Notification à une société : la signification à la personne de son représentant légal est réputée valablement faite (Cass. com. 2020)

Réf : 44813

Identification

Réf

44813

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

583/1

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/768

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège social de la société, dès lors qu'il était établi que celle-ci n'y était pas immatriculée.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/583 - المؤرخ في 2020/12/10 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/768

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة امينة (ص.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6113 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف 2019/8232/5187 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ك.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها ابرمت مع المدعى عليها – الطالبة- شركة (ا. ا.) عقد شراكة لاستغلال مقلعها الكائن بنواحي سوق الأربعاء الغرب وبتاريخ 2019/4/29 قامت بفسخه لإخلال هذه الأخيرة بالتزامها بالأداء ، والتمست لذلك الاشهاد على فسخ عقد الشراكة المذكور وافراغ المدعى عليها ومسيرها من المقلع هي او من يقوم مقامها أو بإذنها . ثم أدلت بمقال إضافي رام الى فسخ عقد الشراكة وافراغ المدعى عليها من المقلع هي ومن يقوم مقامها.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 2018/4/11 وإفراغ المدعى عليها شركة (ا. ا.) هي ومن يقوم مقامها من المقلع الكائن بسيدي عمر الحاضي ذي الرخصة عدد 18/113/30.11/112/3404 ورفض باقي الطلب . استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وخاصة الفصول 32-36-38-39-516-522 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن محكمة الاستئناف صرحت بعدم قبول الاستئناف بناء على تعليل فاسد جاء فيه ان الطالبة لا تنكر توصل مسيرها بالحكم وإنما تمسكت بأن التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي لمسيرها كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا ، والحال انها في معرض الطعن ببطلان التبليغ ذكرت بانها لم تتوصل باي طي بالتبليغ لحضور الجلسة او بتبليغ الحكم إلى أن فوجئت بتاريخ 2019/10/4 بواسطة احد مستخدميها الذي تسلم إشعار بتنفيذ إفراغ ، مما تكوون معه المحكمة قد حرفت الدفوعات المقدمة من طرفها في المرحلة الاستئنافية.

كما لم تجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية اذ تمسكت في مقالها الاستئنافي أن المطلوبة لم توجه دعواها بالمركز الاجتماعي للطالبة الكائن ب (...) تطبيقا لما هو متفق عليه بالعقد وتطبيقا لما نصت عليه الفصول 32 ، 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية وما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في كثير من قراراتها ، وان المطلوبة تتقاضى بسوء نية اذ لم توجه الدعوى وفق ما هو متفق عليه في بنود العقد ولكونها تقدمت بدعواها في أكثر من عنوان وذلك من اجل تلفيق التبليغ لممثلها القانوني بحيث زعمت في مناسبة انه رفض التوصل وفي مناسبة أخرى انه توصل ورفض التوقيع وذلك لحرمانها من الدفاع عن حقوقها ، ويتجلى سوء نية المطلوبة في التقاضي في تضمين مقالها عنوانين مختلفين، والمحكمة لما تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وفيه مساس بحقها في الدفاع وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول استئناف الطالبة أتت بتعليل جاء فيه انه " ثبت من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم طي الملف ان الممثل القانوني للشركة المستأنفة رفض التوصل شخصيا بتبليغه بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/6/28 وان الطاعنة لا تنكر توصل مسيرها بالحكم وانما تتمسك بان التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي لمسيرها كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا " ، وهو تعليل ليس فيه أي تحريف لما تمسكت به الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي ، علاوة على ذلك فان المحكمة تبث لها من شهادة التسليم ان الحكم الابتدائي بلغ للطالبة في شخص ممثلها القانوني والذي رفض التوصل واعتبرت التبليغ منتجا لأثره القانوني تكون قد اعملت صحيح المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ وخاصة الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، ولم تكن ملزمة بمناقشة ان التبليغ لم يتم في المقر الاجتماعي بعد ان تبث لها أنها - أي الطالبة - غير مسجلة بالعنوان الوارد بالقانون الأساسي ، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة لم تلتفت الى الحجج التي أدلت بها والتي لم تكن محل أي طعن من المطلوبة والتي تفيد انها غير مدينة بالمبالغ المطالب بها ذلك أنها أدت ما بذمتها بتاريخ 2019/5/22 وذلك عن طريق تحويل بنكي بمبلغ 100.000 درهم والذي يتجاوز مبلغ الدين المحدد في 912570،12 درهم ، كما ادلت بوصل إبراء تم إرفاقه بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/12/9 والتي لم تكن كذلك موضوع أي طعن وان المحكمة لم تناقش هذا الإبراء، فجاء القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع وتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالبة فان ذلك حال دون مناقشة ما جاء بالوسيلة فهي غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile