Compétence matérielle : Le tribunal de commerce saisi d’une action contre une société commerciale est compétent pour connaître du même litige dirigé contre un co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76103

Identification

Réf

76103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3894

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3872

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence matérielle de la juridiction commerciale en présence d'un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une installation, dirigée conjointement contre une société commerciale et un particulier non-commerçant. Ce dernier soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant de sa qualité de civil. La cour écarte ce moyen en rappelant que lorsque l'une des parties défenderesses est une société commerciale par sa forme, les demandeurs disposent d'une option de compétence leur permettant de saisir le tribunal de commerce. Elle retient surtout, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la compétence de la juridiction commerciale pour le volet commercial d'un litige emporte sa compétence pour le volet civil qui lui est connexe. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 في الملف عدد 11569/8201/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن المدعى عليه قام بتركيب لاقط هوائي فوق منزله بناء على تعاقده مع المدعى عليها الثانية شركة (أ.).

ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بإزالة اللاقط الهوائي.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه يعتبر طرفا مدنيا ولا يكتسب صفة تاجر.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة الإبتدائية ببني ملال.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه يعتبر طرفا مدنيا.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم للمستأنف وشركة (أ.) بإزالة لاقط هوائي.

وحيث إن شركة (أ.) المدعى عليها الأولى تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها ومن تم حق للمستأنف عليهم مقاضاتها أمام المحكمة التجارية وفقا لمبدأ الخيار القائم لهم.

وحيث إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا، وبذلك تبقى المحكمة التجارية وأمام إختصاصها بالنظر في الشق التجاري من النزاع المعروض عليها مختصة بالنظر في شقه المدني المتعلق بالطاعن مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف هذا الأخير بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile