Élection communale : Une photocopie de certificat scolaire non certifiée conforme est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis (Cass. adm. 2004)

Réf : 17916

Identification

Réf

17916

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

486

Date de décision

16/06/2004

N° de dossier

74/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante.

Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau d'instruction exigée par l'article 28 de la Charte communale, ce qui entraîne l'annulation de son élection.

Texte intégral

القرار عدد : 486، المؤرخ في : 16/06/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 74/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/06/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : محمد الاحيان، عنوانه بدوار ايت عادل جماعة ايت عادل قيادة ابادو دائرة ايت اورير اقليم الحوز، النائب عنه الاستاذ ادريس ابو الفضل المحامي بهيئة مراكش
المستانف – من جهة –
وبين : السيد صالح حتاشي رئيس مجلس جماعة ايت عادل
عنوانه بدوار تامزاوروت جماعة ايت عادل قيادة ابادو دائرة ايت اورير اقليم الحوز
السيد عامل اقليم الحوز بمكاتبه بمقر العمالة
السيد وزير الداخلية الكائن بمكاتبه بالرباط
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
المستانف عليهم – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 30 دجنبر 2003 من طرف السيد محمد الاحيان  بواسطة دفاعه الاستاذ ادريس ابو الفضل ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 27/10/2003 في الملف عدد 532/04 ش غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/4/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/06/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر :
حيث يستفاد من اوراق الملف و من الحكم المستانف (الطاعن ) بتاريخ 26/09/2003  بعريضة  طعن في نتيجة انتخاب رئيس جماعة ايت عادل قيادة ابادو دائرة اورير اقليم الحوز المجرة يوم 20/9/2003  ملتمسا ابطالها بانيا طعنه على ان الرئيس الفائز قام بتجميع وترحيل الاعضاء التابعين له ووضعهم تحت حراسته وان الئيس المذكور لا يتوفر على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وان انتخاب كاتب المجلس ونائبه و المقرر ونائبه غير قانوني لانه انتخابهما لم يدرج في جدول الاعمال وبعد عرض القضية و مناقشتها انتهت بصدور الحكم المستانف يقضي برفض الطعن.
اسباب الاستئناف :
حيث ان من جملة ما اثاره المستانف في مقاله الاستئنافي مع الطعن بالزور الفرعي بان الحكم المستانف اشار الى ان المستانف عليه المطعون ضده قد اثبت توفره على المستوى التعليمي الذي تتطلبه المادة 28 من الميثاق الجماعي بوثيقة ادارية رسمية مع ان ما ادلى به مجرد صورة علما بان الصور لا تقوم مقام الاصول استنادا الى مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود فضلا على ان العارض يطعن في الشهادة المدرسية المدلى  بها بالزور الفرعي في اطار الفصلين 92-93 من قانون المسطرة المدنية و التمس اساسا الغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم وفق مقال الطعن واحتياطيا اجراء مسطرة الزور الفرعي.
و حيث انه بالرجوع الى اوراق الملف  يتجلى بان المستانف عليه لاثبات مستواه التعليمي ادلى بصورة غير مشهود بمطابقتها للاصل من شهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة العبدلاوية مؤرخة في 14/5/2003.
حيث يدفع المستانف في مقاله الاستئنافي بانعدام القوة الاثباتية لتلك الصورة وعدم اعتبارها حجة مقبولة في اثبات المستوى التعليمي المطلوب.
وحيث بلغ المستانف عليه بنسخة من مقال الاستئناف ولم يجب الامر الذي يعتبر تسليما منه بما جاء فيه.
وحيث انه بناء على ما ذكر وعملا بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود فان الصورة غير المشهود بمطابقتها للاصل من الشهادة المدرسية المدلى بها غير منتجة في اثبات المستوى التعليمي المطلوب في المادة 28 من الميثاق الجماعي ويتعين استبعادها و بالتالي يكون المستانف عليه غير ذلك المستوى وكان انتخابه مخالفا للمادة المذكورة ويتعين الغاؤه ويكون الحكم المستانف لما قضى برفض الطعن قد جاء الصواب ويتعين الغاؤه.
وحيث انه امام استبعاد صورة الشهادة المدرسية وما ترتب عنه فان اجراء مسطرة الزور الفرعي تصبح عديمة الجدوى .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالغاء نتيجة انتخاب السيد صالح حتاشي رئيسا لجماعة ايت عادل قيادة ابادو مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و محمد دغبر  وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif