Réf
72551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2186
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2019/8225/1381
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sursis à exécution, Situation juridique nouvelle, Restitution de véhicule, Possession matérielle, Possession légale, Ordonnance de référé, Manœuvres dilatoires, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Crédit-bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation et de restitution, constituait une manœuvre dilatoire, le bien étant déjà en la possession matérielle de ce dernier. La cour retient que l'obtention d'une nouvelle décision de justice, postérieurement à l'annulation de la première, crée un fait juridique nouveau caractérisant une difficulté sérieuse à l'exécution. Elle distingue la possession matérielle, devenue sans titre après l'annulation de la première ordonnance, de la possession légitime conférée par la nouvelle décision. Cette dernière fait ainsi valablement obstacle à l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/02/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2019 تحت عدد 574 في الملف رقم 536/8109/2019 القاضي علنيا ابتدائيا وحضوريا بالتصريح بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الامر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 في الملف رقم 5389/8101/2018 وبأمر بإيقاف تنفيذه الى حين تدليل الصعوبة مع شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبة الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/12/2018 عرضت فيه بأنها في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد LOA395854 اكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع BMW×6 المسجلة تحت رقم ww855447 مقابل استحقاقات محددة غير ان المكترية توقفت عن اداء الاقساط الحالة رغم انذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ اعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وارفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل عقد ائتمان الايجاري- كشف الحساب- اصل رسالة الانذار مع مرجوع البريد المضمون والاشعار بالتوصل فأحيلت القضية على جلسة 07/01/2019 حضر نائب المدعية والشركة مجهولة بالعنوان فاعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة 14/01/2019.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الامر المطعون فيه وبحيثياته تجاهل الإجابة على دفوعات المستأنفة الشكلية لاسيما وان المستأنف عليها تثير صعوبة في التنفيذ بناء على الامر بالفسخ والاسترجاع لاحق عدد 223/8104/2019 دون ان تدلي به المحكمة ومن جهة تانية تناقض مقالها بخصوص الجهة المرفوعة امامها الصعوبة وبالتالي كان على السيد الرئيس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وان الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الرئيس يقدر ما اذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي الى المساس بالشيء المقضى به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك واذا ظهر له ان الصعوبة جدية امكن له ان يأمر بإيقاف التنفيذ الى ان يبث في الامر وان الحكم المطعون فيه لن يبين أوجه الجدية في الصعوبة التي تعتري تنفيذ الحكم الاستعجالي وانه بقراءة بسيطة وسطحية لظاهر الوثائق المدلى بها ابتدائيا سيتبين للمحكمة ان طلب الصعوبة في التنفيذ غير جدي وان الغاية منه فقط المماطلة والتسويف في التنفيذ لا اقل واكثر وان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي في الملف عدد 5080/8225/2018 بإلغاء الامر بالفسخ والاسترجاع في الملف عدد 1087/8104/2018 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب صدر بتاريخ 29/11/2018 وانه ومع ذلك لم تبادر المستأنف عليها لاستصدار امر جديد بالفسخ والاسترجاع الا بتاريخ 14/01/2019 موضوع الامر 223/8104/2019 أي بعد صدور الحكم الاستعجالي عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 في الملف 5389/8101/2018 القاضي بارجاع الحالة الى ما كنت عليه وامر شركة (س.) بارجاع السيارة للمنوب عنها من نوع BMW تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وهو ما يعني بالواضح ان الغاية من استصدار امر جديد بالفسخ والاسترجاع عدد 223/8104/2019 هو عرقلة التنفيذ وهو ما يؤكد ان الصعوبة مفتعلة وغير جدية هو ان السيارة موضوع النزاع استرجعتها شركة (س.) بتاريخ 25/9/2018 بناء على محضر المفوض القضائي بفاس السيد إبراهيم (ز.) الذي سلمها للسيد عبد الخالق (أ.) ممثل شركة (س.) تنفيذا للامر عدد 1087/8104/2018 ومنذ ذلك التاريخ والسيارة بحوزة شركة (س.) ونظرا لكون الحكم بالفسخ والاسترجاع اللاحق عدد 233/8104/2019 بتاريخ 14/01/2019 استنفذ موضوعه لكون السيارة موضوع النزاع هي أصلا بحوزة شركة (س.) منذ 25/09/2018 فقد اهتدى تحايل شركة (س.) الى استصدار محضر تنفيذ شكلي من طرف المفوض القضائي محمد (ق.) يفيد استرجاعه السيارة وانه عثر عليها بالحي الصناعي سابينو وسلمها للشركة في حين ان هذا المحضر شكلي ومزور ومصطنع لأن السيارة هي أصلا بحوزة شركة (س.) 25/09/2018 والا ما جدوى من استصدار المستأنفة لحكم بإرجاع الحالة الى ماكنت عليه ؟ وانه سيتبين للسيد الرئيس الأول ان الغاية من كل هذه المراوغات هي التسويف والمماطلة وعرقلة تنفيذ حكم ارجاع الحالة وانه ولو كانت المستانف عليها جدية لاستجابت لطلب المستانفة بخصوص ارجاع الحالة وقامت بعد ذلك بتنفيذ امرها الجديد بالفسخ والاسترجاع عدد 223/8104/2019 على المستانفة دون حاجة منها الى اثارة صعوبة في التنفيذ موضوع الطعن الحالي وهذا ما يبين بالواضح والملموس ان غايتها عرقلة التنفيذ فقط وان الامر المذكور لم يقر وضعا جديدا ما دام ان السيارة هي بحوزة المستانف عليها شركة (س.) منذ 25/09/2018 وانما زكى وسائل المماطلة والتسويف التي تستعملها شركة (س.) لتكريس حقوقها الغير مشروعة على حساب الغير وان الامر المدلى به لا يمكن باي حال من الأحوال ان يخلق أي وضع جديد ما دام ان السيارة هي أصلا بحوزة المستأنف عليها وهو على كل حال موضوع طعن بالاستئثار من طرف المستأنفة موضوع الملف الاستئنافي عدد 846/8225/2019 القاضي المقرر الأستاذ العيدوني يونس جلسة 07/03/2019 وان دعوى الصعوبة لكي تكون مقبولة يجب ان تبنى على أسباب منطقية ووجيهة وذلك حتى لا تكون سلاحا في يد البعض من ذوي النيات السيئة للمماطلة والتسويف في التنفيذ ناهيك على ان الامر المطعون فيه القاضي بالصعوبة لكي تكون مقبولة يجب ان تبنى على أسباب منطقية ووجيهة امر بإيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/12/2018 في الملف رقم 5389/8101/2018 الى حين تدليل الصعوبة دون ان يبين كيفية إزالة الصعوبة ودون ان تستأنف المستأنف عليها الحكم الاستعجالي بإرجاع الحالة وهو ما يعني ابطال نهائي لمفعول الحكم الاستعجالي موضوع التنفيذ مما يعني ان هذا الحكم يعتبر بمثابة درجة تانية من درجات التقاضي موضوعا وليس امرا استعجاليا بإيقاف التنفيذ وهو ما لا يستقيم قانونا وواقعا وانه واحقاقا للحق فان السيد الرئيس الأول وبناء على ما تم بسطه امامه من دفوعات مقبولة قانونا سوف يرجع لامحالة الأمور الى نصابها.
لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بصرف النظر عن طلب الصعوبة في التنفيذ مع الحكم تبعا لذلك بمواصلة إجراءات التنفيذ على ذمة الملف الاستعجالي مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم وصورة من الامر الاستعجالي وصورة من القرار الاستئنافي وصورة من الامر بالاسترجاع وصورة من محضر الاسترجاع والتسليم وصورة من محضر الاسترجاع
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/05/2019 وتخلف نائب المستأنف عليها ولم يدل بجوابه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الامر المستأنف لم يبين اوجه الجدية التي تعتري تنفيذ الحكم المستأنف.
وحيث انه وبخلاف الدفع المثار فإن الامر المطعون فيه اشار ضمن تعليلاته الى صدور الامر استعجالي عدد 27 بتاريخ 14/1/2019 ملف رقم 223/8104/2019 قضى بمعاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وفسخ عقد الائتمان الايجاري عدد LOA395854 وارجاع المستأنف للمستأنف عليها الناقلة موضوع مسطرة التنفيذ وان هذا الامر خلق وضعا جديدا، وبالتالي يكون الامر المستأنف قد ابرز اوجه الجدية التي تعترض تنفيذ الامر موضوع مسطرة التنفيذ ووجب لاجله رد الدفع.
وحيث اعتبرت المستأنفة بأن لجوء المستأنف عليها لاستصدار امر قضائي جديد قصد معاينة فسخ العقد واسترجاع الناقلة وبعد استصدارها للأمر القضائي القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ينم عن رغبة في عرقلة التنفيذ.
وحيث ان ما ذهبت اليه المستأنفة يبقى غير ذي اساس مادام ان المستأنف عليها وبعد الغاء الامر الاستعجالي الاول الصادر لفائدتها بمعاينة الفسخ واسترجاع الناقلة يبقى من حقها اللجوء الى القضاء قصد استصدار امر قضائي جديد بذلك وهو ما تحقق لها بمقتضى الامر رقم 27 ملف عدد 223/8104/2019، وان كون السيارة بحوزة المستأنف عليها لا يمنعها من استصدار الامر المذكور مادام ان الحيازة التي بيدها هي مجرد حيازة مادية فقط تفتقد للسند القانوني والدليل على ذلك الامر الصادر لفائدة المستأنفة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وان الحيازة القانونية تحتاج الى امر قضائي وهو ما تحقق عبر استصدار الامر القضائي الجديد عدد 27 ملف رقم 223/8104/2019 وبالتالي يبقى الدفع المتمسك به منعدم الاساس ويتعين رده.
وحيث يتوجب لأجل ما تم بسطه رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
-في الشكل:
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025