Réf
44813
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
583/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/768
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité, Siège social, Représentant légal, Rejet, Refus de réception, Procédure civile, Personne morale, Notification à personne, Notification, Irrecevabilité, Délai de recours, Appel
Base légale
Article(s) : 38 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège social de la société, dès lors qu'il était établi que celle-ci n'y était pas immatriculée.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/583 - المؤرخ في 2020/12/10 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/768
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة امينة (ص.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6113 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف 2019/8232/5187 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ك.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها ابرمت مع المدعى عليها – الطالبة- شركة (ا. ا.) عقد شراكة لاستغلال مقلعها الكائن بنواحي سوق الأربعاء الغرب وبتاريخ 2019/4/29 قامت بفسخه لإخلال هذه الأخيرة بالتزامها بالأداء ، والتمست لذلك الاشهاد على فسخ عقد الشراكة المذكور وافراغ المدعى عليها ومسيرها من المقلع هي او من يقوم مقامها أو بإذنها . ثم أدلت بمقال إضافي رام الى فسخ عقد الشراكة وافراغ المدعى عليها من المقلع هي ومن يقوم مقامها.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 2018/4/11 وإفراغ المدعى عليها شركة (ا. ا.) هي ومن يقوم مقامها من المقلع الكائن بسيدي عمر الحاضي ذي الرخصة عدد 18/113/30.11/112/3404 ورفض باقي الطلب . استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وخاصة الفصول 32-36-38-39-516-522 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن محكمة الاستئناف صرحت بعدم قبول الاستئناف بناء على تعليل فاسد جاء فيه ان الطالبة لا تنكر توصل مسيرها بالحكم وإنما تمسكت بأن التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي لمسيرها كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا ، والحال انها في معرض الطعن ببطلان التبليغ ذكرت بانها لم تتوصل باي طي بالتبليغ لحضور الجلسة او بتبليغ الحكم إلى أن فوجئت بتاريخ 2019/10/4 بواسطة احد مستخدميها الذي تسلم إشعار بتنفيذ إفراغ ، مما تكوون معه المحكمة قد حرفت الدفوعات المقدمة من طرفها في المرحلة الاستئنافية.
كما لم تجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية اذ تمسكت في مقالها الاستئنافي أن المطلوبة لم توجه دعواها بالمركز الاجتماعي للطالبة الكائن ب (...) تطبيقا لما هو متفق عليه بالعقد وتطبيقا لما نصت عليه الفصول 32 ، 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية وما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في كثير من قراراتها ، وان المطلوبة تتقاضى بسوء نية اذ لم توجه الدعوى وفق ما هو متفق عليه في بنود العقد ولكونها تقدمت بدعواها في أكثر من عنوان وذلك من اجل تلفيق التبليغ لممثلها القانوني بحيث زعمت في مناسبة انه رفض التوصل وفي مناسبة أخرى انه توصل ورفض التوقيع وذلك لحرمانها من الدفاع عن حقوقها ، ويتجلى سوء نية المطلوبة في التقاضي في تضمين مقالها عنوانين مختلفين، والمحكمة لما تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وفيه مساس بحقها في الدفاع وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم قبول استئناف الطالبة أتت بتعليل جاء فيه انه " ثبت من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم طي الملف ان الممثل القانوني للشركة المستأنفة رفض التوصل شخصيا بتبليغه بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/6/28 وان الطاعنة لا تنكر توصل مسيرها بالحكم وانما تتمسك بان التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي لمسيرها كاف حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا " ، وهو تعليل ليس فيه أي تحريف لما تمسكت به الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي ، علاوة على ذلك فان المحكمة تبث لها من شهادة التسليم ان الحكم الابتدائي بلغ للطالبة في شخص ممثلها القانوني والذي رفض التوصل واعتبرت التبليغ منتجا لأثره القانوني تكون قد اعملت صحيح المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ وخاصة الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، ولم تكن ملزمة بمناقشة ان التبليغ لم يتم في المقر الاجتماعي بعد ان تبث لها أنها - أي الطالبة - غير مسجلة بالعنوان الوارد بالقانون الأساسي ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة لم تلتفت الى الحجج التي أدلت بها والتي لم تكن محل أي طعن من المطلوبة والتي تفيد انها غير مدينة بالمبالغ المطالب بها ذلك أنها أدت ما بذمتها بتاريخ 2019/5/22 وذلك عن طريق تحويل بنكي بمبلغ 100.000 درهم والذي يتجاوز مبلغ الدين المحدد في 912570،12 درهم ، كما ادلت بوصل إبراء تم إرفاقه بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/12/9 والتي لم تكن كذلك موضوع أي طعن وان المحكمة لم تناقش هذا الإبراء، فجاء القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع وتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالبة فان ذلك حال دون مناقشة ما جاء بالوسيلة فهي غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025