Réf
69999
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2698
Date de décision
02/11/2020
N° de dossier
2019/8205/4820
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Procédure civile, Jugement de première instance, Irrecevabilité, Identité de parties, Exécution d'une obligation de faire, d'objet et de cause, Contrat verbal, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en formalisation de contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix.
En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour écarte l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale mais retient celle d'un jugement civil précédent ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et l'ayant rejetée.
Elle considère qu'en l'absence de preuve de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement, celui-ci conserve son autorité et fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet. Le jugement entrepris, bien que fondé sur un autre motif, est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, صفة واداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/02/2015 جاء فيه انها سبقت ان ابرمت مع المدعى عليهما عقدا شفويا ببيع المحل التجاري الكائن بسوق المسيرة زنقة [العنوان] و تم تحديد ثمن البيع في مبلغ 50.000 درهم تسلم فيها قلقولي (م.) مبلغ 20.000 درهم في حين تسلم عبد الرحمان (ح.) مبلغ 23.000 درهم كما اعترفا بذلك بمحضر الضابطة القضائية و انه عوض ابرامهما عقدا نهائيا قاما بكراء المحل للغير و تقدمت بشكاية من اجل النصب و الاحتيال و عدم تنفيذ عقد ادينا ابتدائيا و استينافيا و انه سبق لها ان وجهت لهما انذارا من اجل اتمام العقد بقي بدون نتيجة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بابرام و تحرير عقد كتابي مع المدعية بخصوص المحل الكائن بسوق المسيرة زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية و التنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.
و عزز الطلب بالوثائق التالية:نسختي حكم ابتدائي جنحي و قرار استينافي .
بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الاول بتاريخ 18/5/2015 جاء فيها انه سبق البث في الطلب بتاريخ 13/01/1998 بمقتضى القرار الاستينافي عدد 584/98 الذي رفض طلب ابرام عقد البيع الذي استجاب له الحكم الابتدائي ملتمسا رفض الطلب .
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه اعلاه بتاريخ 14/9/2015 اكد فيها على سبقية البث و ارفق المذكرة بحكم ابتدائي عدد 3230 قضى برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيبية للمدعية بتاريخ 19/10/2015 جاء فيها انه خلال المسطرة الجنحية طالبت باتمام البيع و تسليم المحل و لم تطالب بتحرير عقد بيع كتابة و ان الحكم الابتدائي المدلى به تم الغاؤه و ارجع الى المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي و ارفقت المذكرة بنسخة من قرار و من حكم ابتدائي .
بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليه الاول بتاريخ 02/11/2015 اكد فيها على سبقية البث .
أسباب الاستئناف
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة اصليا و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم القاضي بعدم القبول معلل بكون الامر يتعلق بتنفيذ التزام ملزم للطرفين معا, وبالتالي لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن تنفيذ الالتزام , الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه, وانه يجوز لكل متقاعد ان يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل ما لم يكن احدهما ملزما بالتنفيذ أولا.وان العارضة سبق لها ان وجهت إنذارا للمستأنف عليهما من اجل تنفيذ التزامهما وذلك بإبرام عقد بيع نهائي وتضع رهن اشارتهما مبلغ 7000 درهم الذي بقي بذمتها وتدلي بما يفيد عرض وايداع المبلغ المتبقي من ثمن البيع.
ملتمسة قبول الاستئناف والغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب , وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وذلك بإبرام وتحرير عقد بيع كتابي بخصوص المحل التجاري الكائن بسوق المسيرة زنقة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
مدليا بصورة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائبة المستأنفة والتي جاء فيها ان العارضة تدلي بما يفيد انها مارست إجراءات العرض العيني والايداع بخصوص ما تبقى من ثمن البيع , الامر الذي يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي
مدلية بمحضرين اخباريين ووصلي إيداع
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه عبد الرحمان (ح.) والذي جاء فيه ان الحكم القاضي بعدم القبول صادف الصواب, وان المستأنفة ولئن تداركت الاخلال بمقتضيات الفصل 234 , الا ان ذلك تم بتاريخ 24/10/2019 , أي بعد صدور الحكم المستأنف حاليا بخمس سنوات . وانه كان يتعين عليها ان تبادر الى رفع دعوى جديدة,
وحتياطيا فالدعوى سبق البت فيها بتاريخ 13/01/1998 بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 584/98 وهو القرار الجنحي المدلى به من طرف المستأنفة, والذي قضى بتأييد الحكم الجنحي الابتدائي في الدعوى العمومية , اما في الدعوى المدنية فقد قضى برفع التعويض الى مبلغ 6000 درهم ورفض باقي الطلبات بما فيها عدم تنفيذ عقد وهو موضوع نازلة الحال الذي قضى ببراءة العارض بخصوصها. وان من بين الطلبات المرفوضة طلب ابرام عقد البيع وهو الطلب الذي استجاب له الحكم الابتدائي الجنحي وقضى به.
كما ان القضاء المدني على مستوى المحكمة الابتدائية بنمسيك سيدي عثمان والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قضى برفض الطلب, وبذلك فالطلب الحالي قد سبق البت فيه. ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
مدليا بصورة من القرار الجنحي الاستئنافي وصورة حكمين ابتدائيين.
وبناء على تعقيب نائبة المستأنفة والذي جاء فيه ان العارضة غير ملزمة بتقديم دعوى جديدة , مادام للاستئناف اثر ناشر , أي انه ينشر الدعوى من جديد, ومادامت العارضة قد ادلت بما يفيد انها نفذت التزاماتها اتجاه المستأنف عليهم , وذلك بأداء باقي الثمن .
وبخصوص الدفع بسبقية البت فالحكم الجنحي المستدل به للقول بسبقة البت , لا يمكن الاعتداد به حسب توجه محكمة النقض من خلال قرارها رقم 1130 الصادر بتاريخ 18/12/1998 ملف مدني رقم 3250/97 والذي قضى:( بأن الحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية, الا اذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن نطاق اختصاصه, ومن تم فللمحكمة المدنية ان تقضي في موضوع دعوى الشركة وفق احكام القانون المدني ويبقى الدفع بخرق قوة الشيء المقضي به على غير أساس.)
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
مدليا بصورة إنذارين
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه عبد الرحمان (ح.) والذي جاء فيه ان القرار الاستئنافي الجنائي المدلى به لإثبات سبقية البت قد قضى برفض الطلب المتعلق بتنفيذ عقد لانعدام وجود أي عقد. وان النزاع الحالي يتعلق ببيع اصل تجاري مما يفرض حسب القانون المنظم للموضوع , شكلية الكتابة لصحة التصرف, وان حجية الاحكام الجنائية امام القضاء المدني تبقى ملزمة.
ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث تمسك الطرف المستأنف عليه بسبقية البت لصدور قرار استئنافي جنحي قضى برفض طلب ابرام عقد البيع, ولصدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بنمسيك سيدي عثمان قضى برفض الطلب, وانه لئن كان القرار الجنحي لا يمكن الاحتجاج به بخصوص سبقية البت لكونه لم يبت في جنحة عدم تنفيذ عقد, فإنه بالاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن امسيك سيدي عثمان بتاريخ 29/01/2001 في الملف عدد 973/99 , يتضح ان المستأنفة سبق لها ان تقدمت بطلب الحكم على المستأنف عليهم بإبرام عقد البيع بخصوص المحل موضوع النزاع , وهو نفس الطلب المقدم في اطار الدعوى الحالية, الا ان المحكمة قضت برفض طلبها, وان هذا الحكم له حجيته التي تقيد قضاء هذه المحكمة إلى أن يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة. وانه في غياب الادلاء بما يفيد الطعن فيه او الغاءه من طرف المحكمة الأعلى درجة , فإنه يبقى حجة على ما انتهى اليه في منطوقه , وبذلك فالمستأنفة لا يمكنها تجاوز الحكم المذكور وإعادة طرح النزاع من جديد امام محكمة من نفس درجة المحكمة المصدرة له,خاصة وان لكل حق دعوى تحميه , وانه اعتبار لذلك فإن طلب المستأنفة يكون غير مقبول, وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر يبقى على عاتق المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025