Délai d’appel : un jour férié suivant la notification est inclus dans la computation du délai (Cass. com. 2019)

Réf : 45702

Identification

Réf

45702

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

491/3

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/3/3/1305

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 512 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Fait une exacte application des articles 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et 512 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le jour férié qui suit la date de notification du jugement doit être inclus dans la computation du délai. En effet, il résulte de ces textes que seul le dernier jour du délai qui coïncide avec un jour férié proroge ce délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le premier jour suivant la notification étant inclus dans le délai même s'il est férié.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/491، الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1305

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 408 الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/6214 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية بتاريخ : 2019/10/02 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (ق. ف. م.) رفع دعوى عرض فيها أن المدعى عليه بوشعيب (ع.) استفاد من قروض ولم يؤد أقساطها بحيث أصبح مدينا له بمبلغ 2.350.486،41 درهم بموجب كشوف الحساب . والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور . وبعد الجواب واجراء خبرة وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 514.309،44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . بحكم استأنفه البنك المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصول 134 و 359 و 512 من ق م م ، والفصول 131 و 133 من ق ل ع ، والمادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وخرق قاعدة مسطرية أضر به ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لكونه قدم خارج الأجل القانوني ، والحال أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/11/19 مما يعني أن بداية الأجل يوم 2018/11/20 الذي صادف عطلة المولد النبوي وهي يومين ، وبالتالي فالأجل يمتد ليوم 2019/11/22 وينتهي في 2018/12/08 الذي صادف بدوره يوم السبت . وأن الأجل امتد إلى يوم 2018/12/11 ، لكنه قدم استئنافه يوم 2018/12/06 أي قبل انصرام الأجل ، وهو ما لم تتأكد منه المحكمة فخرقت النصوص والقواعد المشار إليها أعلاه مما يستوجب نقض قرارها.

لكن حيث تنص المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي : "تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون." وأن الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية ينص كذلك على ما يلي : " تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده." بمعنى أن اليوم الأخير الذي يصادف العطلة هو الذي يتم تمديد الأجل ابتداء منه ، وليس اليوم الأول الموالي ليوم التبليغ الذي يدخل ضمن الأجل ولو صادف عطلة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي راعت مجمل ذلك ، وصرحت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل تكون قد طبقت المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصل 512 من ق م م تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile