Autorité de la chose jugée : Cassation de la décision conditionnée à l’issue d’un litige déjà définitivement tranché (Cass. com. 2020)

Réf : 44895

Identification

Réf

44895

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

491/3

Date de décision

02/12/2020

N° de dossier

2018/3/3/1589

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/491، الصادر بتاريخ 2020/12/02 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1589

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سمية (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2994 الصادر بتاريخ 2018/06/12 في الملف عدد 2018/8228/1057 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/11؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/12/02؛

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب خليفة (م.) تقدم بتاريخ 2017/10/27 بمقال لتجارية الدار البيضاء ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/12/14 عرض فيهما انه شريك مع أحمد (م.) (المدعى عليه الأول) في الأصل التجاري ، الذي هو عبارة عن مقهى "(ن.)" للمشروبات الكائنة ب(...)، ذاكرا أن حصة هذا الأخير تتمثل في عمله كمسير وحيد للشركة ، بينما حصة المدعي هي التنازل عن وجيبات كراء المحل الممارس فيه النشاط ،باعتباره مالكه ، غير أنه منذ حوالي سنتين تخلى المدعى عليه المذكور لابنه الطالب عبد الخالق (م.) (المدعى عليه الثاني) عن تسيير المحل موضوع الشركة، لأنه عجز عن تقديم عمله بسبب وضعه الصحي الناتج عن تقدمه في السن ، ونظرا لعدم توصله من المدعى عليهما بنصيبه من الأرباح، فإنه وجه لهما إنذارا بإخلاء المحل لانعدام صفة المدعى عليه الإبن في التسيير، ملتمسا الحكم أساسا بإبعاده عن تسيير الشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 3.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، والحكم بإسناد إدارة الشركة إليه إلى حين الحكم بحلها، واحتياطيا الحكم بتعيين مسير لها من الغير في انتظار الحكم بحلها . وبعد جواب المدعى عليهما ، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب وموضوعا بإبعاد المستأنف عليه الثاني عن تسيير المقهى موضوع الشركة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وإسناد مهمة ادارة وتسيير المقهى المذكورة للمستأنف الى حين الفصل النهائي في النزاع القائم بينه وبين شريكه وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه تمسك في جوابه على المقال الاستئنافي بأن هذا الأخير قدم بتاريخ 2018/02/14 والقرار الاستئنافي المؤيد للحكم القاضي برفض طلب المطلوب بحل الشركة كان مؤرخا في 2018/01/09، أي أن نتيجة الطعن بالاستئناف في دعوى حل الشركة كانت معروفة قبل تقديم المقال الاستئنافي، وقد أدلى تعزيزا لما تمسك به بصورة من الحكم والقرار المحتج بهما، غير أن المحكمة قضت بإبعاد الطالب عن تسيير المقهى المدعى فيه دون اعتبار لمبدأ حجية الأمر المقضي به، علما أنه بصدور قرار برفض طلب حل الشركة لم يعد هناك نزاع أصلا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبعاد الطالب من تسيير المقهى موضوع الشركة إلى غاية الفصل النهائي في دعوى حلها القائمة بين الطرفين، في حين سبق للطالب أن تمسك ضمن مذكرة جوابه المقدمة خلال الطور الاستئنافي بأن دعوى حل الشركة المتحدث عنها تم الفصل فيها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/01/09 ،القاضي بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 2017/10/03 ، الذي صرح برفض الطلب موضوع تلك الدعوى ،واستظهر بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور، وعليه فإن المحكمة بما قضت به بمقتضى منطوق قرارها من جعل إسناد مهمة التسيير إلى المطلوب الى غاية الفصل النهائي في دعوى حل الشركة، دونما اعتبار إلى ما وقع التمسك به من كون الدعوى المذكورة قد تم الحسم فيها مسبقا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile