Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004)

Réf : 17890

Identification

Réf

17890

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

03/03/2004

N° de dossier

3836/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution.

Texte intégral

القرار عدد : 162، المؤرخ في : 03/03/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 3836/4/2/2003
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/03/2004، ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : الحسن باكري، الساكن بجماعة تيمولاي قيادة افران الاطلس الصغير دائرة بويزكان اقليم كلميم، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ عبد الرحمان تزنتي    المحامي بهيئة اكادير و المقبول للترافع امام المجلس الاعلى . 
المستانف – من جهة –
وبين : الحسين ودمين 
الساكن بجماعة تيمولاي قيادة افران الاطلس الصغير دائرة بويزكارن اقليم كلميم، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذة لطيفة البدوي المحامي بهيئة الرباط و السادة عمر اعفان – عبلا ايت حمو- محمد اوباعوس- ابراهيم اوضبيب – علي بحمان – محمد ادلحاج- محمد فاتح – محمد الدهبي ( العضو الاضغر سنا ) علي بوخريس (العضو الاكبر سنا).
السيد قائد ثيادة افران الاطلس الصغير دائرة بويزكارن الكائن بمقر القيادة السيد احمد الشافعي ممثل قائد القيادة
المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24 نونبر 2003 من طرف السيد الحسن باكري  بواسطة دفاعه الاستاذ عبد الرحمان تزنتي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية باكادير بتاريخ 24/10/2003 في الملف عدد 1082-2003م ن .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26 يناير 2004 من طرف المستانف عليهم و الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/02/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/03/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا
من حيث الجوهر :
حيث يستفاد من اوراق  الملف ومن  الحكم المستانف ان المستانف (المدعي ) تقدم بعريضة طعن في العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 19/9/2003 لانتخاب مجلس مكتب جماعة تيمولاي قيادة افران الاطلس الصغير دائرة بويزركان ملتمسا الغائها بانيا طعنه على ان السيد الحسن باكري المنتخب كرئيس للجماعة المذكورة يمارس قابضا لجماعة تكانت وهي تابعة لدائرة بويز كارن مما يجعله في حالة تنافي مع ممارسة مهمام الرئيس وان السيد علي بوخريس عين ككاتب للمجلس  مع انه امي خلافا لما تنص عليه المادة 10 من الميثاق الجماعي وكذلك الشان بالنسبة لمقرر المزانية السيد محمد فاتح وان ممثل السلطة المحلية لم يلتزم الحياد وان العملية الانتخابية عرفت عرض مبالغ مالية للتاثير على ارادة الاعضاء و اللجنة المشرفة عليها من اعضاء اميين وعند عرض القضية للمناقشة وجواب المطلوبين في الطعن اجرت المحكمة بحثا وانتهت المسطرة بصدور الحكم المستانف يقضي ببطلان انتحاب مكتب جماعة تيمولاي ومال يترتب عنه ذلك قانونا.
اسباب الاستئناف
في السب الاول.
حيث يتمسك المستانف بان مقتضيات المادة 29 من القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنحدث عن المحصلين و القابض الجماعيين التابعين للوظيفة العمومية ولهما ارتباط بوزارة المالية اما وكيل المداخيل فهو لا يحمل صفة القابض ولا ينتمي الى الوزارة المذكورة ويتم تعيينه من طرف الوالي ويعفى ولو بامر من رئيس المجلس الجماعي وبذلك فان المفهوم الذي اعتمدته المحكمة المصدرة للحكم بان العارض يعتبر قابضا جماعيا مخالفا للفصل الموما اليه اعلاه فضلا على ان العارض قدم استقالته من هذا المنصب وقبلت حسبما يتجلى من الاستقالة المدلى بها بالملف وبذلك فانه ترشيحه وفوزه وممارسته لمهام الرئيس تعد مشروعة قانونا.
حيث من جهة انه لا جدال في ان المستانف كان يمارس مهام وكيل مداخيل  » تكانت  » ويعتبر بذلك قابضا جماعيا بمفهوم المادة 29 من الميثاق الجماعي الى حين تقديم استقالته منها بتاريخ 15/9/2003 اي قبل انتخابه رئيس للمجلس الجماعي  » لتيمولاي  » الذي وقع يوم 19/9/2003.
ومن جهة اخرى حيث ان المستانف حين انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي  » لتيمولاي  » لم يكن يمارس مهام قابض لجماعة  » تكانت  » التابعة لنفس جهة كلميم سمارة التي تتبع لها جماعة  » تكانت  » التي انتخب رئيسا لمجلسها الجماعي وبذلك يكون سبب منعه من الانتخاب كرئيس المنصوص عليه في المادة 29 الموما اليها اعلاه قد تخلف و المنع قد ارتفع.
السبب الثاني :
حيث يتمسك المستانف بكون محضر انتخاب مكتب المجلس القروي  » لتيمولاي  » خال من اية اشارة الى ان القائد كان يشرف على العملية الانتخابية وان الطاعن لم يطلب تسجيل ذلك بالمحضر كما ان الشهود المستمع اليهم هم من اعضاء منتخبين وخصوم للعارض وغايتهم هي الفوز برئاسة المجلس و عضويته يدفعهم ذلك الى اعطاء تصريحات مخالفة للحقيقة مصلحتهم في ابطال العملية الانتخابية و الدليل على ذلك انهم لم يسجلوا اية ملاحظة بمحضر انتخاب اعضاء المجلس و التمس الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب.
من جهة حيث تبين من الاطلاع على محضر انتخاب مكتب الجماعة القروية  » لتيمولاي  » المدلى به بالملف انه خال  من اية ملاحظة تدل على تدخل السلطة المحلية  » القائد » في العملية الانتخابية.
ومن جهة اخرى حيث ان الشهود المستمع اليهم ابتدائيا السادة باحمان علي وابراهيم اوضيب و الذهبي محمد حسب المحضرهم من بين الاعضاء المنتخبين ترشحوا على التتابع الى المناصب الثاني و الثالث للرئيس ومقرر الميزانية ولم يفوزوا ولم يطالبوا بتسجيل ما شهدوا به من تدخل السلطة في العملية الانتخابية بالمحضر المذكور كما لم يبادروا الى الطعن في تلك العملية الشيء الذي يبعث الشك في شهاداتهم و الافادات المضمنة بهذه الشهادات لدعم ادعاء المستانف عليه  » الطاعن  » لا يتاتى اعتمادها.
وحيث انه استنادا الى ما سبق بيانه فان الحكم المستانف لما اخد بادعاءات المستانف ( الطاعن ) جانب الصواب ويتعين الغاؤه و تصديا رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطعن .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الرحمان جسوس  وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif