Élections communales : la seule présence de l’autorité locale ne suffit pas à prouver son immixtion illégale dans le scrutin (Cass. adm. 2004)

Réf : 17886

Identification

Réf

17886

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

3661/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 45 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des électeurs ou à vicier la sincérité du scrutin, la juridiction du fond en a exactement déduit que l’irrégularité alléguée n’était pas établie.

Texte intégral

القرار عدد : 57، المؤرخ في : 21/01/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 3661-2-2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/1/2004، ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : الفلونطي عبد العزيز الساكن بالحي الاداري بلدية تيسة ينوب عنه الاستاذ صبور بوشتى الجامعي بفاس و المقبول لدى المجلس الاعلى 
المستانف – من جهة –
وبين : عامل اقليم تاونات ومن معه
السيد  دائرة تيسة
السيد محمد الجابري رئيس المجلس الجماعي لبلدية تيسة سكناه بحي اجوابرة بلدية تيسة
 المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 28/11/2003 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة محاميه الاستاذ صبور بوشتى الجامعي و الرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بفاس الصادر بتاريخ 22/10/2003 في القضية عدد 578/03غ.  
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/01/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/1/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جسوس عبد الرحمان  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 28/11/2003 من طرف السيد الفلونطي عبد العزيز    ضد الحكم رقم 1488/2003 الصادر عن المحكمة الادارية بفاس  بتاريخ 22/10/2003 في الملف عدد 578-2003 غ جاء داخل الاجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر  :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى الحكم المستانف انه بتاريخ 28/9/2003 تقدم المدعي المستانف السيد الفلونطي عبد العزيز امام المحكمة الادارية بفاس بمقال يطعن في عملية الاقتراع التي جرت بتاريخ 19/9/2003 لانتخاب رئيس بلدية تيسة و الاجهزة المساعدة موضحا انه ترشح لمنصب رئاسة المجلس الى جانب السيد الجابري محمد الذي فاز بمقعد رئاسة المجلس دون اية اشارة بمحضر العملية الانتخابية الى توفره على مستوى نهاية الدروس الابتدائية وفق ما توجبه المادة 28 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما ان عملية انتخاب مكتب المجلس تمت من طرف السلطة المحلية التي قامت بعملية فرز الاصوات وتدخلت في عملية الانتخاب بصفة مباشرة مما يشكل مخالفة للقانون و الاجتهادات المتواثرة التي استقرت عليها الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى ملتمسا بطلان عملية انتخاب الرئيس ومساعديه لما شابها من خروقات وبعد المناقشة واستيفاء اوجه الدفاع قضت المحكمة اولا فيما يخص الطعن المنصب على انتخاب باقي اعضاء مكتب المجلس بعدم قبول الطلب في هذا الشق وهو الحكم المستانف.
في السبب المعتمد في الاستئناف
حيث يعيب المستانف السيد الفلونطي عبد العزيز على الحكم المستانف ما عللت به المحكمة قضاءها بخصوص تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية حيث تبين من محضر المعاينة و الاستجواب المدلى به ان هذه الاخيرة اي السلطة المحلية تدخلت في العملية الانتخابية من اولها الى اخرها وان الشخص الذي قام بفرز الاصوات وتحرير المحضر كان يتلقى اوامره من السيد الباشا .
لكن حيث انه بالرجوع الى اوراق الملف خاصة محضر العمليات الانتخابية فانه يتبين ان السلطة المحلية وان كانت حضرت الاجتماع المنعقد بمقر بلدية تيسة يوم 19/9/2003 فانه لا يوجد ضمن مستندات الملف اي دليل على تدخلها المباشر في العملية الانتخابية و التاثير في ارادة الناخبين واستمالة بعضهم لفائدة البعض الاخر بل ان الذي تراس الاجتماعي هو العضو الاكبر سنا وهو السيد محمد الوليدي و بمساعدة العضو الاصغر سنا وهو السيد فريد المنصوري حسب ما تبين من محضر اجراء عمليات الاقتراع فضلا عن ان محضر المعاينة و الاستجواب المحتج به فان  ما تضمنه من افادات لا يتجاوز عن ان المسمى عزيزي الحميدي يعمل كمواظف ببلدية تيسة غير انه يعمل حاليا بمقر باشوية تيسة بقسم الشؤون العامة وتمت باشراف المسؤول الاول عن هذه الباشوية الشيء الذي تاثير له صحة الانتخاب فكان ما قضة به الحكم المستانف مؤسسا وواجب التاييد.
لهذه الأسباب
  قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و جسوس عبد الرحمان  وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif