Compétence d’attribution : le moyen d’incompétence au profit de la juridiction administrative peut être soulevé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020)

Réf : 45243

Identification

Réf

45243

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

297/3

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2019-3-3-995

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 12 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever d'office.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/297، الصادر بتاريخ 2020-09-16 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-995

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-02-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها (ش. م. م. ل. ل. ش. ج.) الممثلة من طرف رئيس مجلس إدارتها الأستاذ عبد الإله (ل.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4314 الصادر بتاريخ 10-10-2018 في الملف رقم 1552-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-07-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16-09-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. ت. إ. إ.) تقدمت بتاريخ 17-07-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة (ش. و. إ. ت.) ثلاث عقود بشأن تزويدها ببرامج و مسلسلات كرتونية للأطفال ، موضوع ثلاث فاتورات، الأولى رقمها 12-200 بمبلغ 70566 دولارا أمريكيا، و الثانية رقمها 3028 بمبلغ 53500 دولار أمريكي ، والثالثة رقمها 12-205 بمبلغ 35.750 دولارا أمريكيا، و أن المدعى عليها بثت المسلسلات الكرتونية موضوع الفواتير المذكورة عبر قنواتها ، دون أن تؤدي واجباتها رغم الإنذار الموجه لها، ولذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 159.816 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 1.700.000,00 درهم، و تعويضا عن المطل قدره 100.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين ، تحت طائلة غرامة يومية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن الأداء، و بعد الجواب، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية ما يعادل مبلغ 159.816 دولارا أمريكيا بالدرهم المغربي، حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت التنفيذ، أو وقت المطالبة القضائية، باختيار المدعية، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة جهة القضاء الإداري ، بعلة أنه لم يسبق إثارته خلال المرحلة الابتدائية، و أنه لا يمكن قبول هذا الدفع إعمالا للأثر الناقل و الناشر للاستئناف ، التي توجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع، و بذلك خرقت المحكمة المادتين 12 و 13 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، باعتبار أن الدفع المثار يتعلق بالنظام العام، ما دام أنه أثير لفائدة القضاء الإداري، و هو ما يوجب على محكمة الاستئناف البت فيه بحكم مستقل، و لو تمت إثارته لأول مرة أمامها، كما يسوغ لها أن تثيره تلقائيا، و هي لما طبقت الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي ليست له صبغة النظام العام، و أهملت المادتين 12 و 13 من القانون رقم 90-41 سالف الذكر، فقد خرقت القانون و عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل، و لم تجعل له أساسا من القانون، مما يوجب التصريح بنقضه.

حيث إنه بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية "تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، و على الجهة المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا."، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت سبب الاستئناف المؤسس على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المثار أمامها لفائدة القضاء الإداري ، و اعتبرته دفعا غير مقبول، بعلة أنه " لم يسبق إثارته خلال المرحلة الابتدائية، و أنه لا يمكن قبول هذا الدفع إعمالا للأثر الناقل و الناشر للاستئناف ، التي توجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع." فخرقت بذلك مقتضيات المادة المنوه عنها، مما يوجب التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile