Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui, pour retenir la prescription d’une créance, omet d’examiner des pièces comptables produites par le créancier de nature à établir la continuation des relations commerciales au-delà de la date retenue comme point de départ du délai (Cass. com. 2011)

Réf : 51931

Identification

Réf

51931

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

37

Date de décision

06/01/2011

N° de dossier

1063-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui déclare une action en paiement prescrite en se fondant sur la date des dernières opérations figurant sur un relevé de compte, sans examiner d'autres documents comptables produits par le demandeur tendant à prouver la continuation des relations commerciales au-delà de cette date. Une telle omission ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la détermination du point de départ du délai de prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-12-2008 في الملف عدد 883-08-14 أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع مورث المطلوبين المسمى قيد حياته عبد اللطيف (ف.) الذي كان صاحب (م. ت. ف.) بصفته وسيطا في ميدان التأمين يبرم باسمها عقودا مع الأغيار مقابل قبضه لأقساطها نيابة عنها ولفائدتها وأنه احتفظ بمبالغ مالية وصلت 40، 151. 61 درهم الثابت بكشف حسابها ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، كما تقدمت بثلاثة مقالات إصلاحية التمست بموجبها اعتبار الدعوى موجهة ضد ورثة عبد اللطيف (ف.) و(م. ت. ف.) كشركة ذات مسؤولية محدودة والحكم عليهما تضامنا بأداء مبلغ الدين فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها تمسكت بكون علاقتها بالمطلوبين لم تتوقف سنة 1984 بل ظلت مستمرة إلى ما بعد 27-9-95 تاريخ وضعها تحت نظام التصفية الإدارية فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أثير بأن الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب أن المبلغ المطالب به يعود إلى المعاملات التجارية إلى حدود سنة 1984 وفي تعليلها تحريف لوقائع ظاهرة بمستندات وحجج دامغة ، إذ ليس بالملف ما يفيد أن المبالغ المطلوبة تتعلق فقط بمعامهاراتهبالمدن تكون قد غضت الطرف عن وثائقها المعضد بعضها لبعض والمؤكد لاستمرار المعاملات بين الطرفين إلى ما بعد سنة 2000 مما يجعل القرار عرضة للنقض .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف الذي رفض دعوى الطالبة بعلة تقادمها إلى ما جاءت به من أن " الثابت من كشف الحساب أن المبلغ المطالب به يتعلق بالمعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين إلى حدود سنة 1984 " في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الكشف المتعلق بالإنتاج العام وكذلك الوثائق المحاسبية المتعلقة بوضعية الإنتاج يلفى أن الأول يتضمن خانة تتعلق بمجموع الإنتاج من 84/01/1 إلى 89/12/31 كما أن الثانية (الوثائق المحاسبية المتعلقة بوضعية الإنتاج) تتضمن الإشارة إلى عمليات تمت سنة 2000 والمحكمة لما لم تناقش الوثائق المذكورة لاستخلاص تاريخ بداية سريان أجل التقادم أو تستبعد ما ورد بها بمقبول تكون قد حرمت المجلس الأعلى من بسط رقابته على قضائها مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile