Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande au juge de fixer le montant de sa dette avant toute demande en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81142

Identification

Réf

81142

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5832

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à faire constater le solde réel de la dette, notamment sur la base d'une expertise privée. La cour qualifie la demande d'action déclaratoire préventive, visant à constituer un moyen de défense pour l'avenir. Elle retient cependant qu'une telle action ne correspond à aucune des procédures prévues par le législateur pour la détermination et l'apurement des dettes. La cour souligne que le débiteur ne peut, en dehors des cas prévus par la loi, contraindre le créancier à voir le montant de sa créance judiciairement fixé avant même que ce dernier n'ait engagé une action en paiement. Elle relève en outre que le débiteur n'a pas usé des voies légales à sa disposition pour s'acquitter de la part de la dette qu'il reconnaît devoir. Dès lors, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (س. د. ف.) , بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم رقم 5863 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 3881/8202/2018 , و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية , و رد ما اثير بهذا الشق من المستأنف عليها لكون عدم ذكر نوع الشركة و اغفال عبارة"تبليغ نسخة مع الاستدعاء" لم يلحق أي ضرر بها طبقا لما قرره الفصل 49 من ق.م.م , و لكون ارفاق الحجج بالمقال الاستئنافي ليس الزاميا للمستأنف تبعا لما نص عليه الفصل 142 من نفس القانون.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (س. د. ف.) تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2018 بمقال افتتاحي عرضت فيه انها استفادت من توقيع عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 017096 مع المدعى عليها استفادت من خلاله من تمويلها بشاحنتين مقابل تسديد 48 ايجار شهري بقيمة 42.971,72 درهم شهريا أي ما مجموعه 2.062.642,56 درهم و انها أدت ما مجموعه 902.406,12 درهم الذي يعادل 21 قسط ثم عملت على منح المدعى عليها 4 كمبيالات بقيمة 601.604,08 درهم أي ما مجموعه 14 قسط ليبقى بدمة العارضة مبلغ 558.632,36 درهم أي ما يمثل 13 قسط من اصل 48 و ان العارضة تفاجئت بأوامر قضائية استصدرت في غيبتها بمجرد الاطلاع عليها تم اكتشاف ان المدعى عليها تطالب بمبالغ خيالية لا تمت الى الواقع بصلة و لا علاقة لها بالمديونية الحقيقية و ان استأنفت تلك الأوامر و التي قضي بإلغائها و انه من اجل تبيان مبلغ الدين اجرت خبرة حسابية على ضوء وثائق العارضة و التي حددت المديونية في مبلغ 558.632,36 درهم لأجل دلك تلتمس الحكم بكون الدين المتخلد بدمة المدعى عليها بخصوص الشاحنتين موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 017096 هو 558.632,36 درهم و الاشهاد باستعدادها أداء مبلغ الدين أعلاه و ترك الصائر على المدعى عليها

و بجلسة 09/05/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية في الشكل دفع من خلالها ان الملف خال من الوثائق المشار لها بالمقال الافتتاحي و ان الصفة غير قائمة بنازلة الحال و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعية الصائر

و بجلسة 09/05/2018 ادلى نائب المدعية بنسخ لعقد و كمبيالات و امرمر بالفسخ و الاسترجاع و منطوق قرارين استئنافيين و تقرير خبرة

و بجلسة 23/05/2018 تقدم نائب المدع عليها بمدكرة جوابية دفع من خللها بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع بالنسبة للوثائق و في الموضوع دفعت بكون الخبرة أنجزت بشكل احادي و تفتقر لعنصر التواجهية و انها لا تلزمها في شيء و التمست الحكم برفض الطلب.

و بناء على ادراج القصية بعدة جلسات اخرها بتاريخ 06/06/2018 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعية بتعقيب , فتقرر حجزها للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13/06/2018.

اسباب الاستئناف

وحيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان الحكم المطعون فيه مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه , مشيرة الى كونها استفادت من توقيع عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 017096 مع المستانف عليها لتمويل شاحنتين مقابل تسديد 48 ايجار شهري بقيمة 42971.72 درهم شهريا بما مجموعه 2062642.56 درهم , و العارضة ادت ما مجموعه 21 قسط بقيمة 902406.12 درهم , و منحت للمستانف عليها 4 كمبيالات بقيمة 601604.08 درهم المقابلة ل 14 قسط , ليتبقى بذمتها 13 قسط بمبلغ 558632.36 درهم , و قد فوجئت باوامر قضائية استصدرت في غيبتها و دون حضورها طالبت بموجبها المستانف عليها بمبالغ خيالية لا تمت الى الواقع بصلة و لا علاقة لها بالمديونية الحقيقية , تم استئنافها و الغاؤها و بعد التصدي بعدم قبول الطلبات المتعلقة بفسخ العقد عدد 017096 , و هو ما جعل العارضة تنجز بواسطة الخبير موراد (ن.) خبرة حسابية خلصت الى كون المبالغ التي لا زالت بذمة العارضة تنحصر في 558632.36 درهم , و امام ما سلكته المستانف عليها من اجراءات اتجاه العارضة و مطالبتها بمبالغ خيالية , فالعارضة من حقها التقدم الى المحكمة بصفتها محكمة موضوع لالغاء الحكم القاضي بعدم قبول طلب العارضة الى جعل مديونيتها محددة في المبلغ الوارد بتقرير الخبرة و هو 558632.36 درهم.

ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستأنف فيمت قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي القول و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة , و احتياطيا لا تتوفر العناصر الكافية للبت , اجراء خبرة يعهد بها لاختصاصي في العمليات البنكية ما دام ان المستأنف عليها لم تحتسب قيمة الكمبيالات المسلمة لها و قيمة التحويلات الموجهة لها لأخذ موقف الطرفين بشان النقط النزاعية.

مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليها التي ورد فيها في الشكل اغفال العارضة بمقالها الاستئنافي بيان ذكر نوع الشركة و هو مخالفة صريحة للفصل 142 من ق.م.م , و تم اغفال العبارة الصريحة و الامرة "تبليغ نسخة مع الاستدعاء" , و المقال خال من الحجج و المستندات المعززة لادعائه , و يناسب التصريح بعدم القبول.و في الموضوع فالطاعنة كان عليها الادلاء بالكمبيالات المثبتة للاداء المستخلصة من العارضة , و ان الخبرة الحرة لا تنهض دليلا للاثبات , و ان طلب الخبرة لتحديد الدين و حصره يعد طلبا جديدا و لا يسوغ للمحكمة اقامة حجة للاطراف , كما ان الملف خال مما يفيد مطالبة العارضة للمستانفة باداء مبلغ الدين , ملتمسة تاييد الحكم المستانف و جعل الصائر على عاتق المستانفة.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان طلب المستأنفة الرامي الى القول بكون مبلغ الدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها نتيجة المعاملة بينهما موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 017096 , محددا في مبلغ 558632.36 درهم يعد طلبا تصريحيا يرمي الى حصر مبلغ دين بعد خصم مجموع الاداءات التي تمت من طرفها من مبلغ القرض , هذا الاخير الذي لم يطالب الدائن بقيمته بعد لمواجهته به في اطار دفع , على اعتبار ان تحديد الديون و حصرها حدد لها المشرع مسطرة و شروط خاصة لا تتحقق في المستأنفة و لا في المسطرة التي سلكتها , و كذا لعدم اثبات سلوك المستأنفة لما يخوله لها القانون لإبراء ذمتها من القرض و لو في الحدود التي تدعي مديونيتها بها اتجاه المستأنف عليها , مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile