Réf
44895
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
491/3
Date de décision
02/12/2020
N° de dossier
2018/3/3/1589
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société commerciale, Procédure civile, Gérance, Défaut de base légale, Décision conditionnelle, Cassation, Autorité de la chose jugée, Arrêt définitif, Action en dissolution de société
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/491، الصادر بتاريخ 2020/12/02 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1589
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سمية (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2994 الصادر بتاريخ 2018/06/12 في الملف عدد 2018/8228/1057 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/11؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/12/02؛
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب خليفة (م.) تقدم بتاريخ 2017/10/27 بمقال لتجارية الدار البيضاء ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/12/14 عرض فيهما انه شريك مع أحمد (م.) (المدعى عليه الأول) في الأصل التجاري ، الذي هو عبارة عن مقهى "(ن.)" للمشروبات الكائنة ب(...)، ذاكرا أن حصة هذا الأخير تتمثل في عمله كمسير وحيد للشركة ، بينما حصة المدعي هي التنازل عن وجيبات كراء المحل الممارس فيه النشاط ،باعتباره مالكه ، غير أنه منذ حوالي سنتين تخلى المدعى عليه المذكور لابنه الطالب عبد الخالق (م.) (المدعى عليه الثاني) عن تسيير المحل موضوع الشركة، لأنه عجز عن تقديم عمله بسبب وضعه الصحي الناتج عن تقدمه في السن ، ونظرا لعدم توصله من المدعى عليهما بنصيبه من الأرباح، فإنه وجه لهما إنذارا بإخلاء المحل لانعدام صفة المدعى عليه الإبن في التسيير، ملتمسا الحكم أساسا بإبعاده عن تسيير الشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 3.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، والحكم بإسناد إدارة الشركة إليه إلى حين الحكم بحلها، واحتياطيا الحكم بتعيين مسير لها من الغير في انتظار الحكم بحلها . وبعد جواب المدعى عليهما ، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب وموضوعا بإبعاد المستأنف عليه الثاني عن تسيير المقهى موضوع الشركة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وإسناد مهمة ادارة وتسيير المقهى المذكورة للمستأنف الى حين الفصل النهائي في النزاع القائم بينه وبين شريكه وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه تمسك في جوابه على المقال الاستئنافي بأن هذا الأخير قدم بتاريخ 2018/02/14 والقرار الاستئنافي المؤيد للحكم القاضي برفض طلب المطلوب بحل الشركة كان مؤرخا في 2018/01/09، أي أن نتيجة الطعن بالاستئناف في دعوى حل الشركة كانت معروفة قبل تقديم المقال الاستئنافي، وقد أدلى تعزيزا لما تمسك به بصورة من الحكم والقرار المحتج بهما، غير أن المحكمة قضت بإبعاد الطالب عن تسيير المقهى المدعى فيه دون اعتبار لمبدأ حجية الأمر المقضي به، علما أنه بصدور قرار برفض طلب حل الشركة لم يعد هناك نزاع أصلا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبعاد الطالب من تسيير المقهى موضوع الشركة إلى غاية الفصل النهائي في دعوى حلها القائمة بين الطرفين، في حين سبق للطالب أن تمسك ضمن مذكرة جوابه المقدمة خلال الطور الاستئنافي بأن دعوى حل الشركة المتحدث عنها تم الفصل فيها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/01/09 ،القاضي بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 2017/10/03 ، الذي صرح برفض الطلب موضوع تلك الدعوى ،واستظهر بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور، وعليه فإن المحكمة بما قضت به بمقتضى منطوق قرارها من جعل إسناد مهمة التسيير إلى المطلوب الى غاية الفصل النهائي في دعوى حل الشركة، دونما اعتبار إلى ما وقع التمسك به من كون الدعوى المذكورة قد تم الحسم فيها مسبقا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وجعلته عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025