Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004)

Réf : 17918

Identification

Réf

17918

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

532

Date de décision

07/07/2004

N° de dossier

341/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents.

Texte intégral

القرار عدد 532 المؤرخ في :  07/07/2004، ملف إداري القسم الثاني عدد : 341/4/2/2004
باسم جلالة الملك                                                      
بتاريخ 07/07/2004 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السادة : عمر الفاسي – محمد قريقش – الحسن محب – عز الدين شيح – محمد العمراني أبو الروح .
النائب عنهم الأستاذين : علي زويتني ومحمد الداودي المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى
المستأنفون- من جهة-
وبين السيد حميد شباط المنتخب كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد الحسن شهبي المنتخب نائبا أولا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد محمد الحسني العمراني المنتخب نائبا ثانيا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس .
–  السيد جواد حمدون المنتخب نائبا ثالثا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد ابراهيم الجامعي المنتخب نائبا رابعا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد عبد العزيز حليلي المنتخب نائبا خامسا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد فريد أمغار المنتخب نائبا سادسا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد حميد السطي المنتخب نائبا سابعا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد التهامي العموري المنتخب نائبا ثامنا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد بوعزة الركبي المنتخب نائبا تاسعا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد محمد الشباب المنتخب نائبا عاشرا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد  خالد اليحياوي الإدريسي المنتخب  كاتبا للمجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد عبد الرفيع الصنهاجي المنتخب نائبا لكاتب المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد حسن اليزناسني المنتخب مقررا لميزانية المجلس الأعلى لمدينة فاس
– السيد خالق العربي المنتخب نائب لمقرر المجلس الجماعي لمدينة فاس
– السيد والي جهة فاس بولمان وعامل مدينة فاس بمقره بولاية جهة فاس بولمان
النائب عنه الأستاذ عزيز بنكيران المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف عليهم -من جهة أخرى-
المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 03 فبراير 2004  من طرف السيد عمر الفاسي ومن معه بواسطة دفاعيه الأستاذين علي  زويتني ومحمد الداودي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 07/11/2003 في الملفين عدد 592 غ – 593 غ/2003.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09 يونيو 2004 من طرف السيد والي جهة فاس بولمان عامل مدينة فاس والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/06/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/07/2004
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 30/09/2003 و01/10/2003 بعريضتي طعن في نتيجة انتخاب أعضاء مكتب مجلس مدينة فاس رئيسا ونوابا وأجهزة مساعدة المجرى يوم 23/09/2003 ملتمسين إلغاءها بناء على خرق المادة السادسة من الميثاق الجماعي ذلك أن انتخاب رئيس المجلس ونوابه تم بالاقتراع بالألوان وليس بكتابة اسم المترشح كما توجبه المادة المذكورة كما أن محضر العملية الانتخابية باطل لانه تضمن حضور السيد حسن شمالي عملية التصويت مع أنه انسحب من القائمة وبعد عرض القضية ومناقشتها انتهت بصدور الحكم المستأنف يقضي بعدم قبول الطعن .
أسباب الاستئناف :
حيث تمسك المستأنفون بان الحكم المستأنف اعتبرهم عديمي الصفة والمصلحة في ممارسة الطعن الانتخابي  لأنهم لم يترشحوا لشغل مناصب بالمكتب والأجهزة المساعدة مع أن صفتهم مندمجة في مصلحتهم وتتجلى في كونهم أعضاء في المجلس المطعون في انتخاب مكتبه وأن المصلحة عامة لا ترتبط بوجود ضرر مادي لان الضرر في المجال الانتخابي هو ضرر عام والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف  وتصديا الحكم بقبول طعنهم .
حيث إن دعوى الطعن الانتخابي هي من قبيل الدعاوي العينية التي لا يتوخى منها الطاعن مصلحته الشخصية بل المصلحة العامة  وهي مصلحة أفراد الجماعة الذين انتخبوه نائبا عنهم وتتمثل في أن يجري الانتخاب وفق الإجراءات الأوضاع  القانونية لذلك يحق لكل عضو في المجلس الجماعي الطعن في نتيجة انتخاب مكتبه سواء كان مترشحا أم غير مترشح لذا فان المستأنفين يتوفرون على المصلحة على خلاف ما نحاه الحكم المستأنف ويكون الطعن مقبولا .
وحيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق المادة 6 من الميثاق الجماعي عندما فسر كلمة اسمي أن المراد بها شخصي وليس الانتماء السياسي لان هذا التفسير لا يساير المادة السادسة المذكورة خصوصا الفارق اللغوي بين الشخصي والاسمي كما خلط بين أسلوب الاقتراع الذي يكون اسميا أو باللائحة أو باعتماد اللون وبين الوسائل المعتمدة في سلوك ذلك الأسلوب الذي يتجلى في استعمال عازل وصندوق وأظرفة وأوراق علما بان نمط الأوراق بصيغة الجمع تتعارض مع لفظ اسمي المعتمد في أسلوب الانتخاب كما أنها لا يمكن تعويضها باتخاذ اللون كأسلوب لذلك الاقتراع ولذلك فان اعتماد أسلوب لون الورقة دون كتابة الاسم يعد خرقا لمقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي مما يتعين معه إلغاء العملية الانتخابية .
لكن من جهة إن عبارة الاقتراع الأحادي الاسمي المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة السادسة من الميثاق الجماعي يجب فهمها بمعناها الحقيقي ومدلولها المقبول مقارنة بأسلوب آخر من الاقتراع لا الوقوف على معناها الحرفي وعلى هدى من ذلك فان الاقتراع الأحادي الاسمي يعني الاقتراع الفردي تمييزا له عن الاقتراع باللائحة وليس من الضروري أن تتم عملية الاقتراع بالنسبة إليه بالورقة البيضاء الفريدة بل يمكن أن تتم أيضا بأوراق ملونة .
ومن جهة أخرى حيث إن الاقتراع بالأوراق الملونة وافق عليه أعضاء المجلس الجماعي الحاضرين بالأغلبية المطلقة .
وحيث إن المستأنفين بالإضافة إلى ما سبق أسسوا طعنهم على بطلان محضر العمليات الانتخابية التي تتضمن حضور السيد لحسن شمالي في تلك العمليات والحال انه كان من ضمن المنسحبين احتجاجا على اعتماد اللون في الاقتراع.
لكن حيث أشار محضر العمليات الانتخابية الذي يؤخذ بما ضمن به وليس بالملف ما يخالفه أن السيد لحسن شمالي كان من بين الأعضاء الحاضرين الواحد والخمسين الباقين بعد انسحاب الآخرين الذين وقعوا على ورقة الحضور لذا يكون ما أثير بدون أساس .
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف بهذه العلل .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي  في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري , الحسن بومريم , عائشة بن الراضي , محمد دغير وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                المستشار المقرر                        كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Administratif