Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76763

Identification

Réf

76763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4157

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 42 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة سعيد (ب.) بواسطة دفاعهم الاستاذ الهادي (أ. ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/5/2017 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/1/2017 تحت رقم 2 في الملف رقم 8739/8202/2016 و القاضي بعدم قبول طلبهم و تحميلهم الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفين ورثة سعيد (ب.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2016 عرضوا فيه أنهم يملكون أصلا تجاريا يوجد بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء، والخاص بقطع غيار السيارات والمسجل بالسجل التجاري رقم 277.808. وأنهم فوجؤوا بنشر إعلان في إحدى الجرائد يبلغ للعموم أن المفوض القضائي السيد كمال (م.) قام بحجز 800 قطعة الزجاج الواقي و750 قطعة زجاج نوافذ السيارات بطلب من المدعى عليها في مواجهة شركة (م. ب. ز. ب.) وينهي إلى علم العموم أن هذه المحجوزات معروضة للبيع في عين المكان وسيتم بيعها بالمزاد العلني يوم 21/09/2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال. وأن المنقولات المحجوزة ملك للعارضين وهم غير مدينين لطالبة التنفيذ. وأن سند التنفيذ هو الأمر بالأداء عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 في الملف عدد 3598/8102/2015 والذي قضى على شركة (م. ب. ز. ب.). ولهذا تقدموا إلى السيد رئيس المحكمة بمقال يرمي إلى تأجيل البيع إلى حين البت في دعوى الاستحقاق وهو ما استجاب له هذا الأخير بتاريخ 21/09/2016 في الملف الاستعجالي عدد 3942/8101/2016. وان الشركة المحجوز عليها ليس مالكة للأصل التجاري الذي وقع فيه الحجز والبضاعة المحجوزة ليست ملكا لها ولا في حيازتها. ومن المعلوم أن المقيد بالسجل التجاري هو المالك للأصل التجاري بجميع عناصرة المادية والمعنوية من بضائع وتجهيزات. وأنهم سيدلون بالفواتير المتعلقة بالبضاعة المحجوزة بعد استرجاعها من الملف الاستعجالي. وأن القوائم التركيبية المقدمة بتاريخ 29/04/2016 للإدارة عن الدخل العام لسنة 2016 تفيد أن كمية مهمة من المخزون لازالت بمحل العارضسن قيمتها 786.464,61 درهم والتي سيدلون بها بعد استرجاعها من الملف الاستعجالي. وأنه بالرجوع إلى هذه القوائم يتضح أن المخزون المشار إليه يتعلق بمخزون في ملكية المدعين الكائن في 96 سوق الخردة سيدي مومن وهو العنوان الذي تم فيه الحجز. ولمزيد من الاثبات سيدلون بفواتير اشتراك الماء والكهرباءالمتعلقة بالمحل. وفضلا عن ذلك فملكيتهم للمنقولات هي ملكية مشتركة لمجرد وجودها في حيازتهم عملا بمبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية. ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بأن المنقولات موضوع الأمر بالأداء عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 في الملف عدد 3598/2/2015 تعود ملكيتها للمدعين والحكم بإخراجها من الحجز وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مخالفته للصواب و عدم ارتكازه على اساس و ان محكمة البداية لم تنذرهم بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده طبقا لما ينص عليه الفصل 1 ق م م و من جهة ثانية فان الاعلان بالبيع يبين عدد و انواع المحجوزات و اشار الى انها متواجدة بالعنوان التالي:

Quartier [adresse] casablanca.

ومن جهة ثالثة فان المستأنف عليها لم تنازع في دعوى العارضة بل اكدت وجود المنقولات المحجوزة في حوزتهم و في محلهم الذي وقع فيه الحجز و الذي تقرر فيه عرض المحجوز للبيع بالمزاد و ما دام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانهم تمكنوا من الحصول على صورة من الاعلان بالبيع و الذي يتضمن المنقولات المعروضة للبيع موضوع ملف التنفيذ عدد 7124/2015 و ان الوثائق المدلى بها تثبت و تؤكد ان المحل الذي وقع فيه الحجز ملك لهم و تثبت ايضا شرائهم البضائع المحجوزة و القوائم التركيبية التي قدموها لادارة الضرائب و التي تثبت المخزون الذي يتوفرون عليه لذلك يلتمسون الغاءه و تصديا القول باستحقاقهم للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ 7124/15 و المتعلق بطلب تنفيذ الأمر بالاداء عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 و اخراجها من الحجز و تحميل المستأنف عليها الصائر و ادلوا بنسخة الحكم وصورة لمقتطف جريدة.

وبجلسة 4/7/2017 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفين لا صفة لهم في الدعوى. ذلك ان مقال الاداء و الحجز مقدم في مواجهة شركة (ب. ز. ب.) و منصب على الاصل التجاري و المقيد بالسجل التجاري عدد 149.001 الكائن ب:

Quartier [adresse] casablanca.

وخلافا لما يزعمه المستأنفون في مقالهم الاستئنافي، من ان الشركة المحجوز عليها ليست هي المالكة للأصل التجاري و ان ورثة سعيد (ب.) هم المالكون للأصل التجاري المقيد في السجل التجاري عدد 277.808 ، بل ان الحجز منصب على السجل التجاري عدد 149.001 المملوك لشركة (ب. ز. ب.) و ليس السجل التجاري عدد 277.808 المملوك للورثة ، و بذلك فهم لا يملكون الاصل التجاري موضوع مقال الاداء و الحجز مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبهم.

2-من حيث خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع:

ارفق المستأنفين مقالهم الاستئنافي بصورة فقط للاعلان بالبيع، يستندون عليها في اثبات مزعمهم.

وانه بالاطلاع على هذه الوثيقة يتبين له انها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على انه يجب ان تكون النسخ مشهود بمطابقتها للأصل.

مما يتعين عدم الأخذ بها لمخالفتها الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود.

احتياطيا: في الموضوع:

ان المستأنفين يعيبون على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به، مدعين في ذلك ان ملكية المحجوزات التي تم حجزها من طرف المفوض القضائي كمال (م.) بطلب من العارضة في مواجهة شركة (م. ب.)، في ملكهم، مستدلين في ذلك بصورة من الاعلان بالبيع. فانه و خلافا لما يعيبه المستأنفون في مقالهم الاستئنافي، فان الحكم الابتدائي المطعون فيه ، جاء مبنيا على اساس قانوني سليم و معللا تعليلا سليما و صحيحا فيما قضى به، وتطرق باسهاب لجميع الجوانب القانونية للنازلة. وانهم لم يأتوا باي جديد في المرحلة الاستئنافية، بل اكتفوا بتضمين دفوعات معززة بوثائق سبق لهم سردها في المرحلة الابتدائية. ذلك انهم لم يدلوا بمحضر الحجز الواقع على المنقولات موضوع الأمر بالأداء عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 في الملف عدد 3598/2/2015 و الذي يحدد وصفها و عددها بشكل دقيق ، بل اكتفوا بالاستدلال بصورة للاعلان بالبيع.

و انه طبقا للقاعدة القانونية المعمول بها بان من يدعي شيئا يكون ملزما باثباته و كذا ان البينة على المدعى لذلك تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.

وبجلسة 4/7/2017 ادلى دفاع المستأنفين بمذكرة مرفقة بصورة شمسية غير واضحة لمحضر الحجز التنفيذي وصورة لتقرير خبرة و التمسوا ضمها للملف.

وبجلسة 12/9/2017 ادلى دفاع المستأنفين بمذكرة التمسوا فيها الحكم وفق ما جاء في مقالهم الافتتاحي و احتياطيا ضم ملف التنفيذ 7124/15 لملف القضية.

وبناءا على باقي المذكرات .

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم6757 تاريخ 26/12/2017 في الملف عدد 2587/8232/2017 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الجوهر برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 52/1 مؤرخ في 24/1/2019 في الملف التجاري عدد 965/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 42 من مدونة التجارة وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و تحريف الوقائع وعدم الجواب على دفوع، ذلك أنه جاء في الشق الأول من تعليله " إن البين من وثائق الملف الابتدائي أن مقال الأداء والحجز ثم في مواجهة شركة (ب. ز. ب.) وعلى الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 149001 الكائن برقم [adresse] والحال أن المستأنفين يملكون الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 277808 الكائن بشارع [العنوان] ، وأنهم لم يثبتوا أن المحل الذي تم فيه الحجز ملك لهم" وهو تعليل تضمن تحريفا للوقائع، وإغفالا لوثائقهم، لأن المطلوبة يوجد مقرها بزنقة [العنوان] كما هو ثابت من سجلها التجاري الذي أدلت به الحامل لرقم 149001، أما أصلهم التجاري رقم 277808 فإنه لا يوجد بشارع [العنوان] كما جاء في القرار وإنما بالرقم 96 سوق الخردة سيدي مومن الدار البيضاء وهو الذي أجري فيه الحجز وأن المحكمة بتعليلها السالف الذكر تكون قد خرقت مقتضيات المادة 42 من مدونة التجارة لما اعتبرت عنوانهم الشخصي هو عنوان أصلهم التجاري وبذلك يكون قرارها سيئ وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد دعوى الطالبين بأنهم هم المالكون للأصل التجاري المحجوز أتت بتعليل جاء فيه " إن البين من وثائق الملف الابتدائي أن مقال الأداء والحجز ثم في مواجهة شركة (ب. ز. ب.) وعلى الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 149001 الكائن برقم [adresse] Casablanca والحال أن المستأنفين يملكون الأصل التجاري المقيد في السجل التجاري عدد 277808 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأنهم لم يثبتوا أن المحل الذي ثم فيه الحجز ملك لهم فضلا على أن الوثائق المدلى بها والمتمسك بها فإنها غير كافية لإثبات ملكية المنقولات المدعي استحقاقها..." في حين بالرجوع إلى شهادة السجل التجاري المتعلق بالأصل التجاري المسجل تحت عدد 277808 يلفي أن هذا الأخير هو في ملكية ورثة (ب.) سعيد الطالبين، وأن العنوان الذي يوجد به الأصل التجاري هو Souk [adresse] Casablanca وهو الذي وقع فيه الحجز، وأن ما جاء في القرار من كونه يوجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو خلاف ما هو ثابت من الوثائق مادام أن هذا العنوان الأخير هو العنوان الشخصي للطالبين وليس عنوان الأصل التجاري، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت مضمون وثائق نتج عنه إساءة تعليل القرار مما يتعين تقضه ''.

و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد النقض أنه بناء على القرار عدد 52 الذي أصدرته محكمة النقض بتاريخ 24/01/2019 والذي قضى بنقض القرار الذي سبق لمحكمة الاستئناف هاته أن أصدرته وأن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وبما أن الخلاف كان يدور حول ما إذا كانت المنقولات المحجوزة في المحل الموجود في سوق الخردة بسيدي مومن ملكا لهم ، وأن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف، وأكدت أن الأصل التجاري المقيد في السجل التجاري رقم 277.808 في ملكية ورثة (ب.) وأن الأصل التجاري ملك لهم وبجميع عناصره من بضائع ومنقولات وغير ذلك وأن الأشياء المحجوزة ملك لهم مما يجعل دعوى الاستحقاق مبنية على أساس صحيح وعليه فإنه ينبغي القول باستحقاقهم للمنقولات المحجوزة. ملتمسون إلغاء الحكم المستأنف وتصديا القول باستحقاقهم للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 7124-15 والمتعلق بطلب تنفيذ الأمر بالأداء عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 و الحكم بإخراجها من الحجز والحكم على المستأنف عليها بالصائر.

و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض أنه باستقراء دقيق للقرار الصادر عن محكمة النقض، يتبين أنه نقض القرار الاستئنافي بناء على أن شهادة السجل التجاري المتعلق بالاصل التجاري المسجل تحت عدد 2777808 تثبت ان هذا الأخير هو في ملكية ورثة (ب.) سعيد و ان العنوان الذي يوجد به الأصل التجاري هو [adresse] casablanca و هو الذي وقع فيه الحجز وأن التعليل الذي ذهبت اليه محكمة النقض تعليل ناقص يوازي انعدامه ذلك أن الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها هي وثائق حاسمة و دامغة في نازلة الحال لا تقبل الدحض إلا بوثائق أقوى منها أثبتت من خلالها انعدام صفة المطالبين في نازلة الحال وأن الطاعنين لا صفة لهم في الدعوى ذلك أن مقال الأداء و الحجز مقدم في مواجهة شركة (ب. ز. ب.) و منصب على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 149.001 الكائن ب: Quartier [adresse] Casablanca.

و أنه خلافا لما يزعمه الطاعنون من أن الشركة المحجوز عليها ليست هي المالكة للأصل التجاري و أن ورثة سعيد (ب.) هو المالكون للأصل التجاري المقيد في السجل التجاري عدد 277.808 بل إن الحجز منصب على السجل التجاري عدد 149.001 المملوك لشركة (ب. ز. ب.) و ليس السجل التجاري عدد 277.808 المملوك لورثة سعيد (ب.) كما يزعمون و بناء على ما ذكر يتبين للمحكمة ان المستأنفين لا يملكون الأصل التجاري موضوع مقال الأداء و الحجز وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه ، جاء مبنيا على اساس قانوني سليم و معللا تعليلا سليما و صحيحا فيما قضى به، و تطرق باسهاب و عدل لجميع الجوانب القانونية للنازلة ، وأن هذا ما جاء في تعليل محكمة الدرجة الثانية وذلك أنهم لم يدلوا بمحضر الحجز الواقع على المنقولات موضوع الامر بالاداء عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 في الملف عدد 2598/2/2015 و الذي يحدد وصفها و عددها بشكل دقيق و طبقا للقاعدة القانونية المعمول بها بأن من يدعي شيئا يكون ملزما بإثباته و كذا ان البينة على المدعي ويتضح أن الطاعنين لم يستطيعوا اثبات على أن المنقولات موضوع الحجز هي في ملكهم الخاص سواء في المرحلة الابتدائية او المرحلة الاستئنافية ذلك أن الحجز موضوع النزاع منصب على السجل التجاري عدد 149.001 المملوك لشركة (ب. ز. ب.) و ليس السجل التجاري عدد 277.808 المملوك لورثة سعيد (ب.) كما يزعمون وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء نيتهم في التقاضي مخالفين بذلك المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي تفرض التقاضي بحسن نية، هدفهم الإثراء على حساب المستأنف عليها. ملتمسة التصريح برد كل دفوع الطاعنين لعدم جديتها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 17/09/2019 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الاعلام وحضر نائب المستأنف عليه وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/09/2019

التعليل

حيث تمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 6757 بتاريخ 26/12/2017 يقضي بتأييد الحكم المستأنف إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 52/1 بتاريخ 24/1/2019 في الملف التجاري عدد 965/3/1/2018 يقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م m إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث إنه بالرجوع الى شهادة السجل التجاري المتعلق بالأصل التجاري المسجل تحت عدد 277808 يتبين أن هذا الأخير هو في ملكية الطاعنين ، وأن العنوان الذي يوجد به الأصل التجاري المذكور هو سوق [العنوان] الدار البيضاء ، وهو نفسه العنوان الذي وقع فيه الحجز .

وحيث إن الأصل التجاري المذكور يبقى ملكا للطاعنين بجميع عناصره من بضائع ومنقولات بما فيها الأشياء المحجوزة ، ومادام أن هؤلاء غير مدينين لطالبة التنفيذ بأي مبلغ مالي فإن استحقاقهم للمنقولات المحجوزة بناء على الأمر بالأداء رقم 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 في الملف عدد 3598/8102/2015 وبالتالي اخراجها من الحجز يبقى مبررا وبناء على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب خاصة وأن الوثائق المستدل بها بالملف تؤكد ملكية المحل الواقع به الحجز للطاعنين وتثبت أيضا شرائهم للبضائع المحجوزة كما أن القوائم التركيبية المقدمة لإدارة الضرائب تثبت المخزون الذي يتوفرون عليه ن ومن ضمنه البضائع الواقع عليها الحجز من طرف المستأنف عليها طالبة التنفيذ ، ولذلك كله يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ، وفي الموضوع باستحقاق الطاعنين لملكية المنقولات المحجوزة والحكم تبعا لذلك بإخراجها من الحجز ، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

*بعد النقض والإحالة *

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا باستحقاق الطاعنين لملكية المنقولات موضوع الأمر بالحجز عدد 3598 الصادر بتاريخ 23/11/2015 في الملف عدد 3598/2/2015 والحكم تبعا لذلك بإخراجها من الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile