Difficulté d’exécution : L’exécution d’une condamnation prononcée contre une société ne peut être dirigée personnellement contre son ancien gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73007

Identification

Réf

73007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2416

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 8 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société en nom collectif emportait une responsabilité personnelle et solidaire pour les dettes sociales, justifiant les poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait, par un acte antérieur au jugement servant de titre exécutoire, cédé l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérante. Elle retient que, dès lors que l'intéressée n'avait plus la qualité de représentante légale de la société débitrice au moment où la condamnation a été prononcée, les poursuites ne pouvaient être valablement dirigées contre sa personne. L'ordonnance ayant constaté la difficulté d'exécution et suspendu les poursuites est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة عبد الرحمان (ب.) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 974 في الملف عدد 900/8101/2018 و القاضي :

نأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 618-30-2018 ضد المدعية شخصيا و بعنوانها الشخصي .

نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنفين و الذين بادروا إلى استئنافه بتاريخ 14/12/2018 مما يكون معه استئنافهم مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيدة سهام (أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/09/2018 و الذي عرضت من خلاله أنها فوجئت بانذار من المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) من أجل تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 3018 الصادر بتاريخ 01/11/2016 في الملف عدد 2548/8201/2016 و القاضي في منطوقه "بأداء المدعى عليها سهام (أ.) ممثلة شركة (أ.) لفائدة المدعين مبلغ 50.220 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2014 إلى غاية غشت 2016 و بأدائها مبلغ 9005,04 درهم عن ضريبة النظافة عن المدة من يناير 2011 إلى غاية يناير 2016 مع النفاذ المعجل والصائر" والحال أنها ليست ممثلة لشركة (أ.) بدليل استقالتها المقدمة بتاريخ 24/01/2007 بعد المصادقة على محضر الاجتماع العام لاعضاء الشركة وأن المقر الاجتماعي لهاته الأخيرة هو سكتور [العنوان] سلا وأن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهتها بعنوانها الخاص بالسكن الكائن بحي [العنوان] سلا . وان الممثل القانوني للشركة لا يعدو أن يكون سوى مستخدم قابل للتغيير وأن إجراءات التنفيذ يجب أن تباشر على الشركة بمقرها الاجتماعي وأن المدعية لم تعد تربطها أية علاقة بالشركة بمقتضى محضر اجتماع عام لاعضاء الشركة و الذي يفيد استقالتها سنة 2012 و كذا من خلال نسخة من السجل التجاري للشركة و قانونها الأساسي و التمست قبول طلبها شكلا و موضوعا التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 3018 الصادر بتاريخ 01/11/2016 في الملف عدد 2548/8201/2016 موضوع الملف التنفيذي عدد 618/30/2018 .

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 17/09/2018 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة الادلاء بوثائق متضمنة لنسخة عادية من حكم عدد 3018 ، نسخة من محضر اجتماع لأعضاء الشركة ، نسخة من السجل التجاري للشركة ، نسخة من القانون الأساسي للشركة ، نسخة اعذار فتم اعتبار القضية و حجزت للتأمل لجلسة 24/09/2018 حيث صدر الأمر المشار اليه اعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنين أن الأمر المطعون فيه جاء مخالفا لقواعد القانون ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين المستأنفين و المستأنف عليها يتضح على أن شركة (أ.) هي شركة تضامن وأنه الرجوع إلى المادة 3 من القانون رقم 96-5 نجدها تنص على أن " شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر و يسألون بصفة غير محدودة على وجه التضامن عن ديون الشركة" وأنه لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى و يعتبر الإنذار بدون جدوى إذ لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل أجل 8 أيام الموالية للإنذار كما تنص المادة الثامنة من نفس القانون في الفقرة الأولى على ما يلي : " تلتزم الشركة في العلاقات مع الاغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها و لا يحتج ضد الاغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة" وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح للمحكمة بأن الطاعنين استنفذوا جميع المساطر بدءا من الإنذار بالأداء إلى غاية استصدار الحكم موضوع الصعوبة في التنفيذ كما أن الشركة ملزمة في علاقتها مع الطاعنين بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها ، فضلا على أن المستأنف عليها هي من ضمن الشركاء داخل الشركة هذا من جهة و من جهة أخرى نص الأمر في تعليله على أنه و في جميع الأحوال لا موجب للتنفيذ ضد الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصيا وإنما تجب مباشرة إجراءات التنفيذ ضد الشخص المعنوي و بمقره الاجتماعي في حين أن الطاعنين باشروا الإجراءات ضدها شخصيا وأن المادة 436 من ق.م.م أعطت للسيد رئيس المحكمة تقدير طلب الصعوبة هل هي مجرد وسيلة للمماطلة و التسويف فقط أو العكس وبالرجوع إلى معطيات النازلة برمتها ستلاحظ المحكمة بأن طالبة الصعوبة تحاول التملص من أداء ما بذمتها من واجبات كرائية إضافة إلى سابق التزامها أثناء سير الدعوى بالمذكرة المدلى بها بتاريخ 18/10/2016 على أنها على اتم استعداد لاداء ما ترتب بذمتها من واجبات كرائية للورثة شريطة أن يختاروا شخص واحد لتمثيلهم والتمسوا في الأخير قبول المقال الاستئنتفي شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب الرامي إلى التصريح بصعوبة التنفيذ لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم و نسخة من الأمر المستأنف ، نسخة طلب تنفيذ حكم و صورة عقد كراء.

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 09/04/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفين رغم تبليغه بكتابة ضبط هاته المحكمة و الفي بالملف بمذكرة مذكرة لهذا الاخير مرفقة بشهادة تسليم تفيد توصل المستأنف عليها باستدعاء الحضور لجلسة يومه و التي تخلفت عن الحضور . كما تخلف نائبها رغم سابق توصله بتاريخ 29/03/2019 فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 16/04/2019 و التي تقرر خلالها اخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف عليها و ادراجه بجلسة 30/04/2019 .

و حيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 30/04/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين يتمسكون بكون موكلته قد سبق لها أن أكدت في مذكرة سابقة أثناء سريان الدعوى موضوع الحكم المثار بشأنه الصعوبة أنها مستعدة لأداء ما تخلذ بذمتها من واجبات كرائية لكنهم تناسوا كونهم تقدموا بمقالهم ضد شركة (أ.) بصفة أساسية وضد المستأنف عليها بصفتها ممثلة قانونية للشركة المذكورة وأن الاستدعاء لحضور الجلسة قد بلغ بمقر الشركة وأن الشركة المدعى عليها هي من قامت بالجواب وأن الثابت من الوثائق المدلى بها في نازلة الحال ان المستأنف عليها تقدمت باستقالتها بتاريخ 24/01/2007 بعد المصادقة على محضر الاجتماع العام لاعضاء الشركة و لم تعد تربطها أية علاقة بالشركة المنفذ عليها بمقتضى محضر اجتماع عام لاعضاء الشركة و التي تفيد استقالتها سنة 2012 و التمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 30/04/2019 تخلف عنها الأستاذ عبد العزيز (ع.) عن المستأنفين رغم تبليغه بكتابة الضبط و الفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه لنائب المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 14/05/2019 و التي مددت لجلسة 21/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانفون بأوجه استئنافهم المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بخصوص تمسكهم بكون شركة "(أ.)" هي شركة تضامن و أن المادة 3 من قانون رقم 5.96 تجعل من الشركاء في هاته الشركة مكتسبين لصفة تاجر ، و يسألون بصفة غير محدودة على وجه التضامن عن ديون الشركة كما أن المادة 8 من نفس القانون تنص على أن الشركة تلتزم في علاقتها مع الاغيار بأعمال المسير المنصوص عليها في هاته المادة. فالثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المذكورة و المصادقة على صحة توقيع طرفيه بتاريخ 28/04/2006 أن السيدة سهام (أ.) فوتت حصصها في راسمال الشركة و البالغة 500 سهم إلى السيد ياسين (أو.) و الذي تم تعيينه كمسير خلفا لها و مالكا لجميع الأسهم، زيادة على أن المستأنف عليها تقدمت باستقالتها بتاريخ 24/01/2007 وأن الحكم موضوع التنفيذ صدر بتاريخ 01/11/2016 أي بتاريخ لاحق على تاريخ استقالة طالبة الإيقاف الأمر الذي يستوجب عدم مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم المذكور في مواجهة هاته الأخيرة لانعدام صفتها كممثلة قانونية لشركة "(أ.)" و التي آلت إلى السيد ياسين (أو.) .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس سليم و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile