Réf
44813
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
583/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/768
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité, Siège social, Représentant légal, Rejet, Refus de réception, Procédure civile, Personne morale, Notification à personne, Notification, Irrecevabilité, Délai de recours, Appel
Base légale
Article(s) : 38 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège social de la société, dès lors qu'il était établi que celle-ci n'y était pas immatriculée.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/583 - المؤرخ في 2020/12/10 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/768
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة امينة (ص.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6113 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف 2019/8232/5187 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ك.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها ابرمت مع المدعى عليها – الطالبة- شركة (ا. ا.) عقد شراكة لاستغلال مقلعها الكائن بنواحي سوق الأربعاء الغرب وبتاريخ 2019/4/29 قامت بفسخه لإخلال هذه الأخيرة بالتزامها بالأداء ، والتمست لذلك الاشهاد على فسخ عقد الشراكة المذكور وافراغ المدعى عليها ومسيرها من المقلع هي او من يقوم مقامها أو بإذنها . ثم أدلت بمقال إضافي رام الى فسخ عقد الشراكة وافراغ المدعى عليها من المقلع هي ومن يقوم مقامها.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 2018/4/11 وإفراغ المدعى عليها شركة (ا. ا.) هي ومن يقوم مقامها من المقلع الكائن بسيدي عمر الحاضي ذي الرخصة عدد 18/113/30.11/112/3404 ورفض باقي الطلب . استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وخاصة الفصول 32-36-38-39-516-522 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن محكمة الاستئناف صرحت بعدم قبول الاستئناف بناء على تعليل فاسد جاء فيه ان الطالبة لا تنكر توصل مسيرها بالحكم وإنما تمسكت بأن التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي لمسيرها كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا ، والحال انها في معرض الطعن ببطلان التبليغ ذكرت بانها لم تتوصل باي طي بالتبليغ لحضور الجلسة او بتبليغ الحكم إلى أن فوجئت بتاريخ 2019/10/4 بواسطة احد مستخدميها الذي تسلم إشعار بتنفيذ إفراغ ، مما تكوون معه المحكمة قد حرفت الدفوعات المقدمة من طرفها في المرحلة الاستئنافية.
كما لم تجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية اذ تمسكت في مقالها الاستئنافي أن المطلوبة لم توجه دعواها بالمركز الاجتماعي للطالبة الكائن ب (...) تطبيقا لما هو متفق عليه بالعقد وتطبيقا لما نصت عليه الفصول 32 ، 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية وما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في كثير من قراراتها ، وان المطلوبة تتقاضى بسوء نية اذ لم توجه الدعوى وفق ما هو متفق عليه في بنود العقد ولكونها تقدمت بدعواها في أكثر من عنوان وذلك من اجل تلفيق التبليغ لممثلها القانوني بحيث زعمت في مناسبة انه رفض التوصل وفي مناسبة أخرى انه توصل ورفض التوقيع وذلك لحرمانها من الدفاع عن حقوقها ، ويتجلى سوء نية المطلوبة في التقاضي في تضمين مقالها عنوانين مختلفين، والمحكمة لما تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وفيه مساس بحقها في الدفاع وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول استئناف الطالبة أتت بتعليل جاء فيه انه " ثبت من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم طي الملف ان الممثل القانوني للشركة المستأنفة رفض التوصل شخصيا بتبليغه بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/6/28 وان الطاعنة لا تنكر توصل مسيرها بالحكم وانما تتمسك بان التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي لمسيرها كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا " ، وهو تعليل ليس فيه أي تحريف لما تمسكت به الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي ، علاوة على ذلك فان المحكمة تبث لها من شهادة التسليم ان الحكم الابتدائي بلغ للطالبة في شخص ممثلها القانوني والذي رفض التوصل واعتبرت التبليغ منتجا لأثره القانوني تكون قد اعملت صحيح المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ وخاصة الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، ولم تكن ملزمة بمناقشة ان التبليغ لم يتم في المقر الاجتماعي بعد ان تبث لها أنها - أي الطالبة - غير مسجلة بالعنوان الوارد بالقانون الأساسي ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة لم تلتفت الى الحجج التي أدلت بها والتي لم تكن محل أي طعن من المطلوبة والتي تفيد انها غير مدينة بالمبالغ المطالب بها ذلك أنها أدت ما بذمتها بتاريخ 2019/5/22 وذلك عن طريق تحويل بنكي بمبلغ 100.000 درهم والذي يتجاوز مبلغ الدين المحدد في 912570،12 درهم ، كما ادلت بوصل إبراء تم إرفاقه بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/12/9 والتي لم تكن كذلك موضوع أي طعن وان المحكمة لم تناقش هذا الإبراء، فجاء القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع وتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالبة فان ذلك حال دون مناقشة ما جاء بالوسيلة فهي غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025