Réf
17870
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
118
Date de décision
20/02/2003
N° de dossier
1563/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
نزع ملكية من أجل المنفعة العامة, Annulation du jugement, Authentification par l'autorité locale, Défaut de base légale, Désistement d'instance, Expropriation pour cause d'utilité publique, Fixation de l'indemnité, Force obligatoire de l'accord, Indemnité d'expropriation, Limites du pouvoir du juge, Accord amiable, Transaction, اتفاق بالتراضي, انتفاء المنازعة الجدية, تحديد التعويض, سحب الدعوى, قرارات محكمة النقض, قوة الإلزام, مصادقة السلطة المحلية, منازعة قضائية, إلغاء الحكم, Absence de contestation sérieuse
Source
Revue : دلائل عملية | N° : 3
L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité.
En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement.
مادام أنه يتجلى من أوراق الملف، خاصة محضر الاتفاق بالتراضي، أن الطرفين (نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية) قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، أمام السلطة المحلية، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.81، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية.
ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضيات محضر الاتفاق طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المعني بالأمر لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي.
إن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحدد يد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية، لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا ووجب إلغاء حكمها.
لقرار عدد 118 المؤرخ في 20/02/2003، ملف إداري عدد: 1563/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ذو الحجة 1423 موافق 20 فبراير 2003، إن الغرفة الإدارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزارة الأشغال العمومية بالرباط مديرية الأشغال العمومية لولاية فاس. نائبها الأستاذ امحمد الشقوري محامي بآسفي والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: ورثة الفروني محمد. نائبهم الأستاذ الصغير الكامل محام بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/09/2001 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ امحمد الشقروي، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2001 في الملف عدد 850/99 ت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/05/2002 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ الصغير الكامل، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/11/2002.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/02/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الأصلي المصرح به بتاريخ 24/09/2001 من طرف وزير الأشغال العمومية ضد الحكم رقم 226 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2001 في الملف رقم 850/99 ت جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 12/07/1999 تقدم المدعي المستأنف وزير الأشغال العمومية أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.97.484 الصادر بتاريخ 04/07/1997 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4507 مكرر بتاريخ 11/08/1997 تقرر نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية قصد بناء سد الوحدة (إقليم تاونات ـ سيدي قاسم وشفشاون) ومن بين القطع التي تقرر نزع ملكيتها القطعة الحاملة لرقم 1120 في جدول المرسوم البالغة مساحتها 23 آر و47 س ملتمسا الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم والمحدد في مبلغ 11.735 درهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الجهة نازعة الملكية التي التمست من خلالها الإشهاد بوقوع الصلح وبناء على الأمر التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الصديق الزبدي الذي اقترح مبلغ 7.50 درهم للمتر المربع مقابل مبلغ خمسة درهم للمتر المربع المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. وبعد تبليغه للطرفين واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بنقل الملكية مقابل مبلغ 17.602.50 درهم.
في سبب الاستئناف.
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم عندما قضي بالتعويض مستبعدا محضر التراضي على الرغم من المصادقة عليه أمام السلطة المختصة وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاتفاق بالمراضاة تكون له نفس الآثار التي للأحكام من حيث قوة الإلزام. كما أن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود قد خول لطرفي النزاع إمكانية حسم النزاع عن طريق إبرام صلح بينهما وأن الفصل 23 من نفس القانون جعل من الالتزامات الناشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن معظم النزاعات المرتبطة بمادة نزع الملكية في القضاء الفرنسي يتم تسويتها عن طريق الاتفاق بالتراضي.
وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة ناقش من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
حيث إن دور قاضي الموضوع في مجال نزع الملكية ينحصر في الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض المناسب الذي من شأنه أن يجبر الضرر الناتج عن نزع الملكية.
وحيث إنه يتجلى من أوراق الملف خاصة محضر الاتفاق بالتراضي أن الطرفين نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية الفروني محمد بن محمد قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.82، أمام السلطة المحلية بتاريخ 16/12/1998، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية وأنه ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضياته طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المنزوعة منه الملكية لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي وأن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا، ووجب إلغاء حكمها.
وحيث إنه يتعين الاستجابة لطلب المستأنفة الرامي إلى سحب الدعوى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الإشهاد على المستأنفة بسحب دعواها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب البوعمري، عائشة بن الراضي، جسوس عبد الرحمان، أطاع عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque