Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003)

Réf : 17876

Identification

Réf

17876

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

458

Date de décision

15/07/2003

N° de dossier

1590/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Le contentieux électoral et le contrôle du juge administratif المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification.

Texte intégral

القرار عدد : 458 ق ث المؤرخ في : 15/7/2003، ملف إداري عدد 1590-4-2-2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/7/2003 إن الغرفة الإدارية ( القسم الثاني ) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : المصطفى المستغفر الادريسي               
الساكن : بحي برقم 1 شارع الخليل عين الشق الدار البيضاء
نائبه :  الأستاذ المعطي ادريسي فاطمي المحامي بالدار البيضاء  والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين السيد رئيس لجنة الفصل المكلفة بدراسة الطلبات والشكاوي الخاصة بغرفة  الصناعة التقليدية  الخاصة بالدائرة الانتخابية التابعة لعمالة الحي الحسني عين الشق الدار البيضاء
المستأنف عليها
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/7/2003 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المعطي ادريسي فاطمي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2003 في الملف عدد : 917-03 غ .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية
 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-7-2003
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/7/2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 11/7/20036 من طرف المصطفى المستغفر الادريسي ضد الحكم رقم 963 مكرر الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2003 في الملف رقم 917-2003 غ جاء الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 5/7/2003 تقدم المدعي المستأنف أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه انه صاحب محل يمارس فيه نشاطا صناعيا تقليديا يتمثل في صناعة الأجور والطوب والزليج التقليدي وانه مسجل بالسجل التجاري بهذه الصفة كما انه مقيد في اللائحة الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية وعضو منتخب منذ سنة 1992 كما انه عضو مشارك في شركة تكافل الصناع التقليدين بالدار البيضاء سوكاماكس الذي يترأس  حاليا مجلسها الإداري وانه توصل  بتاريخ 4-7-2003 بقرار لجنة الفصل بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية بعلة انه لا يزاول أي نشاط  مهني يكسبه صفة صانع تقليدي , وبعد المناقشة  وتجهيز القضية قضت المحكمة برفض الطلب وهو الحكم
المستأنف .
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بفساد وانعدام التعليل ذلك وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية فان نشاط صناعة الطوب والزليج يدخل ضمن الأنشطة التقليدية حسب ما نص عليه المرسوم المؤرخ في 17-4-97 الذي ورد فيه انه من ضمن أنشطة الصناعة التقليدية صناعة  الطين والحجر والزليج التقليدي فمن جهة تحدث المشرع عن كل الصناعات التي موضوعها الطين والحجر  ولم يستثن منها صناعة الطوب والزليج العادي وان عبارة الزليج التقليدي أوردها المشرع على سبيل المثال لا الحصر وان البيان الصادر عن وزارة الصناعة التقليدية حصر الأنشطة التي تدخل ضمن الصناعة التقليدية وجعل من بينها صناعة الطوب والزليج  العادي ويتمثل انعدام التعليل في كون المحكمة الإدارية لم تجب عن دفعه المتمثل في كونه رئيس المجلس الإداري لشركة تكافل الصناع التقليديين بالدار البيضاء.
حيث ان جوهر النزاع هو معرفة طبيعة النشاط اليدوي الذي يدخل ضمن أنشطة الصناعة التقليدية وفق ما تم تحديدها بالمرسوم رقم 316-97-2 الصادر  في 17/4/1997 وما اذا كان عمل المدعي المستأنف المتمثل في صناعة الأجور والطوب والزليج العادي يخوله صفة الصانع التقليدي
وحيث انه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المرسوم أعلاه نجدها قد حددت على سبيل الحصر أنواع الصناعات التي تندرج ضمن قطاع الطين والحجر
1- صناعة المنتجات الطينية التقليدية بما فيها الزليج التقليدي الفسيفساء والقرميد والخزف والفخار
2- النقش والصباغة على الجبس والزخرفة بالجبس
3- النقش على الرخام وعلى الحجر
4- تحويل وانتاج الجير  بطريقة تقليدية .
وحيث انه مما لا ينازع فيه الطرف المستأنف وحسب ما يتجلى من الصور الفوتوغرافية المرفقة أن عمله يتمثل في صناعة الطوب والزليج العادي ذلك ان المشرع كان حكيما  عندما اعتبر ان صناعة الزليج التقليدي تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية دون صناعة الزليج العادي لما يقتضيه الاول من مهارة وابداع وابتكار في تصميم الأشكال الهندسية لكل قطعة من القطع المكونة للشكل الهندسي الام وباختيار اللون  المناسب لكل قطعة من القطع المكونة للشكل الشيء الذي يضفي على العمل ككل طابعا من السحر على خلاف الأمر صناعة الزليج العادي فهو لا يقتضي هذا النوع من المهارة والدقة في الصناعة بل هو عبارة عن عمل آلي يتمثل في ملء شكل معين بالمواد الأولية وإزالته بعد ان يجف وتلتحم أجزاؤه ومكوناته
وحيث أن توفر المستأنف على سجل تجاري تضمن الإشارة إلى كونه يصنع ويبيع مواد البناء فان ذلك لا يكسبه صبغة الصائغ التقليدي كما ان ترأسه للمجلس الإداري لشركة تكافل الصناع التقليديين بالدار البيضاء بدوره غير منتج لان لئن كان المستأنف يتجر في المواد التي تخوله صفة الانخراط في الشركات التي تصنع وتبيع المواد المشتقة من الطين فهو لا يتوفر على صفة صانع تقليدي بالمفهوم  الدقيق لهذه العبارة مما تكون معه المحكمة الإدارية لما قضت برفض الطلب تكون قد بنت قضاءها عن صواب ويكون ما قضت به مؤسسا وواجب التأييد .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الثانية السيد احمد حنين والمستشارين السادة : الحسن بومريم – عائشة بن الراضي – عبد الرحمان جسوس وعبد الحليم أطاع الله وبمحضر المحامي العام السيد البوعزاوي الحسن وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                  المستشار المقرر                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif