Réf
69850
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2513
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8225/2228
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension de l'exécution, Radiation du registre de commerce, Qualité pour agir, Perte de la personnalité morale, Ordonnance de référé, Liquidation judiciaire de la société créancière, Extinction du mandat, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse.
L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'article 436 du code de procédure civile, ainsi que la survie du mandat malgré la disparition de la société mandante. La cour retient que la liquidation judiciaire de la société créancière, suivie de sa radiation du registre du commerce pour insuffisance d'actif, entraîne sa disparition juridique.
Elle en déduit que le mandat consenti par cette dernière s'est trouvé éteint de plein droit, privant ainsi la société appelante de toute qualité pour poursuivre l'exécution forcée du jugement. La cour juge que cette absence de qualité à agir rend inopérants les autres moyens soulevés, qu'elle n'est pas tenue d'examiner.
L'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2016 تحت عدد 266 في الملف رقم 318/8101/2016 والقاضي بايقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 5443/14 وذلك لغاية تدليل الصعوبة الواقعية والقانونية ، و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن شركة (ب. ش. م.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 25/01/2016 تعرض فيه انه لسبق لشركة (أ.) ان ادخلت دعوى في مواجهتها بسبب نزاع حول اعتماد مستندي وصدر قرار استئنافي لفائدتها قضى لها بمبلغ 7600000,00 درهم الا انها علمت بان هذه الشركة المحكوم لها قد تم التشطيب عليها من السجل التجاري بعدما تم اقفال مسطرة التصفية القضائية بسبب عدم كفاية الاموال ومع ذلك فن اجراءات التنفيذ تباشر حاليا باسم المستأنفة شركة (أ. ف.) مصرحة بانها حلت محل شركة (أ.) في استخلاص المبالغ المحكوم بها ادعاء منها انها تتوفر على وكالة ، ونظرا لان الوكالات المدلى بها لا تتوفر فيها شروط قابلية التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 432 من ق م م لعدم توفرها على الصيغة التنفيذية ولوجود (أ.) ضمن العدم مما تكون معه هناك صعوبة قانونية في اجراءات التنفيذ .
والتمست الامر بايقاف اجراءات التنفيذ التي تتم مباشرتها من طرف شركة (أ. ف.) موضوع ملف التنفيذ عدد 5443/14 وشمول الامر بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (أ. ف.) والتي اشارت فيها بانه بوصفها صاحبة البضاعة ومن اجل التعاون من اجل تحصيل ثمن البضاعة تم الاتفاق على ما يلي : تعيين شركة (أ.) للسيد انجيلو (س.) من اجل متابعة جميع الدعاوى والاجراءات من اجل استخلاص ثمن البضاعة وذلك بواسطة عقد توثيقي ووكالة محررة امام موثق وبذلك اصبح السيد انجيلو (س.) هو المؤهل قانونا لتدبير جميع النزاعات ونظرا لكون شركة (أ. ف.) لم تكن طرفا في الاعتماد المستندي فانه وقع الاتفاق على انه تمام الدعوى باسم شركة (أ.) على ان يكون المستفيد من مقتضيات الأحكام التي تصدر هي شركة (أ. ف.) وانه عند صدور الحكم وبعد فتح ملف التنفيذ فوجئت بكون بنك (ش. ل.) وبنك (ش. م.) يتقدمان بمقال رامي إلى ايقاف اجراءت التنفيذ وتدخلت هي في الدعوى فصدر قرار قضى بتأجيل التنفيذ إلى حين تدليل الصعوبة وانه تم استئناف الامر من طرفها فتم قبول استئنافها وانه بعد صدور قرار النقض تقدمت من جديد بطلب ثاني لايقاف التنفيذ .
وبما انها هي المستفيدة من المبالغ المحكوم بها وبهذه الصفة تدخلت اراديا في الدعوى ونظرا للاتفاق الحاصل مع شركة (أ.) ونظرا لان القرار الاستئنافي قضى بقبول استئنافها وبما انه لا يمكن تقديم طلب جديد لتاجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند اليه طبقا للفصل 436 من ق م م ونظرا لان الطلب الثاني الرامي إلى اثارة صعوبة قد تم رفضه فان شركة (أ. ف.) قد اصبحت لها الصفة في مواصلة التنفيذ عوض شركة (أ.) وبما ان مصلحة المدعية منتفية ونظرا لانتقال الحقوق اليها فانها تلتمس اساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب .
وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الامر المستأنف خرقه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق.م.م وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي ذلك أنها نظام فإنها اثارت أمام القاضي الاستعجالي المصدر للأمر المطعون فيه أن الشركة المستأنف عليها سبق لها أن اثارت صعوبتين في التنفيذ قبل الصعوبة الحالية ومؤسسة على نفس السبب أي إنعدام صفة شركة (أ.) والعارضة في التنفيذ إلا أن الأمر المستأنف لم يتعرض لهذا الدفع الجديد سواء بالسب أو الايجاب.
و أنه لما اقتنعت بالاستجابة لطلب الشركة المستأنف عليها ملزمة بالرد على ما أثير من قبل العارضة من دفوع حتى تمكنها من معرفة دليلها في استبعادها، خاصة وأن الدفع بعدم امكانية صعوبة ثانية مؤسس على مقتضيات قانونية متمثلة في الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م، وبالتالي فإنه لا يستقيم معها القول بالاستبعاد الضمني للدفع على اعتبار أنه أسس على مقتضی قانوني وليس واقعي، وهو ما لا يملك معه القاضي القول بالاستبعاد الضمني أو أنه حر في عدم الجواب عليها لأن الأمر بكل بساطة يتعلق بمسألة قانونية يجب أن يفصح القاضي عن وجهة نظره بشأنها حتى يمكن قاضي الطعن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
و أن استجابة المحكمة المطعون في امرها لطلب الصعوبة الحالية، رغم وجود قرار استئنافي بين الطرفين سابق قضى بعدم قبول طلب الصعوبة الذي تقدم به البنك سابقا يجعل ما قضت به مخالف لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م.
و أن محكمة النقض کرست في عدة قرارات صادرة عنها عدم امكانية اثارة الصعوبة مرة ثانية، لما يشكلها ذلك من اهدار للقوة التنفيذية للقرارات القضائية، وفتح الباب التعسف والمماطلة والتسويف، على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في القرار عدد 1517 المؤرخ في 02/05/2007 ملف مدني عدد 2857/1/6/2005 ، والقرار 957 المؤرخ في 02/07/2008 ملف التجاري عدد 1216/3/1/2006 .
وأن قاضي التنفيذ عليه أولا أن يتأكد من كون السبب المعتمد في الصعوبة لاحقا لتاريخ صدور الحكم المستشكل، وهو أمر غير القائم في النازلة الحالية، ذلك أن السيد رئيس المحكمة المصدر للأمر المطعون فيه لم يقم أولا بالتأكد من كون السبب المعتمد عليه من قبل الطرف المستأنف عليه لم يكن موجودا خلال سريان دعوى الموضوع؟ وثانيا لم يتأكد مما إن تم اثارته سابقا خلالسريانها؟.
و أن الغاية من التأكد من مدى وجود السبب المثار من قبل الطرف المستأنف عليه هو أن هناك مبدأ قضائي راسخ يتمثل في عدم قبول الصعوبة التي تكون أسبابها قائمة خلال سريان الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المستشكل في تنفيذه، بل أكثر من ذلك فقد كرس القضاء المغربي عدم جواز تأسيس الصعوبة على دفوع يمكن إثارتها من قبل المعنيين بها خلال سریان الدعوى، بمعنى أخر إن الصعوبة لا يمكن أن تؤسس على أسباب كانت قائمة خلال سريان الدعوى التي صدر بشأنها القرار المستشكل.
و أن المحكمة المطعون في أمرها خالفت ما استقر عليه عمل محكمة النقض في النقطة القانونية موضوع النقاش الحالي، على سبيل المثال لا الحصر جاء في قرار محكمة النقض عدد 1324 الصادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني 3376/1/3/2000 ، والقرار 216 الصادر بتاريخ 07/04/2015 في الملف المدني 4351/1/8/2014 ، قرار 355 بتاريخ 21/06/2016 في الملف المدني 7183/1/8/2015 ،
وأنه يكفي الرجوع إلى وقائع دعوى الموضوع التي صدر في شأنها القرار المستشكل في تنفيذه لتقف على أن السبب الأساسي المعتمد من قبل المستأنف عليها للقول بوجود صعوبة كان قائما خلال سریان الدعوى في الموضوع، هذا من جهة من جهة ثانية، فالمستأنف عليه اثار هذه النقطة أمام محكمة النقض بالقول: "عملت الطالبتان بتاريخ 09 ماي 2005 عن طريق الانترنت أن المطلوبة شركة (أ.) كانت موضوع حكم بالتصفية القضائية بتاريخ 25 ماري 2003 وتم اقفال مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 06/12/2005 بسبب عدم كفاية الأصول، وتم التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 08/12/2005 ، وبالتالي فالشركة المذكورة لم يعد لها وجود قانوني ابتداء من هذا التاريخ وان الأهلية والصفة من النظام العام يجوز اثارتهما في أي مرحلة من مراحل التقاضي مما يكون معه استئناف شركة (أ.) غير مقبول"
وقد اجابت محكمة النقض على هذا الشق من الوسيلة المثارة من قبل البنك المستأنف عليه.
وأن مؤدى كل ما سبق أن البنك المستأنف عليه سبق له أن ثار نفس النقطة القانونية أمام محكمة النقض إلا أن الأخيرة لم تقبل الوسيلة المؤسس علي السبب المذكور.
و أن هذا الأمر يبين أن ما اسست عليه الصعوبة الحالية سبق أن أثير في اطار دعوى الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن يكون سببا منتجا في دعوى الصعوبة الحالية.
وفي الوسيلة الثانية: خرق المحكمة المطعون في امرها للقوة الشيء المقضي به أن الأمر المطعون اورد ضمن تعليله أن شركة (أ.) معدومة الصفة وأن شركة (أ. ف.) /المستأنفة لم تكن طرفا في الحكم موضوع التنفيذ، كما أن القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول استئنافها لم يتطرق لمناقشته صفتها ومصلحتها وأحقيتها في استخلاص الدين.
وأنه خلافا لما جاء في التعليل المنتقد فشركة (أ.) رغم القول بكونها مشطب عليها في السجل التجاري بسبب فتح مسطرة التصفية في مواجهتها، ورغم أن هذا الأمر غير مثبوت لحد الاوان بمقتضى وثيقة رسمية صادرة عن المحاكم الفرنسية، إلا أن لها الصفة في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ شريطة مباشرتها من قبل سنديك التصفية الذي يمكنه تعديل تقريره فيما اذا ظهرت اموال للمقاولة المصفى لها بعد قفل مسطرة تصفيتها القضائية لعدم كفاية الاصول.
وأن هذا ما ذهبت اليه هذه المحكمة في قرار سابق صادر بين المستأنف عليه وبين شركة (أ.).
ومن جهة ثانية، فخلافا لما بررت به المحكمة ما قضت به في امرها المطعون فيه من كون محكمة الاستئناف التجارية لم تبت في صفة العارضة في القرار المرفق إلا أنه برجوع المحكمة إلى القرار 6153 بتاريخ 25/12/2012 في الملف رقم 4032/2012/4
و أن القرار المذكور بت في صفة العارضة، وبالتالي ليس مستساغا قانونا أن يعيد القاضي الاستعجالي لمحكمة ادنی درجة إعادة البت في صفة العارضة، بل وأن يقوم بإعدامها رغم وجود قرار قضائي حسم في انعقاد صفة العارضة في ملف التنفيذ.
وحيث أن صفة العارضة محسومة بوثيقة رسمية حسب شروط الفصل 418 من ق ل ع.
و أن قيام المحكمة المطعون في امرها بمناقشة صفة العارضة من جديد رغم وجود القرار المذكور جعلها تمس بقوة الشيء المقضي به فيما تم البت فيه سابقا.
وفي الوسيلة الثالثة: خرق مقتضيات الفصل 442 من ق م م: فإنه من ضمن ما عللت به المحكمة امرها المطعون فيه هو انعدام الشركة المحكوم لها بعدما تمت تصفيتها والتشطيب عليها في السجل التجاري، وكون طالبة التنفيذ ليست طرفا في الحكم موضوع التنفيذ، كما أن القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول استئنافها لم يتطرق لمناقشة صفتها ومصلحتها وأحقيتها في استخلاص الدين، والحال أن المحكمة المطعون في امرها اغفلت أنه حين اوردت ما سبق ذكره في تعليلها المنتقد كان عليها أن تقوم باعمال مقتضيات الفصل 442 من ق م م.
وأن الفصل اعلاه لئن عالج وضعية الاشخاص الطبعيين إلا أنه يعد النص العام في غياب النص الخاص الذي يعالج مسألة التشطيب على الشركة المزعوم مع وجود سندات انتقال الحق إلى اشخاص معنوية أخرى أبرمت خلال توفر الشخص المعنوي المستفيد على الاهلية القانونية لممارسة حقوقه. وحيث أن وجود عقد توثيقي يمنح للعارضة حق استئفاء دیون شركة (أ.) العالقة بذمة البنك المستأنف عليه.
وأن الوثائق المدلى بها، خاصة الوكالة المبرم امام الموثق، يجعل العارضة حلت محل شركة (أ.) في استئفاء الدين، موضوع النزاع بين الدعوى الأصلية، وأن هذا الأمر منصوص عليه في عقد الوكالة، التي تضمن في واقع الامر الى جانب متابعة مال الدعوى الحالية شروط تحل العارضة محل شركة (أ.)، فضلا عن اقرار الشركة الأخيرة طيلة مسار الدعوى الحالية أن العارضة هي المالك للبضاعة موضوع الاعتماد المستندي الصادر عن البنك المستأنف عليه.
فالبنك في العملية الحالية ليس إلا وسيطا بين المصدر والمستورد إلا أنه حاز مبلغ البضاعة دون أن ينتجها أو يشتريها لنفسه، وهو بهذا السلوك اثرى على حساب العارضة وشركة (أ.) دون وجه حق، ويبحث الآن على ما يمكنه من الحصول على سند رسمی يبرر ويشرعن لهذا الاثراء بدون سبب. و أن الاجابة على التساؤلات اعلاه، فضلا إن اعمال الاثر القانوني الصحيح للوثائق المدلى بها في الملف وحده يمكن أن يرجع الأمور إلى نصابها الصحيح.
و أنه تبعا لما سبق، تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد بصرف النظر عن الصعوبة المثارة من قبل البنك المستأنف عليه والأمر بمواصلة اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 5443/14.
وفي الوسيلة الرابعة: خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م والفصل 938 من ق ل: فإن الأمر المطعون فيه ينكر صفة العارضة في مباشرة اجراءات التنفيذ في الملف عدد 5443/14 بعلة أن الوكالة التي تحوزها تنتهي بالتشطيب على الشركة الموكلة من السجل التجاري.
و أن صفتها تابتة في ملف النازلة، ليس فقط بالوثائق التي تسند لها متابعة النزاع الحالي وتحصيل الديون موضوع الاعتماد المستندي الصادر عن بنك (ش. ل.)، بل أيضا بمقتضى وقائع النزاع الحالي، إذ يكفي المحكمة قبل اعدام صفة العارضة أو التشكيك فيها أن ترجع إلى الأحكام الصادرة في ملف النازلة بين شركة (أ.) وبين المستأنف عليه، إذ سنجد أن شركة (أ.) منذ مقالها الافتتاحي الصادر بشأنه القرار المستشكل في تنفيذه تقر أن العارضة هي صاحبة البضاعة التي صدرتها إلى شركة (إ.)، موضوع الاعتماد المستندي الصادر عن فرع المستأنف عليه بالجديدة.
و أن اقرار شركة (أ.) بملكية العارض للبضاعة، موضوع التصدير، والتي تعد منقولا بطبيعتها وتضمين ذلك في وقائع الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية قبل سنة 2005، أي قبل التشطيب المزعوم على شركة (أ.) من السجل التجاري الفرنسي، فإن الحكم والقرارات التي تلت ذلك تعد سندا للملكية، وبالتالي فهي وحدها كافية لتمتيع العارضة بالصفة اللازمة لمباشرة التنفيذ ما دام أن الصفة ترتبط وجودا وعدم بأصل الحق.
و أن الشركة المستفيدة من الأحكام المستشكل في تنفيذها اقرت امام القضاء، وقبل التشطيب عليها المزعوم من السجل التجاري، أن العارضة هي صاحبة البضاعة، وبالتالي فهي صاحبة الملكية الأصلية، كما أقرت امام القضاء أنها لم تؤدي للعارضة قيمتها، وهي عناصر كلها تثبت أن العارضة لها اصفة استخلاص الدين العالق لدى بنك (ش.)، هذا من جهة .
ومن جهة ثانية، إن قول المحكمة أن الوكالة تنتهي بموت الموكل هي قاعدة عامة، إلا أن هناك استثناء لهذه القاعدة والذي ينطبق على ملف النازلة، وهذا الاستثناء ينص عليه الفصل 938 من ق ل ع .
و أنه يكفي المحكمة الرجوع إلى الوكالة المدلى بها في الملف لتلاحظ أنها لصالح العارضة، ذلك أنها بمثابة إنابة لها لاستخلاص دين على المستأنف عليه، وهي ألية للاداء الذي اتفقت عليها شركة (أ.)، المستفيدة الأصلية من الأحكام القضائية المستشكل في تنفيذها، وبين العارضة.
و أن إعمال المحكمة المطعون في امرها للقاعدة العامة المتعلقة بالوكالة للقول بانعدام صفة العارضة في مباشرة التنفيذ دون الرجوع الى الاستثناء المشار اليه في الفصل 938 من ق ل ع، وهو الذي ينطبق على الوقائع المعروضة عليها، تكون في واقع الأمر اساءت تطبيق القانون، مما يتعين معه الغاء امرها وبعد التصدي الحكم من جديد بصرف النظر عن الصعوبة المثارة والأمر بمواصلة التنفيذ عدد 5443/14.
والوسيلة الخامسة: خرق مقتضيات الفصل 149 و436 من ق م م لعدم اختصاص قاضى المستعجلات في البت في طلب الصعوبة الحالي : فإن ما اوردته المحكمة المطعون في أمرها المطعون فيه من تعليل يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع وليس القضاء الاستعجالي، ذلك أن القاضي الاستعجالي حين بت في انعدام صفة العارضة في متابعة اجراءات التنفيذ يكون في الواقع فصل في جوهر الحق، على اعتبار أن الصفة في التقاضي يختلط فيها الواقع والقانون.
و أن قول المحكمة إن "القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول استئنافها لم يتطرق لمناقشة صفتها ومصلحتها وأحقيتها في استخلاص الذين" واضافت "نظرا لكون الوكالة تنقضی بوفاة الوكيل" و أن "الوكيل اصبح في حكم العدم" تكون في الواقع الأمر تجاوزت ظاهر الوثائق، وفصلت في جوهر الحق، وهو ما جعلها تخرج من نطاق اختصاصها الذي يحتم عليها ابراز عنصر الاستعجال وعدم المساس بموضوع النزاع اللذان يشكلان شرطان جوهریان لانعقاد اختصاصها للبت في القضية المعروضة عليها.
ويتضح أن المحكمة حين عللت قضاءها بانعدام صفة شركة (أ.)، وبالتالي إنهاء الوكالة الصادرة عنها تكون قد مست بقوة الشيء المقضي به بمقتضى الأحكام والقرار الصادة بين الطرفين.
و أنه فضلا عن كون المحكمة المطعون في امرها فصلت في المراكز القانونية للاطراف، وهي مسألة تخرج من ولاية قاضي المستعجلات، ومحضورة على القاضي الاستعجالي بصريح الفصل 152 من ق م م. و أن الفقه حدد المقصود من مبدأ "عدم المساس بالموضوع" بالقول: "أنه لكي لا يمس بأصل الحق، يجب على قاضى المستعجلات أن لا يعدل "المركز القانوني للخصوم". وأضاف رأي أخر "إن المراد باصل الحق الممنوع على قاضي المستعجلات المساس به هو السبب القانوني" الذي يحدد حقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مراكز احد الطرفين القانوني، أو أن يعرض في اسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي المطروح أمامه على اسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من احد الطرفين ويقضي فيها بالصحة والبطلان، أو يأمر باتخاذ اجراء تمهيدي كالاحالة إلى التحقيق أو انتداب خبير أو ما اليه لاثبات أصل الحق، بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع لأنه هو المختص وحده بالحكم فيه".
و أن قاضي المستعجلات الذي لم يراع كل ما سبق حين نظره في ملف النازلة يكون قد حرم أمره من أساس قانوني سليم، مما يتعين الغاءه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب الحالي.
لذلك تلتمس التصريح بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الصعوبة الحالية لسبقية البت فيها والامر من تم بمواصلة اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 5443/14 ، واحتياطيا بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول بثبوت صفة العارضة في مواصلة اجراءات التنفيذ الملف التنفيذي عدد 5443/14 ، واحتياطيا جدا: في الاختصاص بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في موضوع الدعوى الفرعية الحالية وأرفقت نسخة من الامر المطعون فيه .
و بجلسة 29/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن شركة (أ.) ادخلت دعوى في مواجهتها في اوائل سنة 2002 بسبب نزاع يتمحور حول مسألة تفعيل اعتماد مستندي فتح لفائدتها من طرف بنك (ش. ل.).
وأن المحكمة التجارية أصدرت حكما يقضي برفض طلب شركة (أ.) الا أن محكمة الاستئناف التجارية الغت هذا الحكم بمقتضى قرار صادر بتاريخ 06/03/2012 وقضت لشركة (أ.) بمبالغ تناهز 7.600.000,00 درهم .
وأنها علمت عن طريق نسخة من السجل التجاري المستخرجة من محكمة روبي تورکوان أن شركة (أ.) كانت موضوع حكم بتصفيتها القضائية بتاريخ 25 مارس 2003 و عين لها مصف قضائي في شخص الأستاذ (م. م.) .
وانه بتاريخ 06/12/2005 تم اقفال مسطرة التصفية القضائية بسبب عدم كفاية الأصول وتم التشطيب عن الشركة من السجل التجاري بتاريخ 8 دجنبر 2005
و أن المستأنفة تباشر اجراءات التنفيذ باسم شركة (أ. ف.) التي تدخلت في المسطرة التي تمخض عنها القرار الاستئنافي المذكور بصفتها حلت محل شركة (أ.) في استخلاص المبالغ المحكوم بها ادعاءا منها انها تتوفر على وكالات لهذه الغاية وحيث أن المفوض القضائي هو من كان يباشر نمسطرة التنفيذ لفائدة المستأنفة في الملف عدد 5443/14.
و أن تدخل المستأنفة شركة (أ. ف.) في الدعوى الاستئنافية كان استنادا الى الوكالات المزعومة .
وأنه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 06/03/2012 قررت محكمة الاستئناف كما ورد بالصفحة الثانية من القرار انه بالنسبة للطاعنة شركة (أ. ف.) لم تكن طرفا في النزاع المعروض على المحكمة خلال المرحلة الابتدائية كما أن الحكم المتخذ لم يشر اليها كطرف اساسی او طرف منظم و من تمة فان الأستئناف المرفوع منها لهذه الصفة غير مقبول شكلا، وورد بمنطوق القرار التصريح بعدم قبول استئناف شركة (أ. ف.).
وحيث اذا عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع لا تكون قوة الشيء المقضي به الا لمنطوق القرار .
وأنه لا يمكن تجاوز مقتضيات الفصل 451 من القانون المذكور والقول بان شركة (أ. ف.) لها الحق في الاحتجاج بوكالات منسوبة لشركة (أ.) قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها لفائدة هذه الأخيرة خاصة أن شركة (أ.) وقع الحكم بتصفيتها من طرف درد کيسة التجارية بروبی تور کوان بفرنسا الذي أعلن تصفيتها بتاريخ 25/02/2003 و عين مصاف لها.
وأنه بتاریخ 06/12/2005 صدر عن نفس المحكمة حكم يقضي بقفل التصفية العدم كفاية الاصول، و اذا فشركة (أ.) لها مصف ولا يمكن تحويل المبالغ المستحق لها الا لمن له الصفة أي مصفي الشركة الذي لم يتدخل لحد الساعة وحيث أن الوكالات التي تحتج بها شركة (أ. ف.) لاحجية لها قانونا لانها تكون صادرة عن شخص لم يعد بمثل شركة (أ.) لوجودها في حالة تصفية وحيث أن الوكالات المحتج بها لا تتوفر فيها شروط قابلية التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 432 من ق.م.م لعدم توفرها على الصيغة التنفيذية
وأنه لا يمكن حتى منحها هذه الصيغة نظرا لوجود (أ.) ضمن العدم للتشطيب عليها من السجل التجاري ولا يمكن احياء مدد طرة الاستخلاص الا عن طريق المصفي القانوني لها.
و يتأكد جليا أن هناك صعوبة قانونية في اجراءات التنفيذ المتعلقة بالقرار الصادر بتاريخ 06/03/2012.
وأن شركة (أ. ف.) اعطت لنفسها الحق في استخلاص المبالغ استنادا اللوكالتين الممنوحتين من طرف ممثل (أ.) وان هاتين الوكالتين مؤرختين في 02/04/2001 و 03/04/2001.
وقد نص الفصل 929 من ق.ل.ع على انتهاء الوكالة بموت الموكل او الوکیل او بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه كما هي الحال في الحجز و الافلاس.
و نصت المادة 930 من نفس القانون ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او من شركة تنتهي بانتهاء ذلك الشخص او هذه الشركة .
وأنه عملا بمقتضيات الفصلين و929 و 930 من ق.ل.ع فان الوكالتين اصبحتا ملغيتين وانقضت فعاليتهما بحكم تصدية شركة قد انتهت بهذا الخبراء الأحبر .
وأن دفوع شركة (أ. ف.) تبقی مردودة لانقضاء فعالية الوكالتين المحتج بهما.
وحيث أنها لم يكن لها الخيار الا بتوجيه دعوى ايقاف التنفيذ ضد من يباشر التنفيذ كما هو وارد في القرار الاستئنافي.
و أن واقع التصفية القضائية و التشطيب على شركة (أ.) من السجل التجاري لم تتعرف عليها الا بمناسبة محاولة التنفيذ المجرى ضدها..
و أن مباشرة اجراءات التنفيذ من طرف شخص معدوم لا وجود له يتعارض ومبادئ التقاضي التي تستوجب الصحة والأهلية والمصلحة في الشخص الموجود اما المعدوم فلا يملك تلك المقومات .
و أن أجراءات التنفيذ المباشرة من طرف شركة (أ.) دون أن تكون في شخص مصفيها القانوني و من لدنه لا يمكن الاعداد بها أو الاستمرار فيها.
وأن شركة (أ. ف.) لاصفة لها اي مواصلة تنفيذ القرار الاستئنافي لكونها ليست، مصفية لشركة (أ.) ولكون الاستئنافي نفسه الصادر بتاريخ 06/03/2013 صرح بعدم قبول استئنافها.
وبالتالي فشركة (أ. ف.) مفتقدة للصفة على صعيدين : أولا لكونها لیست مصفية لشركة (أ.) وثانيا لان القرار الاستئنافي صرح بعدم قبول استئنافها.
لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي والقول والحكم بتأييد الامر المتخذ وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2020 حضرتها ذة/ (و.) عن ذ/ (حل.) عن المستأنفة و ذة/ (حس.) عن ذ/ (ع.) والفي له بمذكرة حازت ذة/ (و.) نسخة منها وتخلف المطلوب حضوره رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة (أ.) المحكوم لفائدتها تمت بالتصفية و التشطيب عليها من السجل التجاري بعد ان كانت موضوع حكم بتصفيتها القضائية بتاريخ 25/3/03 وتعيين مصفي لها اذ و بتاريخ 6/12/05 تم اقفال مسطرة التصفية القضائية بسبب عدم كفاية الأصول وبذلك فهي اصبحت في حكم العدم اضافة الى ذلك فان المستأنفة لم تكن طرفا في الحكم موضوع التنفيذ كما ان القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول استئنافها لم يتطرق ولم يناقش صفتها و مصلحتها و احقيتها في استخلاص الدين و انه ما دام ان الوكالة تنقضي بوفاة الوكيل و بما ان الوكيل والتي هي في نازلة الحال هي شركة (أ.) أصبحت في حكم العدم بعد تصفيتها قضائيا فان ما ذهبت اليه الأمر المستأنف يبقى على صواب وفي محله كما ان باقي الدفوع المثارة من قبل المستأنفة لا تأثير لها في النزاع و المحكمة غير ملزمة بالرد عليها الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع تبني تعليله.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025