Difficulté d’exécution : le moyen justifiant l’arrêt des poursuites doit être fondé sur un fait postérieur au jugement et non déjà tranché par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72451

Identification

Réf

72451

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2136

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1134 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'aucune difficulté légale ou factuelle n'était établie. Devant la cour, la caution appelante soutenait que l'engagement d'une action en discussion contre le débiteur principal et la découverte de biens meubles appartenant à ce dernier constituaient des faits nouveaux postérieurs au titre exécutoire. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue après le prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte le moyen tiré de l'action en discussion en relevant que ce point avait déjà été tranché au fond et que l'engagement d'une nouvelle procédure ne constitue pas un fait nouveau. Concernant les biens meubles découverts, la cour retient que leur existence ne caractérise pas une difficulté dès lors que le créancier n'a engagé aucune procédure de vente et que leur valeur, établie par expertise, est dérisoire au regard du montant de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ق. ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-02-2019 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2019 تحت عدد 13 في الملف عدد 1160/8101/2018، القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الامر المستانف، أنه بتاريخ 26-12-2018 تقدم بنك (ق. ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه ان إجراءات التنفيذ محل القرار عدد 2092 في الملف التنفيذي رقم 107/30/2019 جاءت سابقة لاوانها و غير مستجمعة لشروط صحتها و هي مباشرة إجراءات استيفاء الدين في مواجهة المدين الاصلي و إثبات مطل المدين الأصلي في التنفيذ تماشيا مع مقتضيات الفصل 1134 من ق.ل.ع، و انه و أمام سلوك المدعي لمسطرة تجريد المدين الاصلي من أمواله المنقولة و العقارية و ذلك أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 11557/8221/2018 فلا مجال لاستكمال إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعي. ملتمسا : التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ، و الامر بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار عدد 2092 الصادر في الملف 4495/8232/2016 و المباشرة بموجب ملف التنفيذ رقم 107/30/2018، و جعل الصائر على من يجب قانونا، مرفقا المقال بنسخ من الحكم عدد 2580، و قرار عدد 2092، و إعذار، و المقال الافتتاحي للملف رقم 11557/8221/2018.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الأمر المشار اليه أعلاه.

إستانفه بنك (ق. ف.)، و أبرز في أوجه إستئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الأمر محل الطعن قد جانب الصواب في ما قضى به ، و ذلك بأن أسس تعليله على معطيات ناقصة، مما يستوجب التصريح بإلغائه و الامر تصديا بوجود صعوبة في التنفيذ و الامر بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار 2092 الصادر في الملف 4495/8232/2016 و المباشرة بموجب ملف التنفيذ رقم 107/30/2018 و ذلك للاعتبارات التالية:

أن قاضي المرحلة الابتدائية أسس أمره على تعليل مفاده أن لم يتضح للمحكمة أن هناك صعوبة قانونية أو واقعية في نازلة الحال، و ان دفوع العارضة سبق أن أثارها في مرحلة الدعوى الابتدائية والاستئنافية وأن القرار المستشكل في تنفيذه سبق أن أجاب عليها في تعليلاته.

و ان التعليل المذكور إنما ينبني على فهم ناقص لمعطيات النازلة، ذلك ان العارض تقدم بدفع جديد و طارئ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، لم يسبق لمحكمة الموضوع ان ناقشته في تعليلاته، مفاده ان العارض سلك مسطرة تجريد المدين الاصلي من امواله المنقولة و العقارية و ذلك أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد 11557/8221/2018 و الذي لا زال رائجا، وأن هذا الدفع الجديد والذي لم يناقشه الأمر محل الطعن بالاستئناف في تعليلاته سواء بالسلب أو بالايجاب، يبقى دفعا جديدا ومؤسسا قانونا و مشكلا لصعوبة في التنفيذ، وذلك باعتبار أن من شأن صدور حكم في دعوى التجريد، والتي لازالت رائجة إلى إن يغير مراكز أطراف الدعوى القانونية، والتي حينها لا يمكن تدارك أو إصلاح هذه المراكز القانونية إن تم التنفيذ بالفعل، مما يجعل الأمر محل الطعن قد جانب الصواب في ما قضی به واضحی محل تصريح بإلغائه، كما أن العارض تقدم أيضا بدفع أخر جديد ومبرر قانونا مفاده أن الجهة طالبة التنفيذ قد إستصدرت أمرا عدد 5735 يأذن بموجبه لطالبة التنفيذ باسترجاع حيازة محلها الكائن بالهنکار رقم [العنوان] الدار البيضاء، والذي تكتريه منها شركة (د. ا. ا.) و يأمر مأمور التنفيذ بمجرد فتح المحل وقبل تسليمه للمدعية القيام بجرد محتوياته وجعل طالبة التنفيذ ( شركة (ش. م. ع. ب.)) حارسة عليها، وأنه تبعا لمنطوق الأمر السالف الذكر و الذي بموجبه استرجعت الجهة طالبة التنفيذ محلها وذلك بتاریخ 15/01/2018 وجد مأمور التنفيذ حسب محضر التنفيذ بالمحل المنقولات المضمنة به، وأن هذه المنقولات التي ستلاحظ المحکمة أنها تبقى ذات قيمة مالية مهمة، والتي ظهرت بعد صدور الحكم والقرار المستشكل في تنفيذه، والتي بظهورها وتحوز الجهة طالبة التنفيذ بها بإعتبارها حارسة عليها، تكون قد فتحت طريقا جديدا لهذه الأخيرة لتنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه واستخلاص دينها من هذه المنقولات أولا.

وأن الدفع السالف الذكر يبقى الأولى إعتباره من محكمة الدرجة الأولى والتي لم تناقشه في أمرها بل وإعتبرته ضمنيا دفعا غير جديد وسبق الإجابة عليه في تعليل القرار المستشكل في تنفيذه، والحال أنه غير ذلك . ملتمسة: إلغاء الامر محل الطعن بالاستئناف، و الامر تصديا بوجود صعوبة في التنفيذ والأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار 2092 الصادر في الملف 4495/8232/2016 والمباشرة بموجب ملف التنفيذ رقم 107/30/2018

و جعل الصائر على من يجب قانونا.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 26-03-2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أنه ينبغي للقول بوجود صعوبة في التنفيذ ان تكون الاسباب المتمسك بها جدية و من شأنها أن تشكل صعوبة، في حين أن الطاعن يناقش من جديد ما تم الدفع به امام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إيقافه و لم يركز طعنه على أي سبب جدي، و أن ما تمسك به سبق للمحكمة ان تناولته و أجابت عنه في حيثيات قرارها المستشكل في تنفيذه، مما يظهر معه أن الامر الاستعجالي المطعون فيه كان معللا تعليلا سليما و غير خارق لأي مقتضى قانوني. ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المتخذ، و تحميل الطاعن الصائر.

و أرفقت المذكرة بصورة من القرار الاستئنافي عدد 2092، صورة من الحكم عدد 784، صورة من تقرير خبرة.

و حيث أدلى المستانف بجلسة 16-04-2019 بمذكرة تعقيب أكد بموجبها في مكتوباته السابقة.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 16-04-2019 حضر خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (بن.) عن المستانف و أدلى بمذكرة التعقيب اعلاه، و تخلف الاستاذ رضى (ر.) عن المستانف عليها رغم الاعلام، و كذا المطلوب حضورها الاولى و التي سبق أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة انتقلت من العنوان، و المفوض القضائي عبد العزيز (بل.) رغم استدعائه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-05-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بنك (ق. ف.) في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إن الثابت قانونا و قضاء ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في صعوبة التنفيذ هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى و أصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع (قرار محكمة النقض عدد 1324 صادر بتاريخ 04-05-2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000). و ان الثابت أن سبب الصعوبة المتمثل في الدفع بتجريد المدينة الاصلية قبل تفعيل كفالة المستانف لها، قد سبق الدفع به بمقتضى المقال الاستئنافي موضوع القرار الاستئنافي عدد 2092 المستشكل في تنفيذه. فضلا على صدور حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-01-2019 تحت عدد 784 في الملف عدد 11557/8221/2018 قضى برفض طلب المستانف بخصوص ذلك بعلة " و حيث إنه بقبول المدعية (بنك (ق. ف.)) كفالة المدعى عليها الاولى (شركة (د. ا. ا.) ) بشكل تضامني تجعل تمسكها و دفعها بالتجريد تبعا لما ذكر غير ذي أساس، و يتعين التصريح برفضه"

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كونه تقدم بدفع جديد و مبرر قانونا مفاده أن طالبة التنفيذ قد استصدرت أمرا عدد 5735 يأذن لها باسترجاع حيازة محلها و الذي تكتريه منها شركة (د. ا. ا.) و يأمر مامور التنفيذ بمجرد فتح المحل و قبل تسليمه للمدعية القيام بجرد محتوياته، و جعل طالبة التنفيذ (المستانف عليها) حارسة عليها، و أن هذه المنقولات ذات قيمة مالية مهمة، و التي ظهرت بعد صدور الحكم و القرار المستشكل في تنفيذه و استخلاص دينها من هذه المنقولات أولا. فإن الثابت أن الدفع المذكور لا يشكل صعوبة في التنفيذ تستوجب إيقاف تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه، و ذلك على اعتبار أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تقديم طالبة التنفيذ (المستأنف) لطلب بيع المنقولات التي عينت حارسة عليها وفق ما يقضيه القانون بخصوص ذلك، و لا ما يفيد مطالبتها باستخلاص مبلغ الدين من ناتج بيعها، لا سيما و أن الثابت من الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها و المنجزة من طرف الخبير عبد الواحد (ش.) أن المنقولات المذكورة جميعها قديم و متهالك و منه ما هو متلاشي، و أن ثمن إنطلاق بيعها بالمزاد العلني جملة يمكن تحديده في مبلغ 37.500,00 درهم و هو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالمبلغ موضوع المقرر بمقتضى القرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile