Réf
44895
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
491/3
Date de décision
02/12/2020
N° de dossier
2018/3/3/1589
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société commerciale, Procédure civile, Gérance, Défaut de base légale, Décision conditionnelle, Cassation, Autorité de la chose jugée, Arrêt définitif, Action en dissolution de société
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/491، الصادر بتاريخ 2020/12/02 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1589
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سمية (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2994 الصادر بتاريخ 2018/06/12 في الملف عدد 2018/8228/1057 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/11؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/12/02؛
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب خليفة (م.) تقدم بتاريخ 2017/10/27 بمقال لتجارية الدار البيضاء ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/12/14 عرض فيهما انه شريك مع أحمد (م.) (المدعى عليه الأول) في الأصل التجاري ، الذي هو عبارة عن مقهى "(ن.)" للمشروبات الكائنة ب(...)، ذاكرا أن حصة هذا الأخير تتمثل في عمله كمسير وحيد للشركة ، بينما حصة المدعي هي التنازل عن وجيبات كراء المحل الممارس فيه النشاط ،باعتباره مالكه ، غير أنه منذ حوالي سنتين تخلى المدعى عليه المذكور لابنه الطالب عبد الخالق (م.) (المدعى عليه الثاني) عن تسيير المحل موضوع الشركة، لأنه عجز عن تقديم عمله بسبب وضعه الصحي الناتج عن تقدمه في السن ، ونظرا لعدم توصله من المدعى عليهما بنصيبه من الأرباح، فإنه وجه لهما إنذارا بإخلاء المحل لانعدام صفة المدعى عليه الإبن في التسيير، ملتمسا الحكم أساسا بإبعاده عن تسيير الشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 3.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، والحكم بإسناد إدارة الشركة إليه إلى حين الحكم بحلها، واحتياطيا الحكم بتعيين مسير لها من الغير في انتظار الحكم بحلها . وبعد جواب المدعى عليهما ، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب وموضوعا بإبعاد المستأنف عليه الثاني عن تسيير المقهى موضوع الشركة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وإسناد مهمة ادارة وتسيير المقهى المذكورة للمستأنف الى حين الفصل النهائي في النزاع القائم بينه وبين شريكه وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه تمسك في جوابه على المقال الاستئنافي بأن هذا الأخير قدم بتاريخ 2018/02/14 والقرار الاستئنافي المؤيد للحكم القاضي برفض طلب المطلوب بحل الشركة كان مؤرخا في 2018/01/09، أي أن نتيجة الطعن بالاستئناف في دعوى حل الشركة كانت معروفة قبل تقديم المقال الاستئنافي، وقد أدلى تعزيزا لما تمسك به بصورة من الحكم والقرار المحتج بهما، غير أن المحكمة قضت بإبعاد الطالب عن تسيير المقهى المدعى فيه دون اعتبار لمبدأ حجية الأمر المقضي به، علما أنه بصدور قرار برفض طلب حل الشركة لم يعد هناك نزاع أصلا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبعاد الطالب من تسيير المقهى موضوع الشركة إلى غاية الفصل النهائي في دعوى حلها القائمة بين الطرفين، في حين سبق للطالب أن تمسك ضمن مذكرة جوابه المقدمة خلال الطور الاستئنافي بأن دعوى حل الشركة المتحدث عنها تم الفصل فيها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/01/09 ،القاضي بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 2017/10/03 ، الذي صرح برفض الطلب موضوع تلك الدعوى ،واستظهر بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور، وعليه فإن المحكمة بما قضت به بمقتضى منطوق قرارها من جعل إسناد مهمة التسيير إلى المطلوب الى غاية الفصل النهائي في دعوى حل الشركة، دونما اعتبار إلى ما وقع التمسك به من كون الدعوى المذكورة قد تم الحسم فيها مسبقا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025