Élections – Composition du bureau de vote : la désignation d’un membre non-inscrit sur les listes électorales constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004)

Réf : 17917

Identification

Réf

17917

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

520

Date de décision

30/06/2004

N° de dossier

3634/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation.

Texte intégral

القرار عدد : 520، المؤرخ في : 30/06/2004، ملف إداري القسم الثاني عدد : 3634/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/06/2004 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد اشمارخ توفيق
عنوانه : بدوار الكروشيين قيادة أولاد حريز الغربية مركز أحد السوالم
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ : الهادي العربي المحامي بهيئة الدار البيضاء
المستأنف – من جهة –                                                       
وبين : السيد سعيد نازا
عنوانه : بدوار كنيفيد دوار الكروشيين دائرة أحد السوالم المركز إقليم سطات
–  السيد قائد قيادة أولاد حريز الغربية
–  السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم سطات
–  السيد وزير الداخلية بمقر وزارته بالرباط
–  السيد رئيس مكتب التصويت رقم 1 الدائرة الانتخابية رقم 3 جماعة السوالم
بحضور : –  المفوض الملكي
المستأنف عليهم – من جهة أخرى –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 20 نونبر 2003 من طرف السيد توفيق اشمارخ بواسطة دفاعه الأستاذ الهادي العربي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2003 في الملف عدد 1316/2003 غ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/06/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/06/2004.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي .
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد توفيق اشمارخ بتاريخ 20/11/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2003 ملف عدد 1316/2003 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بعريضة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيها انه يطعن في نتيجة عملية الانتخاب المجرى يوم 12/09/2003 بالدائرة الانتخابية رقم 3 المكتب رقم 1 جماعة السوالم وذلك بسبب خرق مقتضيات المادة 57 من مدونة الانتخابات إذ انه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت يتضح أن السيد هشام بن حمزاء والذي تم تعيينه ككاتب باعتباره العضو الأصغر سنا غير مسجل باللوائح الانتخابية العامة فضلا عن ذلك فانه لا وجود لاسمه بالقرار العاملي الذي تم بموجبه تعيين أعضاء المكتب بل تم تعيينه من طرف عون السلطة : الشيخ ورئيس المكتب ملتمسا إلغاء نتائج الاقتراع المجرى يوم 12/09/2003 بالدائرة المذكورة .
وانتهت القضية بإصدار حكم يقضي برفض الطعن وهو الحكم المستأنف من طرف الطاعن .
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 57 من مدونة الانتخابات ذلك أن الحكم علل فيما انتهى إليه بكون المستأنف لم يعزز طعنه بأية حجة وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستأنف يدلي بما يفيد ذلك.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 57 تنص على انه يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
وحيث انه بالاطلاع على اللائحة النهائية للناخبين لجماعة السوالم الدائرة الانتخابية رقم 3 تبين أن السيد هشام بن حمزاء لم يرد اسمه ضمن المنتخبين في اللائحة المذكورة .
وحيث تبعا لذلك فان تعيينه كعضو اصغر سنا بمكتب التصويت في الدائرة المذكورة مخالف لمقتضيات المادة 57 المذكورة مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بغير ذلك قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا إلغاء نتيجة عملية الانتخاب المجراة يوم 12/09/2003 بالدائرة الانتخابية رقم 3 جماعة السوالم مع ما يترتب على ذلك قانونا .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري , الحسن بومريم , عائشة بن الراضي , عبد الكريم الهاشمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي بمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Administratif