Réf
70813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
926
Date de décision
27/02/2020
N° de dossier
2020/8110/96
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Recours en rétractation, Ordonnance de référé, Notification de la cession, Expulsion, Difficulté d'exécution, Cession de droit, Bail commercial, Arrêt d'exécution, Allégation de fraude, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci.
La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit.
La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث توصلوا من لدنه بالأكرية إلى غاية متم شتنبر 2018 . و حيث بذلك فان ما تضمنه الإنذار - المزعوم رفضه من قبل العارض - غير حقيقي سواء ما تعلق بالسومة الكرائية باعتبار انها 750 درهم و ليس 1.000 درهم و كذا المدة المطالب بها من 18/06/2018 لكون العارض أدي المدة المذكورة و إلى غاية متم شتنبر 2018 للمالكين اللذين لا يعرف سواهم . و أن العارض و في غضون متم مارس 2019 و كما تعود على ذلك قام بعرض الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 الى متم مارس 2019 على السيد محمد (ب.) ، الا ان هذا الأخير اخبره بكونه مع بقية المالكين قاموا بتفويت العقار للسيد نبيل (ب. ا.) وأن عليه تسليم الكراء للمالك الجديد ، والتأكيد ذلك فانه حرر رسالة إعلامية تتضمن الوقائع السالفة الذكر و مصححة الامضاء بتاریخ: 5 ابريل 2019. و بذلك فان تاریخ اشعار العارض بحوالة الحق هو التاريخ المضمن بالرسالة الإعلامية الصادرة عن السيد محمد (ب.) و المصححة الامضاء . و أن العارض و مباشرة بعد اعلامه بالمالك الجديد قام باستصدار امر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائة من اجل عرض الواجبات الكرائية التي لا تزال علاقة بذمته عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم ابريل 2019 على المالك الجديد السيد نبيل (ب. ا.) حسب السومة الكرائية المقدرة في مبلغ 750.00 درهم و بما مجموعه 5250,00 درهم عن سبعة اشهر . و أن المدعي و بعد عرض الكراء عليه عرضا حقيقيا رفض التوصل مما حدا بالمفوض القضائي المعين الى تحرير محضر بذلك وتم إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة . و بذلك فان طلبات المدعي غير مبنية على أي أساس ، خاصة ما تعلق بحوالة الحق و كذا السومة الكرائية بالإضافة إلى المدة المطالب بها و التي سبق تأديتها للمالكين السابقين و تحوز العارض مقابلها بوصل كراء مصحح الإمضاء ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب المصادقة على الإنذار لكونه تضمن ما يبطله و كل ما بني على باطل فهو باطل . و انه الى جانب ذلك تقدم الطالب بمقال مضاد التمس من خلاله اعمال مقتضيات القانون 16/49 و الحكم بتعويضه عن نزع اليد اذا ما اصر المالك على المطالبة بافراغه. و انه بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بافراغ العارض من المحل المؤجر له.
و انه بتاريخ: 05/08/2019 قام العارض بالطعن في الحكم المذكور عن طريق استئنافه ناعيا عليه انعدام التعليل و انعدام الأساس القانوني باعتبار انه لم يشعر بحوالة الحق و انتقال ملكية العقار الى المطعون ضده الا بتاريخ: 05/04/2019 أي إلى ما بعد توصله بالانذار موضوع المصادقة و إلى ما بعد سريان دعوى الافراغ. و حيث أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء و بعد استعراضها لوقائع النزاع و بعد تلقيها المذكرات طرفي الخصومة الا انها لم تحب بمقبول من القانون عن المطاعن المرفوعة امامها في الحكم القاضي بافراغ الطالب حيث قضت بتائید الحكم الابتدائي بموجب قرارها المطلوب اعادة النظر فيه بموجب هذا المقال.
اسباب ايقاف التنفیذ
حيث أن العارض ارفق طلبه الحالي بنسخة من عريضة المطالبة باعادة النظر في القرار المطلوب ايقاف تنفيذه. وأن طلب اعادة النظر أنبني على اسباب واقعية و اخرى قانونية تجعل القرار المطلوب ايقاف تنفيذه لاغيا و عديم الأثر . و بالفعل فان الطالب استند في طلب اعادة النظر في القرار المطلوب ايقاف تنفيذه الى كون المطلوب ضده ارتكب تدلیسا اثناء تحقيق الدعوى وهو ما جعل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء تقوم بمتابعته من اجل النصب طبقا للفصل 540 من ق.ج. و انه استنادا إلى ذلك فان تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالعارض لاسیما و أن محكمة الاستئناف التجارية لا محالة ستتراجع عنه لتوفر موجبات ذلك على النحو المشار اليه بتفصيله بمقال الطعن رفقته. و أنه استنادا الى ذلك فان العارض يلتمس القول بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه باعادة النظر إلى حين البت في الطعن المذكور .
و التمس القول بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4658 بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 4193/8206/2019 وذلك الى حين البت في الطعن المرفوع باعادة النظر فيه كما تفيد ذلك نسخة من المقال رفقته و تحميل المطلوب ضده الصائر وأدلى بنسخة طبق الاصل من القرار المطلوب اعادة النظر فيه و نسخة من مقال اعادة النظر.
وحيث أجاب المطلوب بكون الطالب اسس طلب إيقاف التنفيذ طلبه على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ترتب عنه متابعة العارض. و أن هذا السبب يحتوي على مغالطة هو أن العارض قد توبع من طرف السيد وكيل والی لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و الحال أن العارض لم تتم متابعته و تمت متابعة احد الماكين السابقين فقط وهو محمد (ب.) و أن التدليس الذي يستند اليه الطالب يتمثل في استمرار توصل المالك السابق محمد (ب.) بالواجبات الكرائية، و تسليمه توصيل كراء مصادق عليه بتاريخ 22/05/2019 ، و للتصحيح فقط فان توصيل الكراء مصادق عليه بتاريخ 05/04/2019 ، و توصله بحوالة الحق من طرف المالك السابق بتاريخ 05/04/2019 وللتوضيح فان هذا السبب قد سبق للطالب أن تقدم به على شكل دفع امام المحكمة الابتدائية ، و آثاره على شكل سبب أمام محكمة الاستئناف التجارية وأن المحكمة الابتدائية قد ردت هذا الدفع ، و باقي الدفوع بالتعليل المشار اليه أعلاه. وان العارض قد تمسك امام المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بانه و بعد توجيه اشعار للطالب بحوالة الحق، و انذار بالاداء و الافراغ من طرف العارض عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بتاریخ 15/03/2019 فقد توجه الطالب عند احد المالكين السابقين للعقار و هو المسمی محمد (ب.) و طلب منه تحرير رسالة اعلامية مصادق عليها بتاريخ 05/04/2019 مفادها أنه قام و باقي الورثة بتفويت العقار الذي يوجد به المحل التجاري للعارض كمالك جديد. و قد تمسك العارض بان الرسالة الإعلامية بحوالة الحق هي رسالة اعلامية لاحقة على الاشعار بحوالة الحق و الانذار بالاداء و الافراغ الموجه للطالب و الذي رفض المستخدم لديه المسمی رشيد (ط.) التوصل به بتاريخ 15/03/2019 .
و حيث أن محكمة الاستئناف بدورها قد ردت هذا السبب استنادا إلى التعليل التالي:
" .. و بالتالي فلا مجال للاحتجاج بالاشعار المؤرخ في 05/04/2019 الصادر عن احد المكرين السابقين سيما امام تبوث تبليغ الإنذار بحوالة الحق و المطالبة باداء الكراء بتاريخ 01/03/2019 و قيام الطاعن رغم ذلك باداء جزء من الكراء اللاحق لاشعار المكتري بحوالة الحق و الانذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ " وان الثابت أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أجابت بما فيه الكفاية عما ای به طالب ايقاف التنفيذ لا في مواجهة المالك السابق و لا في مواجهة العارض بالتعليل الأخير.
وأن العارض لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بالتدليس الذي يتحدث عنه طالب ايقاف التنفيذ و الذي تبين أنه غير ذي جدوى و غير ذي تأثير على المسطرة و مهما يكن من امر فإن الشكاية التي تقدم بها الطالب في مواجهة احد المالكين السابقين محمد (ب.) قد صدر فيها حكم بتاريخ 25/02/2020 في اطار الملف عدد 11615/2101/2019 قضى بالبراءة و تحميل الخزينة العامة الصائر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية (رفقته مستخرج من جهاز الانترنيت بمنطوق الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 11615/2101/2019 ، و التمس الحكم برفض الطلب و أدلى بصورة من الحكم الابتدائي و صورة من القرار الاستئنافي و مستخرج من جهاز الانترنيت بمنطوق الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 11615/2101/2019 .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/02/2020 حضر نائب الطالب وحضر نائب المطلوب وأكد المذكرة الجوابية المدلى بها فتقرر حجز القضية للتأمل لأخر الجلسة .
وحيث أن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار إعادة النظر، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث أن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف التنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر بشأنه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المتمسك به أنها جدية وان من شان الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاء أو تعديلا.
وحيث يتبين من ظاهر القرار المستشكل في تنفيذه أن ما يتمسك به الطالب لا يشكل صعوبة في التنفيذ ولا يبرر تبعا لذلك تأجيل التنفيذ.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب .
وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على رافعه .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025