Appel incident – Le droit de l’intimé de former un appel incident est ouvert « en toutes circonstances » et ne peut être restreint par une condition non prévue par la loi (Cass. com. 2020)

Réf : 44969

Identification

Réf

44969

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

453/3

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2018-3-3-1582

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel incident, énonce que son auteur, défendeur condamné en première instance, aurait dû former un appel principal, alors que ledit article autorise l'intimé à former un appel incident « en tout état de cause », ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/453، المؤرخ في 2020/11/17، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1582

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27-08-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2371-2018 الصادر بتاريخ 2018-05-08 في الملف رقم 804-8332-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 /10/ 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الإله (ش.) تقدم بتاريخ 16-01-2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ارتبط منذ 26-12-2008 بعقد وكالة للتأمين مع (ز.)، باعتباره يمثلها طبقا للقانون و لمقتضيات العقد ، غير أنها فسخت تلك الوكالة التجارية بموجب الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 23-11-2016 ، دون احترام مقتضيات العقد، فراسلها بخصوص ذلك بتاريخ 06-12-2016 ، ثم وجه رسالة لهيئة مراقبة التأمينات بتاريخ 22-12-2016 ، ذاكرا أن المدعى عليها أخفت السبب الحقيقي للفسخ المتمثل في عدم رضاها على دفاع المدعي عن مصالح وكلاء التأمين ، في إطار (و. و. ت. ز.)، ذلك أن الشركة المذكورة تحاول فرض شروط غير قانونية من شأنها أن ترتب مسؤوليات مدنية وجنائية في مواجهة وكلاء التأمين دون موجب قانوني ، و الحد من عمولاتهم لقاء الخدمات التي يقدمونها لها، لذلك فإنها حاولت تبرير الفسخ بادعاء دائنيتها للمدعي ، دون أن تحترم مقتضيات العقد بشأن الفسخ، ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي له التعويض عن الفسخ وفق ما نص عليه العقد الرابط بينهما ، و الذي يحتسب على أساس رقم المعاملات المحقق من طرف الوكيل، استنادا لعدد العقود المكتتبة و المبالغ المؤداة عنها ، و الذي يقدر بالنسبة للمدعي في مبلغ 1.000.937,64 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الفسخ ، و بعد الجواب و تقديم مقال إصلاحي يرمي لاعتبار الدعوى مقدمة ضد المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم ، استأنفه هذا الأخير استئنافا أصليا ، و المدعى عليها استئنافا فرعيا، فصدر القرار بقبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية و سوء التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنها قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الطالبة، بعلة أنه مشروط بأن تكون غاية رافعه هي تعديل الحكم الابتدائي الذي كان في بعض أوجهه سلبيا بالنسبة إليه، و هي علة مخالفة للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك ان الاستثناء الوحيد الذي ذكره الفصل المذكور هو أن لا يكون الاستئناف الفرعي سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، وهذا السبب غير قائم في النازلة ، إضافة إلى أن الحكم المستأنف أضر بالطالبة لما قضى لخصمها بمبلغ 100,000,00 درهم كتعويض عن الفسخ ، على الرغم من تمسكها بالاخلالات التي ارتكبها ، و هو ما أثبته القرار المطلوب نقضه لما قضى بتأييده الحكم المستأنف استنادا لقاعدة " لا يضار أحد بطعنه " ، علما أن المطلوب التمس بمقتضى مقاله الاستئنافي الحكم له بمبالغ أخرى، وأن الطالبة لم تتقدم أمام محكمة أول درجة لا بطلب أصلي و لا بطلب مقابل بل كانت مجرد مدعى عليها ، واستأنفت فرعيا الحكم الصادر ضدها بالأداء لأنها تضررت منه، و المحكمة لما اعتبرت خطا في تعليل قرارها أن المستأنفة فرعيا تقدمت بطلب مقابل لم تتم الاستجابة له، مرتبة على ذلك أنه كان لزاما عليها تقديم استئناف أصلي و ليس استئنافا فرعيا ، فقد بنت قضاءها على تعليل فاسد يوازي انعدامه مما يوجب التصريح بنقض قرارها.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف الطالبة ، بعلة أنه " لئن كان الاستئناف الفرعي يهم مبدئيا المستأنف عليه الذي وجه ضده الاستئناف الأصلي، فإن ذلك مشروط بأن تكون غاية المستأنف فرعيا هي تعديل الحكم الابتدائي الذي كان في بعض أوجهه سلبيا بالنسبة إليه، و تعتبر هذه الغاية أساس فكرة الاستئناف الفرعي ، بحيث لا يكون له محل إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر ضده ، إذ في هذه الحالة وجب على المتضرر من الحكم المطعون فيه التقدم باستئناف أصلي داخل الأجل القانوني." في حين أنه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ، و مؤدى عبارة " في جميع الأحوال" أنه يحق للمستأنف أن يطعن في الحكم بطريق الاستئناف الفرعي سواء أكان صادرا لغير فائدته كليا أو جزئيا، و المحكمة لما قضت خلاف ذلك ، فقد خرقت النص القانوني المشار إليه أعلاه بإضافتها له شرطا لم يرد فيه ، مما يوجب نقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile