Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005)

Réf : 17088

Identification

Réf

17088

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3482

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

2491/01/07/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente.

Résumé en arabe

1-إذا آثار الأطراف صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم او تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له او المحكوم عليه او العون المكلف بتبليغ او تنفيذ الحكم القضائي … لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يسند إليه … نعم
2-مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية سالفة الذكر لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا و سببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا و سببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الحالية بسببها … و المحكمة لما صرحت بأنه لا يمكن تقديم طلب جديد لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة ثانية عملا بالفصل 436 المذكور فإنها تكون قد طبقت هذا الفصل تطبيقا خاطئا و عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه و عرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

قرار رقم 3482 بتاريخ  28 /12/2005، في الملف عدد 2491/01/07/2003
باسم جلالة الملك
ان الغرفة المدنية – القسم الثالث – من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين: المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤسسة عمومية، يمثله السيد مديره العام، مقره الأساسي
8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي اكدال – الرباط.
يمثله السيد مديره العام القاطن بنفس العنوان، نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بالدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين: (م.ح.غ)-القاطن كلم 12 طريق مديونة بالدار البيضاء
شركة (ب)، في شخص ممثلها القانوني مقرها إقامة نجمة باحماد (ب) الشقة رقم 72 الطابق 4 بلفدير الدار البيضاء .
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/06/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني و الرامية إلى نقص قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 19/03/2003 في الملف عدد 755/2002.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ الصادر في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 05/10/2005.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن اومجوض و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الرابعة:
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه رقم 158، الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/03/2003 في الملف 755/2002، ان المدعي المكتب الوطني للسكك الحديدية ، قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم (خ.ب.ل)، و شركة (ب)، (م.ح.غ) ادعى فيه ان مسطرة التنفيذ جارية في الملف عدد
 64-2000، نتيجة إنجاز محضر البيع بالمزاد العلني، مؤرخ في 11/5/2000 موضوع دعوى البطلان، المقدمة من المدعي، و ان البيع فد تم خرقا للفصل 459 من قانون المسطرة القانونية للطعن في سند تملك المشتري و هذا ما قام به الطالب حي »ث التمس بطلان محضر البيع، و التمس إيقاف عملية التنفيذ في الملف التنفيذي  عدد 64-2000 إلى حين الفصل في دعوى بطلان المحضر المذكور، و أرفق مقاله بنسخة محضر  البيع و من القرار الصادر بتاريخ 27/1/2001، و المقال الرامي إلى بطلان محضر التنفيذ أجاب المدعى عليه (م.ح.غ)، بان البضاعة المبيعة لم تكن في ملكية المدعي بل في ملكية شركة (ب) بمكتب تكتريه من المدعي، و ان التمسك بمقتضيات الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية ليس في محله، و ان الأداء وقع بالشيك، و هو أداء وفاء، و ان المكتب لم يسلك مسطرة الاستحقاق في وقتها، و ان ملكيته للشيء المبيع أكده القرار الاستئنافي، و شهادة بعدم النقض في الملف 601-2000 و قرار استئنافي صدر بتاريخ 29-10-2001، آخر بتاريخ 14/1/2001، و عقب نائب المدعي بمذكرتين أرفقهم بنسخة حكم ابتدائي قضى ببطلان محضر البيع الجبري المنجز من طرف قسم التنفيذ و بنسخة من الأمر الصادر بتاريخ 14/2/2001، و بعد الإجراءات و انتهائها قضت المحكمة، بوجود صعوبة في التنفيذ و أمرت بإيقافه استأنفه (م.ح.غ) مثيرا بان الطالب سبق له ان أثار صعوبة انتهت بصرف النظر عنها، حسب القرار الصادر بتاريخ 14/11/2000، و من تم فان من شأن الأمر الحالي المساس بقوة الشيء المقضي به، و ان دعوى استحقاق المنقول المسند إليه قد جاءت بعد ان تمت عملية البيع بالمزاد العلني و بعد جواب المستأنف عليه و انتهاء الإجراءات  قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، و الحكم تصديا بصرف النظر عن طلب الصعوبة بناء على ان الطالب سبق له ان آثار صعوبة بشأن نفس المحضر 64/2000 انتهت بصرف النظر عنها، و هذا هو القرار المطلوب نفسه من الطالب بمقال قدمه محاميه و ضمنه أسباب النقض، استدعي الطرف المطلوب و لم يتوصل و نصب عنه قيم.
فيما يخص الوسيلة الرابعة المتخذة م خرق القانون و انعدام التعليل، ذلك ان الدعوى موضوع الصعوبة الأولى يختلف عن موضوع دعوى الصعوبة الحالية، فالأولى تهدف إلى إيقاف إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 619 الصادر بتاريخ 11/10/2000 في الملف 601،  و القاضي يعدم قبول إخراج المنقولات من الحجز موضوع ملف التنفيذ عدد 64/2000 بينما طلب الصعوبة في الدعوى الحالية يهدف إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى قانون المسطرة المدنية، لا يسمح بتقديم طلب ثان جديد يرمي الى القول بوجود صعوبة فإنها تكون قد أساءت تطبيق الفصل 436 المذكور و عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه و تعرض بذلك للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك ان مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا و سببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الثاني بسببها،
و لما كان الثابت من مستندات الدعوى، ان الصعوبة الأولى كانت ترمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في طلب إخراج الأشياء المحجوزة من الحجز، و طلب الصعوبة الحالية يهدف إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى بطلان محضر البيع، و المحكمة لما صرحت بأنه لا يمكن تقديم طلب جديد لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة ثانية عملا بالفصل 436 المذكور، فإنها تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا خاطئا و عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، و عرضت بذلك قرارها للنقض.
و حيث ان سير حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
و بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحملي المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: الحسن أو مجوض – مقررا – فؤاد هلالي – الحسن فايدي – محمد وافي – و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي – و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس               المستشار المقرر                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile