Réf
45243
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
297/3
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2019-3-3-995
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Ordre public, Moyen nouveau, Juridiction commerciale, Juridiction administrative, Exception d'incompétence, Compétence d'attribution, Compétence, Cassation, Appel
Base légale
Article(s) : 12 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever d'office.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/297، الصادر بتاريخ 2020-09-16 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-995
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-02-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها (ش. م. م. ل. ل. ش. ج.) الممثلة من طرف رئيس مجلس إدارتها الأستاذ عبد الإله (ل.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4314 الصادر بتاريخ 10-10-2018 في الملف رقم 1552-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-07-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16-09-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. ت. إ. إ.) تقدمت بتاريخ 17-07-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (ش. و. إ. ت.) ثلاث عقود بشأن تزويدها ببرامج و مسلسلات كرتونية للأطفال ، موضوع ثلاث فاتورات، الأولى رقمها 12-200 بمبلغ 70566 دولارا أمريكيا، و الثانية رقمها 3028 بمبلغ 53500 دولار أمريكي ، والثالثة رقمها 12-205 بمبلغ 35.750 دولارا أمريكيا، و أن المدعى عليها بثت المسلسلات الكرتونية موضوع الفواتير المذكورة عبر قنواتها ، دون أن تؤدي واجباتها رغم الإنذار الموجه لها، ولذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 159.816 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 1.700.000,00 درهم، و تعويضا عن المطل قدره 100.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين ، تحت طائلة غرامة يومية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن الأداء، و بعد الجواب، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية ما يعادل مبلغ 159.816 دولارا أمريكيا بالدرهم المغربي، حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت التنفيذ، أو وقت المطالبة القضائية، باختيار المدعية، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة جهة القضاء الإداري ، بعلة أنه لم يسبق إثارته خلال المرحلة الابتدائية، و أنه لا يمكن قبول هذا الدفع إعمالا للأثر الناقل و الناشر للاستئناف ، التي توجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع، و بذلك خرقت المحكمة المادتين 12 و 13 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، باعتبار أن الدفع المثار يتعلق بالنظام العام، ما دام أنه أثير لفائدة القضاء الإداري، و هو ما يوجب على محكمة الاستئناف البت فيه بحكم مستقل، و لو تمت إثارته لأول مرة أمامها، كما يسوغ لها أن تثيره تلقائيا، و هي لما طبقت الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي ليست له صبغة النظام العام، و أهملت المادتين 12 و 13 من القانون رقم 90-41 سالف الذكر، فقد خرقت القانون و عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل، و لم تجعل له أساسا من القانون، مما يوجب التصريح بنقضه.
حيث إنه بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية "تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، و على الجهة المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا."، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت سبب الاستئناف المؤسس على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المثار أمامها لفائدة القضاء الإداري ، و اعتبرته دفعا غير مقبول، بعلة أنه " لم يسبق إثارته خلال المرحلة الابتدائية، و أنه لا يمكن قبول هذا الدفع إعمالا للأثر الناقل و الناشر للاستئناف ، التي توجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع." فخرقت بذلك مقتضيات المادة المنوه عنها، مما يوجب التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025