Réf
44969
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
453/3
Date de décision
17/11/2020
N° de dossier
2018-3-3-1582
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Violation de la loi, Recevabilité, Procédure civile, Intimé, Conditions de recevabilité, Cassation, Appel incident, Appel
Base légale
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel incident, énonce que son auteur, défendeur condamné en première instance, aurait dû former un appel principal, alors que ledit article autorise l'intimé à former un appel incident « en tout état de cause », ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/453، المؤرخ في 2020/11/17، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1582
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27-08-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2371-2018 الصادر بتاريخ 2018-05-08 في الملف رقم 804-8332-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 /10/ 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الإله (ش.) تقدم بتاريخ 16-01-2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ارتبط منذ 26-12-2008 بعقد وكالة للتأمين مع (ز.)، باعتباره يمثلها طبقا للقانون و لمقتضيات العقد ، غير أنها فسخت تلك الوكالة التجارية بموجب الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 23-11-2016 ، دون احترام مقتضيات العقد، فراسلها بخصوص ذلك بتاريخ 06-12-2016 ، ثم وجه رسالة لهيئة مراقبة التأمينات بتاريخ 22-12-2016 ، ذاكرا أن المدعى عليها أخفت السبب الحقيقي للفسخ المتمثل في عدم رضاها على دفاع المدعي عن مصالح وكلاء التأمين ، في إطار (و. و. ت. ز.)، ذلك أن الشركة المذكورة تحاول فرض شروط غير قانونية من شأنها أن ترتب مسؤوليات مدنية وجنائية في مواجهة وكلاء التأمين دون موجب قانوني ، و الحد من عمولاتهم لقاء الخدمات التي يقدمونها لها، لذلك فإنها حاولت تبرير الفسخ بادعاء دائنيتها للمدعي ، دون أن تحترم مقتضيات العقد بشأن الفسخ، ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي له التعويض عن الفسخ وفق ما نص عليه العقد الرابط بينهما ، و الذي يحتسب على أساس رقم المعاملات المحقق من طرف الوكيل، استنادا لعدد العقود المكتتبة و المبالغ المؤداة عنها ، و الذي يقدر بالنسبة للمدعي في مبلغ 1.000.937,64 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الفسخ ، و بعد الجواب و تقديم مقال إصلاحي يرمي لاعتبار الدعوى مقدمة ضد المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم ، استأنفه هذا الأخير استئنافا أصليا ، و المدعى عليها استئنافا فرعيا، فصدر القرار بقبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية و سوء التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنها قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الطالبة، بعلة أنه مشروط بأن تكون غاية رافعه هي تعديل الحكم الابتدائي الذي كان في بعض أوجهه سلبيا بالنسبة إليه، و هي علة مخالفة للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك ان الاستثناء الوحيد الذي ذكره الفصل المذكور هو أن لا يكون الاستئناف الفرعي سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، وهذا السبب غير قائم في النازلة ، إضافة إلى أن الحكم المستأنف أضر بالطالبة لما قضى لخصمها بمبلغ 100,000,00 درهم كتعويض عن الفسخ ، على الرغم من تمسكها بالاخلالات التي ارتكبها ، و هو ما أثبته القرار المطلوب نقضه لما قضى بتأييده الحكم المستأنف استنادا لقاعدة " لا يضار أحد بطعنه " ، علما أن المطلوب التمس بمقتضى مقاله الاستئنافي الحكم له بمبالغ أخرى، وأن الطالبة لم تتقدم أمام محكمة أول درجة لا بطلب أصلي و لا بطلب مقابل بل كانت مجرد مدعى عليها ، واستأنفت فرعيا الحكم الصادر ضدها بالأداء لأنها تضررت منه، و المحكمة لما اعتبرت خطا في تعليل قرارها أن المستأنفة فرعيا تقدمت بطلب مقابل لم تتم الاستجابة له، مرتبة على ذلك أنه كان لزاما عليها تقديم استئناف أصلي و ليس استئنافا فرعيا ، فقد بنت قضاءها على تعليل فاسد يوازي انعدامه مما يوجب التصريح بنقض قرارها.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف الطالبة ، بعلة أنه " لئن كان الاستئناف الفرعي يهم مبدئيا المستأنف عليه الذي وجه ضده الاستئناف الأصلي، فإن ذلك مشروط بأن تكون غاية المستأنف فرعيا هي تعديل الحكم الابتدائي الذي كان في بعض أوجهه سلبيا بالنسبة إليه، و تعتبر هذه الغاية أساس فكرة الاستئناف الفرعي ، بحيث لا يكون له محل إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر ضده ، إذ في هذه الحالة وجب على المتضرر من الحكم المطعون فيه التقدم باستئناف أصلي داخل الأجل القانوني." في حين أنه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ، و مؤدى عبارة " في جميع الأحوال" أنه يحق للمستأنف أن يطعن في الحكم بطريق الاستئناف الفرعي سواء أكان صادرا لغير فائدته كليا أو جزئيا، و المحكمة لما قضت خلاف ذلك ، فقد خرقت النص القانوني المشار إليه أعلاه بإضافتها له شرطا لم يرد فيه ، مما يوجب نقض قرارها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024