L’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation n’est accordé qu’en présence d’une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70813

Identification

Réf

70813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

926

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8110/96

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci.

La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit.

La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث توصلوا من لدنه بالأكرية إلى غاية متم شتنبر 2018 . و حيث بذلك فان ما تضمنه الإنذار - المزعوم رفضه من قبل العارض - غير حقيقي سواء ما تعلق بالسومة الكرائية باعتبار انها 750 درهم و ليس 1.000 درهم و كذا المدة المطالب بها من 18/06/2018 لكون العارض أدي المدة المذكورة و إلى غاية متم شتنبر 2018 للمالكين اللذين لا يعرف سواهم . و أن العارض و في غضون متم مارس 2019 و كما تعود على ذلك قام بعرض الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 الى متم مارس 2019 على السيد محمد (ب.) ، الا ان هذا الأخير اخبره بكونه مع بقية المالكين قاموا بتفويت العقار للسيد نبيل (ب. ا.) وأن عليه تسليم الكراء للمالك الجديد ، والتأكيد ذلك فانه حرر رسالة إعلامية تتضمن الوقائع السالفة الذكر و مصححة الامضاء بتاریخ: 5 ابريل 2019. و بذلك فان تاریخ اشعار العارض بحوالة الحق هو التاريخ المضمن بالرسالة الإعلامية الصادرة عن السيد محمد (ب.) و المصححة الامضاء . و أن العارض و مباشرة بعد اعلامه بالمالك الجديد قام باستصدار امر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائة من اجل عرض الواجبات الكرائية التي لا تزال علاقة بذمته عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم ابريل 2019 على المالك الجديد السيد نبيل (ب. ا.) حسب السومة الكرائية المقدرة في مبلغ 750.00 درهم و بما مجموعه 5250,00 درهم عن سبعة اشهر . و أن المدعي و بعد عرض الكراء عليه عرضا حقيقيا رفض التوصل مما حدا بالمفوض القضائي المعين الى تحرير محضر بذلك وتم إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة . و بذلك فان طلبات المدعي غير مبنية على أي أساس ، خاصة ما تعلق بحوالة الحق و كذا السومة الكرائية بالإضافة إلى المدة المطالب بها و التي سبق تأديتها للمالكين السابقين و تحوز العارض مقابلها بوصل كراء مصحح الإمضاء ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب المصادقة على الإنذار لكونه تضمن ما يبطله و كل ما بني على باطل فهو باطل . و انه الى جانب ذلك تقدم الطالب بمقال مضاد التمس من خلاله اعمال مقتضيات القانون 16/49 و الحكم بتعويضه عن نزع اليد اذا ما اصر المالك على المطالبة بافراغه. و انه بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بافراغ العارض من المحل المؤجر له.

و انه بتاريخ: 05/08/2019 قام العارض بالطعن في الحكم المذكور عن طريق استئنافه ناعيا عليه انعدام التعليل و انعدام الأساس القانوني باعتبار انه لم يشعر بحوالة الحق و انتقال ملكية العقار الى المطعون ضده الا بتاريخ: 05/04/2019 أي إلى ما بعد توصله بالانذار موضوع المصادقة و إلى ما بعد سريان دعوى الافراغ. و حيث أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء و بعد استعراضها لوقائع النزاع و بعد تلقيها المذكرات طرفي الخصومة الا انها لم تحب بمقبول من القانون عن المطاعن المرفوعة امامها في الحكم القاضي بافراغ الطالب حيث قضت بتائید الحكم الابتدائي بموجب قرارها المطلوب اعادة النظر فيه بموجب هذا المقال.

اسباب ايقاف التنفیذ

حيث أن العارض ارفق طلبه الحالي بنسخة من عريضة المطالبة باعادة النظر في القرار المطلوب ايقاف تنفيذه. وأن طلب اعادة النظر أنبني على اسباب واقعية و اخرى قانونية تجعل القرار المطلوب ايقاف تنفيذه لاغيا و عديم الأثر . و بالفعل فان الطالب استند في طلب اعادة النظر في القرار المطلوب ايقاف تنفيذه الى كون المطلوب ضده ارتكب تدلیسا اثناء تحقيق الدعوى وهو ما جعل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء تقوم بمتابعته من اجل النصب طبقا للفصل 540 من ق.ج. و انه استنادا إلى ذلك فان تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالعارض لاسیما و أن محكمة الاستئناف التجارية لا محالة ستتراجع عنه لتوفر موجبات ذلك على النحو المشار اليه بتفصيله بمقال الطعن رفقته. و أنه استنادا الى ذلك فان العارض يلتمس القول بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه باعادة النظر إلى حين البت في الطعن المذكور .

و التمس القول بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4658 بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 4193/8206/2019 وذلك الى حين البت في الطعن المرفوع باعادة النظر فيه كما تفيد ذلك نسخة من المقال رفقته و تحميل المطلوب ضده الصائر وأدلى بنسخة طبق الاصل من القرار المطلوب اعادة النظر فيه و نسخة من مقال اعادة النظر.

وحيث أجاب المطلوب بكون الطالب اسس طلب إيقاف التنفيذ طلبه على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ترتب عنه متابعة العارض. و أن هذا السبب يحتوي على مغالطة هو أن العارض قد توبع من طرف السيد وكيل والی لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و الحال أن العارض لم تتم متابعته و تمت متابعة احد الماكين السابقين فقط وهو محمد (ب.) و أن التدليس الذي يستند اليه الطالب يتمثل في استمرار توصل المالك السابق محمد (ب.) بالواجبات الكرائية، و تسليمه توصيل كراء مصادق عليه بتاريخ 22/05/2019 ، و للتصحيح فقط فان توصيل الكراء مصادق عليه بتاريخ 05/04/2019 ، و توصله بحوالة الحق من طرف المالك السابق بتاريخ 05/04/2019 وللتوضيح فان هذا السبب قد سبق للطالب أن تقدم به على شكل دفع امام المحكمة الابتدائية ، و آثاره على شكل سبب أمام محكمة الاستئناف التجارية وأن المحكمة الابتدائية قد ردت هذا الدفع ، و باقي الدفوع بالتعليل المشار اليه أعلاه. وان العارض قد تمسك امام المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بانه و بعد توجيه اشعار للطالب بحوالة الحق، و انذار بالاداء و الافراغ من طرف العارض عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بتاریخ 15/03/2019 فقد توجه الطالب عند احد المالكين السابقين للعقار و هو المسمی محمد (ب.) و طلب منه تحرير رسالة اعلامية مصادق عليها بتاريخ 05/04/2019 مفادها أنه قام و باقي الورثة بتفويت العقار الذي يوجد به المحل التجاري للعارض كمالك جديد. و قد تمسك العارض بان الرسالة الإعلامية بحوالة الحق هي رسالة اعلامية لاحقة على الاشعار بحوالة الحق و الانذار بالاداء و الافراغ الموجه للطالب و الذي رفض المستخدم لديه المسمی رشيد (ط.) التوصل به بتاريخ 15/03/2019 .

و حيث أن محكمة الاستئناف بدورها قد ردت هذا السبب استنادا إلى التعليل التالي:

" .. و بالتالي فلا مجال للاحتجاج بالاشعار المؤرخ في 05/04/2019 الصادر عن احد المكرين السابقين سيما امام تبوث تبليغ الإنذار بحوالة الحق و المطالبة باداء الكراء بتاريخ 01/03/2019 و قيام الطاعن رغم ذلك باداء جزء من الكراء اللاحق لاشعار المكتري بحوالة الحق و الانذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ " وان الثابت أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أجابت بما فيه الكفاية عما ای به طالب ايقاف التنفيذ لا في مواجهة المالك السابق و لا في مواجهة العارض بالتعليل الأخير.

وأن العارض لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بالتدليس الذي يتحدث عنه طالب ايقاف التنفيذ و الذي تبين أنه غير ذي جدوى و غير ذي تأثير على المسطرة و مهما يكن من امر فإن الشكاية التي تقدم بها الطالب في مواجهة احد المالكين السابقين محمد (ب.) قد صدر فيها حكم بتاريخ 25/02/2020 في اطار الملف عدد 11615/2101/2019 قضى بالبراءة و تحميل الخزينة العامة الصائر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية (رفقته مستخرج من جهاز الانترنيت بمنطوق الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 11615/2101/2019 ، و التمس الحكم برفض الطلب و أدلى بصورة من الحكم الابتدائي و صورة من القرار الاستئنافي و مستخرج من جهاز الانترنيت بمنطوق الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 11615/2101/2019 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/02/2020 حضر نائب الطالب وحضر نائب المطلوب وأكد المذكرة الجوابية المدلى بها فتقرر حجز القضية للتأمل لأخر الجلسة .

وحيث أن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار إعادة النظر، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث أن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف التنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر بشأنه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المتمسك به أنها جدية وان من شان الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاء أو تعديلا.

وحيث يتبين من ظاهر القرار المستشكل في تنفيذه أن ما يتمسك به الطالب لا يشكل صعوبة في التنفيذ ولا يبرر تبعا لذلك تأجيل التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب .

وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile