Réf
17868
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
942
Date de décision
26/09/2002
N° de dossier
1480/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مركز قانوني, Compétence du juge administratif, Défaut de base légale, Droits acquis, Illégalité du retrait, Incompétence de l'auteur de l'acte, Retrait d'un acte administratif, Substitution de motifs, Terres agricoles anciennement détenues par des étrangers, Annulation pour excés de pouvoir, أراض مسترجعة, تسوية وضعية عقار, جهة غير مختصة, سحب الموافقة, شطط في استعمال السلطة, قرار إداري, قرارات محكمة النقض, مخالفة للقانون, اختصاص نوعي, Acte administratif créateur de droits
Source
Revue : مجلة المناظرة | N° : 10
Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale.
En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière.
La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public.
Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges.
الدفع بعدم الإختصاص النوعي – من شروط انعقاد الإختصاص للمحاكم الإدارية أن يكون قرارا صادرا عن الإدارة وأن يكون مؤثرا في المركز القانوني.
حصول الطاعنة على الموافقة المبدئية الصادرة عن اللجنة المحلية بتاريخ 26/10/1974 وتمت إحالة طلبها على اللجنة الوزارية الذي حظي بالموافقة المبدئية أيضا، كما أن اللجنة الإقليمية وافقت على تسوية وضعية عقار المستأنف بتطبيق الثمن الرمزي المحدد في 10 دراهم وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/6/1994 وتسلمت الطاعنة العقار المذكور في 1981.
سحب الموافقة الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة هو موقف الإدارة من قرارات سبق اتخاذها، كما أن قرار السحب اتخذ من طرف جهة غير مختصة . فهو بالتالي يفتقد للمشروعية ومؤثر في المركز القانوني للطاعنة.
إن تبرير الإدارة كون العقد الذي على أساسه تملكت الطاعنة العقار أنه عقد مزور تفنده الشكايات التي رفعها ضدها وكان مصيرها الحفظ لتقادمها أو لكون القضية تكتسي صفة مدنية وعليه يكون مآل القرار المتخذ هو الإلغاء والموجب للتأييد.
القرار عدد 942، الصادر بتاريخ 26/9/2002، ملف إداري عدد 1480 -4-1-2001
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/8/01 من طرف المستأنفة المذكورة حوله بواسطة نائبها مدير الأملاك المخزنية والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية وجدة الصادر بتاريخ 13/6/01 في الملف المدني: 203-99.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16/01/02 من طرف المستأنف
عليها بواسطة نائبها الأستاذ ميمون رحو والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصاد تنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/7/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/9/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.~
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره بهذه الجلسة
والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد عبد الجواد الرايسي.
في الشكل:
بناء على الاستئناف الموجه ضد الحكم عدد 137-01 الصادر
عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 13/6/2001 في الملف 203/99
وهو الاستئناف الوارد بتاريخ 28/8/1/2001 وعلى الشكل والصفة المتطلبين
قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته وتنصيصات الحكم المستأنف أن السيدة فوزية بنت عبد القادر سبق لها بتأريخ 25/10/99 أن تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمقال تعرض فيه أنها سبق لها أن اشترت سنة 1972 القطعة عدد 1027 ب البالغة مساحتها 43 هكتارا و 09 أرا الكائنة بجماعة لعثامنة قيادة مداغ دائرة أحفير إقليم بركان من السيد » فوطروكيا » الفرنسي الجنسية وبعد صدور ظهير2-3-73 ضمت الدولة القطعة المذكورة على أساس أنها من الأراضي المسترجعة، وإنها بادرت إلى عرض نزاعها عنى اللجنة الوزارية المختطة التي عهد إليها بدراسة تظلمات المتضررين من ضم الأراضي من قبل الدولة، فصدرت سنة 1975 لائحة المتضررين الذين تمت الموافقة على تسوية وضعيتهم وبتاريخ 2/2/81 أصدرت اللجنة الوزارية المذكورة قرارا بقبول طلبها وتمت إحالة الملف على مديرية الأملاك المخزنية للتسوية النهائية وبتاريخ 7/5/81 بعث السيد وزير الفلاحة كتابا يحمل رقم 3747-81 إلى السيد عامل إقليم وجدة لدعوة اللجنة الإقليمية للانعقاد وتحرير محضر تسليم العقار إليها، وبتاريخ 6/10/81 أدت مبلغ 133.750 درهما لشركة(صوديا) مقابل الخدمات والخسائر عن المدة المتراوحة بين 73 إلى 81 وبموجب ذلك تم توقيع محضر تسليم العقار وإلى غاية سنة 1993 بقيت مطالبتها للأملاك المخزنية من أجل التسليم بدون نتيجة وبتاريخ 18/4/94 أصدر الوزير الأول كتابا من أجل العمل على التسوية النهائية لوضعية العقارات التي حصل أصحابها على موافقة اللجنة الوزارية عن طريق تفويتها بعقود بثمن رمزي حدد في 10 دراهم ومنذ ذلك التاريخ وهي تطالب مديرية الأملاك المخزنية بالتنفيذ، وإنها بتاريخ 10/8/99 وجهت كتابا إلى مدير الأملاك المخزنية بالرباط تطالب بإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليمها عقد التفويت بالبيع ورغم مرور 60 يوما لم تتوصل بأي جواب ملتمسة إلغاء القرار الضمني القاضي برفض طلبها لإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة لكونه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
حيث ردت إدارة الأملاك المخزنية على هذه الدعوى بواسطة مذكرات تؤكد فيها أن المستأنف عليها لم تعد لها الصفة لمطالبتها بإتمام البيع ما دامت اللجنة الوزارية المشتركة قد « سحبت موافقتها »´ بتاريخ ملتمسة عدم قبول الطلب ذلك أن الإدارة قد سبق لها أن أعطت الموافقة المبدئية عن طريق اللجنة الوزارية المختلطة ولكنها عند ملاحظتها أن توقيع البائع الأجنبي لا وجود له بالسجل المخصص لتصحيح الإمضاءات لسنة 1978 ببلدية بركان، وأن الملف أحيل من جديد لإعادة دراسته على اللجنة فقررت سحب موافقتها، وأن الإدارة ما دامت قد سحبت موافقتها بناء على ما ذكر فلا يمكن اعتبار ما قامت به انحرافا في السلطة ملتمسة رفض الطعن .
وبعد إجراء بحث في النازلة وتبادل المذكرات بين الأطراف أصدت المحكمةالإدارية حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن إدارة الأملاك المخزنية وهو الحكم موضوع الطعن الحالي بالاستئناف من طرف الدولة الملك الخاص. وحيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه للفصل 12 من قانون 90-41 وهو المتعلق بالاختصاص النوعي، ذلك أن الحكم المستأنف يعتبر باتا في مسألة ينظمها القانون الخاص ولا تكتسي طابعا إداريا، ما دام القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة قد وقع سحبه.
وتعيب عليه كذلك خرقه للفصلين 3 من ق م م و7 من قانون 90/41 حين أمر بتبليغ الحكم تلقائيا لجميع أطراف الدعوى خصوصا وأن الحالة الوحيدة التي يبلغ فيها الحكم تلقائيا للأطراف هي حالة الفصل26 من قانون 81-7.
وتضيف الطاعنة أن شروط القرار الإداري غير متوفرة حتى يمكن الطعن فيه،
ذلك أن عدم الجواب على مراسلة المستأنف عليها لا يمكن اعتباره قرارا إداريا خاصة مع وجود قرار سحب الموافقة على التسوية الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة وبالتالي فإنه كان على المستأنف ضدها أن تطعن في قرار السحب الذي صدر عن اللجنة المختصة في أبانه وأن المحكمة الإدارية لما عللت قرارها مركزة على مسألة دفع الإدارة بزورية العقد المؤرخ في 4/1/72 تكون قد حرفت الوقائع، ذلك أن الإدارة
ركزت على قرار اللجنة الوزارية بسحب موافقتها على التسوية والتمست في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعم الاختصاص واحتياطيا مع قبول الطلب واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب.
وحيث ردت المستأنف عليها بواسطة مذكرة جوابية مؤرخة في 16/1/2002 أكدت فيها أن المستأنف هو شخص من أشخاص القانون العام وأن القرارات الصادرة عنه هي قارات إدارية سواء كانت صريحة أو ضمنية، أما فيما يخص الأمر بالتبليغ التلقائي للحكم والذي نص عليه الحكم المستأنف يتبين أن الأمر لا يتعلق بتسريع المسطرة كما ادعى المستأنف وإنما يتعلق بعمل جري العمل به وتواترت عليه المصالح القضائية في مختلف محاكم المغرب مما يجعل الدفع بدون أساس، وإن عدم جواب الإدارة أثناء المهلة المحددة قانونا يشكل رفضا ضمنيا ويؤكد أن هناك قرارا سلبيا، وهو ما يعني وجود قرارا إداري، أما ما تعلق بمسألة سحب « الموافقة » فالظاهر أن رسالة الوزير الأول المؤرخة في 20/08/1980 والرسالة الثانية المؤرخة في 21/06/1993 لا تشير إلى ما تسميه الإدارة » سحب الموافقة » ا كما أنها سكتت عن الجهة المختصة بالسحب ، زيادة على أن مقرر السحب هو مجرد محضر يفتقر إلى مقومات وشروط القرار الإداري ما دام ليس موقعا من طرف رئيس اللجنة الوزارية المختلطة ولا يحمل توقيعات باقي الأطراف المعنية بالنزاع .
وفيما يتعلق بعدم تأثير القرار في مركز المستأنف عليها أشارت في مذكرتها الجوابية على أن هذا الدفع يثير الدهشة والاستغراب ما دام القرار المطعون فيه قد منعها من التمتع بأرضها بعد عشرين سنة كاملة من تملكها لها وإنفاقها من مالها الخاص مبالغ طائلة.
وحول مسألة انعدام التعليل أشارت المستأنف عليها إلى أن شكاية الزور التي تقدمت بها الإدارية في مواجهة العقد المدلى به قد وقع حفظها لأسباب لا علاقة لها بصحة العقد من عدمه أو بالعقد نفسه، ذلك أن النيابة العامة قد حفظت الشكاية لكون القضية ذات صبغة مدنية صرفة، ولمرور مدة التقادم على الوقائع، وأن الحكم المستأنف قد أجاب على جميع دفوعات المستأنف، والتمست رد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
وحيث إنه مما لا خلاف حوله أن أحد أطراف النزاع هو جهة الإدارة، وأن ما يصدر عن الإدارة من قرارات تؤثر في المركز القانوني للطرف الثاني إلا واعتبرت قرارات إدارية ومنح الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية تطبيقا لقانون 90/41 هو ما يجعل الدفع بعدم الاختصاص النوعي بدون أساس.
وحيث يظهر من خلال تصفح وثائق الملف ومستنداته وكذا طلبات الأطراف يتبين أن المستأنف عليها قد سبق لها أن حصلت على الموافقة المبدئية الصادرة عن اللجنة المحلية بتاريخ 26/10/1974 وتمت إحالة طلبها على اللجنة الوزارية التي أبدت هي أيضا الموافقة المبدئية، وان اجتماع اللجنة الإقليمية بباشوية السعيدية قد قضى بتسوية وضعية عقار المستأنف عليها وذلك بتطبيق الثمن الرمزي المحدد في 10 دراهم بتاريخ 15/06/94 94 ودون تحفظ كما شهد بذلك باشا السعيدية بصفته رئيسا لهذه اللجنة.
وحيث أنه بتاريخ سبق للمستأنف عليها كذلك أن أدت لشركة التنمية الفلاحية مبلغ (135.570.00 ) مائة وثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين درهما مقابل ما قامت به من خدمات وخسارة طول فترة بقاء القطعة الأرضية تحت وصايتها ما بين سنة 1973 إلى 1981 وذلك تحت موافقة الشركة المذكورة على تسليم القطعة الأرضية لمالكتها المستأنف عليها.
وحيث أن الطعن الموجه من طرف المستأنفة ضد قرارات الإدارة يشمل أيضا من جملة ما يشمل القرار الصادر بسحب الموافقة الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة باعتباره يشكل موقفا للإدارة من قرارات سبق اتخاذها، زيادة على أن قرار السحب قد وقع من طرف جهة غير مختصة بذلك وأن هذا القرار بافتقاده للمشروعية قد أثر في المركز القانوني للطاعنة بأن حرمها من ملكية عقار تملكته بطريقة قانونية ووقع تسليمه إليها بطريقة قانونية، وليس هنالك أي مبرر كيفما كان نوعه يخول الإدارة سحب موافقة صادرة عن لجنة أعلى وبطريقة لا مشروعة.
وحيث أن تعليل جهة الإدارة لسحبها الموافقة على أساس أن العقد المدلى به مزور، هو تعليل مخالف للواقع ما دامت النيابة العامة التي أحيلت عليها الشكايات بالزور قد حفظتها للتقادم ولكون القضية تكتسي صبغة مدنية ولا تتضمن أي عنصر جرمي وهو ما نزع عن هذا المبرر المذكور والمحتج به من طرف الإدارة أية مشروعية، بالإضافة إلى أن طلب المستأنف عليها مؤسس على ظهير1973 وقرار المجلس الوزاري المؤرخ في 18/9/1979 ورسالة الوزير الأول المؤرخة في 20/8/80 زيادة على باقي الإجراءات اللاحقة وبالتالي فإن الإدارة لم يعد لها أي مجال لسحب الموافقة لأن في ذلك مساسا بالمركز القانوني للمستأنف عليها ذلك أن القرار بالموافقة على التفويت الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة بصفة مبدئية والقرار الصادر عن اللجنة الإقليمية عندما تضع يدها على النازلة بعد الموافقة المبدئية المشار إليها بتسوية النزاع القائم عن استرجاع الأراضي المملوكة للأجانب إنما تتخذ قرارها النهائي على ضوء الوثائق المدلى بها، وبالتالي فإن سحبه قد جاء مخالفا للقانون ما دامت الجهة التي قامت بذلك غير مختصة وهو ما يجعل الحكم المستأنف واجب التأييد مع استبدال العلل المنتقدة فيه بالحيثيات الحالية، ورد الاستئناف في أسبابه وعلله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا
وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان وأحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامى العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque