة الصائر ومصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que les cas de recours en rétractation ayant été limitativement énumérés par le législateur en vertu de l’article 402 du Code de procédure civile, il s’ensuit qu’à l’exception du moyen fondé sur le fait d’avoir statué au-delà de ce qui a été demandé, les autres moyens soulevés n’entrent pas dans les cas prévus par l’article susmentionné, ce qui impose de les écarter.
Attendu que, bien que la recourante ait invoqué le fait qu’il aurait été statué au-delà de ce qui a été demandé, il ressort de l’examen des conclusions déposées par Maître Hassan (M.), intitulées « Dépôt de rapport », que celui-ci avait sollicité pour sa cliente, l’intimée en arbitrage, des montants fixés à 7 076 000, incluant une pénalité de retard fixée à 536 372 dirhams, une indemnité pour privation des ouvrages fixée à 6 188 000 dirhams et des taxes sur les terrains bâtis fixées à 201 684 dirhams ; que, par conséquent, la sentence arbitrale qui a alloué à l’intimée les montants énoncés dans son dispositif a statué dans les limites des demandes soumises au tribunal arbitral ; que, de surcroît, le tribunal arbitral n’a pas homologué l’expertise amiable produite par l’intimée durant la phase d’arbitrage et n’a pas statué conformément à ses conclusions ; que, bien qu’il y ait été fait référence dans la sentence arbitrale en même temps que les conclusions explicatives déposées par Maître (M.) dans lesquelles les demandes finales ont été définies, le tribunal arbitral a fondé sa décision sur les conclusions auxquelles il est parvenu suite à son étude de l’ensemble des pièces des parties ; et que, conformément à ce qui précède, il convient par conséquent de rejeter le recours, de confisquer le montant de l’amende au profit du Trésor public et de condamner la recourante aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en chambre du conseil, en dernier ressort et contradictoirement.
En la forme : Reçoit le recours.
Au fond : Rejette le recours, condamne la recourante aux dépens et ordonne la confiscation du montant de l’amende au profit du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
38011
Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2024
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage