Réf
77608
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4472
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3547
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité de la demande, Procédure civile, Mesure d'instruction, Irrecevabilité, Fourniture d'électricité, Demande de provision, Demande d'expertise, Créance contestée, Consommation non facturée, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'expertise n'étant qu'une mesure accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande de provision ne peut prospérer dès lors que la créance est sérieusement contestée et n'est donc pas établie, ne remplissant pas les conditions de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle en déduit que la demande d'expertise, qui ne constitue qu'une mesure d'instruction au sens de l'article 55 du code de procédure civile et non une fin en soi, ne peut être accueillie car elle est l'accessoire d'une demande principale elle-même irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 03/07/2019 تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3189 بتاريخ 01/04/2019 في الملف عدد 1957/8202/2019 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن الحكم المستأنف، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/02/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه مرتبط مع المدعى عليها بعقد اشتراك قصد تزويد منجم بالتيار الكهربائي من الجهد المتوسط ابتداء من 25/07/2013 وفي أواخر 2017 تبين له أن الطاقة المستهلكة التي تتم فوترتها كانت جد ضئيلة مع ما يتم استهلاكه فعليا بالنظر لحجم نشاط المنجم ووصل إجمالي الطاقة المستهلكة غير المفوترة ما قيمته 3.039.103,97 درهم وأنه عمل على إخبار المدعى عليها بذلك إلا أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل إثر رفضها الأداء لذا يلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير متخصص في الطاقة الكهربائية مع إمهال العارض لتحديد مطالبه النهائية على ضوئها مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بصورة من عقد الاشتراك، ونص الإنذار ومحضر تبليغه.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2019 أن العداد هو من صنع المكتب ويوجد في مكان خاص مراقب ومقفل من طرف هذا الأخير وأن العطب الفني مرده انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهر باعتراف المدعي وأن العارضة لا دخل لها في هذا الخلل وأنها تؤدي فواتيرها بشكل عادي إلى أن لاحظت زيادة مهولة في فاتورة استهلاك الكهرباء المؤرخة في 07/01/2018 وقامت بإجراء معاينة من طرف مفوض قضائي والتمست الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصورة من محضر معاينة مؤرخ في 07/01/2019 مرفق بصور، صور من فواتير وصورة من شكاية موجهة للمكتب من طرف المدعى عليها مؤرخة في 16/01/2018.
وعقب المدعي بواسطة نائبته بجلسة 25/03/2019 يعرض من خلالها انه تقدم بهذه الدعوى في إطار الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود وبالضبط نظرية الإثراء بلا سبب وأنه لا يطالب بالتعويض وإنما مقابل قيمة استفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية ويؤطر الدعوى الفصل 66 من ق ل ع لذا يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على سبب فريد : عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني ونقص التعليل الموازي لانعدامه.
حيث قضت المحكمة المطعون في قرارها بعدم قبول الطلب لعدم تبيان العارض لقيمة الخسائر المطالب بها وانه تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي. وأنه سيظهر للمحكمة ان العارض أوضح في معرض صحيفة دعواه قيمة الطاقة المستهلكة الغير مفوترة والتي تمثل الخسارة التي يطالب بها وحددها في مبلغ 3.039.103,97 درهما وهو ما يؤكده أمام المحكمة الآن ويدلي بالفواتير الثابتة لبعض هذه المبالغ. وستلاحظ المحكمة كذلك ان العارض لم يلتمس في صحيفة دعواه الأمر بإجراء خبرة كطلب أصلي، بل إن ملتمساته واضحة ذلك انها وردت في المقال الافتتاحي كما يلي " القول والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قضائية يقوم بها خبير متخصص في الطاقة الكهربائية مع إمهال العارض لتحديد مطالبه النهائية على ضوئها " وان الطلب الأصلي هو الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم، أما طلب إجراء خبرة فهو طلب ثانوي وبالتالي فان الطلب الأصلي هو الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ 5.000 درهم وليس الأمر بإجراء خبرة والمحكمة المطعون في حكمها لما اعتبرت طلب الأمر بإجراء خبرة هو الطلب الأصلي وحكمت بناء على ذلك بعدم القبول، تكون قد أولت القضية بشكل غير سليم وخلاف ما هو واضح في صحيفة دعوى العارض. وأنه حتى لو طلب العارض المبلغ الذي قدرته مصالحه كمبلغ غير مفوتر فان المحكمة ستحكم بإجراء الخبرة لكونها لن تطمئن لتقديرات مصالح العارض، لذلك ارتأى طلب تعويض مسبق محدد في مبلغ 5.000 درهم والتمس كطلب ثانوي من المحكمة الأمر بإجراء خبرة للوقوف على المبلغ بالضبط التي استهلكته المستأنف عليها دون فوترته. وستلاحظ المحكمة ان ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها غير مرتكز على أساس في القانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم عادية وصور فواتير.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 19/09/2019 ان المستأنف أسس مقاله الاستئنافي على دفوعات عديمة الأساس وغير جديرة بالجواب ويتعين عدم اعتبارها قانونا. وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومستنداته سيتضح لها بجلاء أن مطالب المستأنف مخالفة للصواب على اعتبار
ما يلي : إن العارضة منذ إبرام عقد استهلاك الكهرباء تؤدي جميع ما ترتب عنه وتنم فوترته من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى غاية أواخر 2017، وان المستأنفة اعترفت في مقالها الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية أنها اكتشفت من خلال العداد الخاص باستهلاك الطاقة على أن هناك خلل مرده إلى انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد الشيء الذي جعله لا يؤدي وظيفته بشكل سليم وان العارضة تؤكد على أن هذا العداد يوجد في مكان خاص تحت مراقبة المكتب الوطني للكهرباء، وأن هذا العداد هو من صنع المكتب وفي ملكيته ويوجد في محل مقفل من طرف المكتب الذي يتوفر على مفاتحه وان أي عطب في هذا العداد فهو يعود إلى المكتب الذي يتدخل تقنيا في هذا العداد وليس للعارضة أي تدخل فيه باعتراف المدعي الذي يعترف أن الخلل فني مرده إلى انعكاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد، وان العارضة لا دخل لها في هذا الخلل وأنها تؤدي فواتيرها بشكل عادي إلى أن لاحظت زيادة مهولة في فاتورة استهلاك الكهرباء المؤرخة في 07/01/2018 حيث بلغ مبلغ الاستهلاك 300.128,29 درهم بالمقارنة مع مبلغ الفاتورة المؤرخة في 07/12/2017 البالغ 68.274,14 درهم مما دفع بالعارضة إلى توجيه مراسلة احتجاج إلى المكتب الوطني للكهرباء يذكره على أن العارضة تستغرب لهذه الزيادة الغير المتوقعة والتي تفوق استهلاكها الشهري والذي لا يتجاوز ما بين 60.000 درهم و80.000 درهم في الشهر. وان العارضة قامت بإجراء معاينة من طرف المفوض القضائي عاين تواجد العداد الكهربائي تابع للمكتب الوطني للكهرباء مغلق بقفل أصفر كتب عليه O.N.E. كما عاين المفوض القضائي جهاز الحماية cellule رprotection TR جهاز الحماية 2 Celule protection TR كما عاين المفوض القضائي وجود محولين كهربائيين للمكتب الوطني للكهرباء. ويلاحظ مما تقدم أن المكتب الوطني للكهرباء له السلطة الكاملة والحماية التقنية والمراقبة المستمرة هي أجهزته وليس للعارضة أي دخل في ذلك ولا أية سلطة تقنية عليها بحيث توجد الأجهزة بعيدة عن متناول العارضة ولا يوجد بينهما جهاز الربط الكهربائي كما انه بالرجوع إلى الفواتير التي تؤديها العارضة منذ 2012 إلى 07/12/2018 فانها لم يسبق لها أن أدت المبالغ التي أصبحت تؤديها خلال سنة 2018. وان المكتب الوطني للكهرباء والذي يعترف على انه يراقب باستمرار الفواتير المستهلكة وأنه بفعل تدخله في أجهزته تقنيا وفنيا فان المسؤولية عن تغير الاستهلاك فهو مسؤول عنه. وأكثر من ذلك فإن العارضة بادرت إلى انتداب الخبير المحلف من لدن محاكم الدار البيضاء أنس (ب.) من أجل إنجاز خبرة تقنية بخصوص ملف نظام العد المتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية للمحول ذو الجهد المتوسط الذي زود منجم (ت.) الكائن بجماعة إكنيون بومالن دادس والذي بعد أن أكد على أن :
1- نظام العد مقفول ومختوم ولا يمكن لأحد الولوج إليه وتكون المفاتيح بحوزة مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONE بشكل حصري.
2. ليس هناك أية إشارة من مسؤولي ONEE تفيد ان خاتم أقفال نظام العد تم کسره وتم الولوج إليه بشكل غير قانوني.
3- أن محضر الاستلام المؤقت المنجز من طرف ONEE عند الانتهاء من أشغال بناء المحول الكهربائي بالمعدات الكهربائية بتاريخ 14/05/2013 أن جميع المعدات المنجزة من طرف شركة المناولة التي وكل إليها إنجاز الأشغال من طرف شركة (ك. ك.) قد تمت وفق معايير ONEE وبدون أية تحفظات تقنية. وان كان هناك خلل تقني في نظام العد مرتبط بانعكاس ترتيب التيار ... فإن تقنيي ONEE هم فقط من يكونوا مسؤولين عنه عندما تم وضع العداد لأنهم من توكل اليهم بشكل حصري عملية وضع وإزالة العداد ومرفقاته وكذا برمجة RAPPORT DE TC.
5- أنه في كل فاتورة استهلاك أي منذ أول فاتورة يتم احتساب مبلغ 326 درهم دون احتساب الرسوم خاص بصيانة نظام العد وعليه فان ONEE يستوجب عليه بشكل دوري مراقبة تركيب العداد وكذا جميع المعدات الالكترونية المرفقة له.
وانه لكل هذه المعطيات والحقائق يخلص الخبير إلى أنه " أن كل ما يتعلق بنظام العد لا دخل لشركة شركة (ك. ك.) فيه ولا لمستخدميها ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن أي خطأ محتمل عن تركيب العداد وبرمجة معطياته التقنية لان تقنيي ONEE هم فقط من توكل لهم المهمة. وانه في حالة حدوث الخلل التقني المشار إليه (انعکاس الترتيب بين أطوار التيار والجهد) فمرده إلى تقنيي الطاعن عند ترکيبهم للعداد واعتبارا لما تم ذكره في النقطة الخامسة، فان عمليات الصيانة التي تستوجب علی المصلحة التقنية ل الطاعن القيام بها بشكل دوري كفيلة برصد أي خلل نشوب نظام العد ومن ثمة القيام بإصلاحه بشكل فوري. وان ادعاءات المستأنف لكل هذه الاعتبارات غير جديرة بالاعتبار تستوجب الرد لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتحميل المستأنف الصائر واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت مذكرتها بأصل تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أنس (ب.).
وعقب المستأنف بجلسة 03/10/2019 ان المستأنف عليها دفعت بكونها لا تتحمل أي مسؤولية عن الخلل الذي أدى إلى عدم فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبلها محاولة تحميل العارض المسؤولية دون ان تنفي أنها فعلا استهلكت الطاقة الكهربائية المذكورة والتي يطالب بها العارض. فجاءت دفوع المستأنف عليها وكأن العارض قدم هذه الدعوى في إطار المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولذلك حاولت التنصل من المسؤولية وتحميل العارض مسؤولية الخلل الذي وقع في العداد الذي يزودها بالطاقة الكهربائية. وان العارض قدم هذه الدعوى في إطار الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود وبالضبط نظرية الإثراء بلا سبب وهو ما أوضحه ابتداء في مذكرته الجوابية اللاحقة بالمقال الافتتاحي ذلك ان الأمر لا يتعلق بالمسؤولية والعارض لا يطالب بالتعويض بل ان الأمر يتعلق باستفادة المدعى عليها من الطاقة الكهربائية المملوكة للعارض دون ان تؤدي قيمتها بحيث أن الخلل الذي وقع في العداد سمح بمرور قوى كهربائية غير مفوترة ولذلك فان المدعى عليها استهلكت واستفادت فعلا من هذه القوى الكهربائية دون أداء قيمتها للعارض وهو ما لم تنفيه. وان دعوى نازلة الحال يؤطرها الفصل 66 من ق.ل.ع. الذي ينص وبصريح العبارة على أنه " من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه. " كما ينص الفصل 67 من نفس الظهير على أنه " من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه. " ولما كانت المستأنف عليها قد استهلكت القوى الكهربائية التي توصلت بها دون فوترتها فلا يمكنها ردها للعارض ولذلك يجب عليها أداء قيمة هذه القوى الكهربائية. وسيظهر للمحكمة ان المستأنف عليها لم تنازع في مسألة استهلاكها لقوى كهربائية غير مفوترة ولذلك فالذي سيؤكد دفوع العارض إلى جانب ما أدلى به من وثائق هو إجراء خبرة قضائية من طرف خبير متخصص في الكهرباء لتحديد قيمة الكهرباء غير المفوترة التي استهلكتها المستأنف عليها طيلة المدة المطالب بها، لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق طلباته المسطرة في مقاله الافتتاحي والاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها على سبب فريد عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم قضى بعدم قبول الطلب لعدم تبيان قيمة الخسائر المطالب بها، وانه تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي والحال انه أوضح في معرض صحيفة دعواه قيمة الطاقة المستهلكة الغير مفوترة والتي تمثل الخسارة لكي يطالب بها وحددها في مبلغ 3.039.103,97 درهم والتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق مع طلب إجراء خبرة قضائية.
وحيث إنه وخلافا لما نعاه الطاعن على الحكم فانه لئن كان قد تضمن المقال الافتتاحي مبلغ 3.039.103,97 درهم كقيمة الخسارة الممثلة للطاقة المستهلكة الغير المفوترة فان الملتمسات الختامية للطاعن اقتصرت على طلب تعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد الطاقة المستهلكة والذي لم يتم فوترها حسب ادعائه دون تحديد مطالبه وأداء الرسوم القضائية وان تمسك الطاعن كونه طالب بتعويض مسبق فان شروط الاستجابة لطلب تعويض مسبق طبقا للمادة 7 من القانون المحدث للمحاكم التجارية غير متوافرة والتي اشترطت للاستجابة لطلب التعويض المسبق ان يكون الدين ثابتا وغير منازع فيه وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية وأنه في نازلة الحال فان الدين منازع فيه وغير ثابت هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان إقران طلب خبرة بطلب التعويض المسبق ليس من شأنه ان يجعل طلب إجراء خبرة مقبول لكون الهدف من طلبها هو إعداد الحجة والدليل وهو أمر يتعارض مع مقتضيات المادة 55 من ق.م.m. التي اعتبرت الخبرة وسيلة من وسائل التحقيق تلجأ لها المحكمة في مسألة فنية وتقنية تستعين بها للبت في جوهر النزاع مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز السبب على أساس قانوني وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025