Effets de la cassation : le retour des parties à l’état antérieur justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du preneur évincé (Cass. com. 2013)

Réf : 52654

Identification

Réf

52654

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

319/2

Date de décision

23/05/2013

N° de dossier

2012/3/3/1376

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La cassation d'une décision de justice remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la nullité des actes d'exécution accomplis sur son fondement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie en référé, ordonne la réintégration du preneur évincé en vertu d'un arrêt d'expulsion qui a été ultérieurement cassé. Ayant relevé que l'urgence était caractérisée par cette éviction fondée sur un titre anéanti, elle écarte à bon droit les prétentions des tiers intervenants se prévalant d'un titre de propriété, dès lors que la cassation avait été précisément prononcée en raison du défaut de qualité du bailleur à l'origine de la procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/6/19 في الملف رقم 12/478 أن المطلوبين في النقض السيدين عبد الكريم (أ.) ومحمد (ب.) تقدما بمقال استعجالي بتاريخ 11/10/18 جاء فيه أنهما سبق أن أفرغا المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى تنفيذا للحكم الصادر ضدهما بالأداء والإفراغ والمؤيد استنافيا بالقرار الصادر في الملف عدد 15/1936، وأن القرار المذكور نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى القرار عدد 801 الصادر بتاريخ 11/6/02 في الملف عدد 10/754 لأجل ذلك يلتمسان الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم على المدعى عليه السيد عبد السلام (ق.) بإفراغ المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليه أصدر السيد قاضى المستعجلات أمرا يقضي على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 09/10/29 وبتمكين المدعى من المحل المكترى، استأنفه المحكوم عليه وتدخل إراديا في الدعوى السيدتان مها (ق.) وندى (ق.)، وبعد جواب المستأنف عليهما قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف.

حيث تعيب الطاعنتان القرار فى وسائلهما مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الرد على الوسائل المثارة، وعدم استدعاء الطرف المتدخل في الدعوى ومحاميه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار سجل تدخل الطاعنتين في الدعوى بتاريخ 12/2121 ومع ذلك لم يتم استدعاؤهما ولم يتعرض القرار للرد على ما جاء في مقال التدخل واكتفى بحيثية غامضة مضمنها << ان ما تمسكت به المتدخلتان في الدعوى غير مؤسس لنفس العلل التي استقاها القرار من قرار المجلس الأعلى الذي نقض القرار القاضي على المستأنف عليهما بالإفراغ. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أغفل نهائيا الرد على مقال التدخل الذي جاء فيه أن المتدخلتين هما المالكتان للمحل وأنهما أجرتاه للغير المسمى مصطفى (و.) وان لهئة مصلحة في استدعاء هذا الأخير المتواجد أمام محكمة الاستئناف في الملف عدد 11/4280 ومدرج بجلسة 12/9/19 ومن المنتظر أن يصدر فيه حكم وإذا صدر حكم بالتأييد سيضطر المستأنف (عبد السلام (ق.)) الى إعادة تنفيذ الحكم بالإفراغ، وأن هذا النزاع جدي ويتعلق بالموضوع إذ أن المتدخلين المالكتين حازتا المحل وتسلمتاه بطريق قانونى وأنه تجب حماية حقوقهما، وكذلك الحفاظ على حقوق المكتري الحالي الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مراعاة وجوب حماية حقوق المالكتين، وأن الحكم بإلغاء الأمر المستأنف، وبرفض طلب المدعيين الموجه ضد عبد السلام (ق.) الذي لم يعد المحل تحت يده أو تحكم بعدم الاختصاص، وبنهجها خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه لكن لما كان من آثار النقض رد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبطلان الإجراءات التنفيذية التي تكون قد أنجزت استنادا اليه فإن المحكمة والتي ثبت لها من وثائق الملف أن القرار القاضي بالإفراغ والذي صدر لفائدة السيد عبد السلام (ق.) ونفذ في حق المكتريين المطلوبين في النقض قد تم نقضه بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) تحت رقم 801 بتاريخ 11/6/2 في الملف التجاري رقم 10/754 عللت قرارها عن صواب بما مضمنه << أن عنصر الاستعجال في النازلة يتجلى في كون المستأنف عليه تم إفراغه من العين المكراة بناء على قرار تم نقضه من قبل محكمة النقض وأن ادعاء المطلوب في النقض عبد السلام (ق.) تفويته للعين المكراة للمدخلتين في الدعوى هو ادعاء سبق للمطلوب في النقض (المستأنف عليه) أن تمسك به أمام محكمة الإستئناف قبل النقض ودفع بانعدام صفة عبد السلام (ق.) في توجيه الإنذار وهي العلة التي اعتمدتها محكمة النقض بنقض القرار، وبالتالي فإن المطلوبين في النقض هيا الأجدر بالحماية ويبقى من حقهما الرجوع الى محلهما بعد نقض القرار القاضي بإفراغهما وردت ما تمسكت به الطاعنتان لنفس العلل وهي بنهجها ذلك ومن خلال تعليلها المشار اليه تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها وركزته على أساس وكان ما استدلت به الطاعنتان غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile